مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 15.743.391.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 7.968.710.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 15.743.391.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار ( 7.968.710.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظتي برامج الوزارتين، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الأشغال العمومية 000 081 102 15 000 400 327 7 والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 والطرق السيارة صيانة الطرق 000 081 102 15 000 400 327 7 وزارة الداخلية والجماعات - - المحلية والتهيئة العمرانية دعم الجماعات المحلية - - دعم التنمية الاجتماعية - - والاقتصادية للجماعات المحلية مجموع الاعتمادات 000 081 102 15 000 400 327 7 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-595
« مستعجلة كل خطأ قد تنجر عنه عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 6 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 24-254 وتتمم حسب الآتي : يمكن كل عامل تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة (3) أن يلتمس »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-595
« المادتين 62 و 63 من الأسر المذكورة الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 24-254 المذكور أعلاه وكذلك المادة 19 والفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.