مرسوم رئاسي رقم 24-147 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار ( 8.283.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وثلاثة وثمانون مليون دينار ( 8.283.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري واللوجيستي'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانيّة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.