مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليونا ومائتا ألف دينار 160.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليونا ومائتا ألف دينار 160.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير الباب 4 : نفقات المجموع البرامج والبرامج الفرعية المصالح التحويل رخص الالتزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 49.000.000 البرنامج : الإدارة العامة 49.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 49.000.000 وزارة النقل – البرنامج : الطيران والأرصاد الجوية – البرنامج الفرعي : الطيران – مجموع الاعتمادات المفتوحة 49.000.000 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000 49.000.000 111.200.000 111.200.000 160.200.000 160.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.