مرسوم رئاسي رقم 24-350 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 41.338.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في البرنامج ''تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية'' وفي البرنامج تنظيميّة الفرعي ''تنظيم وتسيير والإشراف على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''، لمحفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره واحد وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 41.338.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري واللوجيستي'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''، لمحفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحليّ ة والتهيئة العمرانيّ ة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.