قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام جميع الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة مديري الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات وظائفهم في حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011 الذي يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024 .
يوسف بلمهدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.