قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-181 المؤرخ في 18 شوال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية المديريات الآتية :
1 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق،
– مكتب قواعد البيانات لدراسات المنشآت الأساسية للطرق. 1 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة وتطوير المنشآت الأساسية للطرق،
– مكتب برامج فك العزلة،
– مكتب الحصائل والتلاخيص.
2 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتنظم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– مكتب القواعد التقنية للطرق السيارة. 2 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرامج ومتابعة أشغال الطرق السيارة،
– مكتب متابعة أشغال منشآت وتجهيزات الطرق السيارة،
– مكتب اتفاقيات امتياز الاستغلال والإشراف المنتدب على المشروع.
3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية،
– مكتب الدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية. 3 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برامج المنشآت الأساسية البحرية،
– مكتب برامج المنشآت الأساسية المطارية.
4 - مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق،
– مكتب متابعة تسيير حظائر العتاد،
– مكتب شبكة الطرق. 4 -ب- المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق،
– مكتب صيانة المنشّأت الفنية وإعادة تأهيلها،
– مكتب تقييم برامج الصيانة الدورية،
– مكتب الدراسات العامة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
4 - ج- المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات الطرق وتجهيزاتها،
– مكتب معاينة المسالك ومتابعة إحصاء حركة المرور،
– مكتب المحافظة على الأملاك العمومية للطرق،
– مكتب المصادقة على التجهيزات وإشارة الطرق.
5 - مديرية تسيير الطرق السيارة وصيانتها، وتنظم كما يأتي : 5 -أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق السيارة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برمجة الصيانة العادية للطرق السيارة،
– مكتب شبكة الطرق السيارة. 5 -ب- المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق السيارة وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الصيانة الدورية للطرق السيارة والمنشآت الفنية،
– مكتب الدراسات العامة.
5 - ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق السيارة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة والصيانة الدورية لإشارات الطرق السيارة وتجهيزاتها،
– مكتب استغلال منشآت الطرق السيارة،
6 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنظّم كما يأتي : 6 -أ- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات التقنية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية،
– مكتب متابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية البحرية،
– مكتب المحافظة على الأملاك العمومية البحرية والإشارة البحرية. 6 -ب- المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة صيانة المنشآت الأساسية المطارية،
– مكتب متابعة الدراسات التقنية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، المديريات الآتية :
1 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– مكتب تحليل وتقييم شبكة السكك الحديدية. 1 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة انجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– مكتب تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية.
2 - مديرية أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتنظّم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية لدراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– مكتب المصادقة على أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. 2 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب إشارات السكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية،
– مكتب أنظمة كهربة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية.
3 - مديرية المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– مكتب التنظيم التقني للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه. 3 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– مكتب تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه.
4 - مديرية أنظمة النقل الموجّه، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية لدراسات أنظمة النقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات أنظمة النقل الموجّه،
– مكتب المصادقة على أنظمة النقل الموجّه. 4 -ب- المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة النقل الموجّه، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب إشارة النقل الموجّه والاتصالات السلكية واللاسلكية،
– مكتب أنظمة كهربة النقل الموجّه.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة، المديريات الآتية :
1 - مديرية التخطيط، وتنظّم كما يأتي : 1 -أ- المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التخطيط،
– مكتب إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج،
– مكتب الدراسات الاستشرافية. 1 -ب- المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب متابعة تنفيذ برامج الاستثمار،
– مكتب الدراسات الاقتصادية والمالية،
– مكتب الإحصائيات.
1 - ج - المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية،
– مكتب تدعيم قدرات المؤسسات العمومية.
2 - مديرية الميزانية والوسائل، وتنظّم كما يأتي : 2 -أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تنفيذ نفقات تسيير المصالح المركزية،
– مكتب تنفيذ نفقات الاستثمار للمصالح المركزية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب ميزانية المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية. 2 -ب- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التموين وتسيير المخزون،
– مكتب الأملاك المنقولة وحظيرة السيارات،
– مكتب الصيانة.
2 - ج - المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الجرد وتسيير الممتلكات العقارية،
– مكتب بطاقية الممتلكات العقارية.
2 - د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الأرشيف،
– مكتب الوثائق.
3 - مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتنظّم كما يأتي : 3 -أ- المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب سلامة أنظمة المعلومات. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 -ب- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد قواعد البيانات،
– مكتب تطوير أنظمة الإعلام الآلي.
3 - ج - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي.
4 - مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتنظّم كما يأتي : 4 -أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد النصوص القانونية،
– مكتب الدراسات واليقظة القانونية. 4 -ب- المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة قضايا منازعات الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية،
– مكتب متابعة قضايا منازعات المصالح غير الممركزة.
4 - ج - المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التأهيل والتصنيف المهنيين لمؤسسات الإنجاز،
– مكتب الاعتمادات.
4 - د- المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب أمانة لجنة الصفقات،
– مكتب بطاقية الصفقات العمومية.
5 - مديرية تسيير وتثمين الموارد البشرية، وتنظّم كما يأتي : 5 -أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب الإطارات،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. 5 -ب- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مكتب تقييم برامج التكوين وتحسين المستوى.
5 - ج - المديرية الفرعية لمرجعيات الكفاءات وترقية المهن، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب مرجعيات المهن والكفاءات،
– مكتب تثمين الموارد البشرية.
6 - مديرية التعاون والبحث والتقييس، وتنظّم كما يأتي : 6 -أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 6 -ب- المديرية الفرعية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج البحث،
– مكتب متابعة التطور التكنولوجي والابتكار.
6 - ج - المديرية الفرعية للتقييس، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نشاطات التقييس،
– مكتب اليقظة في مجال التقييس.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 .
وزير الأشغال العمومية وزير المالية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.