قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.