ج.ر عدد 33 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة.. 21 قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة………………. 22 قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………………………………………………… 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………………………… 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان…… 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران…… 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………. 25

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل وإلى الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادّة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية التابعة لقطاعه. المادّة 3 : يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي : – تطبيق التنظيم التقني والمقاييس، – تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، – احترام مقاييس تصميم مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال، – احترام مقاييس تصميم وإنجاز منشآت السكك الحديدية والنقل الموجه للأشخاص، – جودة الدراسات وإنجازات المنشآت الأساسية، – الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين التابعة لميدان اختصاصه، – حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية، – احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية المقدمة من طرف القطاع. المادّة 4 : يدخل ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة والأملاك العمومية البحرية. ويدخل أيضا ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكة الحديدية والنقل الموجّه للأشخاص. ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة : – تحديد قواعد تصميم الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، – تحديد القواعد المحددة لإشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالنقل، – إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،

21 شوّال عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – المبادرة بالمخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإعدادها، – ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة، – تقديم المساعدة للجماعات المحلية في تحضير المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق. ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية : – تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية. ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية : – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات. د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه : – توسيع وتطوير وتصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع النقل، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه. المادّة 5 : يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النّقل عبر الطرق، 11 مايو سنة 2023 م – إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، – الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس، – تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق، – إعداد مخططات النّقل والمرور. المادّة 6 : يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يساهم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين. ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي : – تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ترقية أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية. المادّة 8 : يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي : – يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، – يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، – يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته، – ينجز أيّ مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادّة 9 : يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها. ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادّة 10 : يضع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة. المادّة 11 : يبادر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بإقامة منظومة الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة. المادّة 12 : يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 13 : يعدّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. المادّة 14 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء المكاتب الوزارية للأمن الداخلي للمؤسسة وصلاحياتها وتنظيمها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :

21 شوّال عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والبرلمانية، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام ومتابعة العرائض والشكاوى ونشاطات القطاع في الشبكات الاجتماعية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع، – تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعة نشاطات المتعاملين العموميين وتقييمها. 3 – المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية، – المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، – المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة . المادّة 2 : تكلّف المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها، – تحضير العناصر التي من شأنها المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية والمطارية وتهيئتها وصيانتها، – إعداد السياسة الوطنية لصيانة الطرق والطرق السيّارة والإشارة وتسيير الأملاك العمومية للطرق والطرق السيّارة، – إعداد السياسة الوطنية لصيانة المنشآت البحرية والمطارية، – الإشراف على الأنشطة المرتبطة بإنجاز وصيانة واستغلال الطرق السيّارة، – الإشراف على الأنشطة المرتبطة بالإشارة البحرية، 11 مايو سنة 2023 م – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها، – توحيد بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية للأشغال العمومية وضمان تسييره. تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للأشغال العمومية ست (6) مديريات : .1 مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق، – اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق، – المبادرة بالقواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة باتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق ومتابعتها، – إعداد المخططات التوجيهية للطرق. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.1 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على اكتمالها، – المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينه. .2.1 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق، ومتابعتها وتقييمها، – إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية للطرق، – المبادرة ببرامج الطرق الخاصة بفك العزلة وتنفيذها، – إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج، – المشاركة في إعداد مخططات النقل بالاتصال مع القطاعات المعنية . .2 مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق السيّارة، – اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة وصيانتها وتسييرها، – المبادرة بالقواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة باتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، ومتابعتها، – إعداد المخططات التوجيهية للطرق السيّارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.2 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على اكتمالها، – المساهمة في أعمال التنشيط والارشاد التقني، – إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 2.2 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد ومتابعة وتقييم الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير المنشآت الأساسية للطرق السيارة وتجهيزاتها، – ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيّارة الخاضعة للدفع، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، والسهر على تنفيذها، – إعداد ومتابعة اتفاقيات منح الامتياز لاستغلال الطرق السيّارة الخاضعة للدفع، – إعداد مؤشرات الجودة للخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها، – تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة، – متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة. .3 مديرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتنفيذها وتقييمها، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية والمطارية، – السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة النشاط، – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية والمطارية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال، – إعداد اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها، – السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومراقبتها، – السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية.

21 شوّال عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.3 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، – المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تنفيذها، – اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وعصرنة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعة تنفيذها، – دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، – المبادرة ببرامج القياسات الهيدروغرافية وتعميمها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المبادرة بإنشاء بنوك معطيات الهيدروغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها. .2.3 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها، – متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، – إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثيرات البرامج، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها، 11 مايو سنة 2023 م – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية والمطارية من الهيئة المكلفة بالإنجاز إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية البحرية والمطارية. 4 – مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر سياسة صيانة شبكة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ، – إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.4 المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تهيئة شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور في إطار الخدمة العمومية للطرق، – تنسيق مخططات التدخل، وتهيئة شبكة الطرق خلال فصل الشتاء وأثناء التقلبات الجوية، – إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، – تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها، – متابعة مسك جرد العتاد المخصص لصيانة الطرق، – السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية، – إعداد حصائل الحساب الخاص لحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها.

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .2.4 المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، – ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها، – اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. .3.4 المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات وضعها حيّز التنفيذ، – تحديد ومتابعة الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارات المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها، – تطوير قواعد حماية وشرطة الأملاك العمومية للطرق، – متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات، – إعداد الدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها، – إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 – المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها، – المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق، – المبادرة بإنشاء وتطوير بنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق. 5 – مديرية تسيير الطرق السيّارة وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر سياسة صيانة شبكة الطرق السيّارة وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق السيّارة في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها قصد الصيانة العادية السنوية للطرق السيّارة ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق السيّارة، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ، – إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.5 المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تهيئة شبكة الطرق السيّارة وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور في إطار الخدمة العمومية للطرق السيّارة، – تنسيق مخططات التدخل وتهيئة شبكة الطرق السيّارة خلال فصل الشتاء وأثناء التقلبات الجوية، – إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، – تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق السيّارة والالتزام بها، – السهر على تفتيش ومراقبة الطرق السيّارة، – إعداد ومتابعة اتفاقيات منح الامتياز لصيانة الطرق السيّارة الخاضعة للدفع.

21 شوّال عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 .2.5 المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها، – اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. .3.5 المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق السيّارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق السيّارة وشروط وكيفيات وضعها حيّز التنفيذ، – تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها، – تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق السيّارة وإشاراتها، – تطوير قواعد حماية وشرطة الأملاك العمومية للطرق السيّارة، – متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف الطرق السيّارة، – القيام بالدراسات التقنية ومتابعتها في مجال تسيير الأملاك العمومية للطرق السيّارة، – إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور بالطرق السيّارة وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها، – المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على إشارات الطرق السيّارة والتجهيزات الأخرى للطرق السيّارة وتطويرها، 11 مايو سنة 2023 م – المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق، – المبادرة بإنشاء وتطوير بنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق. .6 مديرية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتُكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية وتنفيذها وتقييمها، – السهر على متابعة ومراقبة الدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – ضبط البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – السهر على تطوير الأعمال المتعلقة بالتصديق على منتجات إشارات المسالك المطارية، – السهر على المسك المحيّن لبنوك المعطيات المتعلقة بالمنشآت الأساسية البحرية والمطارية وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمطارية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.6 المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية، – اقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المبادرة بقواعد ومقاييس المحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية، وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، – تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الممتلكات العمومية البحرية، باستثناء الملك العمومي المينائي، – تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بالتخطيط الأمثل للمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية وصيانتها العادية،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – المبادرة ببرامج القياسات الهيدروغرافية وتعميمها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المبادرة بإنشاء وتطوير بنوك معطيات هيدروغرافيا البحار والمنشآت الأساسية البحرية. .2.6 المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، – المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتعميمها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، – المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها، – المبادرة بإنشاء بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية المطارية وإعداده وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية. المادّة 3 : تكلّف المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، بالتشاور مع القطاعات المعنية على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، – السهر على تنفيذ البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، في مجالي الهندسة المدنية والأنظمة، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، ومتابعة تنفيذها، – السهر على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل المُوجّه، بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال، – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطته، – إنشاء وتحيين بنك معطيات لبرامج إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 تضم المديرية العامة للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه أربع (4) مديريات : 1 – مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وضمان وضعها حيّز التنفيذ، – إعداد البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، في مجال الهندسة المدنية، ووضعها حيّز التنفيذ وتقييمها، – تحضير العناصر التي من شأنها المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعة تنفيذها، – ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، بين الهيئة المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات وإنجازات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.1 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، والسهر على اكتمالها، – المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه.

21 شوّال عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 .2.1 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيراتها، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعتها، – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بين الهيئة المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتحيينه. .2 مديرية أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية، – السهر على تصميم وإنجاز أنظمة النقل بالسكك الحديدية طبقا لقواعد الأمن والاستغلال المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع، والسهر على احترامها، – السهر على تطبيق القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في مجال سلامة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، واحترامها، – المشاركة في إعداد تنظيم شرطة السكك الحديدية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.2 المديرية الفرعية لدراسات أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بأنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – السهر على التصديق على تجهيزات الإشارة والاتصال والطاقة التي يجب وضعها، – إعداد أو التكليف بإعداد دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية ودراسات التنفيذ لجميع الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها، – تطوير هندسة أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. 11 مايو سنة 2023 م .2.2 المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام الشروط العامة لتجهيزات السلامة، وعلى تعدّد وتنويع الجوانب التقنية الناجمة خلال وبعد إنجازها، – السهر على احترام التنظيم والمقاييس التقنية، – تنفيذ مشاريع الاستثمار المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية وضمان متابعتها وتسيير إنجازها. .3 مديرية المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، في مجال الهندسة المدنية ووضعها حيّز التنفيذ وتقييمها، – المشاركة في إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، ومتابعة تنفيذها، – ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات وإنجازات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.3 المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحديدها ومتابعتها والسهر على اكتمالها، – المساهمة في إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، – المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للنقل الموجّه، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع دراسات المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعتها، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحيينه.

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .2.3 المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للنقل الموجّه وتقييم تأثيراتها، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعتها، – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للنقل الموجّه بين الهيئات المكلفة بالإنجاز والهيئات المكلفة بالاستغلال، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتحيينه. .4 مديرية أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية تطوير أنظمة النقل الموجّه، – السهر على تصميم وإنجاز أنظمة النقل الموجّه طبقا لقواعد الأمن والاستغلال المتعلقة بنقل الأشخاص والسهر على احترامها، – السهر على تطبيق القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها واحترامها في مجال سلامة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1.4 المديرية الفرعية لدراسات أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بأنظمة النقل الموجّه، – السهر، بالتشاور مع القطاع المكلف بالنقل، على التصديق على تجهيزات الإشارة والاتصال والطاقة التي يجب وضعها، – إعداد أو التكليف بإعداد دراسات التصميم والجدوى والمشاريع التمهيدية ودراسات التنفيذ لجميع الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها، – تطوير هندسة أنظمة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه. .2.4 المديرية الفرعية لإنجاز أنظمة النقل الموجّه، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام الشروط العامة لتجهيزات السلامة وعلى تعدّد وتنويع الجوانب التقنية الناجمة خلال وبعد إنجازها، – السهر على احترام التنظيم والمقاييس التقنية، – تنفيذ مشاريع الاستثمار المتعلقة بأنظمة النقل الموجّه وضمان متابعتها وتسيير إنجازها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 المادّة 4 : تكلف المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير القطاع وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية وميزانيات التجهيز، – السهر على إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع، – إعداد سياسة الموارد البشرية للقطاع ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية في المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – تحديد وضمان تنفيذ برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ذات الصلة بميادين الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – السهر على تنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع ومنظومة التقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والإنجازات، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل نص تشريعي وتنظيمي يخص القطاع، – السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على تطوير وترقية استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق، – السهر على مسك ومتابعة جرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع، – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصه. تضم المديرية العامة للتخطيط والموارد والرقمنة ست (6) مديريات : .1 مديرية التخطيط : وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل، – ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية بخصوص كل المسائل المرتبطة بمشاريع الاستثمار،

21 شوّال عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز، – متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع، – المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تهم القطاع ومتابعة التمويلات الخارجية، – المشاركة في إعداد مخططات العمل والمخططات التوجيهية للقطاع وضمان تحيينها، – ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع، – إعداد ونشر المعطيات الإحصائية للقطاع، – تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات نجاعة التجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد مخططات وبرامج التنمية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهيئات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.1 المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بأدوات التخطيط وإعدادها وتقييم سياسة تطوير القطاع، – إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية لجميع المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية، – العمل على رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية، – المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية، – تحضير واقتراح برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة، 11 مايو سنة 2023 م – المساهمة في الدراسات والأعمال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، – المشاركة في جميع أعمال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل، الضرورية لتطوير القطاع، – المبادرة بالدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع والقيام بها، – معالجة جميع المعلومات الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الإحصائي في الميادين التابعة لاختصاصات القطاع، – المشاركة في إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تخص القطاع، – المساهمة مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع، – تحضير المقررات المتضمنة تفويض الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع، – تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – جمع ومعالجة المعطيات الضرورية لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي والمناخي. .2.1 المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في القطاع واستهلاك اعتمادات الدفع، – المبادرة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي المرتبطة بنشاطات القطاع، – ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز، – إعداد ونشر المصنّفات الإحصائية. .3.1 المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالاتصال مع الهياكل المعنية،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية تحت الوصاية وتدعيم قدراتها التقنية والخبراتية والتسييرية، – تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية وإعداد تقارير دورية مدعمة، – تشجيع ومتابعة تنفيذ المؤسسات العمومية للعمليات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية، – المشاركة في إعداد البرنامج القطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل الموارد البشرية للمؤسسات العمومية وضمان متابعتها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات في إطار النظام المعلوماتي للقطاع. 2 – مديرية الميزانية والوسائل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الاحتياجات من الاعتمادات الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – وضع الوسائل المادية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، – ضمان الالتزام بنفقات الميزانية ومسك المحاسبة العمومية، – السهر على إعداد جرد للممتلكات العقارية للقطاع والمحافظة عليها، – السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية للقطاع، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان الحفاظ على الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على الأرشفة الإلكترونية للوثائق، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بميدان اختصاصه. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : .1.2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الميزانيات التقديرية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 – تحضير المقررات المتضمنة تفويض الاعتمادات، – تنفيذ ميزانيات المصالح المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدفع، – متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية، – مراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك، – السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات. .2.2 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد احتياجات مصالح الوزارة من اللوازم والوسائل والتجهيزات، – تلبية احتياجات المصالح المركزية من الوسائل الضرورية لسيرها، – السهر على الاستعمال الرشيد لأملاك المصالح المركزية، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمصالح المركزية وكذا تطبيق كل إجراءات السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات المصالح المركزية، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي. .3.2 المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – جرد الممتلكات العقارية للقطاع وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مسك بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع والقيام بتحيينها دوريا. .4.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – نشر النصوص والتنظيمات المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسهر على تطبيقها، – ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،

21 شوّال عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – ضمان الحفاظ على الأرشيف في دعامات ورقية ورقمية، – وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق حيز الخدمة، – إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى القطاع، – إعداد النشرة الرسمية للوزارة. 3 – مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها، – إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية، – المشاركة في كل تفكير استراتيجي وعملياتي حول تطور أنظمة المعلومات واستعمال الرقمنة التي يجب أن ترافق التحول الرقمي للوزارة، – تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومراكز البيانات الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة، – ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للمصالح المركزية للوزارة، – تصميم أنظمة المعلومات ومنظومات الرقمنة المتعددة والسهر على وضعها، – ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها، – اقتراح تدابير إزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة، – تقييم جودة ونجاعة وأمن خدمات الرقمنة، – ضمان تدقيق أنظمة المعلومات في الوزارة، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أنظمة المعلومات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1.3 المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة المعلومات وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع، – توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية، 11 مايو سنة 2023 م – تنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة المعلومات الخاصة بالوزارة، والسهر على صمودها. .2.3 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة الوزارة، – ضبط احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي، – دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة، – إعداد وتنفيذ أنظمة المعلومات في الوزارة، – تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية للوزارة وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، وتقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة عبرها، – المبادرة بكل عمل يهدف إلى إزالة الطابع المادي في الوزارة وحوسبتها، – تنشيط وتسيير وتنسيق جميع أعمال الوزارة وحوسبتها، – مرافقة الهياكل الداخلية والخارجية، والتنسيق معها في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة. .3.3 المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة، – ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، – تسيير حظيرة الإعلام الآلي في الوزارة، – ضمان نجاعة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه، – التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها. .4 مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/ أو التي تهمه ومتابعة تنفيذها، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع، – دراسة قضايا منازعات القطاع المطروحة لدى الجهات القضائية وأمام هيئات التحكيم ومتابعتها،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – مساعدة هياكل ومصالح ومؤسسات القطاع في ممارسة مهامها في مجال تنظيم الصفقات العمومية، – مسك وتحيين البطاقيات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز واعتماد مكاتب الدراسات، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1.4 . المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان تقنين النصوص التي تهم القطاع، – مساعدة المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال التنظيم، – دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – ضمان توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع، – القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع. .2.4 المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالمصالح المركزية للوزارة وضمان متابعة القضايا المتعلقة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في معالجة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وضمان متابعتها. .3.4 المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، تكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة و/أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بممارسة نشاط مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – دراسة ومتابعة طلبات اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات وكذا الطلبات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 – إنشاء وتحيين مختلف البطاقيات ذات الصلة بنشاط الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد مكاتب الدراسات وتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – تولّي أمانة لجان اعتماد مكاتب الدراسات واللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز. 4.4 . المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكّلف على الخصوص، بما يأتي : – تولّي أمانة هيئات مراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، – إنشاء وتحيين بطاقية الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – المشاركة، مع الهيكل المعني، في إعداد دفاتر شروط العمليات التي تهم المصالح المركزية للوزارة. .5 مديرية تسيير وتثمين الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح سياسة تسيير وتكوين الموارد البشرية للمصالح المركزية وللمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، وضمان تنفيذها وتقييمها، – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، – وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، – السهر على رقمنة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين، – السهر على تطوير مهن وحرف القطاع، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :

21 شوّال عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 .1.5 المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – توظيف وضمان تسيير الإطارات الشاغلة للوظائف والمناصب العليا وكذا مستخدمي المصالح المركزية، – إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي المصالح المركزية وتنفيذه، – ضمان متابعة إعداد وتنفيذ المخططات السنوية لتسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة، – إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي المصالح المركزية، – ضمان النظام والانضباط لمستخدمي المصالح المركزية، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تحكم المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين والسهر على تطبيقها، – معالجة الشكاوي والعرائض الصادرة عن مستخدمي المصالح الخارجية ومتابعتها، – السهر على حسن سير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجنة الخدمات الاجتماعية، – إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا، والسهر على متابعتها، – إنشاء بنك معطيات لمستخدمي المصالح المركزية والمصالح الخارجية وتحيينه. .2.5 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد عناصر سياسة تكوين الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف المسطرة، ووضعها حيّز التنفيذ، – إعداد مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المصالح المركزية و المصالح غير الممركزة والسهر على وضعها حيز التنفيذ، – تحديد محتوى برامج التكوين التي تهم القطاع، مع المؤسسات المختصة، والسهر على وضعها حيز التنفيذ، – ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها. 11 مايو سنة 2023 م .3.5 المديرية الفرعية لمرجعيات الكفاءات وترقية المهن، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات في القطاع، – اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية، بالاتصال مع الهياكل الأخرى، – تعميم وتقييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية، – متابعة وتثمين منتوج نظام التكوين في القطاع. .6 مديرية التعاون والبحث والتقييس، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووضعها حيّز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها، – ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، – تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية التي تهم القطاع وفي نشاطات الهيئات الجهوية والدولية، – تحديد سياسة البحث التطبيقي للقطاع، و تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – ضبط الوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي، – المبادرة بكل نشاطات المقاولاتية التي تهدف إلى تثمين الابتكار من خلال مرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البحث التطبيقي على مستوى القطاع، – ترقية الأبحاث المرتبطة باستعمال المواد والمنتجات المحليّة، – تشجيع كل نشاط للتعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث، – تحديد وتنفيذ منظومة التقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وكل التجهيزات الأخرى، – إنشاء بنك معطيات ونظام معلومات يتعلقان بمجال اختصاصها وتحيينهما. وتضم ثلاث(3) مديريات فرعية :

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م .1.6 المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادل التي يبادر بها القطاع، – تحديد فرص التمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع، – تمثيل القطاع في اللجان الثنائية واللجان المشتركة وفي هيئات التعاون. .2.6 المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – اقتراح الوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي التي تهم القطاع وكل تدبير يهدف إلى تعزيز وضع نشاطات البحث القطاعي حيّز التنفيذ، – تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – دراسة واقتراح كل التدابير التي تشجع التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار، – تعميم وتوزيع نتائج البحث العلمي التي تهم القطاع قصد تثمينها، – المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى. .3.6 المديرية الفرعية للتقييس، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالأدوات الرامية لترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها، – إعداد البرنامج القطاعي للتقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه، – السهر على تطبيق المقاييس، – ضمان اليقظة ذات الصلة بالتقييس في المجالين العلمي والتقني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 المادّة 5 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،

21 شوّال عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–382 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي ررقم 23-181 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع، – السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري بناء على طلب الوزير. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعده المفتش العام ويعرضه على موافقة الوزير. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. 11 مايو سنة 2023 م المادّة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّة 5 : يعّد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط حيثُ يبدي ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها. المادّة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش ومراقبة وتقييم ما يأتي: – المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السيّارة والبحرية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجه، للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها، – المؤسسات العمومية تحت الوصاية، – المصالح غير الممركزة للقطاع، – هياكل الإدارة المركزية. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادّة 7 : يتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته. المادّة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم، ويجب أن يكونوا حاملين لأمر بمهمة. وبهذه الصفة، يُلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولّون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–382 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة.

إنّ وزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–14 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 الذي يؤسس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يحدّد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أ – بعنوان الأمانة العامة : 20، ب – بعنوان ديوان الوزير : 20، ت – بعنوان المديرية العامة للتقدير والسياسات : 35، ث – بعنوان المديرية العامة للميزانية : 750، ج – بعنوان المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة : 135، ح – بعنوان المديرية العامة للضرائب : 140، خ – بعنوان المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : 20، د – بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : 12، ذ – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 30، ر – بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، ز – بعنوان المديرية العامة للجمارك : 20، س – بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ش – بعنوان مديرية المالية والوسائل والمنشآت : 9، ص – بعنوان مديرية الموارد البشرية : 7، ض – بعنوان مديرية الوكالة القضائية للخزينة : 7، ط – بعنوان مديرية الاتصال : 5، ظ – بعنوان أعوان الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، التابعين للإدارة المركزية لوزارة المالية الذين يساهمون فعليا في تحضير قوانين المالية وميزانية الدولة : .”7 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال

21 شوّال عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد حسان بودالي، رئيسا لقسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسان بودالي، رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، 11 مايو سنة 2023 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد رشيد موقاس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رشيد موقاس، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة سمية مويسي، نائبة مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 لعزيز فايد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – خالد جعبوب، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.

إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،

21 شوّال عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبعد الرأي بالموافقة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 29 جانفي سنة 2023، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 1 7 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة .2023 بسمة عزوار 11 مايو سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان.

إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان،

21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، تكوّن لجنة تقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، تكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة .2023 بسمة عزوار وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران، المعدّل، كما يأتي : “ – مغني صنديد منصور، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،

21 شوّال عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اللجان أسلاك الانتساب

  • المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، اللجنة - المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة الأولى 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية. – المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في اللجنة 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 الثانية والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب. 11 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة