قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 2 مسؤول الشبكة 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 .
وزير المالية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لعزيز فايد لخضر رخروخ عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.