قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية التي تدعى في صلب النص “المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– قسم التكوين والتقييم،
– قسم تطوير المهن والإعلام،
– قسم الإدارة والمالية،
– الملحقات.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم التكوين والتقييم، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين،
– برمجة دورات التكوين وتجديد المعارف والتربصات،
– متابعة سير التكوين والتربصات التطبيقية،
– تقييم نتائج دورات التكوين،
– ضمان برمجة وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مجال الأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم التكوين والتقييم مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين،
– مصلحة التقييم والمسابقات.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم تطوير المهن والإعلام، على الخصوص، بما يأتي :
– رصد احتياجات التكوين في قطاع الأشغال العمومية،
– تنظيم حلقات دراسية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية،
– القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الشُّعب بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية،
– إعداد دراسات في ميداني الهندسة الريفية وهندسة الغابات،
– المبادرة ببرامج الشراكة، وإقامة أي علاقة تبادل و/ أو تعاون مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات وتطويرها،
– تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للمدرسة،
– تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم تطوير المهن والإعلام مصلحتين (2) :
– مصلحة تطوير المهن،
– مصلحة الإعلام والوثائق.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والمالية بما يأتي :
– إعداد المخطط التوقّعي لتسيير الموارد البشرية،
– إعداد مخطط تكوين الموظفين،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة والجداول المالية والتقارير والحصائل المتعلقة بها،
– تنظيم الأمن الداخلي للمدرسة، والسهر على الامتثال لقواعد الوقاية والسلامة والنظافة،
– ضمان إجراءات إبرام الصفقات، وإعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات وعقود التموين،
– إدارة الوسائل وحفظ الممتلكات.
المادة 8
فتح المادةيضم قسم الإدارة والمالية ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتضم إدارة ملحقة المدرسة، الموضوعة تحت سلطة رئيس ملحقة، مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين،
– مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة .2023 لخضر رخروخ وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.