مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 13 من قانون الجمارك المتعلقة بسير اللجنة الوطنية للطعن التي تدعى في صلب النص "اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من :
قاض، رئيسا لها، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، برتبة مدير مركزي على الأقل، عضوا، ممثل منتخب من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من وزيري العدل والصناعة ومن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر المديرية العامة للجمارك.
يتولى أمانة اللجنة كاتب ضبط يعينه وزير العدل.
يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بخبراء أو بأي شخص ذي كفاءة خاصة من شأنه أن يقدم توضيحات لأعضاء اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتفصل اللجنة في الاحتجاجات المقدمة ضد مقررات إدارة الجمارك فيما يخص تصنيف البضائع وترتيبها طبقا للشروط المحددة في المادة 10 من قانون الجمارك، وفي الاحتجاجات المتعلقة بنوع البضائع المستوردة ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
يجب أن يقدم الطعن في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي.
المادة 5
فتح المادةتفصل اللجنة كذلك في الاحتجاجات الناجمة عن عمليات المراقبة أو التفتيش اللاحقة والمتعلّقة بنوع البضائع وقيمتها ومنشئها.
ولكي يقبل الطعن في هذه الحالة، يجب أن يقدم في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة أو المراجعة. 36 الجريد لرسمية للجمهورية وفي حالة ما إذا كان إخطار اللجنة مسبوقا بطعن سلمي، فإن أجل الشهرين (2) المحدد أعلاه يسري ابتداء من تاريخ تبليغ رد إدارة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يخطر صاحب العريضة، اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويجب أن تتضمن العريضة، على الخصوص، ما يأتي :
- اسم صاحب العريضة وعنوانه وصفته،
- عرض الوسائل.
يجب أن تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية كالمخططات والرسوم والأشكال والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية وعينات من البضائع الضرورية، عند الاقتضاء، لدراسة العريضة وكذا نسخة من المحضر المبين للمخالفة إن اقتضى الأمر ذلك.
يجب على صاحب العريضة أن يعلم قابض الجمارك المعني بالأمر، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةيبلغ رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى المديرية العامة للجمارك التي يجب أن تدلي بملاحظاتها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
المادة 8
فتح المادةتقوم مصلحة الجمارك فور إبلاغ الطعن، برفع اليد عن البضائع المتنازع فيها وفق الشروط وحسب الطرق المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك.
المادة 9
فتح المادةتقوم مصلحة الجمارك بحضور صاحب العريضة أو الشخص المعين لتمثيله بأخذ ثلاث
(3) عينات من البضائع التي كانت قيمتها أو نوعها أو منشؤها موضوع احتجاج.
إذا تم التصريح ببضاعة من نفس النوع، ذات نوعية مختلفة يمكن أن تقتطع مجموعة من ثلاث (3) عينات من كل نوعية من السلع.
عندما يتعذر أخذ العينات، يمكن تقديم ثلاث (3) نسخ من المخططات أو أشكال أو صور من السلعة موضوع الاحتجاج.
المادة 10
فتح المادةتكون العينات والوثائق المذكورة في المادة 9 أعلاه إما مرصصة وإما حاملة ختم مصلحة الجمارك المؤهلة.
يتم تحرير محضر حضوري لاقتطاع العينات في نسختين (2) ويجب أن يحمل توقيع عون الجمارك وصاحب العريضة أو ممثله المعين.
المادة 11
فتح المادةيرسل قابض الجمارك بالمكتب الذي تم فيه تسجيل التصريح الجمركي العينات إلى اللجنة.
يحفظ قابضو الجمارك العينات الثقيلة أو المزحمة حتى يسمح لأعضاء اللجنة، وعند الاقتضاء، للخبراء، بفحصها في عين المكان.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تواصل مصلحة الجمارك فور استلام مقرّر اللجنة عمليات الفحص وتقوم بتصفية الحقوق والرسوم الجمركية الواجب أداؤها طبقا لمقرر اللجنة.
المادة 13
فتح المادةعندما يؤكد مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي، تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لحضور اختتام عمليات فحص البضائع والقيام برفعها .
المادة 14
فتح المادةعندما ينفي مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لتوقيع إذعان بالمنازعة.
إذا رفض صاحب العريضة توقيع الإذعان بالمنازعة، يعلن فورا بحجز البضائع ويحرر محضر بذلك في اليوم نفسه، وترفع القضية إلى العدالة.
يجب أن يعلم مكتب الجمارك أمانة اللجنة برفض صاحب العريضة قرارها ويطلب أصل المقرر حتى يتسنى تقديمه للعدالة.
المادة 15
فتح المادةتردّ العينات والوثائق التي لم تتلف أو تفسد أثناء التحليل إلى صاحب العريضة 18 محرم عام 1421 ه الجريدة.
ويجب أن يوقع هذا الأخير إبراء ذمة على التصريح أو على ورقة عادية ينبغي أن تظل ملحقة بالتصريح الجمركي.
يجب على صاحب العريضة أن يسحب العينات في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر من اللجنة.
عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر العينات متخلى عنها ولا يسمح بتقديم أي احتجاج بشأنها.
وفضلا عن ذلك، لا يمكن أن تترتب على إتلاف أو تلف البضائع أو الوثائق المسلمة إلى اللجنة، الاستفادة من أي تعويض.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-132 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-121
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلق بسير اللّجنة الوطنيّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.