ج.ر عدد 18 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية… 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-123 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية……………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-124 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-125 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 23-126 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني……………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة…………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتندوف… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا………………………………………………… 19

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 21 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إن قزام………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية ميلة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية معسكر………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية الجزائر………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية بسكرة…………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية معسكر………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بقالمة………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”… 21 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

28 شعبان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو…………………………………………………………………………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل………………………………………………………………………… 24 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 21 مارس سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد تنظيمية إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي. الفصل الأول المحاكم الإدارية المادّة 2 : تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي” يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة. رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

المادّة 3 : يكلف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى أيضا التسيير الإداري للمحكمة الإدارية. وبهذه الصفة، يتولى، على الخصوص، ما يأتي : – إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل، – إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات، – تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه، – مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية، – اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها، – تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحظيرة السيارات، – مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به، – إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ممارسة السلطة السلّمية على المستخدمين التابعين لمصلحته، – تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل، – حفظ وتسيير الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي. المادّة 4 : منصب رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي منصب عالٍ، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 10، الرقم الاستدلالي 345 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي من بين : – أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. 21 مارس سنة 2023 م الفصل الثاني المحاكم الإدارية للاستئناف المادّة 6 : تحدث لدى كل محكمة إدارية للاستئناف أمانة عامة، يسيّرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة، وتدعى في صلب النص “الأمانة العامة”. الأمين العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف. تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. المادّة 7 : يكلف الأمين العام بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى في هذا الإطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادّة 8 : يتولى الأمين العام في إطار ميزانية التجهيز للمحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، على الخصوص، ما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل، – تسيير الاعتمادات المالية المفوضة، – تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز، – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأوامر بالدفع لميزانية التجهيز، – متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمه. المادّة 9 : يعدّ الأمين العام، بعد موافقة الرئيس أو محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، على الخصوص : – الإجازات، – شهادات العمل، – رخص ممارسة مهمة التعليم، – رخص الغياب. المادّة 10 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص : – توظيف الأعوان المتعاقدين، في حدود المناصب المالية المتوفرة، – تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها،

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م – اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها. المادّة 11 : يساعد الأمين العام في القيام بمهامه رؤساء مصالح. منصب رئيس مصلحة منصب عالٍ، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 215 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. يعيّن رئيس المصلحة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادّة 12 : يعيّن رؤساء المصالح المذكورة في المادة 13 أدناه، من بين : – أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف أو مهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 13 : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الموظفين والتكوين : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، – تحديد الاحتياجات في مجال تكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المحكمة الإدارية للاستئناف، – تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعدّه الإدارة المركزية لوزارة العدل، – ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 2 – مصلحة المالية والوسائل العامة : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف، – تنفيذ ميزانية تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وميزانية التجهيز لكل من المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، في حدود الاعتمادات المفّو ضة، – مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، – تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، – تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، – تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المحكمة الإدارية للاستئناف. 3 – مصلحة الإعلام الآلي : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي، – تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات، – صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 14 : يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، للأمناء العامين للمحاكم الإدارية للاستئناف ورؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود صلاحيات كل منهم والاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات، وفقا للتنظيم المعمول به. تبلّغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب العمومي المختصين. المادّة 15 : يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف. المادّة 16 : يعد أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف، المحاسب الموكل له بالدفع.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

المادّة 17 : تتضمن نفقات التسيير : – نفقات تسيير المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف، – نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين. المادّة 18 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة التي تخضع إلى التسيير المركزي. المادّة 19 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها. المادّة 20 : يخضع لترخيص مسبق من وزير العدل، حافظ الأختام : – كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها، – كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم، لاسيّما المادة 98 مكرر منه، 21 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 91–09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدّولية حول النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع، المحرّرة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، – وبمقتضى القانون رقم 05–03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91–241 المؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدّولية حول النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع، المحرّرة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلق بسير اللّجنة الوطنيّة للطّعن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–165 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من قبل إدارة الجمارك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–338 المؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها،

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، المتعلقة بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تتمثل لجان الطعن للجمارك في : – اللّجنة الوطنية للطعن المنصّبة على مستوى المديرية العامة للجمارك، – اللّجان الجهوية للطعن المنصّبة على مستوى المديريات الجهوية للجمارك. المادّة 3 : تفصل اللّجنة الوطنية للطعن في : – الاحتجاجات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك عندما تتعلق بقرارات تم اتخاذها من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، – الطعون المقدمة في القرارات المسبقة في مجال النوع التعريفي ومنشأ البضائع، – الطعون المقدمة في قرارات اللجان الجهوية للطعن. المادّة 4 : تفصل اللّجان الجهوية للطعن في الاحتجاجات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك عندما تتعلق بقرارات تم اتخاذها من طرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك. الفصل الثاني تشكيلة لجان الطعن المادّة 5 : يرأس المدير العام للجمارك أو ممثله اللّجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من : – المدير المكلّف بأسس الضريبة للمديرية العامة للجمارك أو ممثله، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا، – ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 – ممثل المديرية العامة للضرائب، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا، – ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. يعيّن أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن بموجب قرار من وزير المالية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 6 : يرأس المديرون الجهويون للجمارك المختصون اللّجان الجهوية للطعن التي تتشكل من : – نائب المدير المكلّف بأسس الضريبة بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا، – المدير الولائي المكلّف بالتجارة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا، – المدير الولائي المكلّف بالصناعة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا، – المدير الولائي المكلّف بالفلاحة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا، – المدير الولائي المكلّف بالضرائب لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا، – ممثّل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية مكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا. يعين أعضاء اللّجان الجهوية للطعن لكل مديرية جهوية للجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة. الفصل الثالث سير لجان الطعن وآجال الطعن المادّة 7 : تجتمع اللّجنة الوطنية للطعن بمقر المديرية العامة للجمارك كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. وتتولى أمانة اللّجنة الوطنية مصالح المديرية المكلّفة بأسس الضريبة لدى المديرية العامة للجمارك. المادّة 8 : تجتمع اللّجنة الجهوية للطعن بمقر المديرية الجهوية للجمارك الملحقة بها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

وتتولى أمانة كل لجنة جهوية مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالقضايا التقنية بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية. المادّة 9 : يتم استدعاء أعضاء لجان الطعن في غضون ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويجب أن يتضمن الاستدعاء قائمة الملفات المدرجة في جدول الأعمال مرفقة ببطاقة تلخيصية لكل ملف. ويمكن أعضاء لجان الطعن المعنيين الاطلاع على الملفات ذات الصلة لدى أمانات هذه الّلجان. المادّة 10 : لا تصح مداولات لجان الطعن إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء لجان الطعن مرة أخرى للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول، وتتم المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات لجان الطعن بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تحرر مداولات لجان الطعن في محضر يوقّعه كل الأعضاء الحاضرين. يلحق مستخرج من المحضر بالملف، موضوع الطعن. المادّة 12 : يمكن رئيس اللّجنة الوطنية للطعن أو رئيس اللّجنة الجهوية للطعن، بناء على اقتراح من الأعضاء، الاستعانة بخبير أو بكل شخص ذي كفاءة خاصة والذي من شأنه أنّ يقدم توضيحات للأعضاء. المادّة 13 : تفصل اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بموجب قرارات توقّع وجوبا من طرف رؤسائها، بناء على محاضر لجان الطعن. تقوم أمانة كل لجنة طعن بتبليغ هذه القرارات للطاعنين، برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو عن الطريق الإلكتروني، في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ توقيعها. المادّة 14 : يتم اتخاذ قرارات اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الطعن. غير أنه، يُمكن أن يُمدّد هذا الأجل بثلاثين (30) يومًا عندما لا تتمكن اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن من الفصل في موضوع النزاع، ويتم إعلام الطاعن بأسباب التمديد. 21 مارس سنة 2023 م المادّة 15 : يمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا لأحكام المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 16 : يجب أن يُقدم الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللّجنة الجهوية للطعن لصاحب الطعن. ويمدد هذا الأجل إلى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ توقيع القرارات المسبقة والقرارات الأخرى المتعلقة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك، المتخذة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. المادّة 17 : يجب أن يقدّم الطعن أمام اللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ إعلام المصرح كتابيا أو بالطريق الإلكتروني، بمعاينة الجريمة. المادّة 18 : يجب أن يُخطر صاحب الطعن اللجنة الوطنية للطعن أو اللّجنة الجهوية للطعن برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام مرفقة بعريضة. ويمكن أن يُقدم الطعن بالطريق الإلكتروني من خلال النظام المعلوماتي للجمارك. يجب أنّ تتضمن عريضة الطعن على الخصوص، ما يأتي : – لقب واسم صاحب الطعن وعنوانه وصفته، – عرض الوقائع وكل ملابسات الملف مع المبررات الثبوتية. ولدراسة الطعن، يجب أنّ تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما منها المخططات والأشكال والرسوم والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية، واحتمالا العيّنات الضرورية. يجب على صاحب الطعن أن يُعلم قابض الجمارك المعني خلال الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. وعندما يتعلق الطعن بالقرارات المسبقة، يُعفى صاحب الطعن من إلزام إعلام القابض المذكور في الفقرة السابقة. المادّة 19 : طبقا لأحكام المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوقف إخطار لجان الطعن أي إجراء للمنازعات. وفي هذه الحالة، يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قرارات اللّجان إلى إدارة الجمارك.

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م المادّة 20 : يُبلّغ رئيس اللّجنة الوطنية للطعن أو رئيس اللّجنة الجهوية للطعن نسخة من ملف الطّعن، حسب الحالة، إلى المديرية المركزية المكلفة بأسس الضريبة أو إلى المديرية الجهوية للجمارك المعنية، والتي يجب أنّ تُدلي بملاحظاتها مُدعمة بكل الوثائق الضرورية في أجل أقصاه عشرون (20) يوماً، ابتداء من تاريخ استلام التّبليغ. المادّة 21 : تقوم مصلحة الجمارك المعنية، عند الاقتضاء، وبطلب من اللجنة الجهوية للطعن، وبحضور صاحب الطعن أو ممثله القانوني، بأخذ عيّنة من البضاعة موضوع الاحتجاج مقابل سند إبراء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. إذا تمّ التصريح ببضاعة من نفس النوع تحتوي على نوعيات مختلفة، فإنه يمكن أن تأخذ عيّنات من كل نوعية مختلفة. وعندما يتعذر أخذ العيّنات، يمكن تقديم نسخ من المخططات أو الأشكال أو الرسوم أو الصور للبضائع موضوع الاحتجاج. المادّة 22 : تكون العيّنات المذكورة في المادة 21 أعلاه، مشمعة ومختومة أو حاملة لختم مصلحة الجمارك، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 23 : ترسل العيّنات إلى اللّجنة الجهوية للطعن من طرف مصلحة الجمارك المعنية. تحفظ مصلحة الجمارك العيّنات الثّقيلة أو الكبيرة الحجم حتى يتسنى لأعضاء اللّجنة الجهوية للطعن فحصها في عين المكان، عند الاقتضاء. المادّة 24 : طبقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، تُردّ العيّنات التي لم تُتلف أو تفسد أثناء التحليل إلى صاحب الطعن. وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطعن استرجاع العيّنات التي لم تتلف أو تفسد، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار اللّجنة الجهوية للطعن. وعند انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في العيّنات طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 25 : إذا رُفع الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن، يمكن استغلال العيّنات التي تم فحصها من طرف اللجان الجهوية. وعند الاقتضاء، يتم أخذها وإرجاعها وفقا لأحكام المواد 21 و 22 و 24 من هذا المرسوم. المادّة 26 : عندما يؤيّد قرار اللّجنة الجهوية للطعن بيانات التصريح الجمركي، فإنه يجب على مصلحة الجمارك المعنية، فور استلام القرار، القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة والترخيص برفع البضائع، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في حالة ما إذا لم يتم رفعها من قبل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 المادّة 27 : عندما لا يتوافق قرار اللّجنة الجهوية للطعن مع بيانات التصريح الجمركي، يحقّ لصاحب الطعن الاعتراض على هذا القرار أمام اللّجنة الوطنية للطعن. المادّة 28 : إذا صدر قرار اللّجنة الوطنية للطعن لصالح صاحب الطلب، يجب على مصلحة الجمارك المعنية، فور استلامها القرار، القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة والترخيص برفع البضائع، في حالة ما إذا لم يتم رفعها من قبل، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. في حالة ما إذا تعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بالقرارات المسبقة، تقوم إدارة الجمارك بإلغاء القرار المسبق موضوع الاعتراض. المادّة 29 : عندما يصدر قرار اللّجنة الوطنية للطّعن لصالح إدارة الجمارك، تشرع مصلحة الجمارك المعنية في مباشرة الإجراءات المنازعاتية المرتبطة به، وتُعلم صاحب الطّعن بالمنازعة المحرّرة ضده، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. غير أنه، إذا لم يتقبل صاحب الطعن قرار اللّجنة الوطنية للطعن، يمكنه طلب رفع البضائع شريطة دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة أو إيداعها أو ضمانها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول مع تقديم وثيقة تثبت لجوءه إلى الجهات القضائية المختصة. عندما يتعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بقرارات مسبقة تبقى هذه القرارات سارية المفعول. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادّة 30 : تدرس اللّجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في هذا المرسوم، الطعون المقدّمة أمام اللّجنة الوطنية للطّعن في ظل المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، والتي لم تتم معالجتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في ظل احترام الشروط التشريعية والتنظيمية الواجبة عند تاريخ إيداع الطعن. المادّة 31 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلق بسير اللّجنة الوطنيّة للطّعن. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13–180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية : – ………………………………………..، – ………………………………………..، – ………………………………………..، – ………………………………………..، – ………………………………………..، – ………………………………………..، – المدية’’. 21 مارس سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-123 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21–44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 5 : تخضع لنظام التصريح البسيط، كل خدمة أخرى للاتصالات الإلكترونية للجمهور بمفهوم النقطة 16 من المادة 10 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ولا تدخل في إطار أحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه. تمنح سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية صاحب الطلب شهادة تسجيل طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام التصريح برغبته في الاستغلال التجاري للخدمة الخاضعة لنظام التصريح البسيط المثبت بوصل إشعار بالاستلام، مقابل دفع إتاوة يحدد مبلغها بخمسين ألف دينار 50.000( دج) لكل شهادة تسجيل. ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-124 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–102 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–261 المؤرخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009 والمتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–70 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة. تتكون اللجنة من : – ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة. يمكن اللجنة أن تلجأ إلى الخبرة أو إلى استشارة خبراء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم. يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لمؤهلاتهم علاقة بمهام اللجنة. يحدد سير اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يسلّم الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية الموافقة القبلية للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري بعد أخذ موافقة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه التي يجب أن تتأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للصناعة وللأحكام التنظيمية المعمول بها. تحدد قواعد الممارسات الحسنة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية .“ 21 مارس سنة 2023 م المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تودع طلبات الموافقة القبلية للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري على مستوى أمانة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أدناه، مقابل وصل استلام، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 – بطاقة استعلامات تبرز على الخصوص : – استعلامات تخص المؤسسة، – استعلامات تخص المستخدمين، – قائمة الأدوات الصناعية والتجهيز العلمي المناسب لحجم العمليات المزمع القيام بها، – النشاطات الصيدلانية المزمع القيام بها مع توضيح قائمة مختلف الأشكال الصيدلانية وتشكيلة المنتجات المتصورة. 2 – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، 3 – سند الملكية أو عقد الإيجار، 4 – مخطط المؤسسة بأكملها بسلّم 1/100 مع تهيئة وتخصيص المحلات، 5 – الدعم التقني لاتفاقات نقل التكنولوجيا، عند الاقتضاء، 6 – عقد المناولة، عند الاقتضاء“. المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتولى أمانة اللجنة المصالح البيطرية للوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية. وتتولى، على الخصوص، المهام الآتية : – تسجيل الطلبات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة، – تحضير اجتماعات اللجنة ووضع الوثائق الضرورية تحت تصرف أعضائها، – تحرير محاضر اجتماعات اللجنة، – ضمان متابعة قرارات اللجنة، – حفظ وثائق اللجنة وأرشيفها .“

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يسلّم الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية الرخصة الإدارية لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري المذكورة في المادة 46 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بعد دراسة ملف طلب الرخصة الإدارية المودع على مستوى أمانة هذه اللجنة، مقابل وصل استلام، يتضمن، زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : – نسخة من شهادة الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول وكل وثيقة تبرر تخصصه، عند الاقتضاء، – نسخة من مقرر ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص بالنسبة للطبيب البيطري المسؤول، – وثيقة تثبت تسجيل الصيدلي المسؤول في مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة، عند الاقتضاء، – التعهد الشرفي للبيطري أو الصيدلي المسؤول بألاّ يمارس في مؤسسة أخرى، – عقد عمل موثق للبيطري أو الصيدلي المسؤول، – المخطط الذي يحدد موقع التجهيزات الرئيسية، – مخطط تفصيلي لأنظمة معالجة الهواء والماء، – المخططات التي تحدد تدفقات الأفراد والمواد الأولية ومواد التوضيب والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية والنفايات المرتبطة بالعمليات الصيدلانية، – وصف نظام الجودة للمؤسسة، – وصف نوع وتنظيم مراقبة الجودة، – وصف الوسائل المتوفرة لتجنب انتقال التلوث المتقاطع، فحص تقرير الخبرة في الموقع يثبت أن المؤسسة تستجيب لقواعد الممارسات الحسنة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وأنّ : – لديها المحلات والأدوات الصناعية والأجهزة العلمية الملائمة لحجم العمليات المزمع القيام بها وكذا المستخدمين التقنيين المؤهلين، – ولديها أساليب الصناعة ومناهج الرقابة التي تضمن جودة المنتوج المصنوع في جميع مراحل صناعته وكذا تطابق الحصص المصنوعة، – وتقدم العينات الأولى من الإنتاج المصنوع لرقابته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 تمنح هذه الرخصة لصاحبها الحق في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري صناعيا“. المادّة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يسلّم الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية الرخصة الإدارية لبيع الأدوية البيطرية بالجملة، المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بعد أخذ موافقة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. تودع طلبات الرخصة الإدارية للبيع بالجملة على مستوى أمانة اللجنة المذكورة في المادة 4 مكرر أعلاه، مقابل وصل استلام، ويجب أن توضح : – اسم مسؤول المؤسسة، – عنوان المؤسسة، – نشاط المؤسسة، – اسم الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول في مفهوم المادة 47 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. وتكون مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول، – نسخة من مقرر ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص بالنسبة للطبيب البيطري المسؤول، – نسخة من الوثيقة التي تثبت تسجيل الصيدلي المسؤول في مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة، عند الاقتضاء، – التعهد الشرفي للطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول بألاّ يمارس في مؤسسة أخرى، – عقد عمل موثق للطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول وكل وثيقة تبرر تخصصه، عند الاقتضاء، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – شهادة مطابقة محل تخزين الأدوية البيطرية بمساحة لا تقل عن مائة متر مربع 100( م 2)، مزود بالتجهيزات المطلوبة وتم تصميمه وتكييفه بطريقة تضمن تخزينا مناسبا في مجال الأمن والنظافة والحفظ يسلّمها المفتش البيطري للولاية المعنية، – سند الملكية أو عقد الإيجار موثق لمحل التخزين“.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يمنح الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية رخصة التسويق بموجب مقرر. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ويمكنه أن يعرض الدواء، لإبداء الرأي فيه، على خبرة خبراء جزائريين طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، – ……………………………. (بدون تغيير) ……………………….. – ……………………………. (بدون تغيير) ……………………….. – ……………………………. (بدون تغيير) ……………………….. يتخذ الوزير قراره في أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الملف كاملا. ويمكن في الحالات الاستثنائية تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثين (30) يوما. ويبلّغ صاحب الطلب بذلك كتابيا قبل انقضاء هذا الأجل. عندما يأمر الوزير بإجراء الخبرة، تعلّق هذه الآجال إلى غاية ظهور نتائج الخبرة التي تنجزها اللجنة المذكورة في المادة 25 مكرر أدناه، ورفع التحفظات، عند الاقتضاء“. المادّة 9 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 25 مكرر : تؤسس لدى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري وإبداء الرأي للوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بإجراء خبرة للملفات التقنية والإدارية لطلبات رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري وتقديم اقتراحات للوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، – التأكد من تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإجراء الخاص بطلب رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري، – متابعة فعالية الأدوية البيطرية المسوقة وآثارها السلبية، – تقديم اقتراحات لتحيين التنظيم ذي الصلة بمهامها، – الفصل في كل مسألة تتعلق بالأدوية البيطرية في جوانبها التقنية والعلمية والطبية، 21 مارس سنة 2023 م – القيام بزيارات على مستوى وحدات إنتاج الأدوية البيطرية على المستوى الوطني والدولي طبقا لبرمجة معدة مسبقا ومؤشراً عليها من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. تتكون اللجنة من خبراء جزائريين معتمدين أو معينين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. يحدد سير اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية“. المادّة 10 : تستبدل عبارتا “وزير الفلاحة “ و“الوزير المكلف بالفلاحة“ الواردتان في المواد 7 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 30 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-125 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم،

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، بثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر سنة .2022 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-126 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تبلغ مساحة القطعة الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هكتارا واحدا (1) وثمانية وخمسين (58) آراً وسبعة وتسعين (97) سنتيارا.ً المادة 3 : يجب أن تحتفظ القطعة الأرضية، موضوع هذا المرسوم، بطابعها الغابي. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير النقل،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيدة نصيرة مرسي، بصفتها رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التقاعد. 21 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) تتم الموافقة على القانون الأساسي لمستخدمي التأطير ومرتباتهم التي يقترحها المدير العام، من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس الإدارة”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم دريوش، مديرا للشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 7 فبراير سنة .2023

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي ليمام، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للخزينة، لإحالتهما على التقاعد : – بشير بويعقوب، بمستغانم، – بوزيان إيبو، بغرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نعيمة ناصر باي، بصفتها مديرة لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد رضوان بن عطاء الله، بصفته مديرا للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد عيسى مفجخ، بصفته نائب مدير لبرمجة البحث والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد بن عمر حمدادو، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتندوف. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد علي ليمام، رئيسا لديوان والي ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد هاني ڤيدومي، رئيسا لديوان والي ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل قارة، مديرا للإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد لحسن حافضي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الفتاح عرزيم، مديرا للتربية في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى مفجخ، مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد نذير غانم، مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد بن الصادق، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة. 21 مارس سنة 2023 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد جمال الدين سحنون، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد صابر عيشور، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد محمد دليمي، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد رؤوف دغمان، مديرا للصناعة في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل سعيدي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة فريدة سقاي، مديرة للسكن في ولاية الجزائر.

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد محمد فاروقي، مديرا للنقل في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد يزيد دانون، مفتشا بوزارة الصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين نجار، مديرا للتشغيل في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بقالمة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحميد صياد، مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بقالمة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22–308 المؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” إلى ولاية الجزائر، في اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – إسماعيل قارة، مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر، – رمضان لونيس، مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، – أمال باركي، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للجماعات المحلية، – عباس بلطرش، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، – وفية حدواس، متصرفة رئيسية، بالمديرية العامة للجماعات المحلية. بعنوان وزارة المالية : – منور لونيس، مدير أملاك الدولة في غرب ولاية الجزائر، – محمد بحري، مراقب مالي لدى ولاية الجزائر. بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – جمال طواهرية، المدير العام للغابات، – عبد المؤمن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين”.

بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12–201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” : – السيّدة مادي سلمى، ممثلة المدير العام للأمن الوطني، رئيسة، – السيّد زرق الراس عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية، عضوا، – السيّدة قاسيمي الحسني أشواق، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، عضوا، – السيّد بولخيوط عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – السيّدة عميمور آسيا، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي، عضوا، – السيّد حمدي عبد الكريم، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عضوا، – السيّد آيت مالك كريمو، ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني، عضوا، – السيّد محفوفي حميد، ممثل منتخب عن المستخدمين الطبيين، عضوا، – السيّد بن حالة رضوان، ممثل منتخب عن المستخدمين شبه الطبيين، عضوا، – السيّد مشيش محمد، ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا، – السيّد مراوبي شكير مصطفى، رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1444 الموافق 2 فبراير سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 21 مارس سنة 2023 م الموافق 18 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية، المعدل، كما يأتي : ……………………………………………………“ (بدون تغيير حتى) الأعضاء الدائمون : …………………………………………………..– (بدون تغيير حتى) – السيد مرابط مبروك، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، خلفا للسيدة فلواح سعيدة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قميري، مديرا للمستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين قميري، مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرارات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي

28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.

إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-166 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020 الذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 الخاص بالباحث الدائم، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير البحث 1 أستاذ بحث، قسم ب 2 ملحق بالبحث 2 المادة 2 : تضمن مصالح المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة .2023 وزيرة الثقافة والفنون وزير التعليم العالي والبحث العلمي صورية مولوجي كمال بداري عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 شعبان عام 1444 ه

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعدل، كما يأتي : “ …………………………………………………(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – حسين يوسف، رئيسا، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – ………………………(بدون تغيير)………………………………، – قاسمي سمير، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1444 الموافق 16 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، المعدل، كما يأتي : –“ السيّد عمار قمري، ممثل الوزير المكلّف بالعمل، رئيسا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 مارس سنة 2023 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل، كما يأتي : –“ السيّد معمر درمش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، رئيسا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… H قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – طارق غريبي، ممثل منتخب عن المستخدمين في دعم البحث للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – نبيل عويش، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا“. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة