مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ويكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
– متابعة الإصلاحات والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع،
– تحليل ومتابعة برامج التنمية للقطاع،
– متابعة وتوحيد حصائل نشاطات القطاع،
– متابعة الشكاوى والعرائض.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
– الهياكل الآتية :
– مديرية اقتصاد المعرفة،
– مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم،
– مديرية المؤسسات المصغرة،
– مديرية أنظمة المعلومات،
– مديرية التعاون والاتصال،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية اقتصاد المعرفة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد المعرفة والابتكار والسهر على تنفيذها وضمان متابعتها،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي والمقاولاتية المبتكرة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات لترقية الابتكار والبحث والتطوير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح استراتيجية لتشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح ووضع آليات تمويل ودعم الابتكار واقتصاد المعرفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الابتكار، والسهر على انسجامها،
– المساهمة في وضع الآليات والتدابير التحفيزية لترقية وتطوير الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مختلف ميادين النشاطات،
– المساهمة في وضع آليات التمويل المخصصة لتطوير وترقية الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة البرامج العرضية للابتكار لمختلف النشاطات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تشجيع إيداع براءات الاختراع على المستوى الوطني والدولي وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الجديدة،
– إعداد خارطة الابتكار القطاعية وضمان متابعتها،
– السهر على تطوير وترقية المقاولاتية المبتكرة.
ب– المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحضير وإعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على انسجامها،
– وضع آليات لتحفيز وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصدير الخدمات الرقمية،
– السهر على تنفيذ آليات التمويل المخصصة لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– ضمان التنسيق بين مختلف النشاطات والمبادرات لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– متابعة الملفات المتعلقة بالشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي.
ج– المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في متابعة تنفيذ آليات وإجراءات تشجيع استعمال البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي،
– وضع آليات للتنسيق بين مختلف المتعاملين في البحث والتطوير لترقية الابتكار في القطاع الاقتصادي، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة مناولة البحث والتطوير وترقية الابتكار المفتوح،
– المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تمويل البحث والتطوير في المؤسسات،
– المبادرة بكل الدراسات والخبرات التي تسمح بتعزيز البحث والتطوير في المؤسسات.
المادة 3
فتح المادةمديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة،
– ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة وتسريع المؤسسات الناشئة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة،
– إعداد استراتيجية ترقية وتطوير هياكل الدعم والمرافقة، لا سيما منها الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وضمان متابعتها، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح آليات التمويل لتطوير هياكل الدعم والمرافقة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة ضمن هياكل الدعم والمرافقة،
– ترقية خدمات هياكل الدعم والمرافقة وتحسينها وإنشاء حاضنات في كل مجال نشاط وترقية وتطوير الحاضنات الجامعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج لترقية التعاون والشراكة الأجنبية لتطوير هياكل الدعم والمرافقة،
– اقتراح آليات ملائمة لتمويل النماذج على مستوى هياكل الدعم والمرافقة،
– إحداث مراكز النمذجة لصالح حاملي المشاريع المبتكرة،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة وهياكل الدعم والمرافقة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية واستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الناشئة والنظم البيئية الخاصة بها، 15 مارس سنة 2023 م
– اقتراح الأعمال وتدابير المرافقة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة للمؤسسات الناشئة،
– وضع ومتابعة آليات تمويل ملائمة للمؤسسات الناشئة والنظام البيئي الخاص بها، وتسهيل الولوج إليها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير تحفيزية لفائدة الصناديق الاستثمارية وتسهيل ولوج المؤسسات الناشئة لهذه الصناديق،
– ضمان استغلال الإحصائيات وإعداد بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة، والسهر على تحيينها،
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة”
و”مشروع مبتكر“ و”حاضنة أعمال”،
– تنشيط النظام البيئي الوطني والمحلي للمؤسسات الناشئة من خلال التظاهرات الخاصة بها،
– متابعة برامج التعاون والشراكة مع النظم البيئية الأجنبية لتطوير المؤسسات الناشئة.
ب– المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتكلف، في إطار صلاحياتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية تطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وضمان متابعتها،
– وضع آليات التقييم والمتابعة لتأهيل وتحسين مستوى الحاضنات والمسرّعات والمشاتل،
– وضع برامج تكوين في مجال الحاضنات والمسرعات والمشاتل،
– متابعة وتقييم البرامج والآليات التحفيزية لتطوير الحاضنات والمسرعات والمشاتل،
– ترقية دور الحاضنات والمسرّعات والمشاتل ضمن أنظمة بيئية.
ج– المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية مراكز النمذجة،
– وضع آليات للتعاون والتعاضد للوسائل التكنولوجية المخصصة للنمذجة،
– تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للهياكل التكنولوجية على الصعيد المحلي والوطني،
– متابعة آليات تمويل أشغال النمذجة لصالح المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة،
– التنسيق مع القطاعات المعنية لترقية وتطوير مراكز النمذجة الجامعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج الترقية والتعاون والشراكة الأجنبية لتطوير النمذجة، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– وضع آليات ملائمة لتمويل النمذجة لصالح المؤسسات الناشئة.
المادة 4
فتح المادةمديرية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح استراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة وتنفيذها وضمان متابعتها،
– ضمان ترقية الجهاز المتعلق بالمؤسسات المصغرة وتطويره،
– تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة من خلال تدابير تحفيزية وتحسين بيئتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع آليات تمويل ملائمة مع المؤسسات المصغرة ونظامها البيئي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير وأجهزة المساعدة والدعم الرامية إلى تعزيز وترقية المؤسسات المصغرة،
– المبادرة بكل تدبير يهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات المصغرة ودعم تطويرها وديمومتها،
– تشجيع التآزر بين مختلف الفاعلين في تنمية المؤسسات المصغرة، لا سيما فيما يخص المناولة،
– السهر على جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها من أجل إعداد خريطة النشاطات المرتبطة بها،
– وضع الآليات والتدابير الكفيلة بتقييم ومتابعة المؤسسات المصغرة،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصغرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ التدابير الرامية إلى ترقية وتعزيز المؤسسات المصغرة وتحسين بيئتها،
– متابعة آليات التمويل الخاصة بالمؤسسات المصغرة وتسهيل الولوج إليها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع خريطة نشاطات للمؤسسات المصغرة حسب كل منطقة،
– تكييف نشاط المؤسسات المصغرة مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، وتسهيل ولوجها إلى هذه الأسواق،
– مرافقة المؤسسات المصغرة وتعزيز قدرات منافستها،
– متابعة تنفيذ برامج التكوين المخصصة لهياكل مرافقة المؤسسات المصغرة،
– وضع مخططات لتعزيز ثقافة المقاولاتية في المؤسسات المصغرة،
– متابعة تنفيذ التدابير التي تسهل ولوج المؤسسات المصغرة إلى المناولة وإلى الصفقات العمومية.
ب– المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح سياسة واستراتيجية ترقية وتطوير القرض المصغر وضمان تنفيذهما ومتابعتهما،
– تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالقرض المصغر وتحيينها، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية،
– اقتراح ووضع الآليات والأدوات التي تهدف إلى تشجيع خلق الأنشطة في إطار القرض المصغر،
– دعم كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء القرض المصغر،
– ضمان تطوير آليات تمويل القرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تعزيز وتطوير التعاون في مجال القرض المصغر،
– المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض المصغر، والسهر على تطبيقها.
ج– المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز التحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– ضمان متابعة تنفيذ أنشطة ومشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر وتقييمها،
– متابعة التطورات والمؤشرات المتعلقة بأنشطة مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير يهدف إلى تكييف مشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر مع متطلبات السوق الوطنية،
– اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين آليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في المفاوضات حول برامج وآليات التمويل المتعلقة بمشاريع المؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– متابعة وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة والقرض المصغر،
– المساهمة بكل عمل أو تدبير يساعد على تحسين وتأهيل هياكل مرافقة المؤسسات المصغرة والقرض المصغر.
المادة 5
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على وضع وتسيير أنظمة معلومات القطاع،
– وضع وتطوير وتسيير الأنظمة والشبكات المعلوماتية والمنصة الرقمية والبريد الإلكتروني للقطاع،
– السهر على أمن الأجهزة والنظم المعلوماتية للقطاع،
– اقتراح عناصر استراتيجية تطوير منظومة الإحصاء المتعلقة بالقطاع،
– ضمان جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
– إنجاز دراسات إحصائية ذات الصلة بتطورات القطاع في مختلف المجالات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير وتسيير قواعد بيانات القطاع،
– تطوير أنظمة المعلومات المخصصة لمتابعة سياسة القطاع في مجال المعلوماتية،
– ضمان تحيين أنظمة معلومات القطاع وصيانتها،
– وضع منصات تبادل المعلومات والتعاون للقطاع،
– القيام بأعمال تصور أنظمة المعلومات للقطاع وضمان تطويرها وتنفيذها.
ب– المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة الشبكة المعلوماتية للقطاع وضمان أمنها،
– إبقاء التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية في حالة التشغيل،
– تحديد وتحيين احتياجات القطاع من التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية،
– ضمان التعاضد والاستخدام العقلاني للموارد المعلوماتية،
– إدارة البريد الإلكتروني والتطبيقات المعلوماتية للتسيير الإلكتروني للوثائق،
– ضمان خدمة المساعدة المعلوماتية.
ج– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها،
– إعداد الدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– معالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وضمان إدارتها وتحليلها وتحيينها،
– إعداد منشورات دورية عن نتائج تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
– إعداد الدراسات الاستشرافية المتعلقة بتطوير القطاع. 15 مارس سنة 2023 م
المادة 6
فتح المادةمديرية التعاون والاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، في متابعة علاقات التعاون المتعلقة بالقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في النشاطات الدولية،
– المساهمة في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في الميادين ذات الصلة بمهام القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات والبروتكولات الدولية التي تهم القطاع،
– تصور واقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بالقطاع وتقييم نتائجها وآثارها،
– المبادرة بأي عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع، وضمان تنفيذه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد مجالات التعاون التي تهم القطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات و الاتفاقات والبرامج المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
– متابعة وتقييم أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون للقطاع،
– تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج المتعلقة بالقطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية.
ب– المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف القطاع،
– ضمان اليقظة في مجال الاتصال وإنشاء المحتوى التحريري لدعائم اتصال القطاع،
– ضمان التغطية السمعية البصرية لنشاطات القطاع،
– اقتراح كل عمل أو مشروع اتصال يتعلق بأهداف القطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع،
– ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها، 22 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2023 م
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
– ضمان إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– صياغة الآراء والملاحظات بشأن مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين مختلف فئات المستخدمين،
– تنفيذ إجراءات انتقاء المستخدمين وتوظيفهم،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة،
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها.
ب– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ميزانية القطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة،
– ضمان متابعة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية وضمان استغلالها.
ج– المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة الإجراءات المرتبطة بها، والسهر على نشرها وتعميمها،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص القانونية المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وإعداد رأي القطاع بشأنها،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بنشاطات القطاع،
– معالجة المنازعات التي تهم القطاع وضمان متابعتها،
– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع،
– إعداد وتوزيع النشرة الرسمية للقطاع.
د– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها،
– إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة التشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان سير حظيرة سيارات الإدارة المركزية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 20–291 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، والمرسوم التنفيذي رقم 20–307 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-306 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-306
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : مديرية التنظيم والشؤون القانونية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-306
مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-217
مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.