قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — المديرون المساعدون

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — الأمين العام

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثالث — مدير المكتبة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.