ج.ر عدد 6 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب……………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر…………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر……………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-47 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-48 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية…………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة عنابة………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة…………………………………………. 12

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 20 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية قسنطينة… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط“…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيزي وزو… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة ….2 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة عنابة………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية سطيف… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البيئة….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. (استدراك) 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة المالية. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 20 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكّم ي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة المحوّلة إلى وزارة المالية…………………………. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد طبيعة الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع…………………………………………. 16 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات…………………………………………………………………….. 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث……….. 17 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين…… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إّي اها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع. كما يهدف إلى التكفل بتسيير الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات وتوسيعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 5 : …………………………………….(بدون تغيير حتى) (المنجزة من طرف الأشخاص المعنويين، لا سيما التجمعات والتعاونيات) وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بهدف تعزيز روح التآزر بين المؤسسات المصغّرة ذات القيمة المضافة’’. المادّة 2 : تعوّض عبارة “الشاب أو الشباب ذوو أو ذوي المشاريع” بعبارة “حاملي المشاريع” في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفي أحكام جميع النصوص الأخرى ذات الصلة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغّر. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغّر ومستواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغّرة وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم ومراقبته .” المادّة 2 : تستبدل تسمية “الوزير المكلف بالتضامن الوطني” بتسمية “الوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة” في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وفي أحكام جميع النصوص الأخرى ذات الصلة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون 20 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-44 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغّر، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر، المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغ ر وتحديد قانونها الأساسي، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغّرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-45 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-03 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة وتحديد قانونه الأساسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتّم م بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادة 5 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يساهم الصندوق في : – التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه، – التكفل بمرافقة البطالين الذين يتكفّل بهم في مجال البحث عن التشغيل ودعم العمل الحر والتكوين، وذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، – تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية، – تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ‘’المادة 48 مكرّر : بصفة انتقالية، يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التكفل بالتمويل ومنح الإعانات والمزايا المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، الذين استفادوا، بصفة فعلية، من قرض غير مكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. غير أنّ التكفل بملفات البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الممنوحة إياهم من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذين لم يتحصلوا على تمويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يوكل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمؤسسات المصغّرة”.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 ‘’المادة 48 مكرّر 1 : يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان تحصيل كل ديونه عن القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحها للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، إلى غاية التحصيل الكلي لديونه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم، 20 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادتين 2 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي : ‘’المادة 2 : للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على حامل أو حاملي المشاريع أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية : – أن يتراوح عمره أو عمرهم ما بين 18 و 55 سنة. ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. “المادة 11 : ……………………………………(بدون تغيير حتى) (لإحداث أو توسيع) أو تنويع النشاطات وصيغة التمويل كما يأتي : …………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-47 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية واختبارات شفهية. تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي”. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 2 مكرر : يتخذ قرار فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-48 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد فترة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من المرسوم التنفيذي رقم 16–280 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، لمدة سنتين (2)، ابتداء من 9 نوفمبر سنة .2021 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 74–71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 20 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزئر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية. المادّة 2 : تدمج قطعة الأرض المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها ستة (6) هكتارات، في الملكية الخاصة للدولة. المادّة 3 : يتولى المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21–412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تسيير قطعة الأرض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب الحفاظ على الفضاءات الغابية الموجودة ضمن قطعة الأرض، موضوع هذا المرسوم، وحمايتها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة عنابة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد فوزي حركات، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، – رضا جاء وحدو، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات، – يزيد حديدان، بصفته عميدا لكلية علوم الهندسة، – بوعلام عمار شبيرة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد الشريف بن طالبي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد علاوة بولقمح، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محفوظ معاشو، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة والفنون، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد طريق سلوم، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة – سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – اسماعيل بن عائشة، في ولاية الأغواط، – عاج بوعوني، في ولاية الجلفة، – محمد شوقي حملاوي، في ولاية جيجل، – رياض بومدين، في ولاية سيدي بلعباس، – صليح عزيز، في ولاية قالمة، – مصطفى قادة بلفار، في ولاية مستغانم، – حسين بوشامة، في ولاية غليزان.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد حسام الدين بن عيني، بصفته مديرا لضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد طارق بن باأحمد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مراد تعبان، كاتبا عاما لبلدية قسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط“. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد رابح خلفون، أمينا عاما للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط“. 20 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية : – بوعلام بن لعور، – سعد بلعباس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرزاق رحمون، نائب مدير لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد كريم شعلالي، أمينا عاما لجامعة تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عمر بولهواش، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد اسماعيل بوسيف، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد أنيس بوشليط، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .2

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن التعيين بجامعة عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة عنابة : – رضا جاء وحدو، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، – محمد فوزي حركات، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – يزيد حديدان، عميدا لكلية التكنولوجيا، – بوعلام عمار شبيرة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد بوحفص رواني، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد علاوة بولقمح، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات الآتية : – محمد بن عبد الله، في ولاية تيميمون، – محمد بن حمزة، في ولاية برج باجي مختار، – فيصل سالم، في ولاية أولاد جلال، – نبيل باي قدور، في ولاية بني عباس، – عبد الرحمان توهامي، في ولاية إن صالح، – عبد العزيز طالب، في ولاية توقرت، – المدني موهوبي، في ولاية جانت، – محمد سعيدي، في ولاية المغير، – عبد القادر بومعزة، في ولاية المنيعة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد نصير بن زقوطة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الحفيظ حمشي، محافظا للغابات في ولاية سطيف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – عاج بوعوني، في ولاية جيجل، – محمد شوقي حملاوي، في ولاية سطيف، – مصطفى قادة بلفار، في ولاية سيدي بلعباس، – صليح عزيز، في ولاية عنابة، – رياض بومدين، في ولاية مستغانم، – اسماعيل بن عائشة، في ولاية غرداية، – حسين بوشامة، في ولاية المنيعة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد زكي بن الشيخ الحسين، مديرا للموارد المائية في ولاية تبسة.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد حسام الدين بن عيني، مديرا للدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 20 جانفي سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – أسماء عوفي، نائبة مدير للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، – عائشة دشرة، نائبة مدير للخدمات، – نزهة أيت علي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – مكي كيموش، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة لامية طالب، رئيسة للدراسات بالمفتشية العامة للعمل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – عبد القادر لعلى، في ولاية بشار، – بوجمعة ورقة، في ولاية تامنغست، – إدريس حميحم، في ولاية سطيف، – خالد عولمي، في ولاية إيليزي، – علي بن يحي، في ولاية الوادي، – عبد الرزاق مزوز، في ولاية خنشلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد عبد الكريم زلماط، مديرا للصحة والسكان في ولاية غليزان.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة ليدية نايت قاسي، نائبة مدير للتعاون بوزارة البيئة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 91 الصادر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 – الصفحة 24 – العمود الأول – السطر 7، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 – بدلا من : “ فيصل تادنيت ”، – يقرأ : “ فيصل تدنيت .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين بوزارة المالية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 91 الصادر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 – الصفحة 24 – العمود الثاني – السطر 3، – بدلا من : “ فيصل تادنيت ”، – يقرأ : “ فيصل تدنيت .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلّة المحولة إلى وزارة المالية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–251 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–251 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلّة إلى وزارة المالية، المعد من طرف اللّجنة الوزارية المنشأة بموجب القرار المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمرفق بأصل هذا القرار.

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد طبيعة الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في هياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار 20 جانفي سنة 2022 م إلى تحديد طبيعة الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع. المادة 2 : تتمثل الهياكل ومؤسسات الشباب والثقافة والرياضة والتسلية التابعة للولاية والبلدية المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع والتي تستغل عن طريق الاستغلال المباشر، فيما يأتي : – المكتبات وقاعات المطالعة، – المسابح، – قاعات الرياضة، – قاعات السينما، – المراكز الثقافية، – فضاءات التسلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 كمال بلجود وزارة العدل قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات، كما يأتي : “ ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. – السيّد بن عيسى علي، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عضوا، خلفا للسيّد طيابي سليمان، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….. – السيّد حماني سمير، مدير مؤسسة عقابية، عضوا، خلفا للسيّد ذهيبي نسيم، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. “ .

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضّم ن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-208 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي العقدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

ا لم د ة ( 2 ) ال ت و ق ي ت الج ز ئ ي

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 20 جانفي سنة 2022 م ل و ل ل ا ت ل ل ا للا لم ع ب ا لم ل ابا لم ص ب لم ا و ا لا ح ت ح ح ود لمو ح ل ا الإ ج ث وك ث ا ح و ا لضل ا ج ال ض ل ثضل ب و د ن ت ضو وة و م سم في ن في ك ك حوك م و ك و و و في و ان و اع ا ع ا ع ا ث ع ل ع ن ا ل ل ل ا لح ل ةا عاا ةو ا ا ة ا ة ا ي ل ت ل ت ع ت ت ص ة ي ع ي جعي ي ل ي ي ة ل ة ل ة اوة ةب و ي و ة ا م م م ا ل ش ا ل ا ا ع ت ع ل ع ل ع غ ق ت ع ت ع ا د ع ق ع ق ع قل ا لم د الم ع الم د د الم ع الم د د الم ع الم د ق غ ا ق غ ق غ ق غ و د ي د د ا د د ا د د م د ي د د ي د د د ي د د د ي ت ة ر ( ة م ة ر ( ة م ة ر ( ة م ة ر ح ( 1 ( ح ( 1 ( ح ( 1 ( ح ( ص 1 م ) 2 د 1 م ) 2 د 1 م ) 2 د 1 م ا د ) ح + د ح د ح د ح لن د ) د ) ح + ) د ) ح + ) د ) ر م د ( د ( د ( د ق ن ي د 2 د 2 د 2 د ا اف ) ) ) م ل ص صه ا لا ن با س و ف ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ت ا ل م ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل د شد ت و ت و ت و ت و ت و ت و ت و ت لا ة و و و و و و و و لي غ ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ل ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تع الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ق ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا لد ك ك ك ك ك ك ك ك ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ا لخ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ا ص عامل مهني من — — 7 5 — — — — — — — — ب 1 5 5 9–9 3 3 المستوى الأول ا لأ ع و عون خدمة من ا 0 ن — — 8 6 — — — 6 — — — — — 2 — — — 2 0 1 2 المستوى الأول ا ل ع ا م — — 2 — — — — — — — — — — — حارس ل 1 9 9 3 3 ين ا لج في د سائق سيارة من و — — 0 — — — — — — — — — 9 ن ل 1 4 4 3 3 3 3 1 2 ش المستوى الأول ا 2 لم ا ط عامل مهني من ل ا ح — — 3 — — — — — — — — — — 3 — — — ت 3 3 3 ق المستوى الثاني ا لح سائق سيارة من ف 0 ظ — — 2 — — — — — 2 — — — 2 – — — — — 4 3 2 المستوى الثاني أ و عون خدمة من ا ل — — — — — — — — — — — — — — — ص 1 1 1 المستوى الثاني ي ا ن سائق سيارة من ة أ و — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 المستوى الثالث 6 4 ا 2 لخ

ورئيس حظيرة د م ا عامل مهني من ت — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — 1، المستوى الثالث ب ع ن عون خدمة من و — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — 8 ا ن 1 1 1 8 5 2 المستوى الثالث ا ل عون وقاية من و ك — — 6 3 — — — 3 3 — — — 3 — — — — — ا المستوى الأول لا ت عامل مهني من ا لم — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع و 3 ض و عون وقاية من ع — — — — — — — — — — — — — — — — 8 ا – – 4 7 ت 3 المستوى الثاني ي ة ل ل ب — — 1 8 — — — 8 6 — — — 6 7 — — — 7 المجموع ح 6 1 1 2 2 1 1 ث

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2022 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ
في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007
الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين
وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم
والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق
عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في
2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي
يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في
الولاية وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد
الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين
للولايات، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434
الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه،
كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا
القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو
الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم
المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق”.
المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين
والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل
هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
8 نوفمبر سنة .2021
وزير التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
الجدول
20 جانفي سنة 2022 م
الملحق
مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 134 _
عون خدمة من المستوى الثاني – _
عون خدمة من المستوى الثالث – _
عون خدمة من المستوى الأول 15 _
حارس 164 _
سائق سيارة من المستوى الأول 35 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثاني 15 _
عامل مهني من المستوى الثالث 19 _
عون وقاية من المستوى الأول 1 _
المجموع _

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443
الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434
الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد
الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ
أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين
والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 134 1 200 – 3 240 – 5 288 15 1 200 164 1 200 35 2 219 30 3 240 15 3 240 19 5 288 1 6 315

وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،

17 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 20 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ الجدول أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة .2021 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 73 عون خدمة من المستوى الأول 21 حارس 97 سائق سيارة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثاني 14 عون خدمة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 18 عامل مهني من المستوى الرابع 8 المجموع

عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 73 1 200 21 1 200 97 1 200 3 2 219 11 3 240 14 3 240 1 3 240 18 5 288 8 6 315

17 جمادى الثانية عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
20 جانفي سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم
عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد
مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد
التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين
لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر
سنة 2013، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار
تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين
المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني
والتمهين، وفقا للجداول الملحقة".
المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة
بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة
في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين
المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر
سنة .2021
وزير التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23
20 جانفي سنة 2022 م
الجدول الملحق الأول
مراكز التكوين
المهني والتمهين
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 4262 _
عون خدمة من المستوى الثاني 48 _
عون خدمة من المستوى الثالث 50 _
عون وقاية من المستوى الأول 81 _
عون خدمة من المستوى الأول 539 _
حارس 6932 _
سائق سيارة من المستوى الأول 244 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 684 _
عامل مهني من المستوى الثاني 1072 _
عامل مهني من المستوى الثالث 1469 _
عون وقاية من المستوى الثاني 7 _
عامل مهني من المستوى الرابع 149 _
المجموع 15537 _
الكامل الجزئي
_ _ 4262 1 200
_ _ 48 3 240
_ _ 50 5 288
_ _ 81 5 288
_ _ 539 1 200
_ _ 6932 1 200
_ _ 244 2 219
_ _ 684 3 240
_ _ 1072 3 240
_ _ 1469 5 288
_ _ 7 7 348
_ _ 149 6 315
_ _ 15537

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
20 جانفي سنة 2022 م
الجدول الملحق الثاني
معاهد التعليم المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 43 _
عون خدمة من المستوى الثاني 4 _
عون خدمة من المستوى الثالث 3 _
عون خدمة من المستوى الأول 27 _
حارس 97 _
سائق سيارة من المستوى الأول 14 _
سائق سيارة من المستوى الثاني 6 _
عامل مهني من المستوى الثاني 30 _
عامل مهني من المستوى الثالث 32 _
عامل مهني من المستوى الرابع 3 _
المجموع 259 _
بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 43 1 200
_ _ 4 3 240
_ _ 3 5 288
_ _ 27 1 200
_ _ 97 1 200
_ _ 14 2 219
_ _ 6 3 240
_ _ 30 3 240
_ _ 32 5 288
_ _ 3 6 315
_ _ 259

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25
20 جانفي سنة 2022 م
الجدول الملحق الثالث
المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
التعداد حسب
عقد غير محدد المدة
مناصب الشغل (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 1119 _
عون خدمة من المستوى الثاني 20 _
عون خدمة من المستوى الثالث 18 _
عون خدمة من المستوى الأول 310 _
حارس 1522 _
سائق سيارة من المستوى الأول 128 _
سائق سيارة من المستوى الثالث 4 _
- رئيس حظيرة
سائق سيارة من المستوى الثاني 133 _
عامل مهني من المستوى الثاني 229 _
عامل مهني من المستوى الثالث 316 _
عون وقاية من المستوى الأول 23 _
عون وقاية من المستوى الثاني 5 _
عامل مهني من المستوى الرابع 22 _
المجموع 3849 _
طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد محدد المدة التعداد
(2) )2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
_ _ 1119 1 200
_ _ 20 3 240
_ _ 18 5 288
_ _ 310 1 200
_ _ 1522 1 200
_ _ 128 2 219
_ _ 4 4 263
_ _ 133 3 240
_ _ 229 3 240
_ _ 316 5 288
_ _ 23 5 288
_ _ 5 7 348
_ _ 22 6 315
_ _ 3849

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية
عام 1431 الموافق 9 جانفي سنة 2022، يحدد التنظيم
الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأول،
ووزير الماليّة،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الماليّة،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في
30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–42 المؤرخ في
3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021
والمتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتحديد مهامه وتنظيمه
وسيره،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم
التنفيذي رقم 21–42 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 17 جانفي عام 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني
للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد
التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات والمسابقات
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يدعى في صلب
النص "المركز".
المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني للامتحانات
والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة
المدير الذي يساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ما يأتي :
– قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة لمساري التكوين
المهني والتعليم المهني،
– قسم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف،
20 جانفي سنة 2022 م
– قسم الإعلام الآلي،
– قسم الإدارة والمحاسبة.
المادة 3 : يكلف قسم الامتحانات والمسابقات المتوجة
لمساري التكوين المهني والتعليم المهني، على الخصوص،
بما يأتي :
– تنصيب ومتابعة لجان إعداد واختيار مواضيع الامتحانات
بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات
الوطنية لنهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد
إلى خمسة 1( إلى 5) المتوجة بشهادة التكوين المهني،
– تنظيم امتحانات نهاية التكوين لفائدة متكوني
المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني،
– الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع الامتحانات
المتوجة بشهادات التعليم المهني،
– تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة
المترشحين الأحرار بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم
المهنيين،
– تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية للحصول
على شهادات التكوين المهني بالتنسيق مع المركز الوطني
للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني، لا سيما
للمستويات التأهيلية المعنية بامتحان الدخول،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات والمسابقات
المتوجة لمساري التكوين المهني والتعليم المهني،
– اقتراح رزنامة الامتحانات والتقييمات والعطل والدخول
المهني خلال شهري سبتمبر وفبراير من كل سنة، والسهر
على تنفيذها بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة
بالامتحانات والمسابقات،
– تعيين مراكز الامتحان والتصحيح بناء على اقتراح من
مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
– إنشاء بنك الامتحانات بالنسبة للامتحانات المنظمة
من طرف هذا القسم.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة امتحانات نهاية التكوين لمساري التكوين المهني
والتعليم المهني،
– مصلحة الامتحانات المهنية والدخول وكذا امتحانات
نهاية التكوين للمترشحين الأحرار.
المادة 4 : يكلف قسم الامتحانات المهنية ومسابقات
التوظيف، على الخصوص بما يأتي :
– تشكيل وتنصيب لجان إعداد مواضيع الامتحانات
والمسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
20 جانفي سنة 2022 م
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا لجان لاختيار المواضيع
ولجان للمصادقة عليها، بالتنسيق مع معاهد التكوين
والتعليم المهنيين،
– تشكيل وتنصيب لجان التصحيح، بالتنسيق مع معاهد
التكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد مواضيع الامتحانات والمسابقات للالتحاق بمختلف
الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– تنظيم الامتحانات المهنية والمسابقات للالتحاق بمختلف
الأسلاك والمناصب العليا لقطاع التكوين والتعليم المهنيين
بالتنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالموارد البشرية
والمؤسسات المؤهلة التابعة للقطاع،
– الإشراف والرقابة على سير الامتحانات ومسابقات
التوظيف،
– تشكيل بنك المواضيع بالنسبة للمسابقات والامتحانات
المنظمة من طرف هذا القسم،
– ضمان طبع وتوزيع مواضيع الامتحانات والمسابقات
وجميع الوثائق المرافقة، على مديريات التكوين والتعليم
المهنيين للولايات ومراكز الامتحان المؤهلة، حسب الحالة،
– القيام بطبع واستنساخ جميع وثائق العمل الضرورية
لسير المركز.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف،
– مصلحة النسخ والطباعة.
المادة 5 : يكلف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات
والمسابقات التي ينظمها المركز،
– تصميم وإنجاز نظام معلوماتي لتسيير أنشطة المركز
والإشراف عليه، بالتنسيق مع هياكله،
– التصميم والتركيب والإشراف على شبكة الإعلام الآلي
للمركز، وضمان أمنها،
– ضمان تطوير موقع الواب للمركز وإدارته والإشراف
على أمنه،
– تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المركز،
– ضمان رقمنة وحفظ أرشيف المركز من خلال إنشاء
نظام إدارة إلكتروني للوثائق،
– تنظيم وتسيير كافة الوثائق والأرشيف الخاصة بالمركز،
وضمان أمنها،
– تحديد احتياجات المركز من التجهيزات وبرمجيات التسيير،
– ضمان نشر المعلومات المتعلقة بتواريخ ونتائج الامتحانات
والمسابقات عبر موقع الواب للمركز،
– ضمان تطوير وصيانة تجهيزات وبرمجيات الإعلام
الآلي للمركز،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27
– تقديم المشورة والمساعدة لمختلف هياكل المركز فيما
يخص اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الشبكة وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وتطوير
برمجياته،
– مصلحة الأرشيف الرقمي.
المادة 6 : يكلف قسم الإدارة والمحاسبة، على الخصوص
بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
– تقييم وتحديد الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية
والموارد المالية الضرورية لتسيير المركز،
– إنجاز مخطط التكوين لمستخدمي المركز، بالتنسيق
مع مختلف الأقسام،
– إنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– تنظيم عمليات التوظيف وتسيير المسار المهني
لمستخدمي المركز طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للموارد البشرية والمادية
للمركز طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول،
– ضمان حساب ودفع التعويضات المستحقة للمؤطرين
والمصححين وكل المكلفين بعملية تنظيم الامتحانات
والمسابقات حسب التنظيم المعمول به،
– السهر على اقتناء التجهيزات والوسائل المادية الضرورية
لعمل الأقسام، لا سيما منها الخاصة بالجانب الأمني، ووضعها
تحت تصرف أقسام المركز،
– ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة المستخدمين،
– مصلحة المحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
9 جانفي سنة .2022
وزير التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
مرابي ياسين أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه،
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

17 جمادى الثانية عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
وزارة الرقمنة والإحصائيات
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443
الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يحدّد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة
الرقمنة والإحصائيات.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الرقمنة والإحصائيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
20 جانفي سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرّخ في
19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات
بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات،
طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد
مناصب الشغل المدة (1)
عقد محدد
التعداد
المدة(2)
)2+1( الرقم
الصنف
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي
الكامل الجزئي
عامل مهني من المستوى الأول 1 1
حارس 3 -
سائق سيارة من المستوى الأول 6 -
سائق سيارة من المستوى الثاني 1 -
عون خدمة من المستوى الثاني 1 -
عامل مهني من المستوى الثالث 2 -
المجموع 14 1
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الكامل الجزئي
- - 2 1

- - 3 1

- - 6 2

- - 1 3

- - 1 3

- - 2 5

- - 15
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021
وزير الرقمنة والإحصائيات وزير المالية
حسين شرحبيل أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة