مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 165 و 167 و 185 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تحدث لدى المجلس الأعلى للشباب لجنة الصفقات العمومية، ويعيّن أعضاؤها كما يأتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رحماني سليمة دحماني حكيم عبسي يوسف حمادي أنية حريدي عبد المالك بلحبيب هلال
– السيد علي شعباني، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيسا،
– السيد سمير أحمد عبد المالك، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس.
الأعضاء الدائمون :
– السيدة نهاد أوسمعال، ممثلة المصلحة المتعاقدة،
– السيد اسماعيل جوزي، ممثلا عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
– السيدة ريمة قدور، ممثلة عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
– السيد عبد الرحمان ياحي، ممثلا عن وزير التجارة وترقية الصادرات.
الأعضاء المستخلفون :
– السيد محرز هني، ممثلاً عن المصلحة المتعاقدة،
– السيدة حياة هن، ممثلة عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
– السيد أحمد مختاري، ممثلاً عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
– السيد عز الدين بوبكر، ممثلاً عن وزير التجارة وترقية الصادرات.
المادة 2
فتح المادةيتولى السيد علاء الدين عاشور أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب.
المادة 3
فتح المادةاختصاصات وقواعد عمل اللجنة المذكورة أعلاه، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 مصطفى حيداوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.