مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22–402 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاتصال الداخلي،
– مكتب الاتصال الخارجي،
– مكتب التظاهرات. 2 – المديرية الفرعية للإعلام، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات مع وسائل الإعلام،
– مكتب الوسائط الإعلامية والإلكترونية. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتبادل،
– مكتب العلاقات العامة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 يونيو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للبنى التحتية وتطوير البرمجيات، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تسيير البنى التحتية،
– مكتب تطوير البرمجيات. 2 – المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب استغلال الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب التوثيق.
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الإدارة والمالية ما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب شؤون أعضاء المجلس،
– مكتب التكوين. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل العامة والصفقات العمومية،
– مكتب تسيير وصيانة الممتلكات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 رئيس المجلس الأعلى للشباب وزير المالية مصطفى حيداوي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.