مقرّر مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...........(بدون تغيير حتى) للشباب، رئيساً،
– السيد وليد بلحداد، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس، ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
"المادة 2 : يتولى السيد النذير عبد الحفيظ أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025 .
مصطفى حيداوي إعلانات وبلاغات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إعلان يتعلق بانهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 . ––––––––––– بتاريخ 7 غشت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية إشعارًا كتابياً إلى سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر تُعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائريّة إنهاء الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، الموقّع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013 .
وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 غشت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري، لمتطلبات الحصول على التأشيرة.
HHH المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 21-416
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-402
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.