مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين الأولى و 2 من المقرّر المؤرخ في 6 شوال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها، كما يأتي :
"المادة الأولى : ...........(بدون تغيير حتى) ويعين أعضاؤها كما يأتي :
– السيد عبد الرحمان ساسي، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، رئيساً،
– السيد أحمد لمين حران، ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب، نائبا للرئيس.
الأعضاء الدائمون :
– السيد علاء الدين عشور، ممثل المصلحة المتعاقدة، ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
"المادة 2 : يتولى السيد كريم تابنتوت أمانة لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب. ........................... (الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 .
مصطفى حيداوي نظم بنك الجزائر نظام رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-428 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-242 المؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-243 المؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
أ) "المؤسسات الخاضعة": البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
ب) "الزبون":
– كل شخص أو كيان يقيم علاقة أعمال مع المؤسسة الخاضعة،
– كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها،
– كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك عندما تكون هناك عدة معاملات أقل من هذا السقف تبدو أنها مرتبطة فيما بينها.
ج ) "الحسابات العابرة": تعني حسابات المراسلين البنكيين، التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص.
د) "البنك الوهمي": يعني البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة خاضعة للإشراف على أساس مجمّع وفعلي.
يقصد بالوجود المادي، وجود إدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة، وأن مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكل وجودًا ماديًا.
ه) " علاقة المراسلة البنكية :" يقصد بها تقديم الخدمات المصرفية من قبل بنك (البنك المراسل) إلى بنك آخر (البنك الزبون).
و) " علاقة أعمال :" يقصد بها العلاقة التجارية مع الزبون، وتشمل، عند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، ويعتبر الزبون منخرطا في علاقة أعمال في الحالات الآتية :
– عندما يكون هناك عقد بين الخاضع والزبون المستفيد من خدماته يتم بموجبه تنفيذ عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين، أو ينشئ عليهما التزامات مستمرة،
– في حالة غياب عقد وعندما يستفيد الزبون بانتظام من تدخل الخاضع للقيام بعدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر، تكون المدة عنصرًا محددًا لوجود علاقة العمل.
ز) "العملية العرضية": عملية وحيدة أو عابرة تم إجراؤها من طرف زبون لم يُقمْ علاقة أعمال مستمرة مع المؤسسة الخاضعة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة الوفاء بالتزام العناية الواجبة الواقع على عاتقها من خلال وضع برامج مكتوبة للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينها، على أن تأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل على وجه الخصوص :
– سياسات،
– إجراءات،
– ورقابة داخلية مثل ما هو مفصل في الباب التاسع من هذا النظام.
الباب الأول — النهج القائم على المخاطر إدارة المخاطر :
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة رسم ووضع نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها، فضلا عن سياسة تتكيّف مع هذه المخاطر. وتكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة وحجم المؤسسة الخاضعة.
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تأخذ بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ) عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الزبائن الحاليين (الذين تنوي التعامل معهم)، والمنتجات و/أو الخدمات التي تقدمها (وتنوي تقديمها)، والتكنولوجيات التي تستخدمها (وتنوي استخدامها) لتوفير هذه المنتجات والخدمات (الواجهة و/أو قناة التوزيع)، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية الجاري فيها تنفيذ المعاملات أو سيتم فيها تنفيذها،
ب) المعلومات التي تم جمعها من مصادر خارجية، لا سيما تقييم المخاطر الوطنية والتقييمات القطاعية والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ج) جميع عوامل الخطر ذات الأهمية المتحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، من أجل تحديد نسق المخاطر الخاصة بها وتدابير التخفيف التي ينبغي تطبيقها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم تحليل وتقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الخاضعة، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام، مرة واحدة في السنة، على الأقل، وعلى أي حال بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة المؤسسات الخاضعة أو على زبائنها أو فروعها، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر المتعلقة ببعض المعايير.
ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها للجنة المصرفية والسلطات المختصة، بناء على طلبها، من خلال الآليات المناسبة.
يجب أن تكون المؤسسات الخاضعة قادرة على أن تثبت للجنة المصرفية، عندما تطلب منها ذلك، صواب تقييم المخاطر الخاصة بها ومدى ملاءمة تدابير العناية التي تطبقها لإدارة وتخفيف مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي تم تحديدها.
السياسات والضوابط الهادفة إلى تخفيف المخاطر :
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة :
– أن تضع سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة من أجل إدارة المخاطر المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتخفيف منها،
– التأكد باستمرار من الالتزام بهذه الإجراءات وتحيينها بانتظام، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مراقبة تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا تطلب الأمر ذلك،
– وضع تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي تم تقييمها،
– تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام، عندما تمثل علاقة الأعمال مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– اتخاذ تدابير العناية المبسطة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام، عندما يتم تحديد مخاطر منخفضة.
إدارة المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة :
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة وضع نظام يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تنتج عن :
– تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة،
– استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير تتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة من قبل.
يجب أن يتم تقييم المخاطر المذكورة في الفقرة السابقة، قبل إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة أو الممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة أو قبل استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير.
يجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها وكذا المخاطر الخصوصية المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف.
الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة، بهدف تفادي تعريض نفسها للمخاطر المرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، أن تضمن وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن". كما يجب تحديد مدى هذه التدابير على أساس تحليل فردي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اعتمادا على الخصائص المحددة للزبون وطبيعة علاقة الأعمال أو العمليات العرضية، بما يتماشى مع التقييم الشامل للمخاطر المذكورة في المادة 4 من هذا النظام.
يمنع على المؤسسات الخاضعة مسك حسابات مجهولة أو مرقمة أو حسابات تحت أسماء واضح أنها وهمية.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة إعداد وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب "معرفة الزبائن" والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة، خصوصاً :
1 - سياسة قبول الزبائن الجدد،
2 - كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)،
3 - تدابير العناية المستمرة بناءً على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال،
4 - كيفيات إعلام وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي.
يجب أن تتم المصادقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه، من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة عمل أو تنفيذ العملية.
يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه (أو ممثله القانوني)، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي (ين)، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية المرتقبة.
ويطبق أيضاً الإجراء المذكورة في الفقرة السابقة على :
– الوكلاء،
– أي شخص آخر يدّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.
المادة 11
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه زبائنها، عندما :
1 ) تقيم علاقة الأعمال معهم،
2 ) تجري عملية عرضية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، سواء يتم تنفيذها مرة واحدة، أو من خلال عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها،
3 ) تجري عملية عرضية في شكل تحويل إلكتروني تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، أو عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها ويتجاوز إجمالي مبلغها السقف المحدد،
4 ) يوجد اشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بغض النظر عن أي إعفاء أو عن السقف المحدد عن طريق التنظيم،
5 ) توجد شكوك في صحة أو كفاءة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقًا.
المادة 12
فتح المادةخلافا لأحكام المادتين 10 و 11 أعلاه، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة، يجوز للمؤسسات الخاضعة استكمال إجراءات التأكد من هوية الزبون (الزبائن)، عند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد إنشاء علاقة الأعمال، بشرط ضمان :
(أ) إتمام تلك الإجراءات ريثما يصبح ذلك ممكناً بشكل معقول، وعلى أي حال، قبل تنفيذ العملية الأولى على أقصى تقدير،
(ب) أن يكون ذلك ضروريًا حتى لا يعرقل السير العادي للأعمال،
(ج) أن تتم إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بشكل فعال.
يجب على المؤسسات الخاضعة اعتماد، في هذا الصدد، إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها للزبون الاستفادة من علاقة الأعمال قبل التأكد من هويته.
المادة 13
فتح المادةيتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي عن طريق الوثائق الرسمية الأصلية الخاصة به السارية الصلاحية والتي تتضمن صورته، ومن خلال بيانات أو معلومات تخصه متحصل عليها من مصادر موثوقة ومستقلة.
من المهم الحصول على المعلومات المفيدة حول الشخص الطبيعي التي تسمح بالفهم الواضح لأنشطة صاحب الحساب ودخله وأصوله وممتلكاته.
يجب أن يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما في ذلك كل أنواع المنظمات غير الهادفة للربح عن طريق الحصول على وثائق وبيانات الهوية ومعلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسات الخاضعة :
1 - فهم طبيعة الشخص المعنوي وأنشطته وكذا هيكل ملكيته وهيكل مراقبته،
2 - تحديد والتأكد من هوية الشخص المعنوي عن طريق الحصول على المعلومات المطلوبة، على الخصوص، من خلال :
– تقديم نسخة أصلية من قانونه الأساسي وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد قانونا، تتضمن اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي وهوية المساهمين أو الشركاء والمسيّرين، وكذا الممثلين القانونيين أو مثيلهم في القانون الأجنبي،
– تقديم مستند رسمي للتأكد من عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كان مختلفًا عن المقر الاجتماعي،
– الأنظمة التي تنظم وتلزم الشخص المعنوي وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة.
3 - تحديد المستفيد (ين) الحقيقي (ين) للزبون، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا النظام، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمعقولة للتأكد من هوية هذا الشخص / هؤلاء الأشخاص باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق.
يجب على المؤسسات الخاضعة، زيادة على المستندات المنصوص عليها أعلاه، التأكد من الصلاحيات الممنوحة للوكلاء ومن أن الأشخاص الذين يدّعون أنهم يتصرفون لحساب الزبون مرخص لهم بذلك.
يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت عناصر الهوية والوكالة والعنوان.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتم التأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من الزبائن الذين هم أشخاص معنويون، كما هو مذكور في النقطة (3) من المادة ( 13 )، باستخدام عناصر التعريف الآتية :
أ) هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين) الذي(ين) / يمتلك (ون) في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف الذي يحدد عن طريق التنظيم، في رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي،
ب) في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيد(ين) الحقيقي(ين) بعد تطبيق النقطة (أ)، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي سلطة السيطرة بموجب النقطة (أ)، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعي (ين)، إن وجد (ت)، الذي (ن) يمارس (ون) بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي، بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(ج) في حالة عدم تحديد أي شخص طبيعي جراء تفعيل النقطتين (أ) أو (ب) أعلاه، يتم تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصلة الذي يشغل منصب المسيّر الرئيسي.
وفي مثل هذه الحالات، يجب على المؤسسات الخاضعة توثيق الأسباب التي جعلتها تحدد المسيّر الرئيسي باعتباره المستفيد الحقيقي للزبون، ويجب أن تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها.
المادة 15
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق العناية المستمرة فيما يتعلق بعلاقة الأعمال، وعلى وجه الخصوص، يجب عليها :
– إجراء فحص دقيق للعمليات التي تم إجراؤها طوال مدة علاقة الأعمال، من أجل التأكد من أنها متسقة مع معرفتها لزبائنها والأنشطة التجارية ونسق مخاطر هؤلاء الزبائن، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء ممارسة واجب العناية تظل محيّنة ومتوافقة معها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام. وهو ما يستدعي مراجعة العناصر المتاحة، على الخصوص، بالنسبة لفئات الزبائن التي تمثل مخاطر أعلى.
وفيما يتعلق بالزبائن الموجودين عند تاريخ دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتناسبة مع المخاطر التي يمثلونها، ويجب عليها تنفيذ تدابير العناية الواجبة هذه في الوقت المناسب، مع أخذ بعين الاعتبار وجود تدابير العناية الواجبة للزبائن السابقين، وكذا ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها.
المادة 16
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة، طوال مدة علاقة الأعمال، جمع وتحيين وتحليل البيانات التي تمتلكها عن زبائنها من أجل الحفاظ على المعرفة المناسبة والمحيّنة لعلاقات الأعمال الخاصة بهم.
يجب أن تكون وتيرة تحيين المعلومات اللازمة لمعرفة هؤلاء الزبائن تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الأعمال دون أن تتجاوز مدة سنة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بها مع الزبون مرتفعاً.
ويتم التحيين أيضا في الحالات الآتية :
– عند حدوث تغيير محسوس في علاقة الأعمال،
– بهدف معالجة التنبيه/الإنذار المتعلق بواحدة أو أكثر من العمليات غير العادية التي لا تتسق مع معرفة الزبون وأنشطته التجارية ونسق المخاطر الخاص به،
– بمناسبة إجراء تعديل جوهري في معايير توثيق الزبائن أو حدوث تغيير كبير في طريقة إدارة الحساب وكذلك في الحالتين 4 و 5 المذكورتين في المادة 11 من هذا النظام.
يجب على المؤسسات الخاضعة وضع تدابير الرقابة الداخلية المناسبة لضمان التحيين المنتظم وملاءمة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم جمعها في إطار واجب العناية ووفقًا لنهج قائم على المخاطر، ويجب عليها تحليل عناصر المعلومات التي تم تحيينها وإعادة تقييم، عند الحاجة، نسق مخاطر علاقة الاعمال وفقًا لطرق التحيين المنصوص عليها في إجراءاتها الداخلية.
يجب أن تكون المؤسسات الخاضعة قادرة على أن تثبت أمام اللجنة المصرفية، تطبيق هذه التدابير ومدى ملاءمتها لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمثلها الزبون.
المادة 17
فتح المادةفي الحالات التي تحدد فيها المؤسسة الخاضعة وجود مخاطر أعلى، فإنه يجب تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة والتي قد تشمل التدابير الآتية :
– الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وعند الاقتضاء، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) و/أو طبيعة العلاقة المتوقّعة،
– الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال والممتلكات،
– تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال من خلال زيادة عدد عمليات المراقبة التي يتم إجراؤها، ووتيرتها،
– الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس الإدارة قبل إنشاء علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها.
المادة 18
فتح المادةيمكن المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة إزاء بعض الزبائن بشرط تحديد وتقييم مخاطر أقل، وأن يكون هذا التقييم متسقًا مع تقييم المخاطر الوطني والقطاعي وتقييماتها الخاصة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تكون قادرة على إثبات أمام اللجنة المصرفية مدى تناسب التدابير المتخذة مع هذه المخاطر.
وتتكون التدابير المبسطة على وجه الخصوص، مما يأتي :
– التأكد من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. وفي مثل هذه الحالة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن بعد الدخول، على أقصى تقدير، في العلاقة قبل إجراء العملية الأولى،
– خفض وتيرة تحيينات عناصر تحديد هوية الزبون،
– خفض شدة العناية المستمرة وعمق فحص العمليات على أساس حد معقول يتم تحديده بناءً على النهج القائم على المخاطر وشريطة وجود نظام يسمح بالإنذار عند بلوغ مستوى هذا الحد.
وتكون تدابير العناية المبسطة غير مقبولة في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في حالات خاصة ذات مخاطر أعلى.
المادة 19
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة الامتناع عن فتح أي حساب أو إقامة أي علاقات أعمال أو إجراء عمليات أو إنهاء علاقة الأعمال إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وفقاً للأحكام والكيفيات المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا أصبحت المؤسسة الخاضعة، بعد فتح الحساب أو إقامة علاقة الأعمال، في إطار المراقبة المستمرة المذكورة في المادتين 15 و 16 من هذا النظام غير قادرة على التحقق و/أو تحيين عناصر المعلومات اللازمة لمعرفة الزبون المذكورة أعلاه، يجب عليها، في هذه الحالة، وضع حد لعلاقة الأعمال بإغلاق الحساب (الحسابات). ويجب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على هذا الشرط.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليها النظر في تقديم تصريح بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
الأشخاص المعرّضون سياسيا
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر المؤسسات الخاضعة على نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرّضاً سياسيًا، مواطنا كان أو أجنبياً أو شخصاً معرّضاً سياسياً داخل منظمة دولية كما هو محدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
عندما يكون الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضا سياسيًا أو أصبح كذلك أثناء علاقة الأعمال أو عند القيام بعمليات عرضية معه، يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق أحكام المواد 10 و 11 و 13 وتدابير العناية المعززة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا النظام.
الباب الثالث — حفظ الوثائق
المادة 21
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تحتفظ وتستجيب بسرعة لطلبات الجهات المختصة، وأن تضع في متناولها :
– الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن وسجلات الحسابات والمراسلات التجارية، وكذا نتائج أي تحليل تم إجراؤه، خلال فترة خمس
(5) سنوات، على الأقل، بعد انتهاء علاقة الأعمال أو تاريخ المعاملة العرضية،
– جميع الوثائق المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها، بما فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس
(5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
يجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين المعاملات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات النشاطات الإجرامية.
يجب على المؤسسات الخاضعة إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والمعاملات الفردية وكذا مدة الاحتفاظ القانونية والتنظيمية. كما يجب عليها وضع هذه الإجراءات تحت تصرف اللجنة المصرفية.
الباب الرابع — البنوك المراسلة
المادة 22
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة :
– جمع معلومات كافية حول مراسليها البنكيين بما يسمح لها بالفهم التام لطبيعة نشاطهم وتقييم، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، سمعتهم وجودة الرقابة التي يخضعون لها، ما ينجر عنه بشكل خاص معرفة ما إذا كان المراسل موضوع تحقيق أو إجراءات من قبل سلطة رقابية فيما يتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس المديرين قبل إنشاء علاقة مراسلة بنكية جديدة،
– تقييم الضوابط التي وضعها المراسل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– النص في الاتفاقية على المسؤوليات التي تقع على كل مؤسسة على حدة فيما يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا كيفيات إرسال المعلومات بناء على طلب المؤسسة الخاضعة وكيفيات مراقبة الالتزام بالاتفاقية.
يجب على المؤسسات الخاضعة تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لتتطابق مع الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
وفيما يتعلق بالحسابات العابرة، يجب أن تتأكد المؤسسات الخاضعة من أن المراسل :
– طبّق تدابير العناية الواجبة لزبائنه الذين يمكنهم الولوج المباشر إلى حسابات البنك المراسل، وأنّه
– قادر على تقديم المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك، بناءً على طلب البنك المراسل.
المادة 23
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة الامتناع عن إقامة علاقة مراسلة بنكية مع بنوك وهمية. أو الاستمرار فيها، ويجب عليها التأكد من أن مراسليها لا يسمحون للبنوك الوهمية باستخدام حساباتهم.
الباب الخامس — أنظمة المراقبة
المادة 24
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تتوفر على أنظمة مراقبة المعاملات وعلى إجراءات داخلية مناسبة وفعالة تسمح، بالنسبة لجميع الحسابات بالكشف عن العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيها.
تشمل أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل عناية خاصة، على الخصوص، العمليات الآتية :
– التي تبدو بدون مبرر اقتصادي أو تجاري ظاهر،
– التي تتعلق بحركات رؤوس أموال غير متناسبة مقارنة مع رصيد الحساب،
– التي تتعلق بمبالغ مالية، لا سيما النقدية التي ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
– المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبررة،
– التي لا يبدو أن لها هدفا مشروعًا،
– التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به.
يجب على المؤسسات الخاضعة، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتدخلين.
ويجب تحرير تقرير سرّي بشأنها ويُحتفظ به دون الإخلال بتطبيق أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 25
فتح المادةتخضع المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، ويجب عليها أن تطالب بوصل الاستلام.
يجب على المؤسسات الخاضعة تأجيل تنفيذ أي عملية عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه أن هذه العملية تتعلق بأموال، مهما كان مبلغها، متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب على المؤسسات الخاضعة إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فوراً عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليها تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، بما في ذلك محاولات العمليات المشبوهة.
ويجب إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فوراً بأي وقائع مدعمة، من شأنها نفي أو تأكيد أو تعديل العناصر المتضمنة في الإخطار بالشبهة.
ويجب على المؤسسات الخاضعة أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يجب عليها السهر على تطبيقها.
المادة 26
فتح المادةيجب تحديد إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها، وذلك بصفة واضحة كتابيا من طرف كل مؤسسة خاضعة، وإبلاغها لمستخدميها، كما يجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية أيضا كيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 27
فتح المادةيوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الخلية في إطار السرّ المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
تلزم المؤسسات الخاضعة بإرسال المعلومات الإضافية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناءً على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الأجل المحدد في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تلزم بالرد، خلال نفس الأجل، على أي طلب معلومات وارد من ذات الخلية حتى لو لم ترسل إخطارا مسبقًا بشأن الزبون (الزبائن) أو العمليات موضوع الطلب.
المادة 28
فتح المادةفي حال اشتبهت المؤسسات الخاضعة في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تعتقد بشكل معقول أنها ستقوم بتنبيه الزبون أثناء قيامها بواجب العناية، يجب عليها الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
المادة 29
فتح المادةطبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن التحجج بالسر المصرفي في مواجهة كل من خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية.
المادة 30
فتح المادةلا يتم إجراء أي متابعة جزائية أو رفع أي دعوى مدنية بسبب خرق أي قاعدة تتعلق بإفشاء المعلومات المفروضة بموجب عقد أو نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضد المؤسسات الخاضعة، ومسيّريها ومستخدميها عندما يرسلون بحسن نية المعلومات أو الإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى وإن لم يتعرفوا بالضبط على النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا لم يحدث فعلا النشاط المزعوم غير المشروع.
يجب إعلام المستخدمين بهذا الحكم.
المادة 31
فتح المادةيمنع على المؤسسات الخاضعة ومديريها ومستخدميها الكشف عن إرسال الإخطار بالشبهة أو المعلومات المتعلقة به إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
لا تهدف هذه الأحكام إلى منع تقديم المعلومات من الفروع والشركات التابعة المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأعمال رقابة الامتثال والتدقيق.
الباب السابع — التحويلات الإلكترونية
المادة 32
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة التي تتدخل في تنفيذ تحويلات إلكترونية وطنية وعابرة للحدود، بما في ذلك المدفوعات التسلسلية ومدفوعات التغطية، لصالح الآمر بالدفع أو المستفيد أو كوسيط، التأكد من أن المعلومات الأساسية عن الآمر بالدفع والمستفيد من هذه التحويلات الإلكترونية تم جمعها وهي متاحة على الفور للسماح بتتبع مسار جميع عمليات التحويل الإلكتروني.
يجب أن يتوفر المتعاملون المباشرون أو غير المباشرين في نظم الدفع على نظام آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات يسمح بتوقيف تنفيذ العمليات المرتبطة بالأشخاص والكيانات والمجموعات المسجلة في القائمة الموحدة بالعقوبات والقائمة الوطنية.
الباب الثامن — البلدان ذات أعلى المخاطر
المادة 33
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية المعززة، بما يتناسب مع المخاطر، في علاقات أعمالها وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان :
– التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى القيام بذلك،
– التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة.
يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير مضادة تحدد عن طريق التنظيم.
الباب التاسع — الحوكمة / الرقابة الداخلية
المادة 34
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمؤسسة الخاضعة بالإشراف على تنفيذ برامج الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها والتي تأخذ بعين الاعتبار أبعاد النشاط التجاري ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولهذا الغرض، يجب عليه : 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد الرغبة في المخاطرة فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– المصادقة على السياسات والإجراءات ومراجعتها،
– الإشراف والتقييم المنتظم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها المؤسسة الخاضعة،
– وضع إجراءات انتقائية في توظيف المستخدمين وفق معايير صارمة تضمن درجة عالية من الأمانة والنزاهة،
– التقييم الدوري لفعالية السياسات والإجراءات والضوابط المعمول بها،
– تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التكوين المستمر للمستخدمين حول نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– ضمان الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة،
– المراجعة المنتظمة للتقارير المتعلقة بأنشطة الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك نتائج عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وكذا نتائج تقييمات الامتثال،
– اتخاذ إجراءات تصحيحية أو إحداث تصويبات على السياسات والإجراءات السارية، بناء على هذه التقارير،
– التعاون مع السلطات المختصة المؤهلة قانونا والاستجابة لطلبات التحقيقات أو الحصول على المعلومات.
المادة 35
فتح المادةيجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يعيّن، على الأقل، إطاراً ساميًا برتبة مدير مركزي، على الأقل، مسؤولا على أنظمة مراقبة الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام رقابتها وسياساتها وإجراءاتها المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويكون هذا الشخص أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطات المختصة الأخرى، كما يجب أن يكون مزودًا بعدد ملائم من المستخدَمين المؤهلين وبميزانيات كافية، مع ضمان توضيح التسلسل السلّمي لضمان الوصول المباشر إلى مستويات المديرية المعنية من أجل الأداء الفعال لوظائفه.
المادة 36
فتح المادةيدرج برنامج الوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام، في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسات الخاضعة.
المادة 37
فتح المادةتكون وظيفة التدقيق الداخلي مسؤولة بشكل أساسي عن تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية، ومراجعة عمليات الامتثال، وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وصياغة التوصيات والمشاركة في تكوين المستخدمين وتوعيتهم.
وترفع وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولجنة التدقيق.
المادة 38
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تتأكد من نزاهة مستخدميها من خلال وضع إجراءات مناسبة للتأكد من سوابقهم ومراجعهم قبل التوظيف. ويجب أن يخضع المستخدمون لالتزامات صارمة فيما يتعلق بالتصريح عن تضارب المصالح التي يمكن أن تضر بنزاهتهم المهنية.
ويجب عليها أيضا إعادة تقييم نزاهة مستخدميها بشكل دوري والتأكد من احترامهم المعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعتها. وفي حالة اكتشاف انتهاكات للنزاهة أو سلوك غير أخلاقي، يجب عليها اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
المادة 39
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تعد وتحيل إلى اللجنة المصرفية، في أجل أربعة (4) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النظام المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يتم تحديد شكل ومحتوى هذا التقرير بموجب توجيه من اللجنة المصرفية.
الباب العاشر — التكوين والإعلام
المادة 40
فتح المادةيجب أن يتضمن برنامج التكوين المذكور في المادة 34 أعلاه، إجراءات تفصيلية بشأن الحد الأدنى من المتطلبات، تكون متناسبة مع احتياجات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمديرية العامة، أو مجلس المديرين والمستخدمين المسؤولين عن وظيفة الامتثال، والمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن، وكذا مع جميع الوظائف الأخرى المعنية بشكل مباشر في الأنشطة الخاضعة لالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يتكيف الجدول الزمني ومحتوى الدورات التكوينية المنظمة مع الاحتياجات الخصوصية للمؤسسة الخاضعة.
المادة 41
فتح المادةيجب تحديد كيفيات الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالتكوين والتقييمات الدورية للمعرفة المكتسبة وآليات تحديث القدرات بانتظام ودمجها في برنامج التكوين.
المادة 42
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من إبلاغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين بما يسمح لكل عون بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
المادة 43
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تحدد بموجب وثيقة معايير الأخلاق والكفاءة المهنية فيما يتعلق بالإخطار. ويجب أن تبلّغ هذه الوثيقة إلى جميع مستخدميها.
الباب الحادي عشر — الفروع والشركات التابعة
المادة 44
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع حيز التنفيذ، برامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ينبغي تطبيقها وتكييفها مع جميع فروعها والشركات التابعة لها.
زيادة على التدابير المنصوص عليها في الباب التاسع أعلاه، تشمل هذه البرامج أيضا :
– السياسات والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة بعنوان العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– توفير المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات الواردة من الفروع والشركات التابعة، ووظائف الامتثال والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة،
– يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية.
– فضلا عن ذلك وعندما تكون مجدية ومناسبة لإدارة المخاطر، يجب أن تتلقى كذلك الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من وظائف الامتثال للمجموعة.
– ضمانات مرضية بخصوص السرّية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما في ذلك ضمانات لمنع الإفشاء.
المادة 45
فتح المادةعندما لا يسمح البلد المضيف بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها أن تطبق تدابير إضافية مناسبة من أجل الإدارة الملائمة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويجب عليها إبلاغ اللجنة المصرفية.
يجوز للفروع والشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة والمنشأة في الخارج تطبيق تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لبلد المنشأ عندما تعتبرها أكثر تقييدًا.
الباب الثاني عشر — دور هيئات الرقابة الخارجية للمؤسسات الخاضعة
المادة 46
فتح المادةيقيّم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للمؤسسات الخاضعة، وفق المرجعية الخاصة بالممارسات المعيارية والاحترازية السارية المفعول.
يتم تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية التي تحدد شكله ومضمونه عن طريق التوجيه.
الباب الثالث عشر — حجز و/أوتجميد الأموال والممتلكات
المادة 47
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة عمل أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي - غير مدرج في قائمة الأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية.
ويجب على المؤسسات الخاضعة إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم المذكورة أعلاه. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يترتب عن عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر الحساب أو العملية العرضية، كما يتم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا السلطات المختصة.
الباب الرابع عشر — الأصول الافتراضية
المادة 48
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع آلية تسمح بإيقاف تنفيذ أي عملية مرتبطة بالأصول الافتراضية و/أو بمزودي الأصول الافتراضية الممنوعة بموجب التشريع الساري المفعول بما في ذلك تلك المنشأة في بلدان أخرى، وإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بذلك على الفور.
لا تشمل هذه الآلية القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية الخاضعة للتشريعات السارية المفعول، لا سيما القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
الباب الخامس عشر — العقوبات
المادة 49
فتح المادةيعرّض عدم الالتزام بأحكام هذا النظام للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
الباب السادس عشر — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتصدر اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، على التوالي، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية وتعليمات تطبيقية لأحكام هذا النظام.
المادة 51
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 23-12
- مرسوم رئاسي رقم 21-416
- مرسوم تنفيذي رقم 22-402
- مرسوم رئاسي
- مقرر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.