ج.ر عدد 79 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 79 3 جمادى الأولى عام 1444 ه

فهرس 27 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية

نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية ، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-404 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي..

مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022

، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة…. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة للإعلام والوثائق بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة للمجاهد ببسكرة.. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة

2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المركز الجهوي

2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي

2022 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.. 16 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة معهد الآثار بجامعة الجزائر ……

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام…… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة تيسمسيلت..

2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية قسنطينة…. 17

3 جمادى الأولى عام 1444 ه

27 نوفمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بني عباس.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 سوق أهراس….

، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، للفلاحة الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

يتضمن تعيين مديرين لمدرستين علييين

يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة قسنطينة …… 18 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة ……

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس……. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2022-2023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لوزارة الدفاع الوطني…

2022 ، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة

وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين التكوين والتعليم المهنيين… وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. 31 قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 ماي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك.. 32 قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل..

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 32

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) و 214 و 215 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره لا سيما المواد 17 و 19 و 20 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 27 نوفمبر سنة 2022 م تنظيمية المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادة 2 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس المجلس :
  • الأمين العام، مديري الدراسات،
  • رؤساء الدراسات. الهياكل الآتية : مديرية الاتصال والإعلام والتعاون مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تكلف الأمانة الإدارية والتقنية بأعمال الدراسة والبحث ودعم هياكل وأجهزة المجلس وأنشطتها. المادة 4 : يكلف الأمين العام للمجلس بتنشيط وتنسيق ومتابعة هياكل ونشاطات الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، ويسهر على تنفيذ برنامج نشاطات المجلس. يساعد الأمين العام في أداء مهامه ستة (6) مديري دراسات. ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام. المادة 5 : يكلف مديرو الدراسات بضمان دعم أجهزة المجلس وتزويدها بكل أعمال الدراسات والبحث والتحليل والتقييم ذات الصلة بمهامهم. وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي :
  • المشاركة في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس بالتنسيق مع أجهزة المجلس،
  • إنجاز أعمال الدراسة والبحث في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
  • المساهمة في تحضير وتصميم برامج تنمية قدرات ومهارات الشباب
  • المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها مختلف أجهزة المجلس ولجانه. المادة 6 : يحدّد توزيع المهام بين مديري الدراسات بموجب مقرر من رئيس المجلس.

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م المادة 7 : تكلف مديرية الاتصال والإعلام والتعاون خصوصا، بما يأتي :

  • تحضير ومتابعة تنفيذ سياسة الاتصال الخاصة بالمجلس،
  • إدارة وتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام تحضير وإنجاز الوثائق والوسائط ذات الصلة بنشاط المجلس وتلك المنبثقة عن أشغاله
  • تحضير أعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة التي يبادر بها المجلس مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة لأهداف المجلس،
    • تحضير ومتابعة ملفات الاتفاقيات والاتفاقات التي يبرمها المجلس، -تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تندرج ضمن إطار نشاطات المجلس. تشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للاتصال
  • المديرية الفرعية للإعلام
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة. المادة 8 : تكلف مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق خصوصا، بما يأتي :
  • تحديد وتطوير استراتيجية رقمنة أشغال المجلس والأنظمة المعلوماتية جمع الوثائق المتعلقة بأشغال المجلس ووضعها تحت تصرف أعضاء وأجهزة المجلس، متابعة أرشيف المجلس ورقمنته ومعالجته وحفظه، تصميم وتطوير الأرضيات الرقمية للمجلس وتحديد احتياجاته في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، ضمان تسيير ومتابعة وصيانة موقع الواب والأنظمة المعلوماتية للمجلس، ضمان أمن أنظمة الإعلام للمجلس. وتشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للبنى التحية وتطوير البرمجيات،
  • المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 المادة 9 : تكلّف مديرية الإدارة والمالية خصوصا، بما يأتي :
  • ضمان تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، ضمان تسيير أعضاء المجلس ومستخدميه ضمان تكوين مستخدمي المجلس وتحسين مستواهم،
  • إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
  • تزويد أجهزة المجلس بالوسائل الضرورية لسيرها، ضمان صيانة أملاك المجلس ووسائله وتجهيزاته. وتشمل مديرية الإدارة والمالية ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 10 : وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما للمراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90–227 و 90–228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، والمذكورة أعلاه. المادة 11 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة . 2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات

وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادتان 74 و 82 منه، وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، لا سيما المادة 110 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 نوفمبر سنة 2022 م “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي”. “المادة 2 : البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي. يتم تزويد هذه البطاقية بالمعلومات من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات وبنك الجزائر. تتولى الهيئات المبينة أدناه، كل في مجال اختصاصها، طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية : بعنوان الوزارة المكلفة بالمالية :

  • المديرية العامة للضرائب
  • المديرية العامة للجمارك. بعنوان الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات :
  • المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش. بعنوان بنك الجزائر :
  • المديرية العامة للصرف”. “المادة 3 : يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي. طبقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد تسجيله إلى ممثليه القانونيين”. “المادة 4 : طبقا للتشريع المعمول به تعد مخالفات يترتب عليها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، المخالفات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
  • التملص من الوعاء ودفع الضرائب

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م

  • الممارسات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي والتجاري تحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، ممارسة الأنشطة التجارية حماية المستهلك وصحته،
  • العمليات البنكية والمالية
  • الإشهار القانوني،
  • المساس بالاقتصاد الوطني
  • وكذا المخالفات المتصلة بالأنشطة الجمركية التي تمس بالأمن والنظام العام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة”. “المادة 5 : يترتب على معاينة مخالفة من طرف المصالح المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مباشرة إجراءات التسجيل الفوري وجوبالمرتكبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”. “المادة 6 : يتعين على الهيئة مصدر طلب تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، مباشرة إجراءات شطبه الفوري منها، بعد تسوية وضعيته إزاء جميع الأسباب التي بررت تسجيله. يترتب على شطب شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة، طبقا للمادة 3 أعلاه”. “المادة 7 : تقوم الهيئة مصدر طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعنوان مقر النشاط المصرح به. يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إصدار طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”. “المادة 8 : تكون البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مؤمنة وسرّية، ولا يمكن تبليغها إلا للهيئات المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه”. “المادة 9 : تتولى المصالح المؤهلة للمديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7
  • القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي،
  • القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين، في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وتحيينها وإدارتها،
  • حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
  • وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة
  • إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
  • اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيئ أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-404 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 27 نوفمبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معاهد للتكوين شبه الطبي على مستوى ولايات الشلف والجلفة والبيض وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وتيبازة وميلة والنعامة وغليزان. المادة 2 : يحدد مقر وتسمية المعاهد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف 2 معهد التكوين شبه الطبي للجلفة 2 معهد التكوين شبه الطبي للبيض معهد التكوين شبه الطبي لبرج بوعريريج معهد التكوين شبه الطبي لبومرداس معهد التكوين شبه الطبي للطارف معهد التكوين شبه الطبي لتيسمسيلت معهد التكوين شبه الطبي لخنشلة معهد التكوين شبه الطبي لتيبازة معهد التكوين شبه الطبي لميلة معهد التكوين شبه الطبي للنعامة معهد التكوين شبه الطبي لغليزان شبه الطبي ومقرها المقر بلدية الشلف بلدية الجلفة بلدية البيض بلدية برج بوعريريج بلدية بومرداس بلدية الطارف بلدية تيسمسيلت بلدية خنشلة بلدية حجوط بلدية ميلة بلدية النعامة بلدية غليزان

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
    • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 79 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات وتسييرها، التي تدعى في صلب النص “التعاونيات”. المادة 2 : التعاونية هي تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين يجتمعون طوعًا لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مبني على التضامن المهني لأعضائها. وهي ذات أشخاص ورأسمال متغيرين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح. المادة 3 : تهدف التعاونيات إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها، من خلال :
  • ترقية روح التعاون بين شركائها،
  • تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وبتضافر جهود هؤلاء، تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين،
  • المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
  • المساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، على الخصوص،
  • المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع،
  • المساهمة في ترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل
  • المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الإنتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها.

يحدد القانون الأساسي للتعاونيات الأهداف الخاصة التي أنشئت من أجلها. الفصل الأول إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 4 : تنشأ التعاونيات بشكل حرّ من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا للصيد البحري و / أو تربية المائيات. يجب أن تختص التعاونية في نشاط واحد أو ، عند الاقتضاء، في شعبة واحدة عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات. المادة 5 : يجب أن تخضع التعاونية عند إنشائها للقواعد الآتية :

  • أن يكون عدد مؤسسيها خمسة (5) أشخاص، على الأقل، يجب على مؤسسيها الالتزام بالتضامن، على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات يجب على مؤسسيها أن يكونوا منخرطين في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. العضو المؤسس للتعاونية هو مهني الصيد البحري أو تربية المائيات الذي يشارك مع مهنيين آخرين في إنشاء التعاونية. المادة 6 : يلتزم الأعضاء المؤسسون للتعاونية بالتكفل بالإجراءات الإدارية لإنشائها، لا سيما منها المتعلقة بتحضير وتنظيم الجمعية العامة التأسيسية. المادة 7 : يجب أن يرأس الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية العضو المؤسس الأكبر سنا ، ويجب أن تتداول فيما يأتي :
  • المصادقة على القانون الأساسي للتعاونية
  • التحقق من اكتتاب وتحرير حصص الرأسمال الاجتماعي،
  • انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس التسيير،
  • دراسة برنامج نشاط السنة الأولى والمصادقة عليه. كما يجب على الجمعية العامة التأسيسية التأكد لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، من أن التسمية التي اختارتها لتعاونيتها لم يتم تخصيصها من قبل تعاونية أخرى. المادة 8 : الحصة الاجتماعية هي مساهمة الشريك في الرأسمال الاجتماعي للتعاونية، عملا أو عينا أو نقدا. المادة 9 : يثبت إنشاء التعاونية بموجب عقد رسمي موثق، بناء على محضر اجتماع جمعيتها العامة التأسيسية. 27 نوفمبر سنة 2022 م المادة 10 : يجب أن يتضمن العقد الرسمي الموثق للتعاونية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، خصوصا ما يأتي : تسمية التعاونية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها، تحديد نشاط و / أو شعبة الصيد البحري أو تربية المائيات موضوع التعاونية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة، الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى التعاونية إلى تحقيقها،
  • المقر الاجتماعي للتعاونية
  • عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها،
  • كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي، حقوق وواجبات الشركاء، نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ شريك واحد = صوت واحد)، طريقة التسيير المالي والمحاسبي للتعاونية،
  • القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،
  • العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي للتعاونية. المادة 11 : يجب على رئيس التعاونية أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد يعدل هذا العقد. المادة 12 : يمكن تعاونيتين (2) أو أكثر للصيد البحري و/أو تربية المائيات إنشاء اتحادية تعاونيات، قصد التسيير المشترك لمصالحها. المادة 13 : تخضع اتحاديات التعاونيات لنفس الأحكام المطبقة على تعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات. المادة 14 : تعين الجمعيات العامة للتعاونيات المشكلة لاتحادية تعاونيات، ممثليها في أجهزة هذه الاتحادية. يجب أن يحدد القانون الأساسي لاتحاد التعاونيات كيفيات هذا الإجراء. المادة 15 : يتعين على تعاونيات واتحاديات التعاونيات وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة.

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م الفصل الثاني الشركاء والمرتفقون المادة 16 : تتشكل تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء. الشريك عضو في التعاونية يشارك بشكل فعال في حياة التعاونية، ويملك حصصا اجتماعية. المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو في تسييرها. المادة 17 : يجب أن يكون للتعاونية سجل للشركاء والمرتفقين، مرقم ومؤشّر عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا تدوّن فيه المساهمة المالية لكل واحد وتاريخ انخراطه وتاريخ فقدانه لصفته. المادة 18 : يحق لشركاء تعاونية الصيد البحري و / أو تربية المائيات : • المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة، • انتخاب وعزل الرئيس وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية • الترشح لكل هيئات التعاونية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتعاونية • الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية والجماعية التي تقدمها التعاونية • المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي. المادة 19 : يجب على شركاء التعاونية : • المشاركة في تحقيق غرض التعاونية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها، • المساهمة في فعالية التعاونية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم، • المحافظة على ممتلكات التعاونية ومصالحها المادية والمعنوية • الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات، • الاستعانة بخدمات التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة، • المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية، إذا كانوا أعضاء فيها، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 • الاستعلام والتكوين بأي وسيلة تضعها التعاونية في متناولهم، • الامتناع عن ممارسة أي نشاط منافس و/أو متصل بنشاط التعاونية • الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية. المادة 20 : يمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات. تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة وفقدان صفة المهني في الصيد البحري وتربية المائيات أو الإقصاء أو الوفاة. و في هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة. لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية. المادة 21 : يلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية لأي سبب كان تجاه باقي الأعضاء الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك. المادة 22 : يمكن أن تسمح التعاونية بالتحاق مرتفقين بها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك. يحدد القانون الأساسي للتعاونية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم. المادة 23 : يجب أن لا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية نصف (2/1) عدد الشركاء، وفي حدود خمسين في المائة (50%) من رقم أعمال التعاونية. كما لا تجوز لهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية. الفصل الثالث الرأسمال الاجتماعي للتعاونية المادة 24 : يتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك. يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية أو عند انخراط شريك جديد فيها.

المادة 25 : تكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الوراثة والتنازل بعد موافقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء والمرتفقين المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم. المادة 26 : يمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة تغيير ما. وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيفيات اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل عضو شريك وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي. المادة 27 : عند استحداث حصص جديدة عند الزيادة في الرأسمال الاجتماعي، يجب أن تكتتب هذه الحصص بإنصاف من قبل كل عضو شريك. المادة 28 : لا يمكن أن ينجر عن إلغاء الحصص التقليص من الرأسمال الاجتماعي إلى أكثر من نصف (2/1) القيمة الأعلى منذ إنشاء التعاونية. المادة 29 : يتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه. إلا أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات بعد اتفاق الطرفين. المادة 30 : لا تمنح حيازة الحصص الاجتماعية الشريك الحق في الاستفادة من أي عائدات أو فوائد مهما كانت. الفصل الرابع هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات المادة 31 : هياكل التعاونية هي : الجمعية العامة،

  • الرئيس مجلس التسيير. المادة 32 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمداولة في التعاونية. تتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المكتتبين للحصص. المادة 33 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية. وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة التعاونية ذلك. 27 نوفمبر سنة 2022 م المادة 34 : تبيّن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير. يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر. كما يجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية وكذا مقر غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. يمكن كل شريك الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء. المادة 35 : تتولى الجمعية العامة العادية المهام الآتية : – المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية
  • دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية والمصادقة عليها،
  • الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية
  • انتخاب رئيس التعاونية وأعضاء مجلس التسيير وعزلهم تعيين محافظ الحسابات
  • الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية،
  • اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
  • اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات
  • الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم،
  • تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية
  • المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية. المادة 36 : لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة. يمكن أن تمنح القوانين الأساسية للتعاونيات التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا، إلى الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها، على ألا يتجاوز هذا العدد عُشُر (10/1) العدد الكلي للأصوات. في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل بالإضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد. المادة 37 : تتخذ الجمعية العامة العادية قرارتها بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م المادة 38 : يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي (3/2) الشركاء، على الأقل، الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية. وتبت الجمعية العامة قانونا عندما يحضر ثلثا (3/2) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويجب أن تجمع، على الأقل، نصف عدد الشركاء. ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث. تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي (3/2) الأصوات المعبر عنها. تبت الجمعية العامة غير العادية في المسائل المستعجلة. المادة 39 : يمكن أن يحضر محافظ الحسابات اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات. المادة 40 : يجب أن يتوج كل اجتماع للجمعية العامة بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية. المادة 41 : ينتخب رئيس التعاونية من بين الشركاء لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. إذا تعذر على الرئيس أداء مهامه، يعين من ينوبه خلال مدة غيابه من بين أعضاء مجلس التسيير. وفي حالة شغور منصب الرئيس أو ثبوت عدم قدرته على تأدية مهامه ، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد. المادة 42 : الرئيس هو الممثل القانوني للتعاونية أمام الغير، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة : يمثل التعاونية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة، يسير أشغال مجلس التسيير، – يحضر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات يقترح إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية

    • يمارس السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 المادة 43 : يمكن الرئيس، بعد موافقة مجلس التسيير، إبرام عقد توظيف مسيّر، عندما يكون حجم التعاونية أو نشاطاتها في مستوى يستدعي ذلك، أو في حالة ما إذا تطلب تسييرها مؤهلات خاصة. و في هذه الحالة، يوضع المسير تحت سلطة الرئيس، ويحضر اجتماعات مجلس التسيير دون المشاركة في مداولاتها. تخضع شروط فسخ عقد المسير إلى نفس أشكال تعيينه. يجب أن يوضح القانون الأساسي للتعاونية شروط توظيف المسير وراتبه وعمله. المادة 44 : ينتخب مجلس تسيير التعاونية من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتكون المجلس من خمسة (5) أعضاء ، ومنهم الرئيس ينحدر من الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية. يرأس مجلس التسيير رئيس التعاونية. في حالة ما إذا كانت التعاونية تتكون من أقل من عشرة (10) شركاء ، يمكن أن يقلص عدد أعضاء مجلس التسيير إلى ثلاثة (3) أعضاء، منهم الرئيس. المادة 45 : يجب على أعضاء مجلس التسيير :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يبلغوا سن الرشد،
  • أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية. المادة 46 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته. المادة 47 : يتولى مجلس التسيير المهام الآتية : • دراسة برنامج النشاط السنوي للتعاونية والمصادقة عليه، • دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، • تحضير اجتماعات الجمعية العامة ووضع جدول أعمالها، • تحديد مستوى هوامش الخدمات التي تقدمها التعاونية بعد موافقة الجمعية العامة عليها،

• دراسة التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها، • تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية، • دراسة اقتراحات إبرام أي صفقة وعقد واتفاقية والموافقة عليها، • البت في انسحاب أو إقصاء أحد الشركاء في التعاونية، وعرض المسألة على الجمعية العامة للتصديق. يوزع الرئيس المهام على أعضاء مجلس التسيير. المادة 48 : يتوّج كل اجتماع مجلس تسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من رئيس التعاونية. المادة 49 : أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بشكل فردي أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه التعاونية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وكل تعدّ على قانونها الأساسي. الفصل الخامس الأحكام المالية المادة 50 : تفتتح السنة المالية لتعاونية الصيد البحري وتربية المائيات في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتنطلق السنة المالية الأولى للتعاونية استثناء في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية التأسيسية. المادة 51 : محاسبة التعاونية محاسبة مالية مبسطة تمسك وفق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. المادة 52 : يتشكل فائض الاستغلال من الفرق بين الفائض في منتوج الاستغلال وتكاليف الاستغلال. المادة 53 : تقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي : • صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب، • صندوق الاستغلال • صندوق الاستثمار. 27 نوفمبر سنة 2022 م تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه. ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية. المادة 54 : يحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الذي تقرره الجمعية العامة ، وجوبا إلى صندوق الاستثمار. المادة 55 : تلزم تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه وراتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس الحل - التصفية المادة 56 : تحل التعاونية : بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف (2/1) رأسمالها الاجتماعي، في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من ثلاثة (3) بحكم قضائي. في حالة حل التعاونية، يجب على رئيسها إبلاغ غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. المادة 57 : تحدد كيفيات حل التعاونية من قبل الجمعية العامة غير العادية التي تعيّن مصفيا واحدا أو أكثر. تحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها طيلة مدة التصفية. المادة 58 : طبقا للتشريع المعمول به، يتمتع المصفي أو المصفون بجميع السلطات اللازمة في عملية تصفية التعاونية. ويقدمون للجمعية العامة تقريرا عن المهمة التي كلفوا بها، ويعرضون عليها حسابات التصفية للموافقة. المادة 59 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي، يتحمل الشركاء هذه الخسائر في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم. المادة 60 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنّه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم. المادة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا : هشام فرحاتي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، ابتداء من 15 غشت سنة 2022

  • أمير بوطبة ، نائب مدير الحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، ابتداء من 16 غشت 2022 عبد اللطيف قية، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية، ابتداء من 16 غشت سنة 2022 سوهيلة صالحي، نائبة مدير لآسيا الشرقية، ابتداء من 15 غشت سنة 2022 جمال حبطيش ، نائب مدير للهجرة بالمديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 10 غشت سنة 2022 مختار علون ، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات ابتداء من 15 غشت سنة 2022 سفيان حمروش، نائب مدير للوثائق والمنشورات ابتداء من 19 يوليو سنة 2022 نورالدين هادف، نائب مدير لنظم المعلومات، ابتداء من 15 غشت سنة 2022
  • مصطفى عباني، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، ابتداء من 15 غشت 2022 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 فردية الآتية أسماؤهم ، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : نبيل أمالو، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، ابتداء من 12 غشت سنة 2022 محمد خالد، نائب مدير لفرنسا، ابتداء من 18 غشت 2022
  • لوناس تعزيبت، نائب مدير لآسيا الوسطى، ابتداء من 16 غشت سنة 2022 مهدي رمعون، نائب مدير للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، ابتداء من 16 غشت سنة 2022
  • أحمد بن يحي، نائب مدير لحقوق الإنسان، ابتداء من 16 غشت سنة 2022
  • رفيق كساي، نائب مدير للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية ، ابتداء من 17 غشت سنة 2022 ،
  • محمد كريم، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات ، ابتداء من 17 غشت سنة 2022 . لطفي حدادي، نائب مدير للأملاك، ابتداء من 18 غشت 2022 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية . الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد الطاهر شريف، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد بولحجل، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية باتنة لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم أمزيان، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المركز الجهوي للإعلام والوثائق بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة منيرة قارة حسان، بصفتها رئيسة للمركز الجهوي للإعلام والوثائق بالجزائر، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عمار خذيري، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهي مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية : 27 نوفمبر سنة 2022 م

  • كمال مصمودي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه، عزيز دحماني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة بشار ، بناء على طلبه،
  • تاج غمري، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بشار، بناء على طلبه،
  • صوفيا مطلاوي، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سكيكدة، بناء على طلبها، صالح حمدي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الطارف، بناء على طلبه، حسين حساني، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الشلف، هندة بوطبة ، نائبة مدير مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة سميرة بوعلاق، بصفتها نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بناء على طلبها. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : علي عوابد، كلية التكنولوجيا بجامعة البليدة 1، بناء على طلبه، سماعيل بن حفاف، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة، بناء على طلبه، عمر بولهواش، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية بجامعة سكيكدة ، بناء على طلبه،

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية

  • حمزة عزوز ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة عنابة، بناء على طلبه، رشيد صنهاجي، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران 1، بناء على طلبه، مسعود وقاد، كلية الآداب واللغات بجامعة الوادي، بناء على طلبه،
  • مراد بوعزيز ، كلية الطب بجامعة عنابة -محمد الصالح بوقشور ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشلف مسعود فلوسي، كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1، صالح غريبي، كلية الآداب واللغات بجامعة تبسة،
  • أحمد مسعودان، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة برج بوعريريج – لمنور معروف، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد نور الدين بالي، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد العجال عدالة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة معهد الآثار بجامعة الجزائر 2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة خديجة نشار، بصفتها مديرة لمعهد الآثار بجامعة الجزائر 2 بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 بلقاسم حمادين، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد براهيم عبد السلام، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد سعدان محمادي ، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد الشريف قادري، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الجزائر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد بولحجل، مندوبا للأمن في ولاية قسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بني عباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يعين السيد عبد القادر جاوي، مديرا للبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بني عباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عمار خذيري مديرا للمجاهدين في ولاية سوق . أهراس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، تعيّن السيدة زوبيدة الماحي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين لمدرستين علييين للفلاحة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمدرستين العلييين للفلاحة الصحراوية الآتيتين : عبد القادر إيدو ، بأدرار،

  • نور الدين سليماني، بالوادي. 27 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيد نور الدين بالي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة قسنطينة 3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيدة إيمان بن جميلة ، نائبة مدير مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قسنطينة 3. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة جيجل : منير لواج، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – الطاهر بلعيور ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعين السيد ناجي شنوف، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعين السيد هشام فروم، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة الطارف.

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد اسماعيل بن يسعد، مديرا لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة قسنطينة 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايتين الآتيتين : براهيم عبد السلام، في ولاية الأغواط، بلقاسم حمادين، في ولاية إن قزام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يعين السيد سفيان لخضاري، نائب مدير للتطوير التكنولوجي بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد الشريف قادري، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية . بومرداس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2022-2023. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022 ، يعيّن العسكريون الألف والخمسمائة والاثنان والستون (1562) الآتية أسماؤهم وألقابهم، القضائية 2023-2022 : مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة

  1. سرير أعومر 12. سلاطنية العياش 23. قيبو ملياني

  2. بن شادي توفيق 13. صديقي اسماعيل 24. سعد الدين الباهي

  3. فكان حميد 14. معزوز مصطفى 25. لعناصر أحمد 4 مليزي رحال 15. غويلة الزبير

  4. مساهل أحسن 16. شبلاوي رشيد

  5. أحمد سايح محمد 17. شريفي أمحمد

  6. عياد طاهر 18. سالمي أحمد

  7. تركي زهير

  8. بوصبوعة ناصر

  9. لبشك الطاهر

  10. مراح محمود

  11. محمد عمر 19. بن بعطوش لطفي 30. هامل ابراهيم

  12. ريح جيلالي 20. حماد عز الدين

  13. زيبرة جمال

  14. بوطبة صالح 21. شريبط درويش مصطفى 32. بوسلجة حاج

  15. عزوز عبد النور 22. مرزوق أحمد

  16. بوطبيشة شعبان

  17. حسينات رابح 80. مهاوه عثمان

  18. حجرس حسين 81. بوهالي لخضر

  19. وناس فؤاد 82. قوادري هباز عبد الحميد

  20. علوي محمد الطاهر 83. عبد اللاوي عبد الكريم

  21. زاهي منير 84. سلامي عبد الوهاب

  22. بوعلاق علاوة 85. عريج محمد إسلام

  23. حسني هرشة الطيب 86. قرين كمال

  24. سحنون عبد المطلب 87. بن رابح عبد الله 42 مرزوق ناصر 88. الهادف سمير

  25. عماره فارس 89. شبي فريد

  26. بخيتي عبد الناصر 90. عشير محمد

  27. الكبير ميلود 91. بوعزيز أحسن

  28. كبيري بن اعمر 92. جنادي نور الدين

  29. تريكي مراد 93. بوتي عبد الرزاق

  30. يخلف الطاهر 94. لدرع فتحية

  31. سلامي مبارك 95. كوريبش ربيع

  32. طويل مسعود 96. علي شريف محمد شوقي

  33. موسوس سمير 97. عبادلية سفيان

  34. رحموني كمال 98. لعور سفيان

  35. حمادي أحمد 99. عبوب عيسى

  36. باكور زوبير 100. سدراتي العايش

  37. شيخي مراد 101. محفوظ عدنان

  38. مقراني الوليد 102. عديس رابح

  39. طهراوي موسى 103. بن مناد خطاب

  40. بودوح عبد القادر 104. براهمي محمد

  41. شبطة كسيل 105. قبايلي محمد

  42. درافة العلوي 106. زاوي جيلالي

  43. أوجاني رشيد 107. بن فياله أحمد

  44. شمبازي جيلالي 108. ربعي محمد

  45. بوعزة يمين 109. نوري محمد

  46. بودهان نسيم 110. بن حاج جيلالي عبد القادر

  47. بن يزار ياسين 111. يخلف إبراهيم

  48. لعلاونة عبد الوهاب 112. حدور هند

  49. مسادي عبد القادر 113. عقلوش عبد الله

  50. لواسمي نور الدين 114. ناجم محمد

  51. بريحة يوسف 115. بوعائشة رمزي

  52. عاشوري رياض 116. عمور فؤاد

  53. زيموش صادق 117. قاسي مراد

  54. عقون نبيل 118. فرج هشام

  55. برابح منير 119. شتوان مختار

  56. حبشي لمين 120. عطفاش محمد

  57. فنطازي خير الدين 121. بوقمرة نصر الدين

  58. عزوز سليم 122. سويسي بن عشور

  59. منفوخ العايش 123. حمداني محمد

  60. حمودي عبد النور 124. لعروبي مراد

  61. لخذاري رشيد 125. رحالي عبد الله 27 نوفمبر سنة 2022 م

  62. فريك محمد

  63. دقمان أحمد

  64. سطمي سيد أحمد

  65. العصفورة لخضر

  66. بلجيلالي حوسين

  67. تيتري زكرياء

  68. حوفاني بلال

  69. حمري الباقي

  70. خيار بدر الدين

  71. حليتيم زين الدين

  72. بولكعيبات ياسين

  73. العرجوم ميسوم

  74. قداش رضوان

  75. تواتي عبدالله

  76. متيج محمد

  77. ربيبان عبد المالك

  78. بن دعلي عمار

  79. دعماش أمين

  80. بوعنيق أيوب

  81. عبد الصادق سيد علي

  82. بن عطية محمد أكرم

  83. مسعودية سليم

  84. بوزيد ياسر

  85. بن حاج جيلالي مقراوى علي

  86. بن لولو حمزة

  87. فرفوري محمد

  88. زيبوش عادل

  89. بوفنيسة محمد

  90. بن نجمة محمد

  91. أودينة عمر

  92. بلعباس سيد علي

  93. يسعد بلال

  94. قبال المهدي

  95. براهيمي علاء الدين

  96. زروقي فاهم

  97. قواوي إيمان

  98. عويشة موسى

  99. أمغار عبد الحليم

  100. بولنوار حمزة

  101. حميحم أنيس

  102. قلباز بن زرام

  103. قريمش عبد الرحمن

  104. شرفاوي عثمان

  105. سعدي محمد علي

  106. مرواني عمر

  107. ملوش عيسى

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. مباركي حسين

  2. أبرسي صونية

  3. مرضية محمد رضا

  4. عيباش أحلام

  5. لغزال صابر

  6. بن غربية محمد

  7. سلامي محمد

  8. وهراني ياسين

  9. دباش عبد الرؤوف فخري

  10. براقش خالد

  11. رحيم سفيان

  12. الدكر عبد اللطيف

  13. زروالي الهاشمي

  14. جبل نوار محند لامين

  15. سيافة محمد رؤوف

  16. طبي أمير

  17. ناصري محمد هشام

  18. زبار نصير

  19. حاجي توفيق

  20. قادة أمحمد عماد الدين

  21. يعقوب إسماعيل

  22. فطم أبو بكر الصديق

  23. عصماني الياس

  24. قادري جمال الدين

  25. غزالي خالد صابر الدين

  26. بن ظافر يحي

  27. لسلوس فضيلة

  28. موقاس سيف الدين

  29. عر في وليد

  30. روايدية محمد الأمين

  31. شنتوف سفيان

  32. قميدي سكندر جمال الدين

  33. عبد الله محجوبي عبد الرحمن

  34. قينان عزيز

  35. ميمون محمد

  36. بعلوج خليل

  37. مومن أكرم

  38. عابد محمد

  39. صراوي محمد

  40. حمانة هشام

  41. بلال ماسينيسا

  42. زعيمي رمزي

  43. بورحلة عفيف

  44. بن سلامة سفيان

  45. بليازي صلاح الدين

  46. حفصي صالح

  47. دغة مريم 264. مستوري مصطفى

  48. حطراف علي حسام الدين 265. بكرون فارس

  49. بركان يوسف 266. بوليفة صالح

  50. بوحاحة اسامة 267. فضي هواري 222 مناد عادل 268. زيان ندير

  51. جوهري ناصر 269. بن عربية مراد

  52. ذيب لزهر 270. مسلي حسينة

  53. براهيم عبد الله 271. حدو عبد القادر

  54. وناسي حسين 272. رقايعية راضية

  55. صاولي فاتح 273. دايرة محمود

  56. بن شارف ياسين 274. قسايسية معمر

  57. نوار عباس 275. حقاص رمضان

  58. بوحنيشي إلياس 276. بوهندية نور الدين

  59. حر محمود 277. كربال حميد

  60. كعال عبد الغاني 278. دغمان أمير

  61. بوزارة الخضر 279. بلقاسم سماعين

  62. غويلي عبد الحكيم 280. بن ساسي فهيم

  63. تواتي عقبة 281. بوزيدي عماد

  64. ماني عومار 282. مصباح عاطف

  65. بوكثير اليمين 283. بحري الحاج

  66. غنانوة هشام 284. بن غضبان رضوان

  67. لنقار محمد 285. طرشون بوبكر

  68. فكير جمال 286. زويزي فتحي

  69. بوعمامة علي 287. رحال قدور

  70. بوغرارة مراد 288. قصاب ابراهيم

  71. لبري سالم 289. بوستة شهيناز 244 جوادة رياض 290. المواري عبد الحكيم

  72. بوبرايكة سفيان 291. مبروك ميلود

  73. بوخيرة هواري 292. مقلاتي نجيم

  74. قرابسيه خالد 293. عوايطية حكيم

  75. حوى عبد الرحمان 294. بوزغلان محمد أمين

  76. العرابة زيان اسماعيل 295. صايفي عبد اللطيف

  77. علام عبد الحي 296. صيام زكرياء

  78. جبوري سليمان 297. بونوالة محمد 252 حمو الوهاب 298. تركي عماد

  79. عباية عمر 299. باهي سمير

  80. حبار معمر 300. بوالدبان مولود

  81. أو براهم لطفي 301. نواري محمد

  82. دبايلية حسين 302 مقار حسين

  83. حليمي دلة 303. بن بوخالفه السبتي

  84. جموعي طارق 304. نوري رؤوف

  85. غربي الشريف 305. طواهري فريد

  86. مسيلي بدر الدين 306. نشار عبد القادر

  87. خويل بن عزوز 307. بن حصير رمزي

  88. فلاحي مهدي 308. زاوي زهير

  89. بلارو بوغابة 309. يونسي مولود

  90. نفطي حسين 356. شبايبي رابح

  91. طبيب فيصل 357. فلاح محمد

  92. مناصرية سمير 358. بوسبعين سماعيل

  93. شاوشي صبري 359. بلغربي مهدي

  94. خديم محمد 360. رمضاني طلال

  95. زواوي رمزي 361. بوريحان عبد النور

  96. لغواطي أحمد 362. حوشدي عبد الله

  97. بومعزة عماد الدين 363. سرور لخضر

  98. اتيكنت صالح 364. تالي مسعود

  99. لطروش محفوظ 365. ربيع يزيد

  100. رحيمي محمد لمين 366. قادري سمير

  101. بن بلقاسم عبد الله 367. صوفان عبد الرحمان

  102. قناوي عبد الحكيم 368. بوطيبة عبد القادر

  103. عبدي أمير 369. تموري حبيب

  104. حموم مجيد 370. وهدي أمين

  105. شعبان علي 371. مواس حبيب

  106. منصوري نبيل 372. زدام بدرة

  107. مقني عبد الله 373. عيشوبة عابد

  108. بن وارث بلقاسم 374. صغير ابراهيم

  109. فردي سمير 375. بن عبد الرحمان مريم

  110. العمراوي عبد القادر 376. خرباش رضوان

  111. دحموش فازية 377. بحري سعيد

  112. ريغي أحمد 378. مقدم بن يعقوب سفيان

  113. جعفري محمد 379. مجامعية عبد الرحمان

  114. بلميهوب عبد الغاني 380. شبيرة نجيب

  115. قلقول بلقاسم 381. جر في نبيل

  116. بولفضاوي هواري 382. لونقو رضوان

  117. ترقو سعيد 383. زيغم أحمد

  118. بوسبحة نادية 384. مسعودي علي

  119. مولودي مخطار 385. آدم يحي

  120. سكيو حليم 386. بوعزة عادل

  121. فردي نور الدين 387. ونزار إيمان 342 بوصفية عبدو 388. حمدادو بوجلال

  122. ماحي طارق 389. غسول يمينة 344 قرماط نور الدين 390. بسطاني معطي

  123. سيدهم خالد 391. خياطي هوارية

  124. عديم رمضان 392. رافع غريسي

  125. محي الدين سفيان 393. الحمري فاتن سهام 348 بوشامة سفيان 394. بوسته عبد القادر

  126. بن أحمد عبد الغني 395. بوتيفور حمو

  127. حمزاوي رحمان 396. دريس أمين

  128. يحياوي محمد 397. تعالبي أحمد

  129. عليوي مصطفى 398. جبالي لمين

  130. بلهادف سعيد 399. السرحان محمد أمين

  131. ريحان محفوظ 400. بن يغزر لمين

  132. أوراس عبد الحكيم 401. جلال حميد 27 نوفمبر سنة 2022 م

  133. علال أمينة

  134. برحمة حميد

  135. يوبي محمد الأمين

  136. بن جابر السعيد

  137. بن زينة إدريس

  138. جبارني أيوب

  139. صلاح عمر

  140. بقور عبد الرزاق حمزة

  141. بوشتيله صلاح الدين

  142. بوخاري عقبة

  143. فارح وليد

  144. بلعباس يونس

  145. حشماوي عبد القادر

  146. بلعلياء بشير

  147. مغالط أمال

  148. بوخاري بن أحمد دايج محمد

  149. عصنون محمد

  150. حريري الحاج

  151. بلمختار حبيب

  152. زمورة عبد السلام

  153. ختيم عثمان ناصر الدين

  154. عموري العربي

  155. بلبركي يعقوب

  156. بوشيخي مريم

  157. كريم زكرياء

  158. هواري أسامة علاء الدين

  159. صفصافة أحمد

  160. بوعيشة عبد الغني

  161. علواني خير الله

  162. العراب محمد

  163. مناد نور الدين

  164. بن حابي إبراهيم أسامة

  165. سلام حسين

  166. عقريد إسماعيل

  167. الزين أسامة

  168. بلعباس ياسين

  169. طالب محمد إلياس

  170. دودو سامي

  171. هاشمي جلول

  172. بقال سمير

  173. غالمي بلال

  174. سمايلي عبد المؤمن

  175. حواش فاطمة

  176. بعوش زهير

  177. صور عبد الرحيم

  178. قارح حمزة

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. نواري هشام

  2. بوجدرة محمد عبد المؤمن

  3. حباش أنيس منذر

  4. تاني عبد العزيز

  5. بن عبد الله الحاج أسماء

  6. مدور أمين

  7. بومعزة خالد

  8. بن سي علي هارون

  9. بوسحابة روضة

  10. جيلالي محمد عبد الرحمن

  11. مكاوي الطيب

  12. درغوم أحمد

  13. صفاوي عمر

  14. قدوش عبد الرؤوف

  15. الخديم حليمة

  16. لخمي يوسف

  17. بغو دراجي

  18. بوفوس قدور

  19. بولكور رحمة إبتسام

  20. بوكروشة مولود

  21. بن حمو إلياس

  22. عصمان محمد الأمين

  23. بوراس عبد الجليل الطيب

  24. برقوق زهير

  25. حمداوي أيوب

  26. رسيوي زهرة شيماء إسمهان

  27. مرسلي زين الدين

  28. بن ناصر أحمد إسلام

  29. يسلي علي

  30. بن عبو كريمة

  31. لعمري فاطيمة

  32. بن رازق وائل

  33. نمر محمد

  34. صدمي عائشة

  35. بن ساحة أحلام

  36. مسعي محمد سهيل

  37. بلحاج وليد

  38. بن حاج أيمن بلقاسم

  39. العريط حسام

  40. رحموني محمد

  41. لحلوح بويعقوب

  42. تيفورة زكرياء

  43. بلحاج قيس

  44. عباس هشام

  45. مولة يمينة

  46. شيحة بوتخيل

  47. بوفنداسة حسام 540. فراجي بن عومر

  48. قاسمي لميس كميليا 541. حراث محمد

  49. مولخلوة العلجة 542. مرابط محمد

  50. بوعسكر نفيسة 543. جعدوني محمد

  51. شيهب رائد 544. شتيح عبد القادر

  52. بلغيث حياة 545. مخلوف براهيم

  53. نواري كلثوم 546. بوقبال حمزة

  54. تبان حنان 547. دريدي محمد

  55. عمرون عبد الباسط 548. تاتبيرت عبد الكريم

  56. طكيلت سمير 549. مجدوب يوسف

  57. جعيدري خالد 550 بن قويدر أمين

  58. بن عيسى أحمد 551. إمام منصور

  59. مقيدش محمد أمين 552. زاوي خديجة

  60. حميزي ياسين 553. ملالي العربي 508 مصابيح معمر 554. بوشلاغم عز الدين

  61. بن سالم عمار 555. بن قوة محمد

  62. نهاري بسام 556. دبوبة محمد عبد الباسط

  63. محمدي مراد 557. بلهادف عبد الحق

  64. عمراني بلخير 558. غربال طاهر

  65. لكحل بدر الدين 559. رحو محمد

  66. بوكليخة قادة 560. درب نور الدين

  67. بن سليماني رضوان 561. عبد الله سفيان

  68. قراب تركي 562. جنان سيدي محمد

  69. بن حراث حدوش 563. عيشوبة رضوان

  70. مسعودي ميلود 564. ريفي أمال

  71. عشيط هني سمير 565. كرماس خالد

  72. بن عبورة عبد الحكيم 566. حمزي سمير

  73. بوشاشية أحمد 567. رضواني عبد القادر

  74. جدي ميلود 568. بعزيز مولود

  75. شبلي سعيد 569. يوسف عشيرة نور الدين

  76. مرازي محمد 570. قولالة خليفة

  77. دهلوز يوسف 571. صحبي محمد الشريف

  78. رومان علي 572 معلق داود

  79. تجيني نور الدين 573. قبايلي سفيان

  80. بوشوكة محمد 574. عبيد رشيد

  81. سماعل عنتر 575. حنيفي صادق

  82. بومدين محمد 576. مسلم عبد الحليم

  83. حساينية ياسين 577. بودينار ساعد

  84. بلوفة لكحل مراد 578 بليمان حمزة

  85. باجو الحاج 579. حمومي عبد الله

  86. قدور بكير عبد القادر 580. محياوي طاهر

  87. قلعي محمد 581. كركور بدر الدين

  88. دغباج أمحمد 582. بن هنور عمر

  89. الخالدي جيلالي 583. عيموش جاهيد

  90. حمداوي زينب 584. جدايني مراد

  91. عتو محمد 585. عبابسة محمد

  92. بن شيخ أحمد 632. بوقفطان توفيق

  93. سعيد كمال 633. قواسمية عبد الباقي

  94. حيبوس محمد 634. صخري زكرياء

  95. بهدي مسعود 635. لعميري عادل

  96. بوجوراس زين الدين 636. بلعقون محمد حمدي

  97. لوط سعيد 637. كبابي سمير

  98. لحمر عبو عدة 638. عبود عبد المالي

  99. مثقل الأرض أحمد 639. عثماني عامر

  100. صحراوي شفيق 640. لعجال ربيع

  101. بوقنور عادل 641. لواليش أحمد

  102. الأحول الهادي 642. عمر شنتير عبد الرحمان

  103. جلولي سعادة 643. حمادي محمد

  104. حيدرة كمال 644. بلقصور رابح

  105. عاشور سهى 645. شمبازي عبد الغني

  106. عريبي حليم 646. قواسمية عادل

  107. بن يوسف توفيق 647. مزغو معمر

  108. بن سميشة فاطمة الزهراء 648. العيفة عصام

  109. الطاهر عبد الفتاح 649. مطار عبد القادر

  110. كبابي فاتح 650. بن نواعي محمد

  111. مزني محسن 651. دحماني نسيم

  112. نمار محمد 652. لعفيفي سليم

  113. بوزيدة عبد الوهاب 653. بريشني أحمد

  114. هني مصطفى عبد العزيز 654. معدان فوضيل

  115. مسعودي بشير 655. فلاق شبرة إبراهيم

  116. مولى محمد 656. أو كفيف يسين

  117. هني عبيد 657. ممو محمد

  118. معوشي إسماعيل 658. سعيدي زكرياء

  119. عمرون علي 659. بلفار جعفر

  120. فراق الهادي 660. واضح بوعلام

  121. جنوحات ندير 661. بلقاسمي عاطف

  122. سالمي جيلالي 662. ميلودي سفيان

  123. بركات علي 663. رقاب يوسف

  124. مرجانة سمير 664. رحموني حمزة

  125. محندي عمار سمير 665. يبو العيد

  126. حسين محفوظ 666. صدوقي سايح

  127. يسكر منير 667. شيخاوي صادق

  128. زماني بن عمر 668. بوقفطان ابراهيم

  129. صالحي عيسى 669. الواحد محمد

  130. شيخاوي مصطفى 670. باقي فريد

  131. سنوسي عبد القادر 671. تواتي حبيب عبد النور

  132. مزيان نصر الدين 672. دريدي هشام

  133. بلعربي محمد 673. بوقرسول حذيفة

  134. زيدي علي 674. قرفوف بوعافية

  135. بكريت كمال 675. حمدي نور الاسلام

  136. شرفة عبد الحق 676. حوينيتة عبد القادر

  137. مقيمي لزهر 677. بوخميس إلياس 27 نوفمبر سنة 2022 م

  138. تاحي أسامة

  139. قبايلي عياش

  140. حشلفي عبد الحق

  141. قطيط محمد

  142. حجري رفيق عمار

  143. بوعباية أميرة فاطمة الزهراء

  144. بن حورة هشام

  145. تركي مهدي عبد الرحمان

  146. جازي محمد تاج الدين

  147. فلاح محمد

  148. بن عبد الله وليد

  149. بناط محفوظ

  150. سلطاني عبد الحق

  151. ربوح أحمد

  152. بوزيان أحمد

  153. نابت عادل

  154. بوقموم نجيب

  155. حفظ الله زكرياء

  156. هديمي حسين

  157. قاسمي حمدي

  158. مواليد أمير

  159. شلابي عبد الجليل

  160. بن حامد الهواري

  161. سالم رائد

  162. منة عبد الصمد

  163. سرار عابد

  164. سعداوي ابراهيم

  165. عيسى يحي أيمن زكرياء

  166. بلعباس عبد الحفيظ

  167. مادي محمد رضا

  168. رميتة حمزة

  169. الزروق رياض

  170. سعدي بلقاسم

  171. مصطفى سبع أحمد

  172. بغزه مصطفى

  173. جنادي وليد

  174. سوالمة محمد أمين

  175. بوجنوية عبد الباقي

  176. حاج محمد محمد بخليفة

  177. جلودي مراد

  178. بن سولة بلقاسم سليم

  179. عيني أبو بكر الصديق

  180. مرحاب الطيب

  181. قايد العربي 722 زبار محمد الفاروق

  182. بلحمرة مروان

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. بوزناق هشام

  2. قرعيشي أيوب .726 سي الطيب فاروق

  3. خرابي عبد العزيز

  4. مرارب عبد الرؤوف

  5. جريبع السعيد

  6. بن يطو سيف الإسلام

  7. رحال طه رمضان

  8. حمو محمد رضا

  9. سلامي بن باديس

  10. مجادي رضوان

  11. بن عياد محمد

  12. بن عياد عبد العالي

  13. ستي بوبكر

  14. قلاتي يوسف

  15. حروثة عبد الحق

  16. قاضي داود

  17. ناجي خير الدين

  18. مكي الحاج

  19. أعبوداوي الزاوي

  20. خواص محمد

  21. توام سليم

  22. بكري عبد القادر

  23. مانع علي

  24. مباركي بن يوب

  25. مختاري حفيظ

  26. هلالي عبد الكريم

  27. عتبة عبد الرزاق

  28. طهراوي عبد القادر

  29. خمار كمال

  30. بوزادة عبد الوهاب

  31. قرموني سراج زين العابدين

  32. نواجة صالح

  33. دحمان عمر

  34. بن شاعة رشيد

  35. بن خدة أمين

  36. صالحي توفيق

  37. لعجايلية سليم

  38. لطرش رضوان

  39. صابري الحاج

  40. بوغابة أبو بدر علقمة

  41. دومة سفيان

  42. بحرية لخضر

  43. فرحاتي رحال

  44. خلايفية ربيع

  45. بومزراق عبد الرحمن

  46. المقري جلول 816. بلغول نصر الدين

  47. ماحي كمال 817. بوشيخي عبد الرزاق

  48. طيباوي عبد القادر 818. خمار إلياس

  49. بن عمارة فارس 819. مخصوص عبد الله

  50. بلوط جمال 820. عاشور عبد القادر

  51. عالية فتحي 821. يوسفي حمزة

  52. معزوز محمد 822. بوعبد الله أمحمد أمين

  53. رابحي لحسن 823. بوكبشة يسين

  54. مرسي محمد 824. زمالي حسين

  55. عروي محمد 825. جناد بوداود

  56. بن نصيب هشام 826. بن يحي بلال

  57. توكال عثمان 827. سعيدي مصطفى

  58. العاقل هواري 828. زيان معمر كمال

  59. شعو في أمين 829. قرساس فارس

  60. بن شريف بوتخيل 830. داودي حسين

  61. هر اوجي محمد 831. ساري عادل

  62. بن حليلم بدر الدين 832. علال عبد الفتاح

  63. مناد عمار 833. بن زين بورقعة

  64. بارد أحمد 834 فرور محمد

  65. الخلال خالد 835. صوالح محمد

  66. بوطيبة طيب 836. بورويد عبد القادر

  67. ياسني مسعود 837. بن قوة حبيب

  68. بخوش يوسف 838. نعدية عبد الكريم

  69. بوقفة عاطف 839. بن غانم سفيان

  70. شار في عبد الرحمان 840. بولمعيز محمد فتحي

  71. بناصر محمد 841. عريف أحسين

  72. حمدي مهني 842. محمدي عبد الكريم

  73. فلاق شبرة حسين 843. بلقاضي زهير

  74. كيف عماد 844. شباح عبد الرزاق

  75. قميني صابر 845. حمزاوي صالح

  76. حيدوسي عبد الرزاق 846. معصم سمير

  77. مرابطي زين الدين 847. السايح لمبارك حمزه

  78. عيسى ميلود 848. عبد الهادي عمار

  79. محزمين براهيم 849. بن عزيزة عبد الله

  80. بلخيري رشدي 850 بريوات محمد

  81. عراب عمر 851. عثامنه عبد الوليد

  82. بوشارف عبد القادر 852. بولبدة كمال

  83. تومي لكحل 853. بوزيدي حسين

  84. جيلالي صالح عمر 854. دحمان حبيب

  85. ذويبي عبد العالي 855. قاسمي عبد الرحمان

  86. هدام حمزة 856. غوطي مراد

  87. حدادة فيصل 857. مزعاش صالح

  88. شرقي بومدين 858. زلماط مروان

  89. حوحمدي الحسين 859. عبدلي محمد

  90. دبيب معمر 860. بوبريم خير الدين

  91. خلو في المواز 861. بودراع عبد الوهاب

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  1. أو سعدان عبد الرحمان 908. زقاوة معمر
  2. عبد السلام حسان 909. عبودة العيد
  3. بلور زيدان 910. علواش معمر
  4. بن حفصة الهادي 911. شراديد محمد
  5. رديمي جمال 912. قديدة ابراهيم
  6. سعيدي السبتي 913. هامل رضوان
  7. بن الشيخ عبد الفتاح 914. حريشان أحمد
  8. بنور طارق 915. سعدي حسان
  9. بولمعالي سفيان 916. بروحو محمد لطفي
  10. قيرة فواز 917. بوكحول حسام العدد 79 3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م
  11. العياشي إلياس
  12. بن عزوز حبيب
  13. بن قسمية تقي الدين
  14. بوعلاق أشرف
  15. حموش سليم
  16. ناصر شريف رمضان
  17. سايح زكرياء
  18. ألماس الوناس
  19. بن أحمد إلياس
  20. شرقي عبد الرزاق
  21. هوام فوزي 918. بوطرفة محمد الشريف 964. جعيجع علي
  22. ميدون زهير 919. در ازيرار زكرياء
  23. روضان عبد القادر 920. حبشي منذر
  24. سايبي عبد الهادي 921. خرو في رياض
  25. عظيمي عبد الحليم 922. لعجال الصديق
  26. عقال محمد 923. ركبية بوبكر
  27. علي صحراوي خليل 924. رمادنية محمد
  28. شولي محمد صديق 925. موساوي موسى
  29. جاب الله ضيف 926. بن سعدي عبد الكريم
  30. خضراوي فتحي 927. بوجمعة علي سعيد
  31. بن جراد محمد 928 غماز إبراهيم
  32. بن ساسي طه 929. حديدي ياسين
  33. كرفاوي علي 930 مرداسي المهدي
  34. العامري رضا 931. نصري ميلود
  35. مرجان رشيد 932. وناس كريم
  36. وهبة هشام 933. عبد النوري زايد
  37. عباسي موسى 934. بوجميل حسان
  38. بن يحيى يوسف 935. فكراش نبيل
  39. دباش عبد المالك 936. هاملي شرف الدين 891 مباركي يونس 937. حريشة عبد الله 892 مراخي وهاب 938. بالمكي توفيق
  40. شابي عبد الحق 939. بريغن نبيل
  41. شبوكي طارق 940. غباش عبد الكريم
  42. عرض الله أحمد 941. غلبي محمد
  43. بن عمر مبارك 942. إكل ياسين
  44. شريفي سفيان 943. خروف طيب
  45. حواس ربيع 944. لعويسي محمد أمين
  46. عباسي مجدوب محمد 945. مسيخ حسام
  47. أيمن الطيب 946. رحماني محمد
  48. عزوق سمير 947. سايغي عبد الحكيم
  49. بلقايد خليفة 948. بلعالم محمد
  50. دوبة مختار 949. بلطرش عثمان
  51. قعلول توفيق 950. بن حيزية فارس
  52. حمودة فؤاد 951. بوناب صالح
  53. كداسي عبد النور 952. شديدي أسامة
  54. مومن الطاهر 953. حجاج إسلام
  55. كرلوف محمد
  56. مشر في محمد الياس
  57. مقلالي زكرياء
  58. مصباحي وليد
  59. رحيم سعيد
  60. ركيز فوزي
  61. غمراس محمد لمين
  62. يحمدي محمد أمين
  63. رقايق منير
  64. بن عيسى محمد أمين
  65. بن حميدة سفيان
  66. بن سعيدي أسامة
  67. درويش سيف الدين
  68. غود البورك منصف
  69. حرار أسامة
  70. حسين محمد
  71. مساك زكرياء
  72. نويوات شويطر شمس الدين
  73. سماتي يعقوب
  74. طبا توشت محمد
  75. بن داود حسني
  76. داي محمد حسين اليماني
  77. سعيدي عبد الله
  78. بتيوي حمزة
  79. بزينة بغدادي
  80. بوشناق عبد الباريء
  81. مرداسي إلياس
  82. مسلم محمد إسلام
  83. باب الريح محمد أيوب
  84. بن سالم مختار سعيد
  85. بوغرارة عبد المؤمن
  86. زرقين رفيق الحريري
  87. زيتوني بلال
  88. بن تعو محمد
  89. شعيره عبد الحق

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. خالدي محمد شرف الدين

  2. خليفي بن عسلة

  3. مني أمحمد الجودي

  4. نعاس التارزي

  5. رابح نور إسلام

  6. زروقي جمال

  7. مرزوقي فيصل

  8. أو شبر فتح النور

  9. بومهني محمد الامين

  10. شاوي عماد

  11. دحاس إسلام

  12. خوازم علي

  13. محلعين عبد السلام

  14. الوافي عمارة

  15. بن قادي عبد اللطيف

  16. قصار الفتحي

  17. سليمي لخضر

  18. بوليفة طارق

  19. ساسي هادف عبد المالك

  20. سعيدي عمار

  21. كعبوب مكي

  22. دهنون عبد المطلب

  23. جلطاوي الطيب

  24. غويل يحي

  25. إينال رضا

  26. رجايمية الخميسي

  27. طلاب عبد الحق

  28. بن دلالي محمد

  29. معنصر لونيسي

  30. رمولي بشير

  31. طيباوي عبد الله

  32. عروسي حمزة

  33. عثامنة رفيق

  34. بن هارون عادل

  35. بوعشة عبد التاقي

  36. بوزقاق بوبكر

  37. فاسخ طارق

  38. مسيعد حسين

  39. بن مهدية إبراهيم

  40. بوزرياطة بلال

  41. ضيف الله غاني

  42. الميطة نجيم

  43. لعيساني فريد

  44. دزيري عمار

  45. باجي شمس الدين

  46. بدرة الحاج

  47. بلغيث رفيق 1092. بلعبدي رابح

  48. شامخ عمر 1093. بوحفص حسين

  49. قنز فواز 1094. در موشي فارس

  50. حدادي نذير 1095. قاسمي وليد

  51. حاجي أحمد 1096. غاي وليد

  52. يكني لونيس 1097. غالي فتحي

  53. قدار عمر 1098. غربي محمد

  54. كيحل نوار 1099. حفا الله عماد

  55. العيسوب فوزي 1100. لبعيلي أسامة

  56. معرو في صادق 1101. نوار فؤاد

  57. مسبوط السعيد 1102. غريوج رضوان

  58. مخناش حسين 1103. طمين محمد

  59. رحابي ماجد 1104. عبدري شعيب

  60. سلمى محمد لخضر 1105. عيساوي سامي

  61. تبوب محمد 1106. عنون زين الدين

  62. تلاوماتن جمال 1107. درابلي عماد الدين

  63. توفوتي حسين 1108. غليمي عبد الحق

  64. عطوش فاتح 1109. حرارثية حسام

  65. غربي سفيان 1110. حسناوي محمد

  66. دبيلو جابر 1111. حواس هشام

  67. ملكي محمد 1112. ثابت بلال

  68. نوي خميس 1113. سايغي علي

  69. عكريش منير 1114. موفق سليم

  70. بلباهي بلقاسم 1115. كرميش عمر

  71. داسي عبد الرؤوف 1116. شروانة السعيد

  72. نايلي عبد الرحمان 1117. نيبوشة محمد لمين

  73. صولي نور الدين 1118. طير نور الدين

  74. قنيش كريم 1119. سمايطية محمد عيساوي

  75. مكبر و حفيظ 1120. بن عربية محمد

  76. يعقوب توفيق 1121. حمايدية سمير

  77. عرجون رزقي 1122. بوحتة الهاشمي

  78. بركان نور الدين 1123. عويسي حسان

  79. بوجرادة فؤاد 1124. مسعودي فريد

  80. بوهالي خالد 1125. مزوغ سليمان

  81. حميدان عادل 1126. عمال امحمد

  82. حلو رشيد 1127. سوابعة عبد الحليم

  83. قيدوس خالد 1128. فرارسة محمد

  84. بروال نور الدين 1129. عقابي عبد القادر

  85. بوقارش مجيد 1130. كنزاري أمحمد

  86. جاب الله لمين 1131. دعه عبد الجليل

  87. جدو السبتي 1132. نون عمار

  88. خرباشي خالد 1133. زدك محمد ياسين

  89. سهيلي بلال 1134. مجدوب الساسي

  90. زرونمي كريم 1135. يوسفي عمار

  91. عرابي مسلم 1136. معافة علي

  92. عزري خالد 1137. بن جبار بدر الزمان

28 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. بولقرن سهام 1187. عويشات سفيان 1236. لعودي عقبة
  2. بلخيري فريد 1188. بودوخة عبد المؤمن 1237. معاوي أسامة
  3. جلولي عبد القادر 1189. بودليو علي 1238. زياد محمد حسام الدين
  4. بوطارة اسماعيل 1190. بوخالفة صابر 1239. طويل عبد الكريم
  5. الشيخ عبد الرزاق 1191. زقرور ادريس 1240. عيساني أميرة
  6. زيان زهير 1192. حجام ليندة 1241. عيساني آمنة
  7. كشود عبد الحليم 1193. بابا عمي هشام 1242. عبدة صفوة
  8. طلحي وليد 1194. سلطاني فاروق 1243. بلعيد رضوان
  9. فرحاوي حمودي 1195. شراد محمد أمير 1244. عطار السعيد
  10. صامت كمال 1196. حداد عبد الرؤوف 1245. زميتي طارق
  11. بلمرابط عبد الغاني 1197. مرابط نور الهدى 1246. لبيض عز الدين
  12. بليلي عبد المالك 1198. شكالي محمد أمين 1247. خرشف وحيد
  13. بولحوت مولود 1199. بوشفيرات عبد المؤمن 1248. خزري فؤاد
  14. ديمش جمال 1200. علالي أحمد 1249. رمطاني فتحي
  15. بوطالبي عبد الوهاب 1201. مصطفاوي خالد 1250. بوسماعت عبد المجيد
  16. معروف نور الدين 1202. حمدوش توفيق 1251. بودهان رحيم
  17. بوعزة مروان 1203. مصاص أحمد أمين 1252. عزوزي حمو
  18. تبيب عبد الناصر 1204. حسونة عبد السلام 1253. بوذراع كمال
  19. طافر نور الدين 1205. بن فارس إبراهيم 1254. باجوج عبد الكريم
  20. جدي مهدي 1206. برباج محمد لمين 1255. طرابلسي زوبير
  21. غربي علي 1207. منصور كمال 1256. خنوسة خالد
  22. لبيض زهير 1208. زغاد حكيمة 1257. مرغم ساعد
  23. بن برنة عبد الغاني 1209. عون عيد حمادوش 1258. نموشي عبد الغاني
  24. مرغيد رضوان 1210. كرمية بلال 1259. بوخريس فيصل
  25. بولكريشة رانية 1211. خالفي خالد 1260. بارة عبد الرزاق
  26. مزياني مليكة 1212. جلايبية سارة 1261. مصواف بوبكر
  27. حكار كريمة 1213. كايو منال 1262. سعدي لطفي
  28. بن دعاس فوزي 1214. بن عدة الحبيب 1263. بوثران عيسى
  29. جاب الله بلال 1215. عربي عودة سيد علي 1264. بلعاني الوردي
  30. مراكشة أحمد 1216. لعلاوي حسين 1265. دبوش طارق
  31. بن حناشي بلال 1217. أبركان محمد 1266. شليغم رضا
  32. قارة صلاح الدين 1218. زويتن رائد 1267. شندرالي براهيم محمد
  33. برنوس جمال 1219. بوقانة زاهي 1268. عطايلية شكري
  34. إمامي فاتح 1220. دمان دبيح حبيب 1269. جاب الخير عبد العزيز
  35. خنتوش رضوان 1221. دحام محمد 1270. القر بوزيد
  36. غجاتي سمير 1222. معزوزي ياسين 1271. لموشي العيد
  37. بن ناصر عبد الرحيم 1223. العقون مجد 1272. مهناوي ياسين
  38. محجوب زكرياء 1224. قروي أحلام 1273. قاسمي فوزي
  39. بودليو شهرزاد 1225. بن سعيد تجيني 1274. غربي الزين
  40. بخي صالح 1226. بوشابو أيمن 1275. زنتوت عبد الهادي
  41. بن سماعين رمزي 1227. مرسلي السعيدي 1276. مسيف سفيان
  42. زويرة محمد ياسين 1228. ناصر مروة صفاء 1277. زوقاري عصام
  43. جدي عماد 1229. زعيمي بسمة 1278. مسعودية خالد
  44. بن مزيان أسامة 1230. طواهرية حمزة 1279. بومالي شعبان
  45. دندوقة فارس 1231. هارون الحسين 1280. شارف نبيل
  46. مسوس خير 1232. شلابي محمد لمين 1281. شبور سليم
  47. عبيدات إبراهيم 1233. بن موسى سفيان 1282. دواخة مراد
  48. كيحل إلياس 1234. لعفيفي وليد 1283. قريزة محمد
  49. فضالة يوسف 1235. حفيظي المبروك 1284. طواهرية كريم

3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م

  1. بن حليمة رابح

  2. منزل بشير

  3. طراد خوجة إبراهيم

  4. زراري سفيان

  5. يحياوي فاروق

  6. بوديس الطاهر

  7. بريوة حمزة

  8. لموشي فاتح

  9. رجم حيدر

  10. أوراغ رفيق

  11. خماري رضوان

  12. دمام مبروك

  13. ماضي عماد الدين

  14. مهمل فريد

  15. قفايفية السبتي

  16. عياشي عامر

  17. عطايلية وليد

  18. بلحردي طارق

  19. بوعبدالله مسعود

  20. بوزيدة أحمد

  21. العرباوي بلال

  22. لمراجي هشام

  23. طالب هشام

  24. قرفة عبد الرؤوف

  25. شرايطية زهير

  26. عنان عبد القادر

  27. نطور فيصل

  28. شاوش محمد

  29. بوجريو شعبان

  30. قيطاتني لطفي

  31. بن الشيخ منال

  32. الواعر صالح

  33. بوعصيدة نبيلة

  34. مويلح زهرة

  35. يجيسي عبد الرحمان

  36. كلايعية عادل

  37. ساسي رابح

  38. شباح عبد الحق

  39. كافي الصادق

  40. دريسي محمد

  41. الروالي إسحاق

  42. عماري محمد

  43. مخلو في رشيد

  44. خريف عادل

  45. حلواني هشام

  46. بوزبرة توفيق 1375. كرابشي احمد

  47. توايتية توفيق 1376. خلاف عبد الباقي

  48. مرواني جلال 1377. لكحل علي

  49. مخلوف محمد علي 1378. عثماني سليم

  50. موري الجمعي 1379. رحمان جيلالي

  51. بوشارب محمد 1380. صايب فتحي

  52. بوفاس لمين 1381. طالح كريم

  53. بولخصايم فوزي 1382. الطيب حلايس أمقران

  54. لمقود إسماعيل 1383. عميرات شعبان

  55. زراولة فاطمة الزهراء 1384. عراب بلحاج

  56. زروقي عباس 1385. بلطاش عبد المجيد 1341 بودهوس الحاسن 1386. بن يحي قويدر عبد القادر

  57. الغويلة رابح 1387. بن ترية عبد الرزاق

  58. عاشوري علي 1388. بوعلاق وليد

  59. بن يربح محفوظ 1389. بودادي وليد

  60. بن خالد لزهر 1390. بوالدهب مخلوف

  61. بن زطة حكيم 1391. شكيمة عبد العالي

  62. بوغابة جمال 1392. شرايطية رابح

  63. بوقراش عيسى 1393. شريط خالد

  64. بونمورة عبد الكريم 1394. دحمان أحمد

  65. شايب مصطفى 1395. دحمون محمد

  66. فارسي عبد القادر 1396. غندوز مولود

  67. غانيم العربي 1397. قوايدية نصر الدين

  68. حمو مخلوف 1398. معطى الله بلال

  69. هدام رفيق 1399. مرازقة محمد نور الزمان

  70. كردي طاهر 1400. مصلى عبد القادر

  71. لعصيص لمين 1401. ساحي جلول

  72. نوري عبد القادر 1402. زغيدة عبد العزيز

  73. رافعي كمال 1403. عبدون عبد النور

  74. رحالي بدروسام 1404. عمارة بوعلام

  75. ربيعي عز الدين 1405. بوعنان اسماعيل

  76. تريعة حكيم 1406. بوعناني هارون

  77. زاير بومدين 1407. بوعنيقة رشدي

  78. عبد الله محجوبي أحمد 1408. بوعسكر عبد القادر

  79. عكرمي محمد 1409. بولحروز حسام الدين

  80. بقادير أحمد 1410. بولفعة هشام

  81. بن حليمة أمحمد 1411. شامي محمد

  82. بن مبارك عبد الكريم 1412. شبي منير

  83. شلية عبد القادر 1413. شيخون جلول

  84. دراجي الوريث 1414. شر في عبد الحق

  85. ديلمي عبد العزيز 1415. دقيش الحاج

  86. جبوري فيصل 1416. دريدي حمزة

  87. غزلان مخلوف 1417. الركرمة محمد إسلام

  88. حجامي عبد الرزاق 1418. غشام هشام

  89. حليتيم مراد 1419. حفيظ محمد بلحسن

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  1. قدور زكرياء 1468. صالحي محمد العدد 79 3 جمادى الأولى عام 1444 ه 27 نوفمبر سنة 2022 م
  2. صديقي عبد القادر فتح الله
  3. لونيسي سمير 1469. سليمان محمد الأمين 1517. حداد الأمين مصطفى
  4. مصطفى حسن 1470. يحيى أسامة
  5. عاشير خير الدين 1471. زيان شريف
  6. عيساوي سيد أحمد الهاشمي 1472. زيان صلاح الدين
  7. آيت شقظيظ أحمد 1473. دادة محمد
  8. عروسي ضياء الدين 1474. بوالريش ياسين
  9. بداوي أمين 1475. معيزي يزيد
  10. بهتان حلمي 1476. مسعد الحاج
  11. بلعقل عبد الهادي 1477. مقراني فاهد
  12. بلقحري عصام 1478. بن طاهر فتحي
  13. بلمو محمد 1479. لطرش الصادق
  14. بن أو غيدن أنيس 1480. بولمكاحل طارق
  15. بن عشي رمزي 1481. العمدة الطاهر
  16. بن شورة جمال الدين 1482. نعماوي تجاني
  17. بن جابر نعمان 1483. بالح خالد
  18. بن سالم عبد القادر 1484. ولهي مفتاح
  19. بن يعني فخر الدين 1485. بونفيخة هشام
  20. بوعامر محمد 1486. بريك رشيد
  21. بوظفر سفيان 1487. تزقايت عبد القادر
  22. بونقاب بن علي رضا 1488. فقاوني أحمد
  23. برينيس عبد الله 1489. لبشاقي الطاهر
  24. شر في أسامة 1490. بوكلوة طارق
  25. دحنون نور الإسلام 1491. كشريد سفيان
  26. داود أيوب 1492. منيش محمد
  27. دبال عبد الحق 1493. مهري حمدي
  28. درار عمر 1494. بن يغزر كريم
  29. جابري محمد 1495. سكران الشريف
  30. جيلاني العيد 1496. مرعي لزهر
  31. فداوي ياسين 1497. عينار أمير خالد
  32. فسيو ياسر 1498. بن عبد الله الهواري
  33. قصة سليم 1499. زبيدة عبد القادر
  34. حاج هني بلال 1500. ربيج براهيم
  35. حجاجي بلقاسم 1501. إعيش محمد
  36. حليمة سالم محمد 1502. دقيش فتحي
  37. إدير وليد 1503. بوضياف طارق
  38. قندوسي تقي الدين 1504. صياد عمر
  39. خليفي عبد الرحمن 1505. كاملي محمد
  40. لعرباوي ياسين 1506. عمري عبد القادر
  41. لبديري حمزة 1507. بن شريف الطاهر
  42. الواعر أسامة 1508. بوحفص بن عودة
  43. مرداسي محسن 1509. يونسي عبد الحكيم
  44. مرين ساسي محمد الأمين 1510. بوالشعير محمد
  45. مومن عماد 1511. بوطبزة عبد الحكيم
  46. مومن نسيم عمر 1512. لواتي محمد
  47. أوفة ضياء الحق 1513. شلو في شوقي
  48. ويس زكرياء 1514. قرايفية محمد
  49. رحموني حسين 1515. بلجيلالي أمين
  50. بريم أحمد
  51. زعيمي نسيم
  52. سكيو فايز
  53. بلحسين أحميدة
  54. لعروم رفيق
  55. سلالي نبيل
  56. جعيجع ياسين
  57. مبارك مناد
  58. لحياني نور الدين
  59. علي حيمود ياسين
  60. مصطفاوي ياسين
  61. خوجة عبد الله
  62. قوادرية ياسين
  63. دالي هواري
  64. بركاوي محمد
  65. ريالي مراد
  66. طاهري محمد
  67. بلخيري زريف
  68. قرنان حكيم
  69. شوفاوي هشام
  70. بوزيان عماد
  71. مغربي أمين
  72. عسوس أبوبكر
  73. ملاح نوار
  74. أعماروش جمال
  75. مصباحي جلال
  76. عادر محمد
  77. حدادة عبد الرحمان
  78. زكراوي مراد
  79. بن الشريف محمد
  80. بن جدية عيسى
  81. تومي وليد
  82. تحري حسام
  83. حسين نور الدين
  84. عبد القادري محمد
  85. حساين دواجي بومدين
  86. بلحيرش براهيم
  87. عطار أسامة
  88. عطية حسام الدين
  89. بلغربي محمد
  90. بوعلي محمد
  91. نمر زكرياء
  92. عدوان جيلالي
  93. قربوع عبد الكريم
  94. هنوس حمزة

3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 ، يعين السيد مسعود بلحوة، نائبا لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول نوفمبر 2022 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : الأعضاء الدائمون :

  • سليمان جودي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا،
  • ساعد فراحتة ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، نائبا للرئيس، جمال بوزنيط ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • مراد بن الموفق، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عمر رزيق، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)
  • يمينة جاب الله، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 31 ناصر حدوش، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات. الأعضاء المستخلفون : حسيبة علواش، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • عبد الحق فنيش، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، أمينة سلال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عائشة بن مساهل، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
  • سلوى عبدلي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات. يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد علي عيساوي ، نائب مدير الوسائل العامة، عضوا، والسيد مصطفى بن قاوة ، نائب مدير الميزانية مستخلفا. يلغى القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2202، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدل، كما يأتي : “- فيروز بن دحمان ، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، (الباقي بدون تغيير ) . .”…………….. “ .

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 79 3 جمادى الأولى عام 1444 ه

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1441 الموافق 30 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، كما يأتي : “ – أمالو قاسي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، (الباقي بدون تغيير ) . .” …………….. “ . قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-150 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته، في مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – مسعود بن دريدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، صورية مليوح، ممثلة وزارة الدفاع الوطني، صالح حميدوش، ممثل وزير المالية، عبد الرزاق بلقاضي، ممثل وزير الشباب والرياضة عقيلة عباس، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية فيروز بن دحمان ، مديرة المصالح البيطرية

  • العربي كلاع، رئيس الرابطة الولائية لنشاطات الفروسية لولاية تبسة،
  • بن فاطيمة بلقاسمي، رئيس الرابطة الولائية للفروسية العصرية والتقليدية لولاية الأغواط، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 27 نوفمبر سنة 2022 م
  • أحمد ريان، المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، أمال بوغانم، المديرة العامة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
  • فهيمة صبيان ، رئيسة اتحادية الفروسية الجزائرية
  • ابراهيم دامرنة ، ممثل مربيي الإبل لولاية تامنغست، نور الدين أرجيلوس، ممثل مربيي الإبل لولاية أدرار، مولود جامعة ، ممثل مربيي الإبل لولاية تندوف منصور بن منصور ، ممثل مربيي الإبل لولاية ورقلة محمد يزيد حمبلي، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية . الريفية بموجب قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كما يأتي : “ - أحسن زنطار، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسا، …………. (بدون تغيير). ممثلو المصلحة المتعاقدة :
  • العياشي بن أقموم، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، مدني مخالفية، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مستخلفا
  • مروان ،زميرلي، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • فيصل بن رحمون، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية مستخلفا (الباقي بدون تغيير) ………………. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة