هذا النص

إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية

مرسوم تنفيذي رقم 22-219 · 14 جوان سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.