مرسوم تنفيذي رقم 21-88 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية :
باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيعدّل عبر كامل التراب الوطني، ويمدّد إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 5
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.