ج.ر عدد 78 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 21-387 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك……………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب’’………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية……………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المدية…………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية……. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية……………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية…….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير جامعة المدية…………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالبليدة…. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المسيلة…. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 13 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بعنابة…… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال…. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. (استدراك)…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. (استدراك) …………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………. 20 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعدل المقرر المؤرخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………. 24 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب…………………………………………………………………………………………………. 25

6 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-386 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-09 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتان وسبعة عشر مليون دينار 217.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد…………….. 64.400.000 مجموع القسم السادس 64.400.000 مجموع العنوان الثالث 64.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.400.000

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 13 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 62.720.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 54.775.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثالث الاجتماعي…………………….. 2.037.000 مجموع القسم الأول 119.532.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 3.695.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 29.373.000 مجموع القسم الثالث 33.068.000 مجموع العنوان الثالث 152.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 152.600.000 مجموع الفرع الأول 217.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 217.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-387 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-11 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعون مليون دينار 90.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46-04 ‘’المصالح اللامركزية التابعة للدولة- منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14–03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر، 13 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من قانون العقوبات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية : – اللجنة : لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات، – القائمة : القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية المنشأة بموجب المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات، – الحجز أو التجميد : فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو تولي مؤقتا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها، طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة، – الأموال : أموال الشخص أو الكيان المعني بالتسجيل في القائمة والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره. وتشمل أي نوع من الممتلكات أو الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما منها المنقولة أو غير المنقولة المحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على حق الملكية على تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م – الغير حسن النية : الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل تحريات أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت الى التسجيل في القائمة ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح أو مشروع على الأموال محل الحجز و/أو التجميد المنصوص عليهما في هذا المرسوم، – الكيان : كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، – القائمون بالتنفيذ :

  • السلطات الإدارية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون،
  • كل شخص متواجد على التراب الوطني يمكن أن تكون بحوزته أموال ذات صلة بالأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة،
  • البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية في مفهوم التشريع الوطني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – المنع من السفر : المنع من مغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل في القائمة. يمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول الى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب. المادّة 3 : تتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم في القائمة وشطبهم منها. تمسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر على تحيينها وتنشر على موقعها الإلكتروني. كما تنشر القائمة على الموقع الإلكتروني لخلية الاستعلام المالي. الفصل الثاني تشكيلة اللجنة وتنظيمها المادّة 4 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله، – وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، – وزير المالية أو ممثله، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للأمن الداخلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. يعيّن أعضاء اللجنة، ممثلو القطاعات الوزارية، بموجب قرار من رئيس اللجنة من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير عام في الإدارة المركزية، على الأقل، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. المادّة 5 : تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمين اللجنة الذي يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برتبة مدير، على الأقل، للإدارة المركزية. المادّة 6 : يتولى أمين اللجنة، تحت سلطة رئيسها، على الخصوص بما يأتي : – تحضير اجتماعات اللجنة، – الدعم اللوجيستيكي للجنة، – حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضر مداولاتها، – السهر على تنفيذ قراراتها، – ممارسة السلطة السلّمية على موظفي أمانة اللجنة. الفصل الثالث كيفيات التسجيل والشطب من القائمة القسم الأول أحكام مشتركة المادّة 7 : توجه طلبات التسجيل والشطب من القائمة إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص، حسب تاريخ ورودها. المادّة 8 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية، ويمكنها، عند الضرورة، الاجتماع في أي مكان آخر بناء على قرار من رئيسها. تجتمع اللجنة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بطلب أحد أعضائها. غير أنه، يتعيّن على اللجنة أن تجتمع وجوبا مرة كل ستة (6) أشهر، على الأقل، لمراجعة القائمة ودراسة ما إذا كانت أسباب التسجيل في القائمة لا تزال قائمة، كما تقوم بشطب الأشخاص المتوفين المدرجة أسماؤهم في القائمة. المادّة 9 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها، على الأقل.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادّة 10 : يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويبلّغه إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع. المادّة 11 : يمكن رئيس اللجنة أن يعيّن مقررا من بين أعضائها. يُعدّ ممثل السلطة الوارد منها طلب التسجيل في القائمة، مقررا بقوة القانون خلال دراسة هذا الطلب. المادّة 12 : يمكن اللجنة، للقيام بمهامها، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها ضرورية، من الجهة الطالبة أو من أي عضو من أعضائها أو أي جهة أخرى ذات صلة. المادّة 13 : يجب أن تصدر قرارات اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ إخطارها. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجّح صوت الرئيس. تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعد خمسة عشرة (15) يوما، على الأكثر، من تاريخ عقد الاجتماع. المادّة 14 : يحتوي محضر المداولات على : – تاريخ الاجتماع ومكانه، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب تسجيله أو شطبه من القائمة، – ما يؤكد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات أو زوال أسباب التسجيل في القائمة، – إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمينها. تدوّن محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة. المادّة 15 : يجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة والشطب منها مسببة، وتكون قابلة للتنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية. المادّة 16 : يسهر رئيس اللجنة على تنفيذ قراراتها بالتنسيق مع القائمين بالتنفيذ. يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات المختصة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. المادّة 17 : يجب على أعضاء اللجنة ومستخدمي أمانتها الحفاظ على سرّية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها. 13 أكتوبر سنة 2021 م القسم الثاني التسجيل في القائمة المادّة 18 : يتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والعدل. المادّة 19 : يتضمن طلب التسجيل في القائمة ما يأتي : – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، – عرض عن الأفعال المنسوبة له والمنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، – تقرير عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة، – تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو إدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي. القسم الثالث الشطب من القائمة المادّة 20 : يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة. يمكن ذوي حقوق الشخص المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها. المادّة 21 : يجب أن يتضمن طلب الشطب من القائمة ما يأتي : – تحديد الجهة طالبة الشطب، – الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المطلوب شطبه، – ما يبرر طلب الشطب أو زوال أسباب التسجيل في القائمة. الفصل الرابع كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة المادّة 22 : يعتبر نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز و/أو تجميد أمواله أو منعه من السفر.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م المادّة 23 : يمكن القائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة اللجنة. تضع اللجنة، تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح بالاتصال بها. المادّة 24 : يقدم القائمون بالتنفيذ إلى اللجنة تقارير فصلية حول تنفيذ أحكام هذا المرسوم. القسم الأول حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في القائمة المادّة 25 : يمنع الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته. يترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته. المادّة 26 : إذا كان الكيان جمعية، يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها. المادّة 27 : يمنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم. القسم الثاني حجز و/أو تجميد الأموال المادّة 28 : يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة ضمن زبائنهم. وفي حالة ما إذا تأكد تسجيلهم في القائمة، يطبق القائمون بالتنفيذ فورا إجراءات الحجز و/أو التجميد وتبليغ اللجنة بذلك دون أجل. ويتعيّن عليهم أيضا إخبار اللجنة، إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية. ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، وتبلّغ بذلك اللجنة فورا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 المادّة 29 : تخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة، لواجب التأكد المنصوص عليه في المادة 28 من هذا المرسوم، الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز و/أو التجميد. المادّة 30 : تكون الأموال المحجوزة و/أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات والمهن غير المالية المعنية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته. تخضع لنفس الإجراء الأموال المحجوزة و/أو المجمدة التي تأويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة. وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز من طرف اللجنة أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها. المادّة 31 : يتعيّن على القائمين بالتنفيذ السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة لفائدة الحسابات المجمدة والتي يمتد إليها تلقائيا قرار الحجز و/ أو التجميد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 32 : يتعيّن على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعه ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعه، خلال 24 ساعة من حجز و/أو تجميد الأموال أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 33 : يمكن اللجنة أن تأذن للأشخاص والكيانات المعنية أو أفراد عائلاتهم والأشخاص الذين يعيلونهم، باستعمال جزء من أموالهم المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية، تلقائيا أو بناء على طلبهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لاسيما منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة بالأدوية وأتعاب وتكاليف العلاج والصحة والضرائب وأقساط التأمين الإجبارية والغاز والكهرباء والماء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقّعة التي تخضع لتقدير اللجنة. المادّة 34 : يبلّغ قرار اللجنة المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إلى الشخص المعني وإلى الجهة الموجودة لديها الأموال و/أو الأصول المحجوزة أو المجمدة، وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار وإعلام اللجنة بذلك.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادّة 35 : يمكن الغير حسن النية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أن يطلب من اللجنة استرجاع أموال كانت محل حجز و/أو تجميد، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت حقه على هذه الأموال. تفصل اللجنة في الطلب، في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إخطارها. يكون قرار رفض الطلب مسببًا ويبلّغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره. يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب، بناء على تبريرات جديدة وتبتّ اللجنة فيه طبقا للأشكال والآجال المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 36 : تكلف المديرية العامة لأملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة التي تتطلب أعمال إدارة. القسم الثالث المنع من السفر المادّة 37 : بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص منع الشخص المسجل في القائمة من السفر. يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة. يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ إخطار وكيل الجمهورية المختص. يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة. لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني، قصد تسوية وضعيته. المادّة 38 : يترتب على قرار المنع من السفر سحب جواز السفر والمنع من استصدار جواز سفر جديد، طيلة مدة التسجيل في القائمة. يبلّغ قرار المنع من السفر، قصد تنفيذه، إلى المصالح المختصة للوزارتين المكلّفتين بالداخلية والشؤون الخارجية. القسم الرابع تنفيذ قرارات الشطب المادّة 39 : يرفع حظر النشاط وحجز و/أو تجميد الأموال والمنع من السفر، تلقائيا، فور نشر قرار شطب الشخص أو الكيان المعني من القائمة في الجريدة الرسمية، ما لم يكن المعني محل إجراءات قضائية مخالفة. 13 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الخامس أحكام مالية وختامية المادّة 40 : تضع الدولة، تحت تصرف اللجنة، الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهامها. تقيّد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالداخلية. المادّة 41 : يمكن اللجنة أن تطلب تجميد أموال الأشخاص و/أو الكيانات المدرجة أسماؤها في القائمة، الموجودة في الخارج وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال التعاون الدولي. كما يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو جهوية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها قانونا. ويمكنها أيضا طلب تسجيل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات في القوائم الوطنية للدول الأخرى. المادّة 42 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على : – تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1267 (1999) الخاضع للتشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، – طلبات تجميد و/أو حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، المقدمة تطبيقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب’’. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه،

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب’’، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلف بالمؤسسات المصغرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب’’. ‘’المادّة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’………………………. ‘’المادّة 4 : يقيّد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : …………………………….. (بدون تغيير) …………………………. في باب النفقات : ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب’’. ‘’المادّة 5 : توضح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. يعد الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، برنامج عمل يبيّن من خلاله الأهداف المسطرة وآجال تحقيقها’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

6 ربيع الأول عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسّادة الآتية، أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – حسين فداني. مجلس قضاء بسكرة : – محمد بن سديره. مجلس قضاء بشار : – الجيلالي محمدي. مجلس قضاء تامنغست : – محمد جاب. مجلس قضاء مستغانم : – بن عومر بن خدة. مجلس قضاء البيض : – شريف لطروش. مجلس قضاء سوق أهراس : – مالك بخوش. مجلس قضاء ميلة : – محمد بن رابح قاسمي. مجلس قضاء النعامة : – أحمد منصور. مجلس قضاء عين تموشنت : – خيرة برياح. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : 13 أكتوبر سنة 2021 م فرديّة مجلس قضاء الأغواط : – يسين مقلاتي. مجلس قضاء أم البواقي : – أعمر بورايب. مجلس قضاء بسكرة : – نور السادات بوريش. مجلس قضاء بشار : – عنبي شروين. مجلس قضاء تامنغست : – الجمعي فرحاتي. مجلس قضاء تلمسان : – محمد شملال. مجلس قضاء سعيدة : – وافي بن يحي. مجلس قضاء إيليزي : – أحمد بوعتبة. مجلس قضاء خنشلة : – مسعود حورة. مجلس قضاء عين تموشنت : – مراد أيت شعلال. مجلس قضاء غرداية : – عمار سكي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار : – محمد بلعربي زحماني. مجلس قضاء سوق أهراس : – فتحي أحمد كبير.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالشلف : – نسيمة أوداينية. المحكمة الإدارية ببسكرة : – بولنوار حامدي. المحكمة الإدارية بتبسة : – عبد الحميد شحاطي. المحكمة الإدارية بالجلفة : – محمد طوبال. المحكمة الإدارية بسطيف : – عياش نوار. المحكمة الإدارية بسعيدة : – سعيد سيد لخضر. المحكمة الإدارية بالمدية : – زبيدة خرار. المحكمة الإدارية بمعسكر : – مليكة بن حاج الطاهر. المحكمة الإدارية بوهران : – كريمة بن جريو. المحكمة الإدارية بالبيض : – بن زيان مدرس. المحكمة الإدارية ببومرداس : – صليحة عواق. المحكمة الإدارية بالطارف : – عيسى حمدان. المحكمة الإدارية بتندوف : – نزار عطير. المحكمة الإدارية بتيبازة : – آسية محصر. المحكمة الإدارية بعين الدفلى : – علي مولاي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 المحكمة الإدارية بعين تموشنت : – لطيفة شيخاوي. المحكمة الإدارية بغليزان : – آسية مسامح. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جيلالي جنادي، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بجيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالأغواط : – عفيف غاني. المحكمة الإدارية ببجاية : – محي الدين عنتري. المحكمة الإدارية بالجلفة : – فاطمة الزهراء دوة. المحكمة الإدارية بقسنطينة : – أحلام عزيزة قتال. المحكمة الإدارية بالمدية : – جيلالي وضحي. المحكمة الإدارية بالوادي : – عمار فصيح. المحكمة الإدارية بتيبازة : – عمر بن خرشي. المحكمة الإدارية بعين الدفلى : – أحمد بن مداني. المحكمة الإدارية بعين تموشنت : – سمير بن جلول. المحكمة الإدارية بغليزان : – عبد الحليم بزاوشة.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: المحكمة الإدارية ببشار : – محمد خلخال. المحكمة الإدارية بتامنغست : – حميد أكسوم. المحكمة الإدارية ببومرداس : – السعيد قايدي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 23 يونيو سنة 2021، مهام السيّد يوسف حميدي، بصفته مديرا لجامعة المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – كمال حاجي ميهوب سيدي موسى. مجلس قضاء بسكرة : – العيد بوخبزة. مجلس قضاء بشار : – دحو قادة. مجلس قضاء تامنغست : – عبد الله خلفاوي. مجلس قضاء عنابة : – فتحي أحمد كبير. 13 أكتوبر سنة 2021 م مجلس قضاء المدية : – لحسن سعدي. مجلس قضاء مستغانم : – عبد الحفيظ تبحريتي. مجلس قضاء معسكر : – منور عنتر. مجلس قضاء وهران : – عبد القادر منصور. مجلس قضاء البيض : – العيد بلمعزيز. مجلس قضاء تندوف : – عمر خفاش. مجلس قضاء تيسمسيلت : – الهواري بن علال. مجلس قضاء سوق أهراس : – مبروك مقدم. مجلس قضاء ميلة : – عز الدين العرفي. مجلس قضاء النعامة : – بن سكران فيلالي. مجلس قضاء عين تموشنت : – حميد شطاح. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : – عبد الوهاب اسماعيل. مجلس قضاء الأغواط : – ابراهيم شريف.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م مجلس قضاء أم البواقي : – شاكر قارة. مجلس قضاء بسكرة : – محمود بولقصيبات. مجلس قضاء بشار : – طارق لطرش. مجلس قضاء البليدة : – عبد المجيد جباري. مجلس قضاء تامنغست : – حميد أكسوم. مجلس قضاء تلمسان : – نور الدين محبوبي. مجلس قضاء سعيدة : – محمد معطا الله. مجلس قضاء سكيكدة : – محمد المهدي موهوب. مجلس قضاء عنابة : – فريد قواسمية. مجلس قضاء المدية : – كمال غزالي. مجلس قضاء ورقلة : – فيصل بن دعاس. مجلس قضاء إيليزي : – مبروك بومعالي. مجلس قضاء تندوف : – محمد بن عودة. مجلس قضاء خنشلة : – لنور بن مهيدي. مجلس قضاء سوق أهراس : – منصف بن بلقاسم. مجلس قضاء ميلة : – عز الدين تبيب. مجلس قضاء عين تموشنت : – زهير طالبي. مجلس قضاء غرداية : – عبد القادر بلعطرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالشلف : – أحلام نعيمة بن معمر. المحكمة الإدارية ببسكرة : – مجيد خلفوني. المحكمة الإدارية ببشار : – نعيمة غوار. المحكمة الإدارية بتبسة : – مصمودي بوسنان. المحكمة الإدارية بالجلفة : – رشيد شرحبيل. المحكمة الإدارية بجيجل : – أسماء صحبي. المحكمة الإدارية بسطيف : – عمار بودفة. المحكمة الإدارية بسعيدة : – العيد عامر. المحكمة الإدارية بالمدية : – حدة توام. المحكمة الإدارية بمعسكر : – الهوارية درغال. المحكمة الإدارية بوهران : – نورة علال شريف. المحكمة الإدارية بالبيض : – محمد خلخال. المحكمة الإدارية ببومرداس : – السعيد قايدي. المحكمة الإدارية بالطارف : – العيدي عوداش.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المحكمة الإدارية بتندوف : – عز الدين كلوفي. المحكمة الإدارية بخنشلة : – يوسف يعقوبي. المحكمة الإدارية بتيبازة : – كاهنة لحسين. المحكمة الإدارية بعين الدفلى : – علي بورطالة. المحكمة الإدارية بعين تموشنت : – ناصر فاسي. المحكمة الإدارية بغليزان : – حامد حفصي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسّادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : المحكمة الإدارية بالشلف : – إبراهيم براهيمي. المحكمة الإدارية بالأغواط : – محمد بلعربي زحماني. المحكمة الإدارية ببجاية : – عبد الكريم عروي. المحكمة الإدارية ببشار : – رضا حسيان. المحكمة الإدارية بتامنغست : – دحمان زناني. المحكمة الإدارية بالجلفة : – رضوان لشخم. المحكمة الإدارية بقسنطينة : – العياشي عوامرية. 13 أكتوبر سنة 2021 م المحكمة الإدارية بالمدية : – عبد الرحمن بورنان. المحكمة الإدارية بورقلة : – صلاح الدين بن مشيش. المحكمة الإدارية ببومرداس : – كمال عمراني. المحكمة الإدارية بالوادي : – حسين مقدم. المحكمة الإدارية بتيبازة : – محمد سحنون. المحكمة الإدارية بميلة : – جيلالي جنادي. المحكمة الإدارية بعين الدفلى : – أحمد طنجاوي. المحكمة الإدارية بعين تموشنت : – كلتومة حابي. المحكمة الإدارية بغليزان : – خيرة بلملياني. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير جامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يعيّن السيّد جعفر بوعروري، مديرا لجامعة المدية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الطاهر خضراوي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الرحمان إيقالي، في ولاية تندوف، – أمبارك وانتيني، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مدني روقاب، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محفوظ حجيج، بصفته مديرا للتنظيم والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد زاوي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سماعين دماغ، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد ميلود بن معمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة خديجة خليفي، بصفتها نائبة مدير للاتصال الخارجي بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

6 ربيع الأول عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – محمد لعرج، في ولاية أم البواقي، – أحمد عمراني، في ولاية تامنغست، – ناصر متناني، في ولاية البويرة، – أحمد شلاغمة، في ولاية سكيكدة، – الصديق جعفري، في ولاية الوادي، – رشدي بلعقون، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للتشغيل بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عمر عقباوي، ببرج باجي مختار، – عبد العالي بن دحان، ببني عباس، – بوجمعة تايبي، بإن قزام، – محمد معروف، بالمنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد الطاهر خضراوي، مديرا جهويا للجمارك بعنابة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – عبد الرحمان إيقالي، في ولاية ورقلة، – أمبارك وانتيني، في ولاية تندوف. 13 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محفوظ حجيج، مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة خديجة خليفي، مديرة لوسائل الإعلام بوزارة الاتصال. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – ناصر متناني، في ولاية أم البواقي، – محمد لعرج، في ولاية البويرة، – رشدي بلعقون، في ولاية سكيكدة، – أحمد شلاغمة، في ولاية عنابة، – الصديق جعفري، في ولاية مستغانم، – أحمد عمراني، في ولاية ورقلة، – عمر عقباوي، في ولاية برج باجي مختار، – عبد العالي بن دحان، في ولاية بني عباس، – بوجمعة تايبي، في ولاية إن قزام، – محمد معروف، في ولاية المنيعة.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. (استدراك) الجريدة الرسمية، العدد 71 الصادر في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة .2021 الصفحة 12، العمود الأول، السطر .6 – بعد : “ تنهى ”، – يقرأ : “ ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021 .” ……………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مبعوثين خاصين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. (استدراك) الجريدة الرسمية، العدد 71 الصادر في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة .2021 الصفحة 12، العمود الثاني، 1 – السطر 10 : – بعد : “ …… وقضية ليبيا، ”، – يقرأ : “ ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2021 .” 2 – السطر 15 : – بعد : “ …… بالجالية الوطنية بالخارج، ”، – يقرأ : “ ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2021 .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) …………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينهى انتداب السيّد عبد النور عمراني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021 ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينهى انتداب السيّد بلعيد أولحسن، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينهى انتداب السيّد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021 ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينتدب السيّد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021

6 ربيع الأول عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينتدب السيّد عبد الرؤوف كوشيح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021 ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، ينتدب السيّد فارس حمزة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة .2021 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 13 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنّف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا في الصنف “ب”، القسم .”3“ المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المركز المتخصص في التكوين المهني مدير ب 3 م والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية عن طريق المسابقة من بين : – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من

– أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة الاستقبال ب والتوجيه والمرافقة المركز والتكوين المتخصص الحضوري في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا رئيس مصلحة التمهين والتكوين ب المهني المتواصل 6 ربيع الأول عام 1443 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 أكتوبر سنة 2021 م الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة القسم التعيين السلّمي الاستدلالية – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم، يثبث سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 قرار متخصص في التكوين والتعليم من المهنيين من الرتبة الثانية أو الوزير الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 من متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 13 أكتوبر سنة 2021 م الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المركز المتخصص في التكوين رئيس مصلحة المهني الإدارة والمالية والتمهين ب 3 م- 1 152 والوسائل للأشخاص المعوقين جسديا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من – متصرف محلل أو متصرف، الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس سنوات (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقات للالتحاق بالمنصب العالي لمدير المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي لمدير المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، المذكورون أعلاه والذين لا يستوفون المحددة في الجدول أعلاه، إلى غاية انتهاء مهامهم في المنصب المشغول. شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة .2021 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين المدير العام ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

6 ربيع الأول عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 13 أكتوبر سنة 2021 م مجلس المحاسبة سبتمبر سنة 2021، يعدل المقرر المؤرخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، تعدل أحكام المقرر المؤرخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد المحاسبة، كما يأتي : ال لج الأسلاك ان

  • المتصرفون

  • المترجمون التراجمة

  • المدققون الماليون

  • كتّاب الضبط

  • المهندسون في الإعلام الآلي

  • الوثائقيون أمناء المحفوظات

  • مساعدو المتصرفين

  • مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي

  • مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات

  • ملحقو الإدارة

  • التقنيون في الإعلام الآلي

  • أمناء كتّاب الضبط

  • المحاسبون الإداريون

  • الكتّاب 3 - أعوان الإدارة

  • العمال المهنيون 4 - سائقو السيارات

  • الحجّاب تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • رضوان مسيخ - سمير حواسين - نور الدين - مباركة حفيان بوسليماني

  • نادية بوسيدة - خالدية بلعربي - ثنينة بلحسين

  • نيسة حديد

  • عبد الوهاب - ميلود فلاح - نور الدين قازد بوفراش - علي موساوي

  • وردة سعدون - حسيبة طالب - نور الدين - مباركة حفيان بوسليماني

  • مولود بن قاسي - حمزة ماحية - ثنينة بلحسين

  • نيسة حديد

  • كريمة سعدي - نور الدين نديل - نور الدين قازد

  • علي موساوي

  • جميلة خلفات - أمال محي الدين - نور الدين - مباركة حفيان بوسليماني

  • فيروز وهروش - نصيرة بلغول - ثنينة بلحسين

  • نيسة حديد

  • فضيلة ينات - كريمة حدادي - نور الدين قازد

  • علي موساوي

  • نصر الدين - كمال جباري - نور الدين - مباركة حفيان أكشول بوسليماني

  • صابر جرجوري - ثنينة بلحسين

  • نور الدين - نيسة حديد بوحمشوش - كمال غوغة - علي موساوي - نور الدين قازد

  • طاهر نايلي يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، السيّد نور الدين بوسليماني، مدير الإدارة والوسائل”.

6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–08 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدّد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 المادة 2 : يضم قسم موارد المعلومات والمحاكاة ما يأتي : 1 – مديرية النماذج والآليات، التي تضم : . المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب اليقظة الاستراتيجية، – مكتب التوقّع والاستشراف. . المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المحاكاة والنمذجة، – مكتب التحقيقات الإحصائية والاستطلاعات. . المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات السلوكية، – مكتب تحليل المعلومات السلوكية. . المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الوطنية، – مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الدولية. 2 – مديرية المنظومة المعلوماتية، التي تضم : . المديرية الفرعية لبنوك المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الطرائق المعلوماتية، – مكتب قواعد البيانات. . المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات وتطوير المنظومة المعلوماتية، – مكتب أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتية. المادة 3 : تضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية ما يأتي : . المديرية الفرعية للتعاون والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة، – مكتب التعاون مع البعثات الدولية وهيئات التعاون الدولي بالجزائر.

6 ربيع الأول عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 . المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، – مكتب العلاقات الثنائية مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية. المادة 4 : تضم مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف ما يأتي : . المديرية الفرعية للنشريات والوثائق، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب النشريات، – مكتب الوثائق. . المديرية الفرعية للاتصال والترجمة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الاتصال، – مكتب الترجمة. . المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إدارة ومعالجة الأرشيف، – مكتب التسيير الإلكتروني للأرشيف. المادة 5 : تضم مديرية إدارة الوسائل ما يأتي : . المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء المجلس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير المستخدمين، – مكتب التكوين، – مكتب أعضاء المجلس. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 أكتوبر سنة 2021 م . المديرية الفرعية للوسائل العامة والاستنساخ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوسائل العامة، – مكتب الاستنساخ، – مكتب الصفقات العمومية. . المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التقديرات الميزانياتية، – مكتب تنفيذ ومتابعة الميزانية، – مكتب المحاسبة. المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة .2021 وزير المالية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيمن بن عبد الرحمان رضا تير عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة