مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-302 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”…………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة “Start-up” …………….” 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-305 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته……………………………………………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بمجلس المحاسبة….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………… 16
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 5 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه…………………………………………………. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………. 24 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني….. 25 وزاة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح…………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الحماية الاجتماعية…… 27 قرارات مؤرّخة في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………………………… 27 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل……………………….. 28 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة. 29
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.. 30 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة…………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 186 (الفقرة الأولى، المطة )3 و 187 و 188 و 224 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة الأولى، المطة )3 من الدستور، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يستدعى الأساتذة الناخبون في غضون ستين (60) يوما قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية. يجرى الاقتراع خلال الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية. المادّة 3 : توزع المقاعد الستة (6) لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات. يخصص لكل ندوة جهوية مقعدان .(2) المادّة 4 : ينظم الانتخاب تحت إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، تتشكل من : – قاضٍ برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، – عضوين (2) يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين. تُعدّ اللجنة الانتخابية الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. ويمكنها أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. كما تنشأ لجان انتخابية على مستوى الندوات الجهوية للجامعات. المادّة 5 : تزود اللجنة الانتخابية الوطنية بأمانة تقنية تضم خمسة (5) موظفين إداريين وتقنيين يُعيِّنهم رئيس الندوة الوطنية للجامعات، وأمين ضبط يُعيّنه الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادّة 6 : يؤدي، أمام المجالس القضائية المختصة إقليميا، أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية وكذا أعضاء اللجان الانتخابية للندوات الجهوية للجامعات وأعضاء مكاتب التصويت المذكورون في أحكام هذا المرسوم، باستثناء القضاة وأمناء الضبط، اليمين الآتي نصها : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. المادّة 7 : يجري الانتخاب بمقر المؤسسات الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات. تحدد قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان إجراء الاقتراع في الملحق المرفق بهذا المرسوم. الفصل الثاني الشروط المطلوبة في الناخب المادّة 8 : يُعدّ ناخبا، في مفهوم هذا المرسوم، كل أستاذ للقانون العام يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي. تحدد اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة جهوية للجامعات، قائمة الأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية. يتم تحيين قائمة الأساتذة الناخبين ضمن نفس الشروط بمناسبة كل تجديد.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 الفصل الثالث شروط الترشح المادّة 9 : يمكن كل أستاذ تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة أدناه، أن يترشح لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية : – أن يكون بالغا خمسين (50) سنة كاملة يوم الانتخاب، – أن يكون برتبة أستاذ، – أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وله مساهمات علمية في هذا المجال، – أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح، – أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، – ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، – ألاّ يكون منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث (3) السابقة للانتخاب. المادّة 10 : يودع التصريح بالترشح من قبل المترشح شخصيا لدى المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها. يرفق التصريح بالترشح بملف يتكون من الوثائق الآتية : – استمارة التصريح بالترشح موقّعة من طرف المترشح، – نسخة من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، – صورتان (2) شمسيتان حديثتان، – شهادة عمل حديثة تثبت خبرة لا تقل عن عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية في مجال القانون في مؤسسات التعليم العالي، – نسخة من قرار الترقية إلى رتبة أستاذ، – تصريح شرفي بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي. تسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية، يؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات، ويُدوّن فيه : – اسم ولقب المترشح، – تاريخ وساعة إيداع الترشح وتوقيع المترشح. 5 غشت سنة 2021 م يسلّم للمترشح وجوبا وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع. يحدد نموذجا استمارة التصريح بالترشح ووصل الاستلام من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية. المادّة 11 : يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه أربعون (40) يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع. المادّة 12 : تتلقى اللجنة الانتخابية على مستوى الندوة الجهوية للجامعات، ملفات الترشح من المؤسسات الجامعية، فور انتهاء آجال إيداع الترشيحات. تتشكل هذه اللجنة من : – قاضٍ برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الأقل، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، – ثلاثة (3) أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين. تزوّد اللجنة بأمانة تقنية تضم موظفين إداريين وتقنيين وأمين ضبط بالمجلس القضائي. يُعيَّن أعضاء الأمانة التقنية للجنة، حسب الحالة، من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الندوة الجهوية للجامعات. المادّة 13 : تبتّ اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات في صحة الترشيحات، وتنشر القائمة المؤقتة للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشيحات. في حالة رفض أي ترشيح، تبلغ اللّجنة الانتخابية قرارها المعلل للمترشح المعني في نفس الأجل. يمكن كل مترشح الطعن في قرارات اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات أمام اللجنة الانتخابية الوطنية، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ أو النشر. تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، وتبلغ قرارها المعلل إلى المعني وإلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية. بانقضاء أجل الطعن، تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م الفصل الرابع تنظيم عمليات الانتخاب المادّة 14 : يُجرى الانتخاب على مستوى المؤسسات الجامعية طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه. يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة )8:00( صباحا، ويختتم على الساعة الثالثة (3) زوالا، ويجوز أن تمدد اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني. المادّة 15 : يتشكل مكتب التصويت من : – قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، – نائب رئيس ومساعدين اثنين (2) يعيّنهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات. ويُعيَّن لكل مكتب تصويت أعضاء إضافيون بنفس الأشكال. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مكتب التصويت قبل عشرة 10 أيام من تاريخ الاقتراع. يمكن للمترشحين اختيار، عن طريق التوافق، ممثلين اثنين (2) من بين الناخبين لحضور عمليات الانتخاب، تعتمدهما اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات خمسة (5) أيام، على الأقل، قبل تاريح الاقتراع. المادّة 16 : يكون التصويت شخصيا وسرّيّاً. يمكن التصويت عن طريق الوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب. تحرر الوكالة أمام مدير المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الناخب الموكل أو أمام ضابط عمومي. يحدد نموذج الوكالة من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية. المادّة 17 : توضع، تحت تصرف كل ناخب، ورقة تصويت واحدة تتضمن قائمة بأسماء وألقاب المترشحين مرتبة ترتيبا أبجديا والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها كل مترشح. يجري التصويت ضمن أظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد، تقدمها اللجنة الانتخابية الوطنية. ويزوّد مكتب التصويت بصندوق شفاف ومعزل. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 المادّة 18 : يتناول الناخب بنفسه وجوبا، عند دخوله مكتب التصويت وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا وورقة تصويت. يختار الناخب، بمجرد تواجده داخل المعزل، مترشحين اثنين (2) فقط من ضمن القائمة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بوضع علامة )x( داخل الخانة المخصصة لهذا الغرض. يوقّع الناخب على قائمة الناخبين بعد وضعه الظرف في الصندوق. المادّة 19 : بمجرد اختتام الاقتراع، يوقّع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الناخبين. الفصل الخامس الفرز وإعلان نتائج الانتخابات المادّة 20 : يتم فرز الأصوات في مكتب التصويت وبصفة علنية فورا عقب اختتام الاقتراع، ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه. المادّة 21 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز. تعتبر أوراقا ملغاة : 1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2 – الظرف أو الورقة المشوّهة أو الممزقة، 3 – الورقة المشطوبة كلّيا أو جزئيا، أو التي تحمل أية علامة غير علامة (x)، 4 – الورقة التي تتضمن أكثر من اختيارين اثنين (2)، 5 – الورقة التي لا تتضمن أيّ اختيار، 6 – الورقة أو الظرف غير النظاميين. المادّة 22 : عند انتهاء عملية فرز الأصوات وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون، لرئيس مكتب التصويت، أوراق عدّ النقاط الموقّعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت الملغاة وتلك المتنازع فيها. باستثناء الأوراق الملغاة وتلك المتنازع فيها، تحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع إلى غاية انقضاء أجل الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخاب. المادّة 23 : يوضع في مكتب التصويت محضر لنتائج الفرز محرّر بحبر لا يمحى، على أن يتم تحريره في مكتب التصويت بحضور ناخبين، ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 يحرر محضر الفرز في أربع (4) نسخ يوقّعها أعضاء مكتب التصويت. يعلق رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز داخل مكتب التصويت بمجرد تحريره، ويتولى إرسال النسخ الأخرى مرفقة بأوراق التصويت والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها والوكالات، إلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية. وتسلّم فورًا نسخة مطابقة للأصل من محضر فرز الأصوات إلى ممثليْ المترشحين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه. تعدّ كل لجنة انتخابية محضرا لتركيز النتائج يخص المؤسسات الجامعية التابعة لها في ثلاث (3) نسخ، وتعلن النتائج المؤقتة خلال أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من استلام محاضر الفرز. وتعلق نسخة مطابقة للأصل من هذا المحضر في مقرها فور الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخاب. يتولى رئيس اللجنة الانتخابية لكل ندوة جهوية للجامعات إرسال نسختين (2) من محاضر الفرز ومحضر تركيز النتائج مرفقة بكل الوثائق، إلى اللجنة الانتخابية الوطنية. يحدد نموذجا محضري الفرز وتركيز النتائج من طرف اللجنة الانتخابية الوطنية. المادّة 24 : يعلن فائزين، المترشحان (2) اللّذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها حسب كل ندوة جهوية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن فائزا المترشح الأقدم في الرتبة، وإن تعذر ذلك، فالأقدم في التوظيف وإلاّ فالأكبر سنّا. المادّة 25 : يحق لكل مترشح الطعن في النتائج المؤقتة أمام اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج المؤقتة. تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. 5 غشت سنة 2021 م المادّة 26 : بانقضاء أجل الطعن، يعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية ويرسلها إلى رئيس الجمهورية. تودع كل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية لدى المحكمة الدستورية. الفصل السادس استخلاف المترشح المنتخب قبل التنصيب المادّة 27 : في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع للمترشح الفائز في الانتخاب وقبل تنصيبه، فإنه يُستخلف بالمترشح الذي يلي في الترتيب آخر مترشح منتخب وفق محضر تركيز النتائج الخاص بكل ندوة جهوية للجامعات، حسب الحالة. الفصل السابع أحكام مالية المادّة 28 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الانتخابية الوطنية واللجان الانتخابية للندوات الجهوية للجامعات، كل الوسائل الضرورية لسير العملية الانتخابية. المادّة 29 : تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، بعنوان الندوة الوطنية للجامعات. الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادّة 30 : يتولى، بصفة انتقالية، رئيس المجلس الدستوري استدعاء الأساتذة الناخبين، لانتخاب أساتذة القانون الدستوري الستة (6) أعضاءً في المحكمة الدستورية. المادّة 31 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نص خاص. المادّة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 5 غشت سنة 2021 م الملحق قائمة الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية التابعة لها ومكان إجراء الاقتراع الندوات الجهوية المؤسسات الجامعية التابعة للجامعات جامعة الجزائر 1 جامعة البليدة 2 جامعة تيزي وزو جامعة بومرداس جامعة بجاية جامعة المدية جامعة خميس مليانة جامعة الأغواط وسط (مقر الندوة الجهوية جامعة الجلفة بجامعة الجزائر )1 جامعة البويرة جامعة غرداية المركز الجامعي بتيبازة المركز الجامعي بآفلو جامعة تامنغست المركز الجامعي بإيليزي جامعة وهران 2 جامعة تلمسان جامعة مستغانم جامعة سيدي بلعباس جامعة الشلف جامعة عين تموشنت جامعة تيسمسيلت غرب جامعة بشار (مقر الندوة الجهوية جامعة أدرار بجامعة وهران )2 جامعة معسكر جامعة تيارت جامعة سعيدة المركز الجامعي بالبيض المركز الجامعي بالنعامة المركز الجامعي بتندوف المركز الجامعي بمغنية جامعة غليزان لها مكان إجراء الاقتراع كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق كلية الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق معهد الحقوق كلية الحقوق
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 غشت سنة 2021 م الملحق (تابع) الندوات الجهوية المؤسسات الجامعية التابعة لها مكان إجراء الاقتراع للجامعات جامعة قسنطينة 1 كلية الحقوق جامعة عنابة كلية الحقوق جامعة قالمة كلية الحقوق جامعة سكيكدة كلية الحقوق جامعة أم البواقي كلية الحقوق جامعة المسيلة كلية الحقوق جامعة بسكرة كلية الحقوق جامعة جيجل كلية الحقوق شرق (مقر الندوة الجهوية جامعة باتنة 1 كلية الحقوق بجامعة سطيف )1 جامعة سطيف 2 كلية الحقوق جامعة ورقلة كلية الحقوق جامعة تبسة كلية الحقوق جامعة برج بوعريريج كلية الحقوق جامعة الوادي كلية الحقوق جامعة خنشلة كلية الحقوق جامعة سوق أهراس كلية الحقوق جامعة الطارف كلية الحقوق المركز الجامعي بميلة معهد الحقوق المركز الجامعي ببريكة معهد الحقوق مرسوم تنفيذي رقم 21-302 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يعدل ويتمم (الفقرة 2) منه، المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص المعدّل والمتمّم، الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، إنّ الوزير الأول، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية الصحة، التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 31 منه،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096–302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، كما يأتي : “المادة 3 : يقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : – …………………(بدون تغيير)………………….، – %70 من الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، …………………(الباقي بدون تغيير)………………….”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .””Start-up” إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 68 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ‘’Start-up” .” المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ‘’Start-up” .” الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 في باب الإيرادات : – إعانة الدولة، – الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية، – الهبات والوصايا، – جميع الموارد والمساهمات الأخرى. في باب النفقات : – تمويل دراسات الجدوى، – تمويل تطوير خطة العمل، – تمويل المساعدات التقنية، – تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي، – تمويل التكوين، – احتضان المؤسسات الناشئة ‘’pu-tratS’’، – الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .’’Start-up’’ تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ‘’Start-up” “، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21-305 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 5 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات السبع والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، وأولاد جلال، – لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الإحدى والعشرين (21) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسكيكدة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يعلق نشاط نقل المسافرين بين الولايات خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : يمدّد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 6 : يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنيّة بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 – أسواق بيع السيارات المستعملة، – القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 7 : يمدّد إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات. المادّة 8 : يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ. ويخص إجراء غلق الشواطئ كل الولايات الساحلية. المادّة 9 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 10 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 11 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 5 غشت سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة عشرة (10) أيام. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد بكاي حاج قدور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدة أمال فوحال، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد إلياس بوالريش، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد فضيل، بصفته مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لإحالته على التقاعد. 5 غشت سنة 2021 م فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية بجاية : – براهيم سلطاني، بدائرة أميزور، لإحالته على التقاعد. ولاية البويرة : – إلياس حداد، بدائرة الحيزر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية سكيكدة : – حاج بن شطة، بدائرة سكيكدة، لإحالته على التقاعد، – ميلود بوساهل، بدائرة الحروش، لإحالته على التقاعد. ولاية عنابة : – سليم مرداسي، بدائرة العين الباردة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية قالمة : – رضوان حاج حفصي، بدائرة هليوبوليس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية بني عباس : – عمر فحيصي، بدائرة بني عباس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية المغير : – زين الدين بومرزوڤ، بدائرة المغير، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى ابتداء من 15 مايو سنة 2021، مهام السيد عابد سليماني، بصفته رئيسا لدائرة منداس في ولاية غليزان، بسبب الوفاة.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التقاعد : – محمد بن عياد، رئيس غرفة، – محمد بن عودة، محتسب من الدرجة الثانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 مايو سنة 2021، مهام السيد علي روابحية، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، تعيّن السيدة نزيهة بودفار، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يعيّن السيد إلياس بوالريش، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1442 الموافق 26 يوليو سنة 2021، يعيّن السيد منير دوماز، نائب مدير للتجهيزات والإمداد في المديرية العامة للحماية المدنية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفىً مختلطا.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة .2021 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصحة والسكان الأمين العام بالنيابة وإصلاح المستشفيات اللواء محمد الصالح بن بيشة عبد الرحمان بن بوزيد
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق
18 يوليو سنة 2021، يكلف السيّد محمد مبروك، رئيس
مجلس الاستئناف العسكري بورقلة/ الناحية العسكرية
الرابعة، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف
العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 4
غشت سنة 2021، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5
مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة
1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم.
وزارة المالية
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة
2021، يتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية
لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء
المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14
أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-29
المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011
الذي يحدد رتبة وصلاحيات ممثلي الوزير المكلف بالمالية
5 غشت سنة 2021 م
لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء
المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، ممثلين للوزير
المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني
للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، لمدة ثلاث (3)
سنوات :
– السيد خوني توفيق، بصفته ممثلا عن الوزير المكلف
بالمالية، لدى المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء
المحاسبين،
– السيد بركاش محمد، بصفته ممثلا عن الوزير المكلف
بالمالية، لدى المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي
الحسابات،
– قرتي محمد، بصفته ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
لدى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين
المعتمدين.
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية
المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري
لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة
الوطنية لمسح الأراضي المحلة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى
الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن
قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام
1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية
التكميلي لسنة 2020، لا>> سيما المادة 39 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في
16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991
والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرّخ في 25
شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمّن حل
الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها
وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، لا سيما المادة 3
منه،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 غشت سنة 2021 م
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم
التنفيذي رقم 21-251 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق
6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المكلّفة بإعداد الجرد الكمّي
والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي
الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة، المحوّلة إلى وزارة
المالية.
المادة 2 : تتشكل اللّجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه،
التي يرأسها مدير إدارة الوسائل بالوكالة الوطنية لمسح
الأراضي المحلة، من الأعضاء المذكورين أدناه :
– المديرون الجهويون لمسح الأراضي التابعون للوكالة
الوطنية لمسح الأراضي المحلة،
– مديرو مسح الأراضي للولايات التابعون للوكالة
الوطنية لمسح الأراضي المحلة،
– مديرو أملاك الدولة بالولايات.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14
يوليو سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل
سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع
في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط
إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل
ومحتواه.
إنّ المدير العام للجمارك،
– بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام
1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
المعدل والمتمم، لاسيما المادة 223 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرّخ في
18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018
والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من
النطاق الجمركي، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 3 و 3
مكرر منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440
الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع
الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق
الجمركي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17
– وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق
3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 223
من قانون الجمارك،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم
79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم
والمذكور أعلاه، والمادتين 3 و 3 مكرر من المرسوم التنفيذي
رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26
نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا المقرر إلى تحديد :
– شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية
من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها،
– شكل التصريح بالنقل ومحتواه.
المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440
الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور
أعلاه، تُصدر رخصة التنقل لكل عملية نقل للبضائع ورخصة
التنقل السنوية للبضائع من طرف المصالح المعنية بناء
على طلب التاجر أو ناقل البضاعة وفقا للنموذجين
المرفقين بالملحقين الأول والثاني بهذا المقرر.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل، على الخصوص، البيانات
التي تسمح بالتعرف على :
– مقدم الطلب وصفته،
– طبيعة وكمية أو حجم البضاعة،
– وسيلة النقل،
– عناوين أماكن الرفع والوجهة،
– المسلك المحدد ومدة النقل مع الإشارة إلى ساعة الإقلاع،
– مدّة صلاحية رخص التنقل السنوية.
يجب أن تتضمن رخصة التنقل السنوية للبضائع، حسب
الحالة، المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية
وأرقام الفاكس للمصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية.
المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي
رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق
26 نوفمبر سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
لا يمكن التاجر أو الناقل المتورط في أفعال تهريب، الاستفادة
من رخص التنقل.
المادة 4 : تُصدر رخص التنقل السنوية من طرف مصالح
الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى طالبيها،
شريطة توفر الشروط الآتية :
– امتلاك صفة التاجر أو الناقل المنتظم،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
– ممارسة نشاط منتظم،
– أن يكون بإمكانه إعداد برنامج سنوي تقديري لنقل
البضائع.
تسلّم رخصة التنقل السنوية من قبل رئيس مفتشية
أقسام الجمارك أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز
الضرائب، المؤهلين إقليميا.
المادة 5 : يجب أن يقدم طالب رخصة التنقل، حسب
الحالة، ملفا يحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري، عند الاقتضاء، نسخة من
بطاقة الحرفي أو الفلاح أو كل وثيقة أخرى تثبت نشاط
مقدم الطلب،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– الوثائق الجمركية التي تثبت قانونية عملية استيراد
البضائع أو فاتورة الشراء أو كل وثيقة تقوم مقامها،
– الوثائق المفروضة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما المتعلقين بتنقل بعض البضائع كسندات التنقل الصادرة
عن الإدارة الجبائية والشهادة الصحية والبيطرية،
– برنامج سنوي تقديري لنقل البضائع بالنسبة لرخص
التنقل السنوية،
– نسخة من البطاقة الرمادية أو شهادة الترقيم لوسيلة
النقل وبطاقة هوية الناقل،
– نسخة من بطاقة الهوية بالنسبة للأفراد، مع بيان
أسباب نقل البضائع، عند الاقتضاء.
المادة 6 : تحرر رخص التنقل في نسختين (2) أصليتين،
إحداهما تسلّم إلى المستفيد، وأخرى تحفظ من قبل المصلحة
المصدرة.
يجب أن تسجل رخص التنقل في سجلات خاصة، تبعا
لطريقة الإصدار، مؤشرة ومرقمة من قبل رئيس مفتشية
أقسام الجمارك المؤهل، مما يسمح بضمان المتابعة والتسوية،
ويمكن أن تُدعم أو تُعوض هذه السجلات بتطبيقات آلية أو
بدعائم إلكترونية.
المادة 7 : يجب على المستفيد من رخصة التنقل السنوية،
أن يعد تصريحا بنقل البضائع وفقا للنموذج المرفق بالملحق
الثالث بهذا المقرر، والذي يجب أن يبلّغ إلى مصالح الجمارك
أو مصالح الإدارة الجبائية التي أصدرت رخص التنقل
السنوية، قبل الشروع في عملية النقل، بوسائل الاتصال
الآتية :
– التصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك،
– البريد الإلكتروني،
– البريد،
– الفاكس.
5 غشت سنة 2021 م
يمكن أن يودع التصريح بالنقل على مستوى المصلحة
المعنية مع وصل استلام.
يجب أن يحتوي التصريح بالنقل، على الخصوص،
البيانات التي تسمح بالتعرف على :
– طبيعة وكمية أو حجم البضائع المراد نقلها،
– وسائل النقل،
– أماكن الرفع والوجهة المقصودة،
– المسلك المحدد ومدة النقل مع الإشارة إلى ساعة الإقلاع،
– مرجع رخصة التنقل السنوية المتعلقة به.
يجب أن يبيّن التصريح بالنقل، حسب الحالة، المواقع
والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس
للمصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية للبضائع
المعنية.
المادة 8 : يجب على الناقل للبضائع، محل رخصة التنقل
السنوية، عند عمليات المراقبة، أن يقدم رخصة التنقل
السنوية الأصلية أو نسخة مصادقاً عليها من قبل المصالح
التي أصدرتها والتصريح بالنقل والسند الذي يبرر تبليغه
للمصالح المؤهلة.
يمكن القيام بتبرير تبليغ التصريح بنقل البضائع،
حسب الحالة، بواسطة :
– وصل الاستلام في حالة الإيداع المادي،
– وصل البريد،
– وصل الاستلام للإرسال عن طريق الفاكس،
– رسالة مطبوعة للإرسال عن طريق البريد الإلكتروني،
– الرسالة الصادرة في حالة الإرسال عبر النظام المعلوماتي
للجمارك.
يجب على الناقل تبرير علاقته بالمستفيد من رخصة
التنقل، في حالة ما إذا لم يكن هو المستفيد.
المادة 9 : تقوم مصالح الجمارك بضمان التنسيق الوثيق
مع مصالح الإدارة الجبائية ومع الأعوان المذكورين في المادة
241 من قانون الجمارك، من أجل تبادل المعلومات في مجال
رخص التنقل.
يمكن، عند الحاجة، إعداد تعليمة مشتركة بين المديرية
العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب، تحدد طرق
التنسيق في هذا المجال.
المادة 10 : في إطار مهامهم، تقوم مصالح الجمارك
المكلفة بالرقابة اللاحقة، عند الاقتضاء، بإجراء رقابة على
الوثائق المتعلقة بملفات رخص التنقل ومعاينة مقرات
المستفيدين من هذه الرخص.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19
5 غشت سنة 2021 م
المادة 11 : يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المقرر من المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة
طرف التاجر أو ناقل البضاعة، وفقا للتشريع والتنظيم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المعمول بهما.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل
المادة 12 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 17 شوال عام
سنة .2021
1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق
المادة 223 من قانون الجمارك. نورالدين خالدي
الملحق الأول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارك
المديرية الجهوية للجمارك ب :
مفتشية أقسام الجمارك ب :
مكتب أو مركز الجمارك ب :
(أو الدمغة الخاصة بمصالح الإدارة الجبائية)
رخصة تنقل لكل عملية نقل للبضائع
رقم : ................... مؤرخة في ................................
يسمح أعوان الجمارك / مصالح الإدارة الجبائية، الممضون أسفله (الاسم، اللقب، الرتبة، الإقامة)..........................................
.......................................................................................................................................................................................................
للسيد (الاسم، اللقب، الصفة، رقم التعريف الجبائي، العنوان)..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
بنقل البضائع الآتي ذكرها :
طبيعة البضائع العدد/ الوزن/ الحجم والقيمة الملاحظات
من (العنوان الدقيق لمكان الرفع) ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
إلى (العنوان الدقيق لمكان الوجهة) ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع المسلك الآتي (أسماء الأماكن المقرر عبورها أو الطريق المقرر سلكه) ...................................................................
لمدة : (عدد الساعات) ...............................................................................................................................................................
ساعة الإقلاع ............................................................................................................................................................................
بواسطة (ذكر نوع وسيلة النقل وتحديدها) ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حرّر ب. ..........................، في..................................
إمضاء المستفيد (بصمة ختم مكتب الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية)
إشعار هام :
إنّ عدم احترام المدة والمسلك المحددين يعرّض المخالف إلى متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
5 غشت سنة 2021 م
الملحق الثاني
(الوجه الأمامي)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارك
المديرية الجهوية للجمارك ب :
مفتشية أقسام الجمارك ب :
مكتب أو مركز الجمارك ب :
(أو الدمغة الخاصة بمصالح الإدارة الجبائية)
رخصة تنقل سنوية
رقم : ................... مؤرخة في ................................
يسمح أعوان الجمارك / مصالح الإدارة الجبائية، الممضون أسفله (الاسم، اللقب، الرتبة، الإقامة) .........................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
للسيد (الاسم، اللقب، الصفة، رقم التعريف الجبائي، العنوان) ................................................................................................
بنقل، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من ...................... إلى غاية .........................، البضائع الآتي ذكرها :
طبيعة البضائع العدد/ الوزن/ الحجم والقيمة الملاحظات
من (عنوان مكان الرفع) ............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
إلى (عناوين أماكن الوجهة التقديرية) .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع المسالك الأكثر مباشرة (التي ستحدد في التصريح بالنقل).
حرّر ب.................، في........................
إمضاء المستفيد (بصمة ختم مكتب الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية)
إشعار هام :
إنّ عدم احترام المدة والمسلك المحددين يعرّض المخالف إلى متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21
5 غشت سنة 2021 م
(الوجه الخلفي)
ملاحظة هامة
يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع، محل هذه الرخصة السنوية للتنقل، موضوع تصريح بالنقل والذي يجب أن يبلّغ
إلى مصلحة الجمارك أو مصلحة الإدارة الجبائية التي أصدرت رخصة التنقل السنوية المعنية، من خلال :
التصريح عبر الخط : ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان البريدي : ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
رقم الفاكس : ......................................................................................................................................................................
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
5 غشت سنة 2021 م
الملحق الثالث
(الوجه الأمامي)
تصريح بنقل البضائع
أنا الممضي أسفله (الاسم، اللقب، الصفة، رقم التعريف الجبائي، العنوان) ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حائز رخصة التنقل السنوية رقم ............................................................. المؤرخة في .....................................................
أصرح (اختر الخانة المناسبة)،
بنقل،
بالترخيص للسيد (الاسم، اللقب، الصفة، العنوان) ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................، بنقل البضائع المذكورة أدناه :
العدد/ الوزن/ حجم البضائع
طبيعة البضائع الملاحظات
المنقولة الممنوحة المتبقية
من (العنوان الدقيق لمكان الرفع) ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
إلى (العنوان الدقيق لمكان الوجهة).................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
باتباع المسلك الآتي (أسماء الأماكن المقرر عبورها أو الطريق المقرر سلكه)..............................................................................
لمدة : (عدد الساعات)...................................................................................................................................................................
ساعة الإقلاع ...........................................................................................................................................................................
بواسطة (ذكر نوع وسيلة النقل وتحديدها) ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
حرّر ب. ...................................، في ...................................................
الإمضاء
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23
5 غشت سنة 2021 م
(الوجه الخلفي)
ملاحظة هامة
يجب أن يبلّغ هذا التصريح بالنقل المتعلق برخصة التنقل السنوية المشار إليها، إلى مصلحة الجمارك أو مصلحة
الإدارة الجبائية التي أصدرت رخصة التنقل السنوية المعنية، من خلال :
التصريح عبر الخط : .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان الإلكتروني : ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
العنوان البريدي : ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
رقم الفاكس : ......................................................................................................................................................................
تذكير :
يجب تقديم السند الذي يثبت تبليغ هذا التصريح بالنقل مع رخصة التنقل السنوية، عند طلبها من قبل المصالح
المكلفة بالمراقبة أثناء نقل البضائع.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات
للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى
عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة
في إطار التنمية المستدامة،
– وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى
الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام
1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول
عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7
ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن
إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق
المياه ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-368 المؤرخ في
22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020
والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم
التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440
الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية
من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها
وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "لجنة الدائرة"
و"لجنة البلدية".
5 غشت سنة 2021 م
الفصل الأول
لجنة الدائرة للوقاية من الأمراض المتنقلة
عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 2 : توضع لجنة الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة،
وتمارس مهامها بالتنسيق مع الهياكل البلدية لحفظ الصحة
والنظافة العمومية التابعة لاختصاصها الإقليمي، وذلك
بالتعاون مع كل المصالح المعنية.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مهام المتابعة والتنسيق والتنشيط وتنفيذ كل
مخططات العمل والبرامج التي تعدها اللجنة الولائية و/أو
لجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن
طريق المياه ومكافحتها،
– الإشراف على عمل لجان البلديات ومرافقتها في أداء
مهامها، وتنسيق النشاطات والتدابير التي تتطلب تعاونا
مشتركا بين البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن
طريق المياه ومكافحتها،
– رصد وإعلام اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية
دون تأخير عن أي حالة لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق
المياه،
– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة
ظهور وباء على مستوى إقليم الدائرة،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين
الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
على اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية.
المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس
الدائرة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للدائرة،
– رؤساء المصالح التقنية للدولة على مستوى الدوائر،
– ممثل عن مصالح الدرك الوطني،
– رئيس أمن الدائرة،
– ممثل عن مصالح الحماية المدنية،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعين لاختصاص
إقليم الدائرة،
– مسيّرو الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي هيئة أو شخص
يمكن أن يساعدها في أعمالها.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 غشت سنة 2021 م
المادة 4 : تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة واحدة
(1) في الشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة
إلى ذلك.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص
مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.
المادة 5 : تتولى مصالح الأمين العام للدائرة أمانة لجنة
الدائرة.
الفصل الثاني
لجنة البلدية للوقاية من الأمراض المتنقلة
عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 6 : توضع لجنة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس
الشعبي البلدي، وتكلف، بهذه الصفة، بتنفيذ كل النشاطات
والتدابير المسطرة والمرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة
عن طريق المياه ومكافحتها على مستوى إقليم البلدية.
يمكن اللجنة أن تقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية
وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
ومكافحتها، على لجنة الدائرة، أو تبادر بها عند الضرورة.
المادة 7 : تتشكل لجنة البلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله من أعضاء
المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– الأمين العام للبلدية،
– مسيّر الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية،
– ممثلان اثنان (2)، على الأكثر، عن أعضاء الهيكل البلدي
لحفظ الصحة والنظافة العمومية من بين المستخدمين
البلديين الخاضعين للقانون الأساسي لموظفي إدارة الجماعات
الإقليمية،
– ثلاثة (3) ممثلين، على الأكثر، عن أعضاء الهيكل البلدي
لحفظ الصحة والنظافة العمومية من بين مستخدمي المصالح
التقنية الأخرى للدولة،
– ممثل المصالح الأمنية المختصة إقليميا،
– ممثل مصالح الحماية المدنية.
المادة 8 : تجتمع لجنة البلدية في مقر البلدية مرة واحدة
(1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها،
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى
ذلك.
تدوّن المداولات في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم
ومؤشر عليه من الرئيس.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25
المادة 9 : تتولى مصالح الأمين العام للبلدية أمانة لجنة
البلدية.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة .2021
كمال بلجود
وزارة العدل
قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة
2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية
للقانون الدولي الإنساني.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26
مايو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرّخ
في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008
والمتضمن إحداث اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني،
في اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني :
– أمالو حسين، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– خليفي سعيد، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
– مصطفاي نبيل، ممثل وزارة الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– ماروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل،
– خربوش حورية، ممثلة وزارة المالية،
– بوجبوبت عبد الكريم، ممثل وزارة الطاقة،
– عدة خديجة، ممثلة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
– سماح الخير، ممثلة وزارة التربية الوطنية،
– بن علي أمحمد، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
– بن عباس سهيلة، ممثلة وزارة التكوين والتعليم
المهنيين،
– حديدي محمد، ممثل وزارة الثقافة والفنون،
– موفق مايسة، ممثلة وزارة الشباب والرياضة،
– بن عبد الله نسيم، ممثل وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة،
– عمي الصديق، ممثل وزارة الصناعة،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
– لطاش نجية، ممثلة وزارة الاتصال،
– كواح نادية، ممثلة وزارة الموارد المائية،
– ناجي أسماء حياة، ممثلة وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والعمل العائلي،
– طرفاني يوسف، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– لعجاني عبد الكريم، ممثل وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
– بري إفريقيا، ممثلة وزارة البيئة،
– تودارت صلاح الدين، ممثل المديرية العامة للأمن
الوطني،
– عجايلية بوبكر، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– مرزلقاد كهينة، ممثلة الهلال الأحمر الجزائري،
– بورحلة سهيل، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية،
– مرجانة عبد الوهاب، ممثل المجلس الوطني لحقوق
الإنسان.
وزاة المجاهدين وذوي الحقوق
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح.
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد قدور بونعناع، مديرا للمنح بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، 5 غشت سنة 2021 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد قدور بونعناع، مدير المنح، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة ★ قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية.
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص
لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 26
ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020
والمتضمن تعيين السيّد محفوظ حجيج، مديرا للتنظيم
والبطاقية والمعلوماتية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محفوظ حجيج، مدير
التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة .2021
العيد ربيقة
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 غشت سنة 2021 م
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة
الحماية الاجتماعية.
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة دليلة خداش، مديرة للحماية الاجتماعية، بوزارة المجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة دليلة خداش، مديرة الحماية الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة ★ قرارات مؤرّخة في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 ربيع
الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن
تعيين السيّدة حنيفة لملوم، نائبة مدير للمعطوبين والطعون
بوزارة المجاهدين،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حنيفة لملوم، نائبة
مدير المعطوبين والطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها،
باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة .2021
العيد ربيقة
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 7
جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020
والمتضمّن تعيين السيّدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير
للمستخدمين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة فاطمة الزهراء يحي،
نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها،
باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14
يوليو سنة .2021
العيد ربيقة
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي
الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن
تعيين السيّدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير
للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة تسعديت سعاد آيت
ورجة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود
صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على
جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14
يوليو سنة .2021
العيد ربيقة
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
5 غشت سنة 2021 م
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 7
جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020
والمتضمّن تعيين السيّد خالد قاسمي، نائب مدير للوسائل
العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد قاسمي، نائب
مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو
سنة .2021
العيد ربيقة
وزارة البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة
الوسائل.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة غنيمة براهيمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 كريم بيبي تريكي
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14
ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14
ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 22
رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن
تعيين السيّد محمد الأمين برانجية، مديرا لتطوير ومتابعة
المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الأمين برانجية،
مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات
الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة .2021
كريم بيبي تريكي
وزارة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة
2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار
الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو
سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام
المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7
ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن
إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدّد قانونها الأساسي، في
مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3)
سنوات قابلة للتجديد :
– عبد اللطيف بقاص، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
– عبد القادر روضان، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
– سفيان لطرش، ممثلا عن الوزير المكلّف بالداخلية
والجماعات المحلية،
– عادل علالي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالمالية،
– نعيمة أيمن، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل
والضمان الاجتماعي،
– طارق بلباي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالصحة
والسكان،
– بدر الدين بن عيسى، ممثلا عن الوزير المكلّف
بالتربية الوطنية،
– احمد بلخادم، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– زكرياء قريشي، ممثلا عن الوزير المكلّف بالشباب
والرياضة،
– العياشي عمرون، ممثلا عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– مهدي محمد بوعمامة، ممثلا عن ولاية ورقلة،
– محمد لحسن ذويب، ممثلا عن بلدية الرويسات، ولاية
ورقلة،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
– محمد بن ساسي بوزيان ومحمد الأمين شرفاوي،
ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة
لورقلة،
– عبد النور بن ساسي، ممثلا عن “جمعية الأيادي
البيضاء“ بورقلة،
– عبد القادر سيود، ممثلا عن “جمعية الصفاء“ بورقلة،
– براهيم بقاري، ممثلا عن جمعية “أحباب المريض”
بورقلة،
– جلول كري، ممثلا عن “جمعية همسة أمل للصم البكم
لمتابعة مشروع زرع القوقعة“ بورقلة،
– حمزة مناع، ممثلا عن “جمعية زمزم“ بورقلة.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة
2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان
الوطني للأراضي الفلاحية.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو
سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام
المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوال
عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدّل والمتمّم، في مجلس
إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمدة ثلاث (3) سنوات
قابلة للتجديد :
– ميرة شهيرة توامي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، رئيسة،
– رشيد بلخير، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– فيصل دهيمي، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– هاجر إمولودان، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية،
– محمد عبد المطلب مذكور، ممثلا عن الوزير المكلف
بالأملاك الوطنية،
– جمال بن حورية، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة،
– مراد شيخي، ممثلا عن الوزير المكلف بالانتقال
الطاقوي والطاقات المتجددة،
5 غشت سنة 2021 م
– عبد الرزاق علاوشيش، ممثلا عن الوزير المكلف
بالعمران،
– أحسن زنطار، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة،
– العيد قميدي، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– عبد القادر ختة، ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة،
– سمير حمودة، ممثلا عن الوزير المنتدب لدى الوزير
الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة،
– عمرة حميدي، ممثلة عن مديرية التنظيم والتخطيط
العقاريين والاستصلاح،
– رابح أولاد هدار، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
– محمود بن البجاوي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
– عبد الرحمان عطية، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين،
– الطاهر كرامي، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين
الجزائريين.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 19 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
★
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة
بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات
الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23
يونيو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي
القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد
تشكيلة وشروط سير اللجنة المكلفة بدراسة طلبات
المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها
بالجملة في اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات
لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة،
لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– لياسمين بوشك، ممثلة الوزير المكلف بالسلطة
البيطرية، رئيسة،
– سومية بن حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
– حسينة شاطر، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة.
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 غشت سنة 2021 م
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل
سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في الجدول
الوطني للمرقين العقاريين.
إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-406 المؤرخ في 2
رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27
ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي
يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري
وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-181 المؤرخ في 7
شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014 الذي يحدد
شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في
الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة
بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433
الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح
الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك
الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المعدّل والمتمّم، يهدف
هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل في الجدول الوطني
للمرقين العقاريين.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 31
المادة 2 : يجب على المرقي العقاري أن يسجل في
الجدول الوطني للمرقين العقاريين في أجل ستة (6) أشهر،
ابتداء من تاريخ توقيع الاعتماد.
المادة 3 : يتم إيداع ملف طلب التسجيل في الجدول
الوطني للمرقين العقاريين لدى المديرية الولائية المكلفة
بالسكن.
يسلّم المرقي العقاري وصل استلام مطابقا للنموذج
الملحق بهذا القرار.
المادة 4 : يتعيّن على المديرية الولائية المكلفة بالسكن
تحويل ملف طلب المرقي العقاري للتسجيل في الجدول
الوطني للمرقين العقاريين إلى المصالح المختصة لدى
الوزارة المكلفة بالسكن، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام
ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور.
المادة 5 : تعد مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، بعد الانتهاء
من التحقق والفحص، شهادة التسجيل في الجدول الوطني
للمرقين العقاريين، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من
تاريخ استلام الملف المذكور أعلاه.
المادة 6 : ترسل شهادة التسجيل الممضاة إلى الوالي
المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء
من تاريخ توقيعها.
تسلّم المديرية الولائية المكلفة بالسكن شهادة التسجيل
في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى المرقي العقاري
المعني.
المادة 7 : يتعيّن على صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في
الترقية العقارية، نشر قائمة المرقين العقاريين المسجلين في
الجدول الوطني للمرقين العقاريين عبر موقعه الإلكتروني،
تتضمن كل المعلومات المتعلقة بهم، ويسهر بصفة مستمرة
على تحيين ذلك.
المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل
سنة .2021
محمد طارق بلعريبي
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
5 غشت سنة 2021 م
الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Populaire et Démocratique Algérienne République
ولاية............................................................................................ ................................................................................. de Wilaya
مديرية السكن............................................................................. logement............................................................ du Direction
وصل إيداع ملف طلب التسجيل في الجدول الوطني des national tableau au d’inscription demamde la de dépôt de Récépissé
للمرقين العقاريين (طبقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 13 1442 Ramadhan 13 du l'arrêté de 3 l’article à )conformément immobiliers promoteures
رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة )2021
الرقم : ............................
أنا الموقّع أدناه، مدير السكن لولاية ..........................
أشهد أني تلقيت هذا اليوم .............................................،
طلب التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
من المرقي العقاري المبين أدناه :
2021( avril 25 au correspondant
............................... N°
...................... de wilaya la de logement de directeur le soussigné, Je
..........................................................., le jour, ce reçu, avoir Atteste
tableau au immobilier promoteur du d’inscription demande une
: ci-après identifié, immobiliers promoteurs des national
اسم ولقب أو تسمية المرقي العقاري : ................. ...................... : immobilier promoteur du dénomination ou prénom et Nom
.............................................................................. ........................................................................................................................
رقم الاعتماد : ........................................................ .............................................................................................. : d'agrément N°
عنوان مقر الشركة : .............................................. ................................................................................ : social siège du Adresse
.............................................................................. ........................................................................................................................
العنوان الشخصي : .............................................. ..................................................................................... : personnelle Adresse
رقم الهاتف : ......................................................... ........................................................................................... : téléphone de N°
العنوان الإلكتروني : ............................................. ................................................................................... : électronique Adresse
رقم الفاكس : ........................................................ ...................................................................................................... : fax du N°
رقم السجل التجاري : ........................................... ....................................................................... : commerce du registre du N°
رقم التعريف الجبائي : ........................................ ........................................................................... : fiscale d’identification N°
بنك محل الوفاء : ................................................. ................................................................................ : bancaire Domiciliation
الوثائق المكونة لملف الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف للمالك أو الملاّك والمسيّر
نسخة من مستخرج السجل التجاري
نسخة من رقم التعريف الجبائي
نسخة من وثيقة بنك محل الوفاء
نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر
حرّر ب ..............................، في .............................................
توقيع وتأشيرة مديرية السكن
: demande de dossier du constitutives Pièces
gérant du et propriétaires des d’identité pièce la de copie Une
commerce du registre du l’extrait de copie Une
fiscale l’identification de numéro du copie Une
bancaire domiciliation la de copie Une
siège de servant local du d’occupation titre du copie Une
........................................... le .............................., à Fait
logement du direction la de visa et Signature
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 غشت سنة 2021 م
وزارة الاتصال
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق
15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة
بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة
من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة
للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في
الجزائر، وتنظيمها وسيرها.
إنّ وزير المالية،
ووزير الاتصال،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ في 5
شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول
المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون
ذات طابع صناعي وتجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرّخ في 5
شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول
المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية
للإذاعة المسموعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16
جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991
والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في
10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد
صلاحيات وزير الاتصال،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في
17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي
والتلفزي في الجزائر، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 24
منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13
ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017 الذي
يحدد كيفيات تنظيم اللّجنة المكلّفة بالجرد الكمّي والنوعي
والتقديري للأملاك المحوّلة و/أو المخصصة للمؤسسة
العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 33
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام
1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور
أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المكلّفة
بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة من
الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة
العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وتنظيمها
وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2 : تكلّف اللّجنة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري
للأملاك التابعة سواء للأملاك الخاصة أو العمومية للدولة،
المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة
للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر،
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3 : تتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف
بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال
المالية والمحاسبة، يعيّن بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعيّنان بمقرر
من وزير المالية،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي
في الجزائر، يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية
للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، يعيّنان
بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون،
– ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
يعيّنان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة
المسموعة.
المادة 4 : إضافة إلى الأعضاء المذكورين في المادة 3
أعلاه، يعيّن مديرو الأملاك الوطنية للولايات الآتية أعضاء
في اللّجنة :
1 - أدرار، 2 - الشلف، 3 - الأغواط، 4 - أم البواقي، 5 - باتنة،
6 - بجاية، 7 - بسكرة، 8 - بشار، 9 - البليدة، 10 - البويرة،
11 - تامنغست، 12 - تبسة، 13 - تلمسان، 14 - تيارت،
15 - تيزي وزو، 16 - الجزائر، 17 - الجلفة، 18 - جيجل،
19 - سطيف، 20 - سعيدة، 21 - سكيكدة، 22 - سيدي بلعباس،
23 - عنابة، 24 - قالمة، 25 - قسنطينة، 26 - المدية، 27 - مستغانم،
28 - المسيلة، 29 - معسكر، 30 - ورقلة، 31 - وهران، 32 - البيض،
33 - إيليزي، 34 - برج بوعريريج، 35 - بومرداس، 36 - الطارف،
26 ذو الحجّة عام 1442 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60
37 - تندوف، 38 - تيسمسيلت، 39 - الوادي، 40 - خنشلة،
41 - سوق أهراس، 42 - تيبازة، 43 - ميلة، 44 - عين الدفلى،
45 - النعامة، 46 - عين تموشنت، 47 - غرداية، 48 - غليزان،
49 - تيميمون، 50 - برج باجي مختار، 51 - أولاد جلال،
52 - بني عباس، 53 - عين صالح، 54 - عين قزام، 55 - تقرت،
56 - جانت، 57 - المغير، 58 - المنيعة.
المادة 5 : تتولى مصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي
والتلفزي في الجزائر، أمانة اللجنة.
المادة 6 : تخوّل اللجنة، بغرض القيام بمهامها، على
الخصوص سلطة :
– التقصي، استنادا إلى الوثائق وفي عين المكان،
– التأكد من وجود الأملاك بكل الوسائل الملائمة.
المادة 7 : تعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحوّلة من
الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة
العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي
أن تبرز، على الخصوص :
– نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
– أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
– قيمته.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
5 غشت سنة 2021 م
المادة 8 : تتم الموافقة على عمليات الجرد بموجب محضر
اجتماع مرقّم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة. وترسل
نسخة منه، فورا، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف
بالاتصال.
المادة 9 : تتم المصادقة على الجرد الكمّي والنوعي
والتقديري للأملاك المحوّلة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري
و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي
في الجزائر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017
الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمّي
والنوعي والتقديري للأملاك المحوّلة و/أو المخصصة
للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر،
وسيرها.
المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة
.2021
وزير المالية وزير الاتصال
أيمن بن عبد الرحمان عمار بلحيمر
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة