ج.ر عدد 48 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة جامعة في ولاية الوادي… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا……………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري…….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمجلس المحاسبة…………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة……………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر ……….1 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الوادي……… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 20 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التجارة…….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تلمسان…………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة الجزائر ……..1 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر …………………………..2 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر ………………………….3 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة المدية……….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الطارف…………… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة التجارة………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات……. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم “لجائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه………………………………………………………… 26

9 ذو القعدة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 88 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره، المعدّل والمتمم، 20 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه ‘’صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى’’. الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالجماعات المحلية. يسجل هذا الحساب : – في باب الإيرادات : – مخصصات ميزانية الدولة، – مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، – حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات، – جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات. – في باب النفقات : – الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر، – إعانات الإيجار للمنكوبين، – الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة ترميم السكنات المتضررة، – الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة بناء السكنات المنهارة أو التي تعرضت لأضرار غير قابلة للتصليح، – الإعانات الموجهة لبناء مسكن ذاتي في القطع الأرضية المخصصة للمنكوبين، – النفقات الخاصة بدراسة الأخطار الكبرى المقترحة من قبل الدوائر الوزارية المعنية أو من قبل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى،

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م – التكاليف المترتبة على الدراسات الجيوتقنية للعمران، – التكاليف المترتبة على الدراسة والمتابعة والرقابة من أجل إعادة تأهيل السكنات المتضررة، – تكاليف تسيير الصندوق وملفات المنكوبين، – النفقات التي تنفقها المصالح العمومية للإغاثة الاستعجالية لضحايا الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، – صرف لصالح الهلال الأحمر الجزائري، النفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية التي تقررها الحكومة لصالح الدول الأجنبية المتضررة من الكوارث’’. ”المادّة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى’’ . ”المادّة 5 : توضّح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى’’ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية”. ”المادّة 15 : يتم تدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أن الالتزام بالنفقات يمكن أن يتم فور حدوث الكارثة ودون اللجوء إلى إعلان المنطقة المنكوبة بالنسبة لما يأتي : – النفقات التي تنفقها المصالح العمومية للإغاثة الاستعجالية لضحايا الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، – الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر، – إعانات الإيجار التي تدفع للمنكوبين’’. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره، المعدّل والمتمم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 44-12 و 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-263 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-63 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021 الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 44 (المطّة 12) و 140 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام

9 ذو القعدة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية. المادّة 2 : المنتجات النفطية المعنية بهذا المرسوم هي : – الوقود والمنتجات السائلة القابلة للاحتراق : • البنزين : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها، • المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ما عدا في النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – غازات البترول المميعة : • غاز البترول المميع التجاري سائبا : البوتان التجاري والبروبان التجاري في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. • غاز البترول المميع المعبأ : البوتان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى والبروبان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، المتحصل عليهما عن طريق عمليات التعبئة. • غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان التجاري والبوتان التجاري في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – صاحب الطلب : الموزع الذي يطلب استعمال منشأة تخزين أو هيكل تخزين تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها. – مسيّر شبكة نقل وتخزين الوقود، المسمّاة مشنت – وقود : شركة نفطال، التي تستغل وتسيّر كل المنشآت الأساسية ‘’وقود’’ التي تملكها. – مسيّر شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، المسمّاة مشنت – غازات البترول المميعة : شركة نفطال، التي تستغل وتسير كل المنشآت الأساسية ‘’غازات البترول المميّعة’’ التي تملكها. 20 يونيو سنة 2021 م – المنشآت الأساسية : المنشآت الأساسية ‘’وقود’’ والمنشآت الأساسية ‘’غازات البترول المميعة’’ مثلما هي محددة في التنظيم المعمول به. – منشآت التخزين : منشآت التخزين المحددة وفقا للتنظيم المعمول به. – هيكل التخزين : جزء من منشأة التخزين التي يمكن أن تكون : • حاوية تخزين الوقود، • خزان البروبان أو البوتان أو غاز البترول المميع – وقود. – الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية : الحق الممنوح للموزعين حاملي رخصة، من أجل شحن منتجاتهم انطلاقا من المنشأة الأساسية مقابل دفع تعريفة استعمال معادلة. – الاستعمال الحر لمنشآت التخزين : الحق الممنوح للموزعين حاملي رخصة لاستعمال منشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها، مقابل دفع تعريفة تخزين غير تمييزية. – تعريفة الاستعمال : تعريفة نقل معادلة، يدفعها موزعو الوقود وموزعو غازات البترول المميعة ل ‘’م شنت – وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’، مقابل عبور منتجاتهم من المنشآت الأساسية. – تعريفة التخزين : تعريفة يتم التفاوض عليها بين مستغل منشأة تخزين وكل موزع حامل رخصة، يعبر عن طلب استعمال منشأة التخزين المعنية أو الهيكل التابع لمنشأة التخزين المعنية. ويمكن أن تتضمن هذه التعريفة، التي يجب أن تشمل كل أعباء الاستلام والتخزين والتفريغ والشحن المتحملة من طرف المستغل، نفقات النقل انطلاقا من منشأة أساسية. الباب الثاني العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية المادّة 4 : تحدد المنشآت الأساسية ‘’وقود’’ والمنشآت الأساسية ‘’غازات البترول المميعة’’ بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 5 : يضمن لكل موزع يمارس نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية المذكورة في المادة 2 أعلاه، استعمال المنشآت الأساسية الموافقة، مقابل دفع تعريفة استعمال معادلة.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م الفصل الأول العبور من المنشأة الأساسية المادّة 6 : لعبور المنتجات من المنشأة الأساسية، يتعين على كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، أن يبرما : – عقد عبور من المنشأة الأساسية مع كل موزع، – عقد عبور من المنشاة الأساسية مع كل مكرر وكل محول. تحدد أحكام العقود المذكورة أعلاه، وشروط إبرامها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 7 : يتحمل ‘’م شنت - وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميعة’’، مسؤولية تسيير التدفق - المنتوج في إطار الاستعمال الأمثل لمنشآتهم بغرض ضمان تموين منتظم للموزعين بالمنتجات النفطية. المادّة 8 : يمكن سلطة ضبط المحروقات الاستعانة بخبير مستقل تتمثل مهمته في التأكد من التنفيذ المُرضي للتعهدات المتضمنة في العقود المذكورة في المادة 6 أعلاه. ويتولى خصوصا الإشراف على تنفيذ الاستعمال غير التمييزي للمنشآت الأساسية من قبل الموزعين. الفصل الثاني تعريفة الاستعمال المادّة 9 : تحسب تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، المذكورة في المادة 5 أعلاه، لكل سنة ن انطلاقا من المعايير التقديرية الآتية : .1 تكاليف التشغيل والأعباء التقديرية التي يتحملها كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، بما في ذلك تكاليف النقل بالسفن والنقل عبر الطرقات، وخسائر الاستغلال (السبك) وذلك في الحدود المقبولة في المهنة والأعباء المرتبطة بتوفير الصيانة وإعادة اختبار عبوات غازات البترول المميعة، .2 تكاليف تمويل المنتجات النفطية الضرورية للتخزين الخاصة بالاستغلال، .3 الاهتلاكات : أ) الاستثمارات الموجودة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة، ب) استثمارات التجديد الضرورية لاستمرارية النشاطات، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 ج) الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميّعة. .4 الأعباء المرتبطة بغلق الهياكل القديمة أو التي لا يتضمنها مخطط التنمية المسطر على المدى البعيد، .5 الأعباء المرتبطة بإصلاح عبوات غازات البترول المميعة، .6 النفقات المالية، .7 كل تكلفة أخرى تعترف بها سلطة ضبط المحروقات، .8 هامش ربح معقول. المادّة 10 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتحديد تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمبينة رسميا في الملفات التي يجب أن يقدمها ‘’م شنت - وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’، قبل تاريخ 31 مايو من السنة ن- 1 والتي تتضمن العناصر الآتية : – جدول حساب النتائج للسنة ن- 2 والتقديرات الاختتامية للسنة ن- 1، – جدول الأعباء لتقديرات السنة ن وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة ضبط المحروقات، – الكميات المحمولة التقديرية لكل منتوج للسنة ن. المادّة 11 : تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب تعريفة الاستعمال، في التصديق على المعطيات المرسلة من طرف ‘’م شنت – وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’، والتأكد من احترام الأحكام القانونية والإجرائية المطبقة في عملية إعداد المعلومة المالية. المادّة 12 : تقوم سلطة ضبط المحروقات دوريا بمراقبة التكاليف والجوانب المرتبطة بفعالية ‘’م شنت – وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’، من خلال عمليات مراجعة النفقات والتكاليف التي يقوم بها خبراء مستقلون. وبعد التصديق على التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الأساسية، يتعيّن على ‘’ش ن ت – وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’ الامتثال لهذه التقارير. المادّة 13 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات بموجب مقرر تعريفة الاستعمال لكل منتوج، بدون رسوم الاستهلاك، الواجب تطبيقها للسنة ن، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- .1 المادّة 14 : يجب على كل موزع دفع تعريفة الاستعمال المذكورة في المادة 5 أعلاه، إلى ‘’ش ن ت – وقود’’ و ‘’م شنت – غازات البترول المميّعة’’ قبل شحن منتجاته، طبقا للعقود المذكورة في المادة 6 أعلاه.

9 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 الباب الثالث الاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية المادّة 15 : يؤسس نظام الاستعمال الحر لكل منشآت التخزين الموجودة أو المستقبلية على مستوى التراب الوطني. ويطبق هذا النظام في ظل الشروط المذكورة في المادة 16 أدناه. المادّة 16 : يُضمن لكل موزع استعمال منشأة تخزين أو هيكل تخزين تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها. تعتبر غير مستعملة من طرف المستغل كل منشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين، لم تستلم المنتوج الذي خصصت له خلال فترة واحد وعشرين (21) يوما متتالية، ولم يُخطط لاستلامه على مدى تسعين (90) يوما متتالية، خارج فترات التوقف التقني المبرمجة. تنشر سلطة ضبط المحروقات في بداية كل فصل ثلاثي، قائمة الهياكل ومنشآت التخزين المؤهلة للاستعمال الحر، وتقوم بتحيينها عند الحاجة. يتعيّن على المستغل قبول الطلب الذي يقدمه الموزع لاستعمال منشأة تخزينه أو هيكل تابع لمنشأة تخزينه غير المستعملة. المادّة 17 : يستند ضمان استعمال منشأة التخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين على أساس بنود عقد تخزين يتم التفاوض عليه بين المستغل وصاحب الطلب، والذي يجب أن يحدد خصوصا الشروط الأساسية الآتية : – طبيعة المنتجات والسعات المستعملة والتدفقات عند الدخول والخروج، – آجال الاستعمال، – تعريفة التخزين المتفاوض عليها التي من شأنها أن تعكس التكاليف المتحملة وكذا مكافأة رأس المال المستثمر، – قواعد الأولوية الخاصة بالشحن والتفريغ، – نظام التعداد والنسب الحدية لخسائر الاستغلال والسبك المقبولة، – قواعد الصحة والأمن وحماية البيئة، – إجراءات التشغيل، – إجراءات تسوية المنازعات. يجب أن تُصاغ الشروط الأساسية لعقد التخزين من طرف صاحب الطلب، أثناء إيداعه طلب الاستعمال. ويجب أن يُرسل كل عقد تخزين موقّع عليه من المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ التوقيع عليه. 20 يونيو سنة 2021 م المادّة 18 : في حالة عدم تمكن الطرفين، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صياغة طلب استعمال منشأة التخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين، من الوصول إلى اتفاق على أحكام عقد التخزين، لاسيما فيما يخص تعريفة التخزين، أو إذا قام المستغل باستعمال التلاعب مثل الرفض الضمني أو الصريح للاستعمال، أو إذا رفض صاحب الطلب قواعد الاستعمال المفروضة من طرف المستغل، فإنه يمكن أحد الطرفين طلب مصالحة لدى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتسوية النزاع وديا، بالاعتماد على معايير موضوعية، لا سيما منها : – الاستعمال الفعلي لمنشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة التخزين المعنية من طرف المستغل، – الأعباء التي يتحملها المستغل، – التأثير على حصة المستغل في السوق، – التأثير على تموين السوق، – شروط الاستعمال. تدرس سلطة ضبط المحروقات لكل منشأة تخزين أو هيكل تخزين معني الطابع غير التمييزي لتعريفة التخزين وشروط الاستعمال المقترحة. المادّة 19 : تدرس سلطة ضبط المحروقات مقبولية الطلب المذكور في المادة 18 أعلاه، على أساس تقرير مفصل يودعه لديها صاحب الطلب. المادّة 20 : في حالة اعتبار الطلب مقبولا وفقا للمعايير المذكورة أعلاه، تطبق سلطة ضبط المحروقات مبدأ الاستعمال الحر. وفي أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداع الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات الطرفين بالقرار الذي اتخذته. المادّة 21 : دون الإخلال بالتشريع الذي يحكم النشاطات التجارية والمنافسة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها طبقا للمادة 227 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بعد عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 20 أعلاه. الباب الرابع أحكام ختامية المادّة 22 : كل تقصير فيما يخص التزامات أحكام هذا المرسوم من شأنه عرقلة استمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النفطية، يستدعي تدخل سلطة ضبط المحروقات التي تتخذ كل التدابير الضرورية لاستمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النفطية.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م المادّة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-263 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادّة 44 (المطة 11) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 44 (المطة 11) من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. المادّة 2 : تخضع لأحكام هذا المرسوم، كل وحدة جديدة أو مجموعة وحدات أو منشأة أو مجموعة منشآت، المعرفة أدناه ‘’بالمنشأة’’ أو كل أنبوب جديد أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة، المعرّفة أدناه ‘’بالهيكل’’، تابع (ة) لنشاطات المحروقات. كما تخضع لأحكام هذا المرسوم، المنشآت والهياكل التي تكون موضوع نقل أو تعديل بهدف تحوّلها أو امتدادها أو تغيير في المنهج أو تحويل التجهيزات. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ص.أ.ب : الصحة والأمن والبيئة. الشروع في الإنتاج : عملية إدخال المحروقات والمنتجات البترولية و/أو أي منتوج ناجم عن عملية التحويل على مستوى المنشآت والهياكل بهدف تجريب سيرها. التوصيل بالتوتر : عملية إدخال الطاقة الكهربائية على مستوى منشآت وهياكل المحروقات بهدف تجريب سيرها. المادّة 4 : لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحل ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر محل رخصة الاستغلال أو رخصة الإنتاج المسبق اللتين تم إصدارهما، على التوالي، طبقا للمادّتين 156 و 110 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. القسم الأول كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال المادّة 5 : يخضع منح سلطة ضبط المحروقات رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت المحروقات وهياكلها، الخاضعة طبقا للتنظيم المعمول به لرخصة استغلال وزارية، لما يأتي : – الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة أو الهيكل طبقا للتنظيم المعمول به،

9 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم التقني المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 44-9 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، – مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) طبقا للمادتين 7 و 15 أدناه، – النتائج المجدية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية، – مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز، – النتائج المرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب). المادّة 6 : يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أو متعامل المنبع أو متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، المعرفين أدناه بصاحب الطلب، موافاة سلطة ضبط المحروقات، قبل مرحلة إنجاز المنشأة أو الهيكل، بالمخطط المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) لموقع الإنجاز، بغرض إبداء رأيها التقني. يجب أن يوضح هذا المخطط بكيفية دقيقة، فيما يخص الأشغال الواجب تنفيذها : – الإجراءات الوقائية وإجراءات الحماية المحدّدة في مرحلة تصميم المشروع لضمان صحة وأمن العمال وحماية البيئة، مع مراعاة تقنيات الإنجاز المستخدمة وتنظيم موقع الإنجاز، – الإجراءات المخطط لها لضمان صحة ونظافة أماكن العمل وأماكن معيشة العمال، – الإجراءات المخطط لها لضمان الإسعافات الأولية للمصابين والمرضى وإجلائهم الصحي والتدخلات ضد الحرائق والتلوث. المادّة 7 : يتعيّن على صاحب الطلب موافاة سلطة ضبط المحروقات بالملف الأوّلي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) بغرض إبداء رأيها التقني في المطابقة، وذلك قبل مرحلة إنجاز المنشأة أو الهيكل. يجب أن يتضمن الملف الأوّلي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، على الخصوص، ما يأتي : – وصف المنشأة أو الهيكل والمنهج المقترحين، – دراسة تقييم المخاطر والتدابير الواجب وضعها، – فلسفة تصاميم الأنظمة المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، 20 يونيو سنة 2021 م – المواصفات والمذكرات الحسابية وخطط الأنظمة والتجهيزات المرتبطة بها، – خطط العمل للتكفل باستنتاجات دراسة التأثير في البيئة ودراسة الأخطار. تحدد تفاصيل محتوى الملف الأوّلي المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) بموجب تعليمة تصدرها سلطة ضبط المحروقات. تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب رأيها التقني في الملفات المذكورة أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الملفات. المادّة 8 : يجب على صاحب الطلب إرسال دراسة التآكل للمنشأة أو الهيكل وملف أنظمة الحماية من التآكل، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني في المطابقة. كما يجب على صاحب الطلب أن يقدم للموافقة : – الملف الفني الأوّلي للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، – الملف الفني الأوّلي للعناصر المكوّنة للأنابيب، – الملف الفني الأوّلي لقدرات التخزين. تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برأيها التقني، في الدراسة المذكورة أعلاه والملفات المذكورة في المطتين 2 و 3 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الملفات. المادّة 9 : يرسل صاحب الطلب الملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، على دفعات، حسب تقدم المشروع، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين سلطة ضبط المحروقات وصاحب الطلب. المادّة 10 : يجب أن يتمّ إجراء التجارب التنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض قانونا. المادّة 11 : يخضع موقع الإنجاز، أثناء مرحلة الإنجاز، للمراقبة ولزيارات تفقدية تجريها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 12 : يجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض قانونا، الملفات الفنية النهائية للتجهيزات وقدرات التخزين، للتحقق منها والموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به. كما يجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، الملفات المتعلقة بالإنجاز، للتحقق من المطابقة. وتتضمن هذه الملفات على الخصوص، ما يأتي :

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م – ملف التلحيم على مستوى موقع الإنجاز، – ملف المراقبة التدميرية وغير التدميرية، – محاضر التجارب التنظيمية والتقييسية، – محاضر عن إنجاز الأعمال الميكانيكية، – سجلات مقاييس وأنظمة الحماية ضد التآكل، – شهادات مكونات المواد للمعدن الأساسي والمضاف، المتعلقة بالتجهيزات والعناصر المكوّنة للأنبوب. المادّة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم أيضا لسلطة ضبط المحروقات أو لممثلها المفوض قانونا، مختلف المحاضر التي تسلّمها له مختلف هيئات المراقبة المؤهلة، والمتعلقة بمطابقة منشآته وهياكله، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة الهياكل الداعمة وتجهيزات الرفع الثابتة التي تعد جزءا من المنشأة. المادّة 14 : يجب على صاحب الطلب، فور انتهاء أشغال إنجاز المنشأة أو الهيكل، موافاة سلطة ضبط المحروقات بالملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، بغرض الدراسة وإبداء الرأي في المطابقة. ويتضمن هذا الملف على الخصوص : – تحديث الملف الأوّلي المذكور في المادة 7 أعلاه، – التقارير الختامية لدراسات المخاطر، – محاضر إتمام الأعمال الميكانيكية، – محاضر تجهيز بدء وضع أنظمة الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، في الخدمة، – الخطط التنظيمية لمرحلة الوضع في الخدمة، – المحاضر المتعلقة بالاستعداد لانطلاق تشغيل المنشأة أو الهيكل، موضوع ترخيص الشروع في الإنتاج (جاهز للبدء). يحدد المحتوى المفصل للملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، المذكور أعلاه، بموجب تعليمة تصدرها سلطة ضبط المحروقات. المادّة 15 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب، رأيها في مطابقة الملفات المذكورة في المادّتين 12 (الفقرة )2 و 14 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلامها. المادّة 16 : يجب أن يتمّ إجراء التجارب المذكورة في المادّة 5 أعلاه، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، بمجرد اعتبار الملفات المذكورة في المادّة 14 أعلاه، مطابقة. وتدعى مديرية الطاقة، المختصة إقليميا، لحضور هذه التجارب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 المادّة 17 : عندما تكون نتائج التجارب والمراقبات المذكورة أعلاه مرضية، تمنح سلطة ضبط المحروقات ترخيصا للشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر في أجل لا تتجاوز مدّته سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلب الترخيص. المادّة 18 : يمكن سلطة ضبط المحروقات، بناءً على طلب مبرّر على النحو الواجب، منح رخص جزئية للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر لجزء من منشأة أو هيكل، شريطة أن يستوفي هذا الجزء جميع الشروط المبينة في المادة 5 أعلاه. القسم الثاني كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية المادّة 19 : يخضع منح مدير الطاقة المختص إقليميا رخص الشروع في الإنتاج للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الوالي طبقا للتنظيم المعمول به، لما يأتي : – مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به، – مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) لقواعد التهيئة الخاصة، – النتائج المُرضية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية، – مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز، – النتائج المُرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب). المادّة 20 : يجب على صاحب الطلب إرسال ملف الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) مع ملف طلب الترخيص بالاستغلال في نفس الوقت، إلى مدير الطاقة المختص إقليميا، لإبداء الرأي بالمطابقة مع قواعد التهيئة الخاصة. ويتضمن ملف الصحة والأمن والبيئة على الخصوص : – وصف المنشأة أو الهيكل والمنهج المتوقّعين، – المواصفات والمذكرات الحسابية ومخططات الأنظمة وتجهيزات الأمن المرتبطة بها. المادّة 21 : يجب أن تستجيب التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية وقدرات التخزين الموجهة لإدماجها في المنشأة أو الهيكل، موضوع هذا القسم، لأحكام المادّة 8 أعلاه.

9 ذو القعدة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 المادّة 22 : يبلّغ مدير الطاقة المختص إقليميا، صاحب الطلب برأيه التقني في الملف المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) المذكور في المادّة 20 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع الملف. المادّة 23 : يجب على صاحب الطلب، أثناء مرحلة الإنجاز، إتخاذ كل الإجراءات الوقائية وإجراءات الحماية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وكذا حماية البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يخضع موقع الإنجاز للمراقبة والتفتيش من طرف مديرية الطاقة المختصة إقليميا. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، في أي مرحلة من مراحل المشروع، القيام بأي مراقبة فجائية على مستوى موقع الإنجاز. المادّة 24 : يجب أن يتمّ إجراء الاختبارات الهيدروستاتيكية والتجارب الميكانيكية التنظيمية والتجارب الكهربائية في موقع الإنجاز، تحت إشراف مديرية الطاقة المختصة إقليميا. المادّة 25 : تتحقق مديرية الطاقة المختصة إقليميا من مطابقة ملفات الإنجاز، فور الموافقة على الملفات الفنية النهائية طبقا للتنظيم المعمول به، والانتهاء من إنجاز المنشأة. المادّة 26 : يجب أن يتمّ إجراء تجارب أنظمة الأمن وحماية البيئة المذكورة في المادة 19 أعلاه، تحت إشراف مديرية الطاقة المختصة إقليميا. المادّة 27 : عندما تكون نتائج المراقبة المذكورة أعلاه مرضية، يمنح مدير الطاقة المختص إقليميا، ترخيصا للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام طلب الترخيص. ويجب إعلام سلطة ضبط المحروقات بذلك. المادّة 28 : يجب على مديريات الطاقة المختصة إقليميا، أن تقدم لسلطة ضبط المحروقات، في كل سداسي، حالة تقدم المشاريع ومعالجة الملفات الخاصة بترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر. القسم الثالث أحكام خاصة بالآبار المادّة 29 : يخضع الترخيص للشروع في إنتاج بئر منتج أو حاقن ومنشآته السطحية، الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، إلى ما يأتي : – مطابقة ملف سلامة البئر طبقا للتنظيم المعمول به، – مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط لرأس البئر والمنشآت السطحية وكذا التجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به، 20 يونيو سنة 2021 م – مطابقة الملف المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) للمنشأة السطحية، طبقا للمادة 7 أعلاه، – النتائج المرضية للتجارب والمراقبات في مجال المراقبة التقنية، – مطابقة ملف الإنجاز، – النتائج المرضية للتجارب ومراقبة أنظمة الأمن والزيارات التفقدية في مجال الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب). المادّة 30 : يجب إجراء التجارب المذكورة في المادّة 29 أعلاه، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا. المادّة 31 : عندما تكون نتائج التجارب والمراقبة المذكورة أعلاه، مرضية، تمنح سلطة ضبط المحروقات ترخيصا للشروع في الإنتاج على مستوى البئر، في أجل لا تتجاوز مدّته سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلب الترخيص. أحكام ختامية المادّة 32 : يمكن سلطة ضبط المحروقات تفويض مديرية الطاقة للولاية المختصة إقليميا، بالنسبة للتجارب والزيارات التفقدية والمراقبات في الموقع. كما يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة التي تمّ تأهيلها التأهيل الأولي، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 33 : تحدد سلطة ضبط المحروقات الأجور المرتبطة بتنفيذ مهام سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها أو مديرية الطاقة المختصة إقليميا، بموجب هذا المرسوم. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 134-5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-77 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-259 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134-5 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظّم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – السعة التعاقدية : السعة التي يكتتبها المستعمل في إطار عقد نقل، – السعة المتوفرة : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة في إطار عقود نقل، – السعة الحقيقية : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى سلامة شبكة النقل ومتطلبات استغلالها، – السعة المحجوزة : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة في إطار عقود نقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 – عقد النقل : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم بين صاحب الامتياز والمستعمل، – نقطة الخروج : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، طبقا لعقد نقل، – شبكة النقل : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – المستعمل : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز. المادّة 3 : يُعبّر عن سعات النقل : – بالطن المتري (ط م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة، – بالمتر المكعب القياسي (م 3 ق) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار. المادّة 4 : يجب أن يسمح صاحب الامتياز للغير، في حدود السعات المتوفرة وعلى أساس مبدأ المتعهد الأوّل أولى بالخدمة، بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني قانون الشبكة والعقدان النموذجيان المادّة 5 : يجب على صاحب الامتياز إعداد ‘’قانون الشبكة’’ وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن ‘’قانون الشبكة’’ خصوصا المعلومات الآتية : – الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الطريقة العملية لاستغلالها، – الآلية المتعلقة بتخصيص السعات، – المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل، – القواعد المتعلقة بحسن السيرة. المادّة 6 : ينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، ‘’قانون الشبكة’’ والمذكور في المادة 5 أعلاه، فور الموافقة عليه من سلطة ضبط المحروقات. يخضع كل تعديل في ‘’قانون الشبكة’’ إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه ولنشره. المادّة 7 : ينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، مرّة واحدة (1) في السنة، على الأقل، وثيقة تتضمن خصوصا، المعلومات الآتية :

9 ذو القعدة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – وصف شبكة النقل، – السعة الحقيقية والسعة المحجوزة والسعة المتوفرة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب، – تعريفات النقل المعمول بها. المادّة 8 : يجب على صاحب الامتياز أن يقدّم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس غير تمييزي وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقدين النموذجيين للنقل. المادّة 9 : يقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي لنقل المحروقات السائلة (البترول الخام، سوائل الغاز الطبيعي ‘’المكثفات’’ وغازات البترول المميع) وعقد نموذجي لنقل الغاز الطبيعي، يحدّدان شروط وكيفيات خدمة ‘’النقل’’ ويعرضهما على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليهما. ويتضمن هذان العقدان النموذجيان للنقل، على الخصوص، ما يأتي : – الشروط العامة : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد خصوصا حقوق والتزامات الطرفين والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل، – الشروط العملية : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدّد خصوصا برامج الشحن والتحصيل وإجراءات البرمجة وقياس السائل الواجب نقله وقواعد تحديد كمياته وطريقة تحديد وتقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، ولاسيما منها التنسيق ووسائل توصيل المعطيات وطرقها، – الشروط الخاصة : تحدّد العناصر الخاصة بكل مستعمل، ولاسيما منها تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة القياس ونقطة الدخول ونقاط الخروج والمواصفات الخاصة بالنوعية وشروط توصيل السائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص استمرارية الخدمة وكيفيات الفَوْترة والتسديد. المادّة 10 : ينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، العقدين النموذجيين للنقل، المذكورين في المادة 9 أعلاه، فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليهما. يخضع كل تعديل في العقدين النموذجيين للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليهما ولنشرهما. المادّة 11 : يتعين على صاحب الامتياز أن يعلم سلطة ضبط المحروقات، في أجل خمسة (5) أيام، بكل نشر له علاقة بهذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2021 م الفصل الثالث آلية منح السعة المادّة 12 : يرسل كل طلب لاستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى صاحب الامتياز ويتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية : – اسم صاحب الطلب واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب، – السعة السنوية والتوقيت المطلوب، – طبيعة السائل الواجب نقله ونوعيته، – التاريخ التقديري لبداية الشحن، – نقطة القياس ونقطة الدخول ونقاط الخروج، – المظهر العام للتدفق على المديين المتوسط والبعيد، – الضغط ودرجة حرارة السائل في نقطة الدخول، – ضغط السائل في نقاط الخروج. المادّة 13 : يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب، مع دعوته للاطلاع على بنود العقد النموذجي للنقل المتعلق بالسائل الواجب نقله، والمذكور في المادة 9 أعلاه. لصاحب الامتياز أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره. ويمكن صاحب الامتياز، خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب. المادّة 14 : في حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل الذي يتمّ إعداده طبقا لبنود العقد النموذجي المذكور في المادة 9 أعلاه. وفي حالة رفض الطلب، يبلّغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح السبب. وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره بالموافقة أو بالرفض المبرر. المادّة 15 : في حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له ويعلمه بالشروط والآجال لتلبية الطلب بمجمله. وتُدمج هذه الحاجة الجديدة فورا في مخطط تنمية شبكة النقل.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م المادّة 16 : لا يمكن تبرير رفض استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلا للأسباب الآتية : – نقص مثبت للسعة المتوفرة في التاريخ المطلوب، – أسباب تقنية تتعلق بحالة أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وبسلامتها وأمنها. المادّة 17 : يمكن صاحب الطلب، في حالة عدم رد صاحب الامتياز في الأجل المحدد في المادة 13 أعلاه، أو في حالة رفض جزئي أو كلي لطلبه، أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات، التي يتوفر لها أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها. المادّة 18 : يعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة، مكتسبا للمستعملين الذين قد تمّ ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 19 : يتعين على المستعملين موافاة صاحب الامتياز، في الآجال المعقولة المحدّدة من طرفه، بجميع المعلومات التي يحتاج إليها قصد تخطيط شبكة النقل واستغلالها وصيانتها. الفصل الرابع أحكام خاصة بالأنابيب الدولية المادّة 20 : تحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير بالنسبة لامتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية، المبينة في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في قرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-77 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 134-4 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-228 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-258 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134-4 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 2 : المحروقات المعنية بأحكام هذا المرسوم هي : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة والغاز الطبيعي. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – فترة التعريفة : الفترة متعدّدة السنوات المغطاة بحساب تعريفة النقل وتطبيقها،

9 ذو القعدة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – اقتراح التعريفة : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تغطي فترة التعريفة، الذي يعرضه صاحب الامتياز على موافقة سلطة ضبط المحروقات، – الدخل المستحق : الدخل المطلوب، الذي يعاد حسابه على أساس الإنجازات المسجلة من طرف صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، – الدخل المحقق : الدخل الذي يسجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، المستمد من تطبيق تعريفة النقل، – الدخل المطلوب : الدخل الذي يُحسب على أساس التقديرات التي من شأنها تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة، – تعريفة النقل : مكافأة خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 4 : يعبر عن تعريفات النقل : – بالدينار الجزائري لكل طن متري (دج / ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة، – بالدينار الجزائري لكل ألف متر مكعب قياسي (دج / 10 3 م ق 3) بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تأخذ مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بعين الاعتبار المعايير الآتية : – منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان استمرارية الخدمة، – تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي، ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة. المادّة 6 : يجب أن تمكن تعريفة النقل صاحب الامتياز من توفير، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، دخل مطلوب من شأنه تغطية جميع التكاليف التي توافق عليها سلطة ضبط المحروقات مع ضمان مكافأة لصاحب الامتياز على رؤوس الأموال المستثمرة. 20 يونيو سنة 2021 م يحدد الدخل المطلوب لسنة استغلال معتبرة حسب الصيغة الآتية : د م = أ إ + إ ت + ت ع + ت م + ض ر + م أ حيث يكون : د م : الدخل المطلوب لسنة الاستغلال المعتبرة، أ إ (أعباء الاهتلاك) : المبلغ التقديري المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، إ ت (اعتماد التخلي) : المبلغ التقديري لاعتماد التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية لسنة الاستغلال المعتبرة، ت ع (التكاليف العملية) : الأعباء التقديرية المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال السنوات المالية السابقة وإلى فرضيات تطور هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة، ت م (التكاليف المالية) : المبلغ التقديري المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة، ض ر (الضرائب والرسوم) : المبلغ التقديري للضرائب والرسوم لسنة الاستغلال المعتبرة، المحددة وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، م أ (مكافأة الأصل المستثمر) : المبلغ التقديري المخصّص لمكافأة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 7 : يتم الحصول على مكافأة الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة المكافأة بقيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ويحدد حسب الصيغة الآتية : م أ = ن م × أ م حيث يكون : ن م : نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر، أ م : قيمة حصة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 8 : يجب أن تمكّن نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر، الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات بناءً على اقتراح صاحب الامتياز، من أن تموّل تكاليف دين هذا الأخير، وتضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي يمكن أن يتحصل عليها من استثمارات بمخاطر مماثلة.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م المادّة 9 : يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي تحدد المكافأة على أساسه، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك : أ م = قمص + إسج + إجم حيث يكون : قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إسج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا : أ م = %10 قأم + إسج + إجم حيث يكون : قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، المقومة بنسبة التضخم السنوية، كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو، احتمالا، منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة. المادّة 10 : يحدد فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية : ∆ د = الدخل المحقق – (الدخل المستحق – ∆ د 0) حيث يكون : ∆ د : فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د 0 : حصة سنة الاستغلال المعتبرة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة. المادّة 11 : تتمثل تعريفة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة، في نسبة الدخل المطلوب تطرح منه الحصة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة، على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقلها، وتحدد حسب الصيغة الآتية : ت = (د م - ∆ د 0) / ك حيث يكون : ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 ك : الكمية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة. المادّة 12 : تحدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات. في حالة حدوث تغير مهم في المعايير و/أو العناصر التي استخدمت كأساس لحساب تعريفات النقل، يمكن إطلاق فترة تعريفة جديدة من قبل سلطة ضبط المحروقات، قبل انقضاء فترة التعريفة السارية. المادّة 13 : تحسب تعريفة النقل لنظام نقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة والمستعملة في المحاسبة التحليلية لصاحب الامتياز، حسب الصيغة الآتية : ت ف = [ت (س) x ك (س)] / ك (س) ∑ ∑ حيث يكون : ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة المعتبرة، ت (س) : تعريفة النقل لسنة الاستغلال ‘س’، ك (س) : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة الاستغلال ‘س’، س : سنة استغلال في فترة التعريفة. المادّة 14 : يجب أن يعرض صاحب الامتياز في كل فترة تعريفة، اقتراح التعريفة على موافقة سلطة ضبط المحروقات، طبقا للإجراء الذي تعده هذه الأخيرة. ويجب أن يتضمن اقتراح التعريفة هذا، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب ولكل سنة من فترة التعريفة، على الخصوص المعلومات الآتية المبررة على النحو الواجب : – المعطيات الأساسية التي استخدمت في إعداد اقتراح التعريفة، – قائمة الاستثمارات الجديدة التقديرية لكل سنة من فترة التعريفة، مع التمييز بين استثمارات تجديد الأصول الثابتة واستثمارات الامتداد و/أو الاتساع، – اقتراح نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر، – الكميات الواجب نقلها والكميات الواجب فوترتها، – المعايير الاقتصادية الكلية المستعملة، – حساب فوارق المداخيل المسجلة خلال كل سنة من فترة التعريفة السابقة وتحليلها، – حساب النتائج التقديرية.

9 ذو القعدة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 المادّة 15 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة المتعلقة اقتراح التعريفة التي يجب عليه رفعها في الآجال المحدّدة في الإجراء المذكور في المادة 14 أعلاه. المادّة 16 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات عندما يكون اقتراح التعريفة مطابقا، صاحب الامتياز بموجب مقرر تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة. المادّة 17 : تحدّد سلطة ضبط المحروقات تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل انطلاقا من تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، لفترة التعريفة المعتبرة. المادّة 18 : تحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، المطبقة من أجل فوترة الكميات المنقولة للسائل المعتبر، للمستعملين، من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، حسب الصيغة الآتية : تفس = ∑ [ت ف (ن) x ك ف (ن)] / ∑ كفف (ن) حيث يكون : تفس : تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، كفف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب فوترتها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، والمحددة من خلال طرح الكميات التي سبق لها المرور عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر. المادّة 19 : تحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، المحسوبة وفقا للصيغة المذكورة في المادة 18 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 20 : تحدد منهجية حساب تعريفة النقل بالنسبة لامتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية، المذكورة في 20 يونيو سنة 2021 م المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في قرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب. المادّة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-228 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 22 : تبقى أحكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019-2023 معمولا بها في الفترة المذكورة، ما لم تتعارض مع منهجية حساب تعريفة النقل المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية : – ……………………….. (بدون تغيير) …………………………… – التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب. يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أو التابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أو الأراضي لموقع إقامة منشآت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 أو هياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أو الفلاحة المختصة. وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أو الأراضي، ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………. – منسوب و/أو حجم المياه الذي سيستخرج، – مدة استعمال المورد المائي. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………. ‘’المادّة 3 : يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………… – ………………………….. (بدون تغيير) ……………………….. – التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية، وهي :

  • الوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،
  • مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة’’. ‘’المادّة 4 : تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية. تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا. لمديرية الموارد المائية أجل مدته خمسة عشر (15) يوما، للبت في الطعن’’. المادّة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :

9 ذو القعدة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 ‘’المادّة 4 مكرر : لا يمكن أن يتعدى أجل الأشغال ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية. ويمكن أن يمدّد هذا الأجل بمدة ستة (6) أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا’’. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 5 : يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي : – الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب، – منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه، – استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج، – مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’………………….. ‘’المادّة 6 : تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية بعشر (10) سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، وخمس (5) سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية. كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحياتها. ولا يمكن تعديلها إلاّ بنفس طرق منحها’’. ‘’المادّة 7 : يمكن تعديل أو تقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية : – عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد 20 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي، ويمدد لمدة واحد وعشرين (21) يوما، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع والأربعين (44) الآتية : أدرار، والشلف، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 4 : يرفع تدبير تعليق نشاط النقل بواسطة المصاعد الهوائية في ظل احترام البروتوكول الصحي الموافق عليه من اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا (كوفيد – 91)، لا سيما التهوية الدائمة للعربات من خلال الإبقاء على منافذ التهوية مفتوحة أثناء الخدمة، مع تقيد المرتفقين بالتدابير المانعة. المادّة 5 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 6 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 7 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 8 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 21 يونيو سنة .2021 المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد

9 ذو القعدة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة جامعة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى، ابتداء من 26 جانفي سنة 2021، مهام السيّد سليم قوجيل، بصفته رئيسا لدائرة جامعة في ولاية الوادي، بسبب الوفاة. 20 يونيو سنة 2021 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد بوحجر حمرة، بصفته مفتشا عاما لوزارة السكن والعمران والمدينة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد حكيم إشيرة، بصفته مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد سيد أحمد مصباح، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق مراد عبسي، بصفته مديرا عاما للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد هاشيمي كريم قدور، مديرا عاما للمعهد الوطني للطب البيطري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للدراسات بمجلس المحاسبة : – نبيلة معاشو، – امحمد محمودي، – مهدي بومدين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد حنافي، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الغني عكة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد بلقاسم غسكيلي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العزيز جابوربي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد بشير بن بادة، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التجارة، لتكليفهما بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 – هند بناسي، نائبة مدير لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، – ليلى مختاري، نائبة مدير للاتحاد الأوروبي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد نصر الدين بن حبوش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تلمسان : – فؤاد بن مقران، أمينا عاما، – توفيق محجوب، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج، – نسيمة أمال سليمان، عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – فتحي بن لدغم، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – زهير عرار، عميدا لكلية العلوم، – نصر الدين بن طيفور، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، – محمد ملياني، عميدا لكلية الآداب واللغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة الجزائر 1 :

9 ذو القعدة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – فايزة مدافر، نائبة مدير، مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – فارس مختاري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة الجزائر 2 : – يوسف إيمون، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – نبيل بحري، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بجامعة الجزائر 3 : – عمارة ناجي، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – زكريا حسين، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – مليكة عطوي، عميدة لكلية علوم الإعلام والاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين حديدي، عميدا لكلية العلوم بجامعة المدية. 20 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد سفيان ساسي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الطارف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : – ماية أولاد قويدر، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – سمير بن عمور، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – جمال الدين بعلي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – ليلى مختاري، مديرة لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، – هند بناسي، مديرة للعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، – سهام بوتي، نائبة مدير لمتابعة تموين السوق، – صونية بن إدير، نائبة مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، – عبد اللطيف الهواري، نائب مدير لمتابعة الصادرات ودعمها، – كريم سفير، نائب مدير للتكوين، – عبد النور برحال، نائب مدير للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، – محمد شرفي، نائب مدير للوسائل العامة.

9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التجارة : – نسيمة صادقي، نائبة مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية، – أحمد بوقروة، نائب مدير لمتابعة وتأطير الواردات، – زوهير موساوي، نائب مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 شوال عام 1442 الموافق 29 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – محمد عماري، في ولاية بسكرة، – فؤاد هلايلي، في ولاية سيدي بلعباس، – إبراهيم معيف، في ولاية تندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة التحكيم “لجائزة رئيس الجمهورية” في العلوم والتكنولوجيا. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، “لجائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا” تحدد تشكيلة لجنة التحكيم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-164 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي ينشئ “جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا”، المعدل والمتمم، كما يأتي : العلوم الأساسية : – بوعصيدة سفيان، جامعة أم البواقي، – عزاز محمد، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – بن شهرة موفق، جامعة سيدي بلعباس، – شلالي مصطفى، جامعة البليدة 1، – بوحفص بشير، جامعة سيدي بلعباس، – لمروس عمر، جامعة تيزي وزو، – لونيسي حكيم، جامعة البويرة، – بشاري خلدون، مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – مزراق لحسن، جامعة المسيلة. العلوم الطبية وعلوم الصحة : – عوفن نبيل، الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، – بقجة محمد، جامعة وهران 1، – حوتي ليلى، جامعة وهران 1، – عبادي محمد شريف، معهد باستور الجزائر، – براهيمي محمد، جامعة وهران 1، – جيجيك رضا، جامعة الجزائر 1، – تازير مريم، جامعة الجزائر 1، – طليبة سهيل، جامعة البليدة 1، – إمسعودان بلعيد، جامعة الجزائر .1 العلوم والتكنولوجيا : – بلوشراني عادل، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، – شعلال ياسين، المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر، – حمزاوي عبد العزيز، جامعة رايمس - فرنسا، – كناي السعيد، جامعة البليدة 1، – خوجة محمد، مركز البحث والتطوير - سوناطراك، – هواري محمد سيد أحمد، جامعة معسكر، – مليت عادل، جامعة جيجل، – أوصديق عز الدين، الوكالة الفضائية الجزائرية، – شيباني يوسف، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. العلوم الاجتماعية : – بوعرفة عبد القادر، جامعة وهران 2،

9 ذو القعدة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 – شوية سيف الإسلام، جامعة عنابة، – جيدل عمار، جامعة الجزائر 1، – بن زيان محمد، جامعة تلمسان، – غياط بوفلجة، جامعة وهران 2، – قشي خير، جامعة سطيف 2، – خروف حميد، جامعة قسنطينة 2، – مباركي بوحفص، جامعة وهران 2، – زروخي اسماعيل، جامعة قسنطينة .2 العلوم الإنسانية : – عيبش يوسف، جامعة سطيف 2، – بلعيد صالح، المجلس الأعلى للغة العربية، – دليو فضيل، جامعة قسنطينة 3، – فغرور دحو، جامعة وهران 1، – قارة عتيقة، المدرسة العليا للأساتذة - بوزريعة، – قوادرية علي، جامعة قسنطينة 3، – لعلاوي عمر، المدرسة العليا للتجارة، – معروف ندير، جامعة وهران 2، – دراجي عبد القادر، جامعة الجزائر .2 علوم الحياة : – سباو نصر الدين، المدرسة العليا للأساتذة - القبة، – بوشناق مليكة، جامعة وهران 1، – لعرابة جباري فطيمة، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – قارة محمد هشام، جامعة عنابة، – صبايحية محمد، جامعة الشلف، – بوقفة طويل شافية، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – مدني خودير، جامعة بجاية، – مرزوق حفيظة، جامعة تلمسان، – سمراوي بوجمعة، جامعة عنابة. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 يونيو سنة 2021 م التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المحددة في القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيدة حبيبة زنون، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه، الذي ترأسه السيّدة حمداوي فضيلة، كما يأتي : “ – ………………………… (بدون تغيير) …………………………. – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. ……………………………– (بدون تغيير) …………………………. – …………………………… (بدون تغيير) …………………………. – السيّد جبيلي محمد، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، – السيّد شواكي صالح، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – …………………………. (بدون تغيير) …………………………… – السيّد زاعير حسين، المدير العام للجزائرية للمياه، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة