مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، يكون اقتناء الكتب بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية بمبلغ يساوي أو يفوق خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مع كل الرسوم، حسب الشروط والإجراءات المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيقصد بتأهيل مكتبات بيع الكتب، في مفهوم هذا المرسوم، المكتبات المتحصلة على علامة الجودة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية ، عند اقتناء الكتب الالتزام على الخصوص، بما يأتي :
- اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد بها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الحاصلة على علامة الجودة التي تسلّمها الوزارة المكلفة بالثقافة،
- اقتناء الكتب بسعر موحد مع إمكانية الحصول على خصم لا يتجاوز 5% من السعر الموحد للكتاب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توفر مكتبات بيع الكتب جميع العناوين المطلوبة والموافق عليها مسبقا من الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي توجد فيها الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، فإنه يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولايات المجاورة. وفي حالة عدم توفرها على مستوى هذه الولايات، فإنه يجب اقتناؤها لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقة بالصفقات العمومية، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
المادة 7
فتح المادةيتم انتقاء مكتبات بيع الكتب المؤهلة لتلبية طلب الهيئة أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب بعد إجراء إعلان واستشارة مكتبات بيع الكتب المؤهلة لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا التقنية والمالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.