مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار، قصد استغلالها، للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين (2) :
- الصنف أ : موجّه لوكالات السي احة والأسف ار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية".
يقصد بالسياحة الوطنية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي.
يقصد بالسياحة الاستقبالية في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به، على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي.
- الصنف ب : موجّه لوكالات السي احة والأسفار الراغبة ف ي ممارس ة نشاط ه ا خصوص ا و/أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ........................................................
1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك، كما هو موضح أعلاه، على التزام، موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة.
يحدد نموذج الالتزام المذكور أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
"المادة 15 : تحدد مدة الرخصة بثلاث ( )3 سنوات.
تجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 15 مكرر : ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها.
يحدد دفتر الشروط النموذجي في الملحق الثاني بهذا المرسوم".
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : يتعين على وكالة السياحة والأسفار، في إطار نشاطاتها :
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،
- نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل "مقصد الجزائر".
المادة 8
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر 2 : يمكن صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها، كما هي محددة أعلاه، لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالوثائق التي تثبت بأن صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر أعلاه. 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يتعين على الوزير المكلف بالسياحة الردّ في الأجل المحدد أعلاه ب :
- منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة، أو،
- الرفض المعلل للتجديد".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر 3 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب ويكون تجديدها مرفوضا للأسباب الآتية :
- الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2 أعلاه، غير مجدية،
- إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية،
- عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،
- عدم الاحترام المثبت للالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغير،
- عدم إبرام عقد للسياحة والأسفار مع كل زبون متكفل به كما هو منص وص عليه في التشريع المعمول به،
- عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلّف بالسياحة لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم،
- عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال،
- التعليق غير المصرّح به أوالتوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالسياحة،
- عدم التصريح للوزير المكلّف بالسياحة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، عن وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته وكذا عن تغيير أحد الشركاء، عند الاقتضاء،
- عدم تعيين وكيل جديد للسياحة والأسفار، في أجل لا يتعدى الشهرين (2)، في حالة وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته،
- إذا ما ثبت أن وكيل السياحة والأسفار لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة. وفي هذه الحالة، فإن المعني بالأمر يتعرض للمنع النهائي لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار،
- رفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم،
- رفض الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة،
- عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة من الإدارة المكلّفة بالسياحة،
- صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار،
- الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به،
- عدم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة في الأجل المحدد أعلاه، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة،
- الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار".
المادة 10
فتح المادةيتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل خلال أجل ستة (6) أشهر لهذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تمتثل وكالة السياحة والأسفار لهذه الأحكام، يتم سحب الرخصة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج الالتزام لممارسة نشاط وكالة السياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية مديرية السياحة لولاية : ..........................
التزام أنا الممضي أسفله ............................................................ الطالب لرخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المسماة .............................................. الكائنة ب : ................................................
بلدية : .................................. دائرة : ........................................... ولاية : .......................................
ألتزم بممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأخلاقيات المهنة ودفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار.
وألتزم كذلك بمطابقة شروط الممارسة المحددة للرخصة التي ألتمس، من الصنف : أ / ب ( )* .
أشهد أنني اطلعت على الالتزامات المرتبطة بممارسة نشاط وكالة سياحة وأسفار، وأنه في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، أتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرّر ب .................. في .......................................
(توقيع مصادق عليه) ( )* : أبرز الصنف الملتمس.
الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الواجبات المترتبة عن استغلال وكالة للسياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار يلتزم صاحب رخصة استغلال وكالة للسياحة والأسفار بالواجبات الآتية :
1 - واجبات عامة :
- ممارسة النشاط مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- احترام أخلاقيات وقواعد المهنة،
- تكريس الاحترافية،
- احترام البيئة والمحافظة على المناطق والمواقع السياحية التي يتم زيارتها،
- احترام الثقافة والتراث المحلي،
- تطوير السياحة الالكترونية،
- إدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق،
- التسويق المتواصل ل "مقصد الجزائر"،
- النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقوية، ذات الجودة.
2 - الواجبات تجاه الزبائن :
- الإبرام التلقائي ل "عقد السياحة والأسفار" مع كل سائح متكفل به،
- تلبية احتياجات الزبائن، فيما يخص تصوروتنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة المسماة "حسب الطلب"،
- التكفل بكل الخدمات المتفق عليها واحترام الالتزامات المتعاقد عليها،
- التأطير الفعلي والفعّال للسياح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السياحي المتفق عليه،
- توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات "مخطط جودة السياحة"،
- تأطير أفواج السياح، المتكفل بهم، بمرشدين سياحيين معتمدين،
- أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته،
- اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية،
- الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات،
- فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به.
3 - الواجبات تجاه الغير :
- الوفاء بكل الالتزامات المتخذة،
- تجسيد المناولة، المحتملة مع وكالة أخرى، من خلال إبرام "عقد شراكة" موثق.
4 - الواجبات تجاه الإدارة :
- التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة،
- إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى والمعطيات التي ترى الإدارة أنه من المفيد طلبها،
- الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة،
- الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة والهيئات الأخرى المؤهلة،
- الاحترام الصارم للأحكام القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها في مجالات الجباية والجمركة وتنظيم الصرف والتشغيل وتنقل السياح في المناطق السياحية،
- تقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة.
التاريخ : ............................... ع / وكالة السياحة والأسفار .......................................
"قرىء وصودق عليه" (اسم وتوقيع الممثل القانوني) 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.