مرسوم تنفيذي رقم 11-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتعلق بتمديد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفار للتنظيم الجديد
المادة الأولى
فتح المادةيم دد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفارللتنظيم الجديد المحدد بموجب أحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القع دة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 يوليو سنة .2011
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.