مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة غرداية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لغرداية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغرداية واختصاصها كما يأتي :
معهد العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-18 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدين ة غرداية، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وت دعى " الم ركز الجام عي لغرداية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بغرداية واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد الآداب واللغات.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغرداية بعنوان القطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةتحول إلى المركز الجامعي لغرداية الأملاك العقارية والمنقولة لجامعة الجزائر الموجودة بمدينة غرداية وكذا ملحقة متليلي للمعهد الوطني للتجارة. 20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بغداية ومستخدمو ملحقة متليلي للمعهد الوطني للتجارة إلى المركز الجامعي بغرداية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-248
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-248
مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة غرداية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.