مرسوم رقم 86-261 ملغى

مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-261

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-251

    « الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-251

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-61

    مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية العالي والبحث العلمي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.