مرسوم رقم 86-261 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالمعهد الوطني للتجارة والشهادات التي تتوج التعليم فيه. 1739
المادة الأولى
فتح المادةيخضع المعهد الوطني للتجارة لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.
المادة 2
فتح المادةيتوج التعليم الجامعي الذي يقدمه المعهد الوطني للتجارة بالشهادتين الآتيتين :
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه أربع (4) سنوات،
- شهادة التقني السامي في التجارة، ويذكر فيها التخصص المختار في أحد أنماط التكوين الذي تدوم الدراسة فيه ثلاث
(3) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيضم مجلس التوجيه، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية بعنوان القطاعات المستعملة الرئيسية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 83-473 المؤرخ | 7 أكتوبر سنة 1986.
في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الشاذلي بن جديد 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
« الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-61
مرسوم تنفيذي رقم 98-61 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 على المعهد الوطني للتجارة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.