قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه فهرس 1.6 يوليو سنة 2000 م ) مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو للمكتب الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو للخزينة.
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو العلوم والتقنولوجيا بوهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سيدي بلعباس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم في مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو وزير البريد والمواصلات.
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد قسنطينة. 14 سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو والمواصلات في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا . . .
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب بولاية بشار.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 42 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 والتكوين المهني في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 الفلاحة. يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام الديوان مساحات الري بالهبرة وسيق. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 والدواء بوزارة الصحة والسكان.
يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيدلة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار . …
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26
26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 بسكرة.
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 الشباب والرياضة.
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم
يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 فهرس (تابع) 14 ربيع المثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. …
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة الشؤون الدينية والأوقاف.
2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة الصناعة وإعادة الهيكلة.
2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. . 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات.. . . .
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م الجريد فهرس (تابع) زائرية / المعدد 42 5 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية…
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية…
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الوطنية المنجمية. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والمحافظة على الحقول…
تفويض الإمضاء إلى مدير الاستغلال
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير المحروقات.. . قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن المنجمية.
تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات
تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة / حاسي الرمل، المرحلة الأولى..
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1421 الموافق 14 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها . .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 (1) و (4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يتولى وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في ميدان المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واقتراحها وتنفيذها. / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م تنظيمية كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج نشاطاته حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى، كلّ فيما يخصها، في الميادين الآتية : 1 - حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، 2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها 3 - ترقية الشراكة والاستثمارات ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 4 - إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 5-ترقية الدعائم لتمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، 6 - ترقية المناولة 7 - التعاون الدولي والجهوي في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 8 - تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات 9 - الدراسات القانونية وتنظيم القطاع
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو ستة 2000م الجزيدة . 10 - الدراسات الاقتصادية المتعلقة بترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، 11 - تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، 12 - المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر المعلومات الاقتصادية 13 - تنسيق النشاطات مع الولايات والفضاءات الوسيطة 14 - تطوير التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : يتولى الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، المهمة الآتية :
- يعد ويقترح وينفذ كل عمل يرمي إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وترقية محيط عام يشجع على تطويرها،
- يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية. المادة 4 : يتولى الوزير، في مجال ترقية استثمارات، إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها ، المهمة الآتية :
- يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية والجبائية والتنظيمية والدعم المصرفي لترقية الاستثمارات في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يدرس ويعد ويقترح أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة طبقا للاستراتيجية الوطنية لتحفيز إنشاء المؤسسات، ية الجزائرية / المعدد 42 7
- يبادر بكل الأعمال والتدابير الموجهة لترقية الشراكة والاستثمارات في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- يتخذ كل تدبير ويقوم بكل عمل من شأنهما أن يدرجا تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي،
- يدرس ويقترح كل تدبير من شأنه تسهيل ترقية صادرات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 5 : يتولى الوزير، في مجال استراتيجية تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد استراتيجية دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
-
-
- يبادر بكل دراسة ذات طابع اقتصادي تتعلق بالقطاع. المادة 6 : يتولى الوزير، في مجال ترقية دعم تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
-
- يبادر ويقترح كل عمل يساعد على ترقية آليات تمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها،
- يبادر بكل عمل يهدف إلى تعبئة التمويلات لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقترحه على السلطات المختصة يقترح على السلطات المختصة أشكال متابعة مجموع التمويلات الموجهة إلى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 7 : يتولى الوزير، في مجال ترقية المناولة المهمة الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يدرس كل تدبير من شأنه أن يجعل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية المناولة وتطويرها، ويبادر بذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية يقترح كل تدبير يرمي إلى توسيع مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملية الخوصصة. المادة 8 : يتولى الوزير، في مجال التعاون والعلاقات الدولية والجهوية ذات الصلة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية : يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي ذات الصلة بقطاعه وتنفيذها،
- يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته في ذلك . كما يمكن أن يشارك في هذا الإطار، في المفاوضات الدولية ، الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يشارك في أنشطة الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضمن تنفيذ كل ما يتعلّق بدائرته الوزارية من التزامات تكون الجزائر طرفا فيها
- يقوم بكل مهام العلاقات الدولية التي تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يتولى الوزير، في مجال تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات المهمة الآتية :
- يدرس ويقترح ، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، كل تدبير يسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على العقار لتجسيد استثمارات القطاع
- يحث على كل مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة العدد 42 14 ربيع المثاني عام 1421 ه 1-6- سنة 2000 م يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ظروف تسيير أماكن الاستقبال. المادة 10 : يتولى الوزير، في مجال الدراسات والتقنين ، المهمة الآتية :
- يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو نظامي ويدرسه ويقترحه بهدف توفير ظروف محيط عام يشجع قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويحث على تطويره،
- يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية. المادة 11 : يتولى الوزير، في مجال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المهمة الآتية :
- يعد وينفذ ويتابع كل برنامج دعم من شأنه أن يحسن القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
- يشجع التعاون العلمي والتقني والمهني بين المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. المادة 12 : يتولى الوزير، في مجال المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية :
- يتصور ويضع منظومة إعلامية تتعلق بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الإعلامية الوطنية
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاعه
- يجري تقويما دوريا للنشاطات التي تتبع قطاع نشاطه.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م المادة 13 : يتولى الوزير، في مجال تنسيق العمل مع الولايات والفضاءات الوسيطة وترقية التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، المهمة الآتية : يبادر بكل تدبير موجه إلى وضع إطار للتنسيق الدائم مع السلطات المحلية والفضاءات الوسيطة وينفذ ذلك قصد تحسين المحيط الملائم لتوسيع نشاطات القطاع إلى أقصى حد وتشجيع تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية التنمية المحلية والجهوية
- يضع إطارا للتشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تكفل أفضل بالحواجز التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع وتطوره. المادة 14 : يبادر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة باقتراح إنشاء ووضع كل جهاز أو هيكل من أجل تكفل أحسن بالمهام المسندة إليه. المادة 15 : يسهر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على حسن سير الهياكل المركزية في دائرته الوزارية. ويسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور لعدد 4.2. 9 مرسوم تنفيذي رقم 2000-191 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحت سلطة وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، على ما يأتي :
10 رسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه
- الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان، ويساعده :
- ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- الاتصال والعلاقات مع الهيئات الإعلامية
- تعميم استعمال اللغة الوطنية، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها وإعداد حصيلة نشاطات الوزارة
- معالجة العرائض والشكاوى الاتصال بالمؤسسات العمومية ومختلف الجمعيات
- ثلاثة (3) ملحقين بالديوان
- الهياكل الآتية :
- مديرية ترقية الاستثمارات
- مديرية دعم النشاطات المنتجة
- مديرية العلاقات الخارجية مديرية الإحصاء والمنظومات الإعلامية مديرية الدراسات والاستقبالية مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية ترقية الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات
- مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، دعم إنشاء مؤسسات جديدة وتشجيعها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لترقية الاستثمار وتكلف بما يأتي :
- مرافقة المتعاملين في مساعي تجسيد مشاريعهم ودعمهم 16 يوليو سنة 2000 م
- التدخل لدى الإدارات والهيئات المعنية لرفع الحواجز والصعوبات التي يتعرض لها المتعاملون أثناء إنجاز مشاريعهم
- تقييم الأجهزة القائمة
- دعم إنشاء مؤسسات جديدة.
- المديرية الفرعية لترقية التمويل ودعمه، وتكلف بما يأتي :
- تعيين الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واستعمالها الاستعمال الأمثل
- تقديم المعلومات بانتظام عن استعمال الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- ترقية آليات تمويل جديدة خاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- المديرية الفرعية للعقار، وتكلّف بما يأتي :
- تحسين الحصول على العقار الموجه للنشاطات الصناعية والخدمات وتسهيله،
- إنشاء بنك للمعلومات حول العقارات الجاهزة لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب
- المساهمة في ردّ الاعتبار إلى المواقع الصناعية لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التشجيع على تنفيذ طرق تسيير فعالة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط ،
- المساهمة في التسوية القانونية الخاصة بمواقع العقارات الصناعية. المادة 3 : مديرية دعم النشاطات المنتجة ، وتكلف بما يأتي : تشجيع النشاطات المنتجة للسلع والخدمات ودعمها، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات بإعداد برامج دعم ملائمة وتنفيذها،
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پولنو ستة 2000م. الجزيئة . المر
- ترقية المناولة كعامل لتكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تشجيع التشاور والتشجيع على تطوير الحركة الجمعوية للمؤسسات. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لترقية الإنتاج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد وتنفيذ آليات وطرق حماية الإنتاج الوطني وترقيته
- دراسة ومعالجة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وعرائضهم المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني.
- المديرية الفرعية للقدرة التنافسية للمؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات
- المشاركة في إعداد برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها،
- تقييم برامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات.
- المديرية الفرعية لتطوير المناولة وتكلف بما يأتي :
- تشجيع المناولة لترقية تكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تنفيذ برامج تفريع النشاطات ونشرها في الخارج، المشاركة في ترقية الشراكة الوطنية بين كبار أصحاب العرض والمناولين
- تشجيع نشاطات بورصات المناولة والشراكة ودعمها.
- المديرية الفرعية للتشاور ومتابعة الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع التشاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات،
- التشجيع على تطوير الفضاءات الوسيطة، ية الجزائرية / المعدد 42 11
- ترقية تنظيم المهن. المادة 4 : مديرية العلاقات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية وتنفيذها،
- المساهمة في ترقية مشاريع الشراكة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل عمليات توطيد علاقات الأعمال
- دعم نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير. وتضم مديريتين فرعيتين (2):
- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في أشغال اللجان المختلطة واللجان التقنية للمشاريع،
- متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي يكون قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة طرفا فيها،
- تحضير نشاطات الوزير على صعيد العلاقات الدولية.
- المديرية الفرعية للنشاطات المصدرة وتكلف بما يأتي :
- التشجيع على تطوير الصادرات وتنويعها،
- تعيين النشاطات القابلة للتصدير،
- اقتراح تدابير تسهيل الصادرات وتشجيعها. المادة 5 : مديرية الإحصاء والمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة للإعلام والإحصاء تتعلق بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء بنك للمعلومات وترقية شبكات الإعلام الاقتصادي،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه
- نشر المعلومات الاقتصادية المتعلقة بقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لتسيير المنظومات الإعلامية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومات الإعلام الاقتصادي وتسييرها وتطويرها،
- إنشاء بنوك للمعلومات المتخصصة وتسييرها، وضع الشبكات الإعلامية وتطويرها.
- المديرية الفرعية للإحصائيات والتحقيقات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز تحقيقات وسبر الآراء الاقتصادية لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات حول الظرف الاقتصادي وتوزيعها، إنشاء مواقع (WEB) متخصصة وتسييرها وتطويرها. المادة 6 : مديرية الدراسات والاستقبالية ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي حول القطاع، إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي واقتراحها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات اقتصادية عامة حول القطاع،
- إنجاز دراسات اقتصادية خاصة بشعب أو فروع نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الواجب ترقيتها، المشاركة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع وترقيته. 1.6 يوليو سنة 2000 م.
- المديرية الفرعية لخريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إنجاز دراسات تهيئة الإقليم والتنمية المحلية
- تعيين فرص الاستثمار على الصعيد المحلي،
- إنجاز خريطة إقامة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني وتحيينها.
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد مشاريع نصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي، تقييم الإطار التنظيمي الذي يحكم محيط المؤسسة ومتابعته. المادة 7 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تقدير الحاجات المالية والمادية والبشرية للإدارة المركزية إدارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة وتسييرها وضع مخططات وأعمال تكوين المستخدمين بالوزارة وتحسين مستواهم ومتابعة ذلك وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي : إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالوزارة وتنفيذه ومتابعته
- متابعة مخططات مسار الحياة المهنية لمستخدمي الوزارة،
14 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2000 م إعداد مخططات وأعمال التكوين بالوزارة وتنفيذها ومتابعتها.
- المديرية الفرعية للميزانية والمالية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيات الوزارة تنفيذ الميزانيات السنوية وإعداد حصائل تنفيذها،
- دفع رواتب المستخدمين مسك سجلات المحاسبة القانونية.
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تقدير الوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية
- تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هياكل الوزارة والمحافظة عليها،
- وضع الأرصدة الوثائقية وتسييرها،
- تنظيم وثائق الوزارة في الأرشيف. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد علي رجال، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. للجمهورية الجزائرية / العدد 42-13 المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها على هيئات القطاع طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 و المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000. أحمد بن بيتور فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1996، مهام السيد أحمد مقدم، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد يونسي، بصفته مديرا عاما للخزينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الكريم تبون، بصفته مديرا لديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عمر خروع، بصفته مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران، بناء على طلبه. العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد بدر الدين عبد الكريم قندوسي، بصفته مديرا لجامعة سيدي بلعباس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد حسين مرايحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم” في قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد علي يونسيوي، بصفته مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أرزقي وارزقي، بصفته نائب مدير للتنظيم والمراقبة بوزارة البريد والمواصلات لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد إبراهيم بلال، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوطالب، بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا . رية الجزائرية / المعدد 42 15. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد سليمان بن الحاج، بصفته نائب مدير للدراسات والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب بولاية بشار.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد عريبي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب بولاية بشار، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهي مهام السيد عبد الرحمان زهار، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحسن مومن، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد أحمد بن عيسى صرصار ، بصفته مديرا عاما لديوان مساحات الري بالهبرة وسيق لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد مسعود وزعة، بصفته مديرا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة والسكان. / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 1.6 يوليو سنة 2000 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد شريف حاج علي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أدرار . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد زراري، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد بوبكر نواصرية، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سطيف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام السيد الحسين ولد سعادة، بصفته نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پوليو ستة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تنهى مهام الآنسة صليحة رمضان، بصفتها نائبة مدير للضبط بوزارة النقل، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد مصطفى هذاب، رئيسا لقسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد العربي كاتي، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد القادر قاسمي الحسني، نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية. الجزائرية / المعدد 42 17. 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الوهاب عصمان، نائب مدير للتحليل وتسيير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الكريم زبوشي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بو معطي، مديرا عاما للديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد كريم جودي، مديرا عاما للخزينة.
18 جزيد رسمية للجمهور الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد علي حمام، مديرا للري في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بسكر، مديرا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الكريم تبون، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الكريم بكري، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. المعدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد حساني، أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد الرحمان غماري، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد إسماعيل مزياني، مديرا عاما للمركز الوطني للرياضة والترفيه بتيكجدة.
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو ستة 2000م مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد علي يونسيوي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد علي مهلال، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عبد القادر الطاهر بلقاسم، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد حمزة يدوغي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. الجزائرية / المعدد 42 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد بن حسن، نائب مدير للامتحانات والمسابقات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد أحمد نور الدين، أمينا عاما لوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد عمروسي، أمينا عاما لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد عمر تواتي، مفتشا بوزارة النقل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يعين السيد محمد ترباح، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 16 يوليو سنة 2000 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 . الصفحة : 10 - العمود الثاني - السطر : 7. بعد “تنهى” إضافة : ابتداء من 18 مارس سنة 1999 الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات.
- إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد مزيان مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد مزيان، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پوليو ستة 2000م يدة قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فيصل عباس مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل عباس، مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل هوز الجزائرية / المعدد 42 21 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد بوعمامة مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوعمامة، مدير العلاقات الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل
22 سمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 42 14 ربيع المثاني عام 1421 ه الجن قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد خالد بوخليفة مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد بوخليفة، مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل 1.6 يوليو سنة 2000 م. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك الوطنية المنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد مولود بن دالي، مديرا للأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد مولود بن دالي، مدير الأملاك الوطنية المنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 پوليوسته 2000 م. الجزي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد السعيد أكراتش مديرا للاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد السعيد أكراتش، مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل الجزائرية / المعدد 42 23 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير المحروقات. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم بسام مديرا لتطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحيم بسام، مدير تطوير المحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الوهاب ياسف، مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عبد الوهاب ياسف، مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد سنوسي، مديرا للدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد سنوسي، مدير الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل
14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو ستة 2000م ه ان قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النشاطات المنجمية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن يوب، مديرا للنشاطات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بن يوب، مدير النشاطات المنجمية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 شكيب خليل نهو الجزائرية / المعدد 42 25. 25 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة حاسي الرمل، المرحلة الأولى. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلب الموافقة على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة / حاسي الرمل، المرحلة الأولى، الذي تقدمت به إن صالح غاز، شراكة بين بريتيش بتروليوم أموكو والشركة الوطنية سوناطراك بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1999، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة / حاسي الرمل، المرحلة الأولى. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها . المادة 3: يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيآت المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وإن صالح غاز ، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000. شكيب خليل العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1421 الموافق 14 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1421 الموافق 14 يونيو سنة 2000، تحدد تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم، كما يأتي : السيد فريد بن بريم، ممثل وزارة العمل والحماية الاجتماعية، رئيسا،
- السيد محمد راشدي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الآنسة فتيحة مخلوف، ممثلة وزارة المالية، السيد احسن سهل، ممثل وزارة الصحة والسكان، الآنسة الجوهر فرفاوي، ممثلة وزارة التجارة
- الآنسة نعيمة يمي، ممثلة وزارة المجاهدين
- السيدة خيرة سليمي، ممثلة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
- السيد عبد المجيد بن ناصر، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
14 ربيع الثاني عام 1421 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2000 م السيد مسعود لخلف، المدير العام بالنيابة للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين السيد سليمان فتناسي، ممثل الهلال الأحمر الجزائري الأنستان عتيقة المعمري وكريمة بن صالح، ممثلتان عن جمعية المعوقين حركيا، السيدان عبد الحميد عمراني وابراهيم مختاري، ممثلان عن جمعية أولياء الأطفال المعوقين ذهنيا، السيد الشيخ بوشيخي، ممثل جمعية المكفوفين للجمهورية الجزائرية / العدد 42 27 السيد أحمد زخرف، ممثل جمعية الصم البكم
- السيدان محمد الطاهر بن كنيده ولخضر جبار، ممثلان عن عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. يعين أعضاء مجلس إدارة الديوان المذكور أعلاه لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد ، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر