قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31
المادة الأولى
فتح المادةتُجدّد بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الإدارة ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الموظفين.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002.
عبد القادر صماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.