قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.