قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتجدد تشكيلة اللجنة حسب أسلاك الموظفين، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المترجمون والتراجمة
- المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون 3
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- أعوان المكتب
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب. 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر صماري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.