مرسوم تنفيذي رقم 20-360

مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام تتعلق بالحجر الجزئي المنزلي

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للركاب

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالأنشطة التجارية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالتجمعات وحشود الأشخاص

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام مختلفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.