مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
الفصل الأول — أحكام تتعلق بالحجر الجزئي المنزلي
المادة 2
فتح المادةتُكيف تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي:
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وقالمة، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، والبيض، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 4
فتح المادةيتم فتح المساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلّ، وذلك مع الالتزام الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 91)، ولا سيما نظام المرافقة الوقائي الذي تم وضعه للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلّ، المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20 225 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويتم فتح المساجد المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد.
المادة 5
فتح المادةيتم فتح المساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، وبالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
ويمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للركاب
المادة 6
فتح المادةيُرفع ابتداء من تاريخ 6 ديسمبر سنة 2020، إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية المنصوص عليه في أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020، بغض النظر عن أحكام المادة 16 أدناه.
ويخص هذا الإجراء جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ويخص أيضًا 50 % من الرحلات التي تغطي شمال البلاد حسب الكيفيات المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل.
المادة 7
فتح المادةيخضع رفع إجراء تعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية إلى التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، المعدة على أساس توصيات سلطات الطيران المدني، التي تصادق عليها اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 8
فتح المادةتكلّف شركات النقل الجوي الوطنية بالقيام بحملات إعلامية تجاه المرتفقين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالأنشطة التجارية
المادة 9
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
– القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 11
فتح المادةيُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة الثالثة زوالا، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– والمرطبات والحلويات.
تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 12
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالتجمعات وحشود الأشخاص
المادة 13
فتح المادةيُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر:
– كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات،
– الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لاسيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات.
يجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين 1 و 2 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلديات في ظل التقيد بتدابير الوقاية والحماية، والبروتوكول الصحي المعمول به. وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج بعد تحديد موعد لذلك، وفي أماكن مناسبة، وأن تقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 2 ديسمبر سنة .2020
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.