ج.ر عدد 71 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى …………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 20–336 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تامنغست. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنسة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ج ام عة عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان…. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20–340 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها…………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 20–344 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر، في ولايتي تلمسان وعين تموشنت. 25 مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. ………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………….. 28

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–335 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 4 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رق م 18–15 ال مؤرخ ف ي 22 ذي الحج ة ع ام 1439 المواف ق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى. المادّة 2 : يشكل الإطار الميزانياتي المتوسط المدى برمجة مالية لمدة ثلاث (3) سنوات، للإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة، وكذلك مديونية الدولة، عند الاقتضاء. ويتم تنفيذ هذه الأداة من خلال إطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات. يندرج مشروع ميزانية الدولة للسنة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، ويجب أن يكون منسجما مع التقرير المتضمن تطور وضعية الاقتصاد الوطني وتوجيه المالية العمومية، طبقا للمادة 72 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المذكور أعلاه. الفصل الأول الإطار الميزانياتي المتوسط المدى المادّة 3 : الإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة منزلقة من سنة إلى أخرى، على مدى ثلاث (3) سنوات للمجمعات الكبرى. ويتضمن هذا الإطار المتمثل في وثيقة تعكس وضعية السنة المعتبرة وكذا للسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات والرصيد الناتج عن ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء، وذلك وفقا لإطار الاقتصاد الكلي والوضعية المالية للخزينة، خصوصا. المادّة 4 : يهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى إلى : – تعزيز توازن الاقتصاد الكلي والانضباط الميزانياتي، – تحسين تخصيص الموارد المحتملة حسب أولوية النفقات على أساس الخيارات الاستراتيجية للحكومة، – تعزيز التقدير الميزانياتي، – ترشيد النفقات العمومية، – التغطية المالية الدائمة وتقييم الاحتمالات الميزانياتية. المادّة 5 : يكلّف وزير المالية بتصميم وإعداد مشروع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، بالاستناد خصوصا إلى : – تطور التحصيل بعنوان الجباية العادية، – تطور التحصيل بعنوان جباية المحروقات، ذات الصلة بمتوسط سعر برميل النفط ومتوسط سعره الضريبي، – سعر صرف الدينار الجزائري، – استراتيجيات القطاعات الرئيسية المنتجة لقيمة مضافة، – التطور العام للأسعار، – تطور الناتج الداخلي الخام، – تطور النفقات العمومية، – تطور الوضعية المالية للخزينة. المادّة 6 : يتم تحديد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى في اجتماع الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلّف بالمالية. ويشكل مؤشرا للسقف الميزانياتي المحدد من قبل الحكومة لإعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها. ويتم إلحاق تسقيفات النفقات بالمذكرة التوجيهية لتحضير مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 المادّة 7 : تلحق بوثيقة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى نتائج الميزانيات المنفذة سابقا. ويقترح الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، زيادة على ذلك، تدابير الاستقرار الميزانياتي، عند الاقتضاء. ويتم تبرير الفوارق المعاينة للتقديرات الميزانياتية للأطر الميزانياتية المتوسطة المدى السابقة والمتتالية، في تقرير عرض مشروع قانون المالية. الفصل الثاني إطار النفقات المتوسط المدى المادّة 8 : يحدد إطار النفقات المتوسط المدى، بالنسبة لكل محفظة وزارية، برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى ثلاث (3) سنوات، وتتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية. ويسجل إعداد إطار النفقات المتوسط المدى ضمن التوجيهات الميزانياتية الكبرى، ولا سيما الحفاظ على التوازن الميزانياتي. المادّة 9 : تندرج الاقتراحات المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المكلفين بتسيير محفظة البرامج ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، وفي حدود التسقيفات المحددة في توزيع النفقات حسب محفظة البرامج، على مستوى المذكرة التوجيهية. وتلزم الاقتراحات المتفق عليها، بعد مناقشة الميزانية، الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية. وتبيّن على مستوى ”الحجم 2”، وفقا للمادة 75 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، والمتضمن التقرير عن الأولويات والتخطيط، الذي أعدّه الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني. وتصاغ هذه الاقتراحات على النحو الآتي :

  • بالنسبة للسنة المالية الأولى لإطار النفقات المتوسط المدى : في ظل احترام سقف النفقات المبلّغة من الوزير المكلف بالمالية في إطار المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي يذكّر بتقديرات الميزانيات المحددة ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى للسنة المالية المعنية. ويكتسي سقف النفقات المبلّغ طابعا إلزاميا لهذه السنة المالية.
  • بالنسبة للسنتين الماليتين المواليتين، على الأقل لإطار النفقات المتوسط المدى : الأخذ بعين الاعتبار لمعايير التطور المسنجمة مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى التي حدّدها الوزير المكلف بالمالية. 2 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الثالث مخطط الالتزام بالنفقات المادّة 10 : مخطط الالتزام بالنفقات هو الوثيقة التي يتم من خلالها تقييم النفقات الميزانياتية لسنة واحدة. ويعكس المستوى المعتاد للالتزامات بالنفقات عند تنفيذ ميزانية الدولة. المادّة 11 : يتم إعداد مخطط الالتزام بالنفقات من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، ويبين، حسب كل شهر و/أو كل ثلاثة (3) أشهر، مستوى الالتزام لكل برنامج وأقسامه الفرعية. ويجب عند إعداده مراعاة ما يأتي : – مستوى ووتيرة التنفيذ المعاينين للسنة المالية الأخيرة المعروفة، – المستويات المعتمدة في إطار الوثيقة المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمتضمنة مقترحات إطار النفقات المتوسط المدى، المقدمة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، – النفقات الإلزامية وغير القابلة للتقليص، – الترتيب السلّمي للأولويات. تعرض مستويات الالتزام بالنفقات المقترحة من طرف الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، بعنوان مخطط الالتزام، على جميع الآمرين بالصرف للبرنامج المعنيين به، الذين يقومون بدورهم بإعداد مخطط التزام عملي، ويجب تبليغه للمراقب المالي المؤهل. يمكن مراجعة مستويات الالتزام، خلال السنة المالية، استثنائيا ولاعتبارات مبررة كما ينبغي، بعد الموافقة القبلية من الوزير المكلف بالمالية، بالنظر خصوصا، لقدرات الخزينة العمومية على الدفع. المادّة 12 : ترسل نسخ من مخططات الالتزام بالنفقات الموقوفة، إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية الفترة التكميلية كأقصى حد، الذي يقوم بعملية تجميع يترتب عليها تنفيذ السنة المالية الأولى من إطار النفقات المتوسط المدى المذكور أعلاه. كما ينتج عن هذا التجميع، وضعية مقاربة بين مخطط الالتزام بالنفقات المجمّع ومخطط الخزينة للدولة. المادّة 13 : يحدد شكل الوثائق المتعلقة بالإطار الميزانياتي المتوسط المدى وإطار النفقات المتوسط المدى ومخطط الالتزام بالنفقات، المذكورين أعلاه، وكذا رزنامة دراستها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة عليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير وتحدد مهامها وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–336 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تامنغست.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ”جامعة تامنغست”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 تتشكل جامعة تامنغست من الكليات، كما يأتي : – كلية الحقوق والعلوم السياسية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، – كلية الآداب واللغات، – كلية العلوم والتكنولوجيا. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تامنغست بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، – تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، – التنمية والاستشراف والتوجيه.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بتامنغست، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05–301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدل والمتمم. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتامنغست المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تامنغست. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتامنغست إلى جامعة تامنغست طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05–301 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست، المعدل والمتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–337 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة تيسمسيلت.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 2 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ”جامعة تيسمسيلت”. تتشكل جامعة تيسمسيلت من الكليات والمعهد، كما يأتي : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الحقوق، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات، – معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيسمسيلت، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، – تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بتيسمسيلت، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت، المتمم. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيسمسيلت المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة تيسمسيلت. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بتيسمسيلت إلى جامعة تيسمسيلت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–203 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت، المتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–338 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة عين تموشنت.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ”جامعة عين تموشنت”. تتشكل جامعة عين تموشنت من الكليات، كما يأتي : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الحقوق. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة عين تموشنت، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، – تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بعين تموشنت، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، المعدل. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي لعين تموشنت المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة عين تموشنت. المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بعين تموشنت إلى جامعة عين تموشنت طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–205 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت، المعدل. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–339 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء جامعة غليزان.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمّى ”جامعة غليزان”. تتشكل جامعة غليزان من الكليات الآتية : – كلية العلوم والتكنولوجيا، – كلية الحقوق، – كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، – كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – كلية الآداب واللغات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة غليزان، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية : – التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، – تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون، – التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : يحل المركز الجامعي بغليزان، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم. المادّة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بغليزان المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة غليزان.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 المادّة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : يحوّل مستخدمو المركز الجامعي بغليزان إلى جامعة غليزان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 08–206 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغليزان، المتمم. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–340 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين، لا سيما المادة 15 منه – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 2 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 15 و 16 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 7 : يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى في صلب النص ”اللجنة الولائية”، والمنشأة لدى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية”. ”المادّة 10 : تكلف اللجنة الولائية بدراسة طلب الاعتماد المودع من قبل المؤسس وإبداء رأيها لمدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مقر تواجد المؤسسة الخاصة”. ”المادّة 11 : يرأس اللجنة الولائية رئيس المصلحة المكلف بمتابعة التكوين المهني بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – المكلف بمكتب متابعة المؤسسات الخاصة بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، عضوا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالتربية،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م – ممثل المدير الولائي المكلف بالصحة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالتشغيل، – ممثل المدير الولائي المكلف بالتنظيم والشؤون العامة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالضرائب، – ممثل المدير الولائي المكلف بالتجارة، – ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن والعمران، – ممثل المدير الولائي المكلف بالحماية المدنية، – ممثل المدير الولائي المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل المدير الولائي المكلف بالبريد والمواصلات والأجهزة اللاسلكية، – ممثل (1) عن غرفة الحرف والصناعة التقليدية بالولاية، – مدير (1) مؤسسة عمومية للتكوين أوالتعليم المهنيين، حسب الحالة، – مدير (1) مؤسسة خاصة للتكوين المهني أوالتعليم المهني يختار من قبل نظرائه. يمكن أن تستعين اللجنة الولائية ……………………………… ………………………………………….. (بدون تغيير حتى) أعمالها. يتولى أمانة اللجنة الولائية المكتب المكلف بمتابعة المؤسسات الخاصة. تعد اللجنة ………………………………….. (بدون تغيير حتى) وتصادق عليه. في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد الرئيس اجتماعا آخر للجنة الولائية خلال الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين”. ”المادة 15 : يجب أن يبيّن قرار الاعتماد المرفق بدفتر الشروط ما يأتي : – اسم ولقب مؤسس المؤسسة الخاصة ………………….. …………….. (بدون تغيير حتى) طاقات استيعاب المؤسسة. – تخصيصات التكوين المضمونة من قبل المؤسسة والمرتبطة بالخريطة البيداغوجية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين للولاية وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص بالنسبة للتكوين المتوّج بشهادة، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………… تبلّغ المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين قرار الاعتماد إلى المؤسس، وترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 ”المادة 16 : يرتبط فتح المؤسسة الخاصة ………………… ………………………….. (بدون تغيير حتى) المسبقين الآتيين : – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………. وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط …………………… (بدون تغيير حتى) على ألا يّتجاوز شهرين (2) . يسحب قرار الاعتماد من طرف مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية عند انقضاء هذا الأجل، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الولائية في حالة عدم احترام المؤسس لبنود دفتر الشروط، ويبلّغ مؤسس المؤسسة الخاصة بذلك مقابل وصل استلام”. ”المادة 32 : يسحب قرار الاعتماد……………………………….. (بدون تغيير حتى) بعد إبداء اللجنة الولائية رأيها. يتم التصريح بسحب الاعتماد من طرف مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان تواجد المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام”. المادّة 3 : يتمم القسم الثاني من الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 35 مكرر : فيما يخص تسجيل المتربصين، تلزم كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أبرمت اتفاقية مع مؤسسة خاصة، بتسجيل متربصي هذه المؤسسة مع ذكر الشعبة المهنية والتخصص موضوع التكوين، تحت رمز حصري موجه لكل متربص”. المادّة 4 : تعدل المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادّة 41 : تمنح المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تمارس نشاطها منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، أجل أربع (4) سنوات من أجل مطابقتها مع الأحكام الجديدة المحددة في هذا المرسوم، ما عدا المادة 35 مكرر أعلاه”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي رقم 20–341 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005) المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 2 : تنشأ لجنة وطنية مزودة بلجان ولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية” و”اللجنة الولائية”. الفصل الأول اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها المادّة 3 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. المادّة 4 : اللجنة الوطنية جهاز دائم للتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم لمجموع أعمال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : – الرصد والسهر على إطلاق الإنذار في حالة تهديد وباء حيواني و/أو وباء، – إعداد وترقية برامج الوقاية والمكافحة على المستوى الوطني والمصادقة على مخططات تنفيذها، – تحيين دوريا قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية في الوقاية من أخطارها الصحية ومكافحتها، – تقييم الوسائل البشرية والمادية والمالية الواجب تعبئتها من طرف مختلف القطاعات لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة، – المصادقة على مخططات التدخل وتحيينها، – ضمان متابعة وتقييم البرامج المقررة ومخططات تنفيذها، – السهر على إيجاد تنسيق وانسجام بين مخططات التدخل القطاعية، – إعداد مخطط إعلام وتحسيس واتصال اجتماعي، – إبداء الرأي في كل مشروع نص يتعلق بالوقاية والمكافحة، – تقديم المساعدة التقنية الضرورية لمختلف القطاعات المعنية، – دراسة تقارير نشاط مختلف القطاعات المعنية وكذا تقارير نشاطات اللجان الولائية، – إعداد ونشر تقرير سنوي عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان والأعمال التي تم القيام بها، – توطيد وإقامة علاقات عمل مع كل هيئة وطنية أو دولية تهتم بالأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، – اقتراح كل نشاط في مجال البحث ذي صلة بمهامها.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية أو ممثله، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – ممثل المدير العام للغابات، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – المحافظ السامي لتطوير السهوب أو ممثله، – رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، – المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري، – المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – المدير العام لمعهد باستور الجزائري، – المدير العام للمعهد الوطني لحماية النباتات. يمكن اللّجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه، نظرا لكفاءاته مساعدتها في مهامها. المادّة 6 : تعد اللّجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 7 : يمكن اللجنة الوطنية إنشاء لجان متخصصة تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي. المادّة 8 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 9 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 المادّة 10 : تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها على مستوى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية. وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، عند ظهور أمراض حيوانية تحدث حالات طارئة أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 11 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 12 : تدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 13 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أعمالها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وترسله إلى الوزير الأول. المادّة 14 : تحدد قائمة الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ذات الأولوية، كما يأتي : – الكلب، – الحمى المالطية، – السل، – السالمونيلات، – الشريطية الشوكية – يرقة الدودة الوحيدة، – اللاشمانيات، – حمى وادي الريفت. يمكن تحيين هذه القائمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية. الفصل الثاني اللجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها المادّة 15 : تكلف اللجنة الولائية بما يأتي: – رصد وإعلام اللجنة الوطنية دون تأخير عن كل تهديدات تتعلق بوباء حيواني و/أو وباء، – تنفيذ البرامج المقررة، – تنفيذ مخططات التدخل، – تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور تهديد أو وباء و/أو مرض متنقل من الحيوانات إلى الإنسان مصرح به،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، على اللجنة الوطنية، – إعداد حصائل منتظمة عن تطور الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وإبلاغ اللجنة الوطنية بالعوائق الميدانية أثناء تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، – إعداد رزنامة لأيام تحسيسية وتكوينية حول مختلف الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان، لا سيما تلك الأمراض المستفحلة على المستوى المحلي. المادّة 16 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله، من : – مدير المصالح الفلاحية للولاية، – مدير التجارة للولاية، – مدير الصحة والسكان للولاية، – مدير البيئة للولاية، – مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، – محافظ الغابات للولاية، – المفتش البيطري للولاية، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أو ممثله، – رئيس الأمن للولاية أو ممثله، – مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله، – رئيس الغرفة الفلاحية الولائية أو ممثله، – مدير المخبر البيطري الجهوي، – مدير المحطة الجهوية للمعهد الوطني لحماية النباتات أو مفتش الصحة النباتية، يمكن اللّجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه، نظرا لكفاءاته مساعدتها في مهامها. المادّة 17 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 18 : تزّود اللجنة الولائية بأمانة يتولاّها المفتش البيطري للولاية. المادّة 19 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية، مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها بطلب من مدير المصالح الفلاحية أو من المدير الولائي للصحة والسكان. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 20 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 21 : تدوّن المداولات في محاضر وتحرّر في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى رئيس اللجنة الوطنية. المادّة 22 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن حصيلة أعمالها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها وترسله إلى رئيس اللجنة الوطنية. المادّة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–342 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبرسنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبرايرسنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 15 و 21 و 22 و 31 و 32 و 38 و 40 و 47 و 49 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه محتوى شهادة التعمير التي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 15 : تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة : – للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، – للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة : – للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي. وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”. “المادّة 21 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، بموجب قرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وإجراء تحقيق عمومي، وذلك قصد التمكن من إنجاز عمليات البناء طبقا لأحكام المخطط المذكور. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يعدل دفتر الشروط بموجب قرار من الوالي المنتدب. يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه. لا يسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا إلاّ إذا وافقت البلدية على إنجاز ذلك. ويتحمل أصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال. ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ سريانه عند الاقتضاء، لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، طبقا للتشريع المعمول به. – …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادّة 22 : تسلّم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، حسب الحالة. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن الوالي المنتدب.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم، التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة المقررة. يبلّغ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، مرفقا بنسخة من الملف الذي يتضمن تأشيرة الشباك الوحيد المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانية المبرمجة وطبيعتها، من طرف : – مصالح التعمير على مستوى البلدية، في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، – المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، – المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي. توضع نسخة من الملف مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة. تحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشيف الولاية أو بأرشيف المقاطعة الإدارية. وتحفظ نسخة أخيرة مؤشرا عليها لدى السلطة المختصة التي سلّمت رخصة التجزئة. ينشر قرار رخصة التجزئة مرفقا بدفتر الشروط لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.” “المادّة 31 : يمكن صاحب طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 32 : تخضع كل عملية عقارية على قطعة أرض موجودة ضمن الأراضي المجزأة إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. 2 ديسمبر سنة 2020 م كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال أثناء كل عملية عقارية على القطع الأرضية التي تشتمل على مبانٍ موجودة في الأرض المجزأة، المقرر إحداثها. ويتضمن العقد المكرس لهذه العملية مراجع هذه الشهادة. …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………”. “المادّة 38 : يجب تبليغ شهادة التقسيم المرفق نموذجها بهذا المرسوم في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. تنشر شهادة التقسيم لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا، وفقا للتشريع المعمول به.” “المادّة 40 : يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 47 : …………………….(بدون تغيير حتى) يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من : – مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، – …………………………(بدون تغيير) ……………………………، – …………………………(بدون تغيير) ……………………………، – مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها، في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، – مصالح الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية في الولايات التي تم إحداث هذه الأخيرة فيها.” “المادّة 49 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب، مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولاية أو المقاطعة الإدارية، قصد إبداء رأي مطابق، وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية أو الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية. يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله والشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يرأسه المدير المنتدب المكلف بالتعمير أو ممثله، في الطلبات في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف. يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية، – الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب ممثليات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، – المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء في إقليم الولاية، – مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر. وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون من اختصاص الوالي المنتدب تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي والتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها، – مشاريع السكن الجماعي أو الفردي التي يفوق عدد سكناتها مائتي (200) وحدة سكنية وأقل من ستمائة (600) وحدة سكنية، – مشاريع البناء التي تشكل خطرا على المحيط المباشر. وفي هذه الحالات تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 58 مكرر من هذا المرسوم. يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية : – مشاريع الاستثمار الصناعي والسياحي ومشاريع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 – المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة في إقليم ولايتين (2) أو أكثر. ويكون تسليم باقي رخص البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”. “المادّة 55 : يبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم المعمارية، من طرف : – مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، – المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير على مستوى المقاطعة الإدارية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي المنتدب، – المديرية المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي، – المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران، توضع نسخة مؤشرا عليها تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي. وتحفظ نسخة مؤشر عليها مرفقة بالقرار في أرشيف المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، والمديرية المنتدبة المكلفة بالعمران على مستوى الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، وتحتفظ السلطة المختصة التي سلّمت رخصة البناء بالنسخة الأخيرة المؤشر عليها من القرار”. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، مادة 58 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 58 مكرر : يتكوّن الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية الذي يتم فتحه على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير من : – المدير المنتدب المكلف بالتعمير، رئيسا أو ممثله، – ممثل الوالي المنتدب، – ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، – المدير المكلف بالثقافة أو ممثله، – المدير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، – المدير المكلف بالصناعة أو ممثله، – مدير الحماية المدنية أو ممثله،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ”GTRG“، – المدير المنتدب المكلف بمصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالطاقة أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالفلاحة أو ممثله، – ممثل قطاع الأشغال العمومية، – ممثل قطاع النقل، – المدير المنتدب المكلف بالموارد المائية أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالسياحة أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالصحة والسكان أو ممثله، – المدير المنتدب المكلف بالبيئة أو ممثله. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد مساعدته وإفادته في أعماله. يجتمع الشباك الوحيد بمقر المقاطعة الإدارية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع. يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى المديرية المنتدبة المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي : – استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، – تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية، – إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية، – تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى على السجل، – تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات عن طريق البلدية المعنية، – إعداد التقارير الفصلية للنشاطات، – استحداث بطاقية إلكترونية تفاعلية للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها. يتم إنشاء الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية بموجب قرار من الوالي المنتدب”. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 59 و 62 و 64 و 68 و 69 و 82 و 87 و 90 و 92 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير، من : – المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء، – ممثل الوالي، – رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، – عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهما، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، – مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله، – مدير أملاك الدولة أو ممثله، – مدير المحافظة العقارية أو ممثله، – مدير الطاقة أو ممثله، – مدير الثقافة أو ممثله، – مدير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، – مدير الصناعة أو ممثله، – مدير المصالح الفلاحية أو ممثله، – مدير الأشغال العمومية أو ممثله، – مدير النقل أو ممثله، – مدير الموارد المائية أو ممثله، – مدير السياحة أو ممثله، – مدير الصحة والسكان أو ممثله، – مدير البيئة أو ممثله، – مدير الحماية المدنية أو ممثله، – مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز .“GRTG” يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص…….. …………(بدون تغيير حتى) يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي : – استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد،

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م – …………………………..(بدون تغيير) ………………………….، – …………………………..(بدون تغيير) ………………………….، – تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى في السجل، – …………………………..(بدون تغيير) ………………………….، – …………………………..(بدون تغيير) ………………………….، – استحداث بطاقية إلكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلّمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها. يتم إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا”. “المادة 62 : يمكن صاحب طلب رخصة البناء الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يقدم طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي حالة رخص البناء التي يسلّمها الوزير المكلف بالعمران، يمكن تقديم طعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 64 : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بالنسبة لرخص البناء المسلّمة من طرفه أو تلك المسلّمة من طرف الوالي المنتدب أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران”. “المادّة 68 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) يمكن تسليم شهادة المطابقة على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء التي تم تسليمها إما في مرحلة واحدة أو عدة مراحل وذلك إذا كانت الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله”. “المادّة 69 : يمكن صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإنّ إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 82 : يمكن صاحب طلب رخصة الهدم الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية. وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، فإن إيداع الطعن يكون لدى هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة، يحدد أجل الرد المبرر بخمسة عشر (15) يوما. يمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، وفقا للتشريع المعمول به”. “المادّة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها إلى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد، وفي حالة منازعته في درجة الخطورة، يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا في اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن وإعداد تقرير بذلك. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي أو الوالي المنتدب في الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها”. “المادّة 90 : تُنشأ لدى الوزير المكلف بالعمران ولدى كل والٍ وكل والٍ منتدب وكل رئيس مجلس شعبي بلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمير، تدعى في صلب النص “اللجنة”. “المادّة 92 : يرأس اللجنة، حسب الحالة، الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهم. ……………….(الباقي بدون تغيير) .”………………………….. المادّة 5 : تعدل وتتمم الملاحق المحددة في المواد 22 و 28 و 50 و 75 من المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وترفق بهذا المرسوم. المادّة 6 : يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الانتهاء من معالجة الملفات قيد الدراسة على مستواها في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2020 م الملاحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………… في ……………………………… المقاطعة الإدارية : …………………………… دائرة : …………………………………………….. بلدية : …………………………………………….. قرار يتضمن رخصة البناء (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : …………………………….. إن رئيس المجلس الشعبي البلدي/ أو الوالي المنتدب / أو الوالي / ل : ………………………………………………………………………………………… /…………………………………………………. أو الوزير المكلف بالعمران، نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم …………….. المؤرخ في………………………………والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد ل…………………………………….بتاريخ…………………………………………………………………………….. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تسلّم رخصة البناء لإنجاز : …………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 2 : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الآتية : .:………………………………………………………………………………………. المادّة 3 : مدة صلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تبليغها، هي : ………………………………………………………………………….. المادّة 4 : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه. المادّة 5 : تلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة واحدة (1) وشهر واحد .(1) ويمكن الاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف كل شخص معني. المادّة 6 : يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو استئنافها إجباريا بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه. وينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة البناء التي يتم إعدادها دون دراسة جديدة شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلّمة الأولى. المادّة 7 : يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق. المادّة 8 : يقوم أصحاب الطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون وأصحاب المشاريع بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادّة 9 : يسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادّة 10 : يجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية / أو المقاطعة الإدارية. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 2 ديسمبر سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………… في ……………………………… المقاطعة الإدارية : …………………………… دائرة : …………………………………………….. بلدية : …………………………………………….. قرار يتضمن رخصة الهدم (المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : …………………………….. إن رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : …………………………………………………………………………………………………………………… نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم ……….. المؤرخ في ……………………….. والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد للبلدية بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………… يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يتم تسليم رخصة الهدم طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار، ويخضع ذلك للتحفظات الآتية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادّة 2 : تصبح رخصة الهدم ملغاة : – إذا لم تحدث عملية الهدم في أجل خمس (5) سنوات. – إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة .(1) – إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. المادّة 3 : لا يمكن لصاحب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إلاّ بعد عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد إعداد تصريح فتح الورشة. المادّة 4 : يجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير للبلدية بجميع الطرق. المادّة 5 : يقوم أصحاب الطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادّة 6 : يسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. رئيس المجلس الشعبي البلدي

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 2 ديسمبر سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………… في ……………………………… المقاطعة الإدارية : …………………………… دائرة : …………………………………………….. بلدية : …………………………………………….. قرار يتضمن رخصة التجزئة (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ………………………………………. إن رئيس المجلس الشعبي البلدي/ أو الوالي المنتدب / أو الوالي / ل : …………………………………………………………………………. نظرا للطلب الذي تم ايداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بمقتضى …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم ……….المؤرخ في …………………………………والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد ……………………………………………….بتاريخ…………………………………………………………………. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق عليها المرفقة بهذا القرار ويخضع ذلك للتحفظات التالية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادّة 2 : تتمثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة ومساحتها في : ……………………………………………………………………… المادّة 3 : إن مدة صلاحية رخصة التجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي : ………………………………………………………………….. المادّة 4 : تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية :

  • إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة خلال مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار،
  • إذا لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقرير معدّ من طرف مكتب الدراسات الذي يحدد آجال إنجاز الأشغال، وبعد تقييم وتقدير السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة. إلاّ أنّه في حالة ما إذا تم الترخيص بإنجاز الأشغال في مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة لإنجازها في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال مختلف المراحل. المادّة 5 : في حالة ما إذا أصبحت رخصة التجزئة ملغاة، لا يمكن متابعة العملية إلاّ فيما يخص المراحل التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها. المادّة 6 : عند إتمام أشغال التهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التجزئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة، تسليم شهادة التهيئة تثبت مطابقة الأشغال وإتمامها. المادّة 7 : يجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق. المادّة 8 : يقوم أصحاب الطلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادّة 9 : يسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادّة 10 : ينشر هذا القرار بالمحافظة العقارية وفقا للتشريع المعمول به. رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب/ الوالي

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 2 ديسمبر سنة 2020 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ……………………………………………… في ……………………………… المقاطعة الإدارية : …………………………… دائرة : …………………………………………….. بلدية : …………………………………………….. قرار يتضمن شهادة قابلية الاستغلال (المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم) رقم : ………………………………………. إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : ……………………………………………………………………………………………………………………… نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. من طرف (السيدة، الآنسة، السيد) : ………………………………………………………………………………………………………………………… الساكن (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بخصوص أشغال : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. وبمقتضى القرار رقم ……… المؤرخ في ……………………..والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رخصة التجزئة المسلّمة تحت رقم ………… بتاريخ ……………………………………………………………………………………. وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف ………………… تحت رقم ………… بتاريخ ………………………………. وبمقتضى محضر الجرد رقم ………… بتاريخ ………………………………………………………………………………………………………….. يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تسلّم شهادة قابلية الاستغلال التي تثبت مطابقة الأشغال المنجزة للمخططات المصادق عليها الآتية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رئيس المجلس الشعبي البلدي

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 مكرر 3 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 63–84 المؤرّخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لا سيما الملحق 17 منها وتعديلاتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني الملحق بأصل هذا المرسوم. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 2 : يهدف البرنامح الوطني لأمن الطيران المدني إلى بيان سياسة الدولة في مجال أمن الطيران المدني، الموجه لحماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع عن طريق التنظيمات والممارسات والإجراءات التي تأخذ في الحسبان سلامة الرحلات الجوية وانتظامها وفعاليتها. المادّة 3 : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني على : – الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم وغير المنتظم، الداخلي والدولي، – خدمات العمل الجوي، – خدمات الطيران الخفيف، – الخدمات الجوية الخاصة، – المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات، – مقدمي خدمات الطيران، – الهيئات الأخرى التي لها دور في أمن الطيران المدني وفي تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني. المادّة 4 : يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ما يأتي : – المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني، – وصف لتنظيم مصالح الدولة التي تتدخل في ميدان أمن الطيران المدني وكذا مهامها ومسؤولياتها، – إجراءات وتدابير ووسائل الأمن، – الأحكام المطبقة في مجال التكوين ومراقبة الجودة والتدابير التنفيذية المطبقة عليها. المادّة 5 : يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ملاحق تتناول ما يأتي : – التدابير الوقائية للأمن، – تقييم التهديد وإدارة المخاطر وإدارة التصدي لأفعال التدخل غير المشروع، – التزامات مشغلي الطائرات، – المواصفات التقنية لمعدات الأمن، – البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني، – البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني. المادّة 6 : تتم مراجعة وتحيين البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وملاحقه من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني وتصادق عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، ويتم اعتماده بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–344 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر، في ولايتي تلمسان وعين تموشنت.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وتسعة وتسعين (199) هكتار واثنين وستين (62) آرا وسبعين (70) سنتيارا، موزعة على ولايتي تلمسان وعين تموشنت.

  • ولاية تلمسان : مائة وستة وخمسون (156) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وعشرون (20) سنتيارا، موزعة كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 – بلدية عين يوسف : ثمانية وعشرون (28) هكتارا وسبعة (7) آرات وخمسة وسبعون (75) سنتيارا، – بلدية الفحول : اثنا عشر (12) هكتارا وسبعة وسبعون (77) آرا وخمسون (50) سنتيارا، – بلدية رمشي : خمسة وسبعون (75) هكتارا وخمسة وثمانون (85) آرا وخمسة وعشرون (25) سنتيارا، – بلدية حمام بوغرارة : أحد عشر (11) هكتارا وتسعة وخمسون (59) آرا وثمانون (80) سنتيارا، – بلدية فلاوسن : عشرة (10) هكتارات وستة وخمسون (56) آرا وخمسة عشر (15) سنتيارا، – بلدية عين فتاح : عشرة (10) هكتارات وستة وسبعون (76) آرا وعشرون (20) سنتيارا، – بلدية أولاد ارياح : هكتارا واحد (1) وأربعون (40) آرا، – بلدية بني ورسوس : هكتاران (2) وثلاثة وخمسون (53) آرا وثمانون (80) سنتيارا، – بلدية زناتة : هكتاران (2) وثمانية وستون (68) آرا وخمسة وسبعون (75) سنتيارا.
  • ولاية عين تموشنت : ثلاثة وأربعون (43) هكتارا وسبعة وثلاثون (37) آرا وخمسون (50) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية الأمير عبد القادر : عشرون (20) هكتارا وثمانية وتسعون (98) آرا وخمسة وأربعون (45) سنتيارا، – بلدية بني صاف : سبعة (7) هكتارات وخمسة وثمانون (85) آرا وخمسة وستون (65) سنتيارا، – بلدية سيدي أورياش : ثمانية (8) هكتارات وثلاثة وثمانون (83) آرا وتسعون (90) سنتيارا، – بلدية ولهاصة الغرابة : خمسة (5) هكتارات وتسعة وستون (69) آرا وخمسون (50) سنتيارا. وتحدد طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الحصة رقم 1 : نظام حمام بوغرارة : . جر المياه : توريد وتركيب 2015 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بقطر 1000 ملم، و 1500 ملم. . شبكة السقي : توريد وتركيب 000 38 متر طولي من أنابيب بولي ايثيلين عالي الكثافة ذات أقطار تتراوح ما بين 90 ملم إلى 630 ملم و 000 11 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بأقطار من 700 ملم إلى 1000 ملم. المعدات الهيدروميكانيكية : . شبكة الصرف الصحي الفلاحي : إنجاز خندق أرضي مفتوح لتطهير الري الفلاحي على 400 متر طولي.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 . الأعمال ذات الصلة : إنجاز 3 كيلومترات من المسارات، وإعادة تهيئة 4,7 كيلومترات من المسارات الحالية. . منشآت الري : – الهندسة المدنية والمعدات لخزانين (2) للتعويض، وهما :

  • خزان (تافنة العليا والمتوسط) بسعة 1400 متر مكعب (م 3)،
  • خزان (التقاء تافنة) بإجمالي حجم 2950 متر مكعب (م .)3 الحصة رقم 2 : نظام سيكاك : . جر المياه : توريد وتركيب 11500 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد قطرها 1500 ملم، . شبكة السقي : توريد وتركيب 000 130 متر طولي من أنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة بأقطار 90 ملم إلى 630 ملم و 000 40 متر طولي من أنابيب الخرسانة سابقة الإجهاد بأقطار من 700 ملم إلى 1500 ملم. المعدات الهيدروميكانيكية : . شبكة الصرف الصحي الفلاحي : إنجاز خندق أرضي مفتوح لتطهير الري الفلاحي على 12450 متر طولي، . الأشغال المرتبطة : إنجاز 33 كيلومتر من المسارات، وإعادة تهيئة 7 كيلومتر من المسارات الحالية. .منشآت الري : – الهندسة المدنية والمعدات لخزانين (2) للتعويض، وهما :
  • خزان (ملتقى تافنة يسر) بحجم 8450 متر مكعب (م 3)،
  • خزان (تافنة السفلى) بحجم 9300 متر مكعب (م .)3 المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 2 ديسمبر سنة 2020 م – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م الفصل الأول أحكام تتعلق بالحجر الجزئي المنزلي المادّة 2 : تُكيف تدابير الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي: – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وقالمة، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وعين تموشنت، – لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الشلف، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، والبيض، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان. المادّة 3 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. الفصل الثاني أحكام تتعلق بالمساجد المادّة 4 : يتم فتح المساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلّ، وذلك مع الالتزام الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 91)، ولا سيما نظام المرافقة الوقائي الذي تم وضعه للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلّ، المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20 225 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه. ويتم فتح المساجد المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد. المادّة 5 : يتم فتح المساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، وبالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية. ويمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق. الفصل الثالث أحكام تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للركاب المادّة 6 : يُرفع ابتداء من تاريخ 6 ديسمبر سنة 2020، إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 الداخلية المنصوص عليه في أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020، بغض النظر عن أحكام المادة 16 أدناه. ويخص هذا الإجراء جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ويخص أيضًا 50 % من الرحلات التي تغطي شمال البلاد حسب الكيفيات المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل. المادّة 7 : يخضع رفع إجراء تعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة المحلية إلى التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، المعدة على أساس توصيات سلطات الطيران المدني، التي تصادق عليها اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادّة 8 : تكلّف شركات النقل الجوي الوطنية بالقيام بحملات إعلامية تجاه المرتفقين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل. الفصل الرابع أحكام تتعلق بالأنشطة التجارية المادّة 9 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادّة 10 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية : – القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، – أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 11 : يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة الثالثة زوالا، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية : – تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، – تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، – تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، – تجارة اللوازم الرياضية، – تجارة الألعاب واللعب، – أماكن تمركز الأنشطة التجارية، – قاعات الحلاقة للرجال والنساء، – والمرطبات والحلويات. تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.

16 ربيع الثاني عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19 المادّة 12 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. الفصل الخامس أحكام تتعلق بالتجمعات وحشود الأشخاص المادّة 13 : يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر: – كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات، – الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لاسيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات. يجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين 1 و 2 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. 2 ديسمبر سنة 2020 م المادّة 14 : يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلديات في ظل التقيد بتدابير الوقاية والحماية، والبروتوكول الصحي المعمول به. وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج بعد تحديد موعد لذلك، وفي أماكن مناسبة، وأن تقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط. الفصل السادس أحكام مختلفة المادّة 15 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 16 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 2 ديسمبر سنة .2020 المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتضمن انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام
1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، ينتدب السيّد محمد
مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس
الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة،
لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2020
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442
الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتضمن انتداب
قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا
لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري
بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، ينتدب السيّد السعيد بوشيحة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2020 رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة