مرسوم تنفيذي رقم 20-32 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة وثمانية ملايير ومائتين واثنين وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار 408.282.838.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 226.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 239.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 37.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 502.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................... 1.623.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..................................... 634.000 مجموع القسم الثاني 2.257.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 2.500.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................................... 116.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 13.800.000 مجموع القسم الثالث 132.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم.............................................................................. 119.320.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 251.881.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 524.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 8.360.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 1.980.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 10.000 مجموع القسم الرابع 421.595.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................ 19.000.000 مجموع القسم الخامس 19.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية....................................................... 282.000.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة ................................... 232.000.000 36-05 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية................................ 383.000.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم........................................................................... 356.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.............................. 82.000.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.................. 76.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................................... 228.000.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.................................. 2.990.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات....................................... 420.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي............................................................ 549.000.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط............................................... 78.000.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء............................................................ 86.520.000 مجموع القسم السادس 5.762.520.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.869.672.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 نشاط التربية الصحية................................................................................ 2.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................................................... 2.000.000 43-03 الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين... 37.000.000 مجموع القسم الثالث 41.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة............................................ 53.010.860.000 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة............................................................... 5.048.064.000 مجموع القسم الرابع 58.058.924.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية.......................................... 328.283.432.000 46-02 تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة.............................................. 700.000 46-03 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري................................. 9.000.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش..................................... 40.000.000 46-07 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية.................... 200.000 46-09 التعاون الدولي - مساهمة الجزائر في تمويل الأعباء المقتسمة لبرنامج التعاون الجزائر فنياب (برنامج التحكم في النمو الديمغرافي)................ 11.000.000 46-10 النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي....... 9.634.000.000 مجموع القسم السادس 337.978.332.000 مجموع العنوان الرابع 396.078.256.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 402.947.928.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.............................. 919.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة............. 3.606.678.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................................... 187.806.000 مجموع القسم الأول 4.713.484.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............................................ 433.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........ 820.000 مجموع القسم الثاني 1.253.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية..................................... 25.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............................. 474.600.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..... 53.800.000 مجموع القسم الثالث 553.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................... 19.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................................... 1.520.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم................................................. 4.560.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة............................... 20.349.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة................................................ 1.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............................... 6.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار................................................ 824.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 480.000 مجموع القسم الرابع 54.773.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................................... 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.334.910.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.334.910.000 مجموع الفرع الأول 408.282.838.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 408.282.838.000 أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-445
مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 11 30 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 20-431
مرسوم رئاسي رقم 20-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 20-430
مرسوم رئاسي رقم 20-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-367
مرسوم تنفيذي رقم 20-367 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-143
مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 20-141
مرسوم رئاسي رقم 20-141 مؤرّخ في 11 شوال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 20-126
مرسوم رئاسي رقم 20–126 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 20-172
مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-71
مرسوم رئاسي رقم 20-71 مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 20-67
مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.