مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-08 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………….2020 4 مرسوم رئاسي رقم 20-09 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………….2020 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-10 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ………………………………………………………….2020 8 مرسوم تنفيذي رقم 20-11 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2020 12 مرسوم تنفيذي رقم 20-12 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………..2020 31 مرسوم تنفيذي رقم 20-13 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………………………….2020 39 مرسوم تنفيذي رقم 20-14 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الطاقة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………………………….2020 59 مرسوم تنفيذي رقم 20-15 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………………………..2020 63 مرسوم تنفيذي رقم 20-16 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………..2020 67 مرسوم تنفيذي رقم 20-17 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ………………………………………………………2020 71 مرسوم تنفيذي رقم 20-18 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………….2020 77 مرسوم تنفيذي رقم 20-19 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………….2020 82 مرسوم تنفيذي رقم 20-20 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………………………..2020 86 مرسوم تنفيذي رقم 20-21 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2020 91 مرسوم تنفيذي رقم 20-22 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………….2020 95 مرسوم تنفيذي رقم 20-23 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة …….2020 100 مرسوم تنفيذي رقم 20-24 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………..2020 105
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 25 فبراير سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 20-25 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……..2020 109 مرسوم تنفيذي رقم 20-26 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………..2020 118 مرسوم تنفيذي رقم 20-27 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………..2020 125 مرسوم تنفيذي رقم 20-28 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………………………………..2020 130 مرسوم تنفيذي رقم 20-29 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ……………………………..2020 133 مرسوم تنفيذي رقم 20-30 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الموارد المائية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………………….2020 139 مرسوم تنفيذي رقم 20-31 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ………………………………2020 143 مرسوم تنفيذي رقم 20-32 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة ………2020 147 مرسوم تنفيذي رقم 20-33 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………….2020 151 مرسوم تنفيذي رقم 20-34 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………………2020 158 مرسوم تنفيذي رقم 20-35 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة …………………………..2020 160
أوّل رجب عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-08 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف دينار 8.273.807.000( دج) والمخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي : – الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 7.587.733.000 دج. – الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة : 581.882.000 دج. – الفرع الثالث : المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 90.192.000 دج. – الفرع الرابع : الحرس الجمهوري : 14.000.000 دج. المادة 2 : يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : – الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – الأمين العام للحكومة، – المحافظ السّامي للأمازيغية، – قائد الحرس الجمهوري. 25 فبراير سنة 2020 م تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20-09 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية الّتسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار 38.383.000.000( دج) والمخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق هذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الماليّة ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد المجيد تبون
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 617.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 687.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 132.570.000 مجموع القسم الأول 1.437.070.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 200.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 10.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 510.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 84.000.000 مجموع القسم الثالث 604.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 247.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 3.040.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 32.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 348.500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 4.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 10.560.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 7.980.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 653.890.000
أوّل رجب عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 200.000.000 مجموع القسم الخامس 200.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………….. 45.000.000 36-03 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس…………………………………………….. 147.000.000 مجموع القسم السادس 192.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية…………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.090.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية…………………………………………………………….. 3.000.000.000 42-03 التعاون الدولي…………………………………………………………………………………. 4.500.000.000 42-04 العمل المغاربي……………………………………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 7.501.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب، نفقات التكوين في الخارج………………………………………………………………………… 4.350.000.000 مجموع القسم الثالث 4.350.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.851.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.941.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 1.015.000.000 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة………………… 7.815.500.000 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 7.130.000.000 مجموع القسم الأول 15.960.500.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية………………………………………. 40.000.000 33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي……………………………….. 1.675.000.000 مجموع القسم الثالث 1.715.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات…………………………………….. 1.120.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث……………………………………. 168.000.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم………………………………………………… 117.600.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة………………………………… 1.020.000.000 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة……………………………………………….. 5.000.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات………………………………… 291.200.000 34-93 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار……………………………………………….. 2.000.000.000 مجموع القسم الرابع 4.721.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني……………………………………. 450.000.000 مجموع القسم الخامس 450.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة……………………………………………………………………………………… 244.000.000 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة……………………………… 250.000.000 مجموع القسم السابع 494.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.341.300.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج……… 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.441.300.000 مجموع الفرع الأول 38.383.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية………………. 38.383.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-10 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة للوزير الأول من ميزانّية الّتسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، الجدول 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وستة وعشرين مليونا وتسعمائة وأح د عش ر ألف دين ار 4.326.911.000( دج) والمخصصّة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الاعتمادات المخصصّة لمصالح الوزير الأول لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………. 179.000.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………… 337.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 108.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 624.500.000 والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………. 7.500.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 7.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية………………………………………………………………. 4.000.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية………………………………………………………….. 25.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي……………………………………………………….. 129.200.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………. 16.420.000 مجموع القسم الثالث 149.645.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات…………………………………………………………….. 216.600.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث……………………………………………………………. 5.320.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم………………………………………………………………………… 4.560.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة………………………………………………………… 43.350.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة……………………………………………………………………….. 2.565.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول…………………… 1.425.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم……. 4.500.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر……………………………………………………………………………………… 3.325.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات………………………………………………………… 34.200.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار……………………………………………………………………….. 156.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 17.000 مجموع القسم الرابع 471.862.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني……………………………………………………………. 14.000.000 مجموع القسم الخامس 14.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة…………………………………………………………….. 5.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات……………………………………….. 20.000.000 37-06 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته. 12.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي……………………………………………… 100.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد………………………………………. 14.000.000 مجموع القسم السابع 151.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.418.507.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-02 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بدبي 2020 (الإمارات العربية المتحدة)………………………………………………………………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الثاني 60.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل……………………………………………………….. 320.000.000 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………. 1.300.000.000 مجموع القسم الرابع 1.620.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.682.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.101.007.000 مجموع الفرع الأول 3.101.007.000 الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 332.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 553.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 36.800.000 مجموع القسم الأول 921.800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 10.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 780.000 مجموع القسم الثاني 790.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 7.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 221.263.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 25.880.000 مجموع القسم الثالث 254.163.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 6.400.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 3.236.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 22.525.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 200.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.280.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 39.151.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.219.904.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.225.904.000 مجموع الفرع الثاني 1.225.904.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول………………………………….. 4.326.911.000
أوّل رجب عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-11 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة الّتسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة وواحد وثلاثين مليارا وتسعمائة وأربعة وتسعين مليونا وأربعمائة وثمانية عشر ألف دينار 431.994.418.000( دج) والمخصصّة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الماليّة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 665.393.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 1.125.844.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 65.900.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 1.857.137.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 5.000.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 15.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 20.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 5.500.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 560.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 451.560.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 41.000.000 مجموع القسم الثالث 498.620.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 68.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 350.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 392.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 32.310.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 5.856.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 13.649.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 3.000.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 864.825.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 42.000.000 مجموع القسم الخامس 42.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات…………………………………………………… 72.000.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية……………………………………………. 860.000.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ببشار………………………………………………….. 78.000.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوهران………………………………………………….. 92.000.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بورقلة………………………………………………….. 72.000.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………….. 377.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بالجلفة…………………………………………………. 72.000.000 36-10 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بقسنطينة…………………………………………….. 72.000.000 36-11 إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………. 50.000.000 36-13 إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة………………………………………….. 280.000.000 مجموع القسم السادس 2.025.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المصاريف المختلفة………………………………………………. 10.000.000 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية…………………………………………………………. 3.200.000.000 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 45.000.000 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية……………………………….. 26.628.000.000 37-10 تمويل إعانة انتشار أعوان الحرس البلدي……………………………………………. 5.000.000.000 37-11 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام…………. 8.000.000 37-19 النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين………………… 1.000.000.000 مجموع القسم السابع 35.891.000.000 مجموع العنوان الثالث 41.198.582.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 80.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية……………… 25.000.000 مجموع القسم الثالث 105.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………… 480.000.000 44-03 المساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم ………………………… 9.600.000 مجموع القسم الرابع 489.600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………………………… 18.000.000.000 مجموع القسم السادس 18.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.594.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.793.182.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 11.450.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 11.700.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 3.000.000.000 مجموع القسم الأول 26.150.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………………….. 3.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 550.000.000 مجموع القسم الثاني 553.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 450.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية…………………………… 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 5.925.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 636.147.000 مجموع القسم الثالث 7.012.147.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 250.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 4.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 16.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 135.150.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 13.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 36.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 1.300.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 384.000 مجموع القسم الرابع 456.334.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 70.000.000 مجموع القسم الخامس 70.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة…………………………….. 3.000.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية………………………………. 60.000.000 37-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب……………………………………………………………………………………….. 150.000.000 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي………………………………………………… 200.000.000 مجموع القسم السابع 413.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.654.481.000
أوّل رجب عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الرابع 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.714.481.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 2.701.000 31-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 1.225.000 مجموع القسم الأول 3.926.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية…………………………………………. 32.000 33-43 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي………………………………….. 983.000 مجموع القسم الثالث 1.015.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - تسديد النفقات……………………………………….. 160.000 مجموع القسم الرابع 160.000 مجموع العنوان الثالث 5.106.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.106.000 الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 22.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح المختلفة……… 30.000.000 31-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 4.000.000 مجموع القسم الأول 56.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية……………………………. 100.000 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي…………………….. 13.000.000 33-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 200.000 مجموع القسم الثالث 13.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات………………………….. 500.000 34-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الأدوات والأثاث…………………………. 480.000 34-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم……………………………………… 400.000 34-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف الملحقة……………………… 425.000 34-65 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الألبسة…………………………………….. 20.000 34-67 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات………………………. 160.000 34-69 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 1.995.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-71 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة المباني………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-74 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المؤتمرات والملتقيات……………….. 1.900.000 مجموع القسم السابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 74.195.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-72 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم… 375.000 مجموع القسم الثالث 375.000 مجموع العنوان الرابع 375.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 74.570.000
أوّل رجب عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي السادس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 23.000.000 31-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة……….. 42.000.000 31-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 11.270.000 مجموع القسم الأول 76.270.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المنح العائلية……………………………. 200.000 33-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الضمان الاجتماعي…………………….. 7.700.000 33-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 800.000 مجموع القسم الثالث 8.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - تسديد النفقات………………………….. 1.800.000 34-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الأدوات والأثاث…………………………. 2.800.000 34-53 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - اللوازم……………………………………… 2.500.000 34-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التكاليف الملحقة……………………… 1.400.000 34-55 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - الألبسة…………………………………….. 40.000 34-57 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - حظيرة السيارات………………………. 6.710.000 34-59 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 15.260.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - صيانة المباني…………………………… 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-54 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المؤتمرات والملتقيات……………….. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 104.435.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-52 المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.. 565.000 مجموع القسم الثالث 565.000 مجموع العنوان الرابع 565.000 مجموع الفرع الجزئي السادس 105.000.000 مجموع الفرع الأول 94.692.339.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 64.800.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 115.997.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 11.602.000.000 مجموع القسم الأول 192.399.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل…………………………………………………….. 5.500.000 32-02 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………….. 2.000.000.000 مجموع القسم الثاني 2.005.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية…………………………………………………………….. 2.050.000.000 33-02 الأمن الوطني - المنح الاختيارية………………………………………………………… 1.500.000 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 46.236.750.000 33-04 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………….. 4.400.000.000 مجموع القسم الثالث 52.688.250.000
أوّل رجب عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات…………………………………………………………… 897.000.000 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث………………………………………………………….. 380.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم………………………………………………………………………. 700.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………………………………………………. 1.600.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة……………………………………………………………………… 3.700.000.000 34-06 الأمن الوطني - التغذية……………………………………………………………………… 6.600.000.000 34-07 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية…………………………………………………………………….. 475.000.000 34-08 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية………………………………………………. 339.150.000 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية……………………………………….. 300.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات………………………………………………………. 3.604.000.000 34-92 الأمن الوطني - الإيجار……………………………………………………………………… 90.000.000 34-93 الأمن الوطني - اقتناء الحيوانات والعناية بها وترويضها…………………….. 16.000.000 34-96 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 18.701.160.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………… 945.000.000 مجموع القسم الخامس 945.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران……………….. 372.000.000 مجموع القسم السادس 372.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الأمن الوطني - المصاريف المختلفة………………………………………………….. 15.000.000 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات………………………………………………… 47.500.000 مجموع القسم السابع 62.500.000 مجموع العنوان الثالث 267.173.410.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين الوطنية أو في الخارج……………………………………………………….. 2.150.000.000 مجموع القسم الثالث 2.150.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 269.323.410.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 1.502.400.000 مجموع القسم الأول 1.502.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات………………….. 1.600.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث…………………. 400.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم………………………………. 270.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………. 1.043.900.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية……………………………… 600.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات………………. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 4.213.900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………………………………………….. 850.000.000 مجموع القسم الخامس 850.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.566.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.566.300.000 مجموع الفرع الثاني 275.889.710.000
أوّل رجب عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………….. 13.570.000.000 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 23.660.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 31.000.000 مجموع القسم الأول 37.261.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 2.600.000 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………….. 65.000.000 مجموع القسم الثاني 67.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية…………………………………………………………. 500.000.000 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 9.323.750.000 33-04 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 25.000.000 مجموع القسم الثالث 9.848.750.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الحماية المدنية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 65.000.000 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 20.000.000 34-03 الحماية المدنية - اللوازم……………………………………………………………………. 27.000.000 34-04 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 235.000.000 34-05 الحماية المدنية - الألبسة………………………………………………………………….. 1.560.000.000 34-06 الحماية المدنية - التغذية…………………………………………………………………… 1.000.000 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 162.000.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار…………………………………………………………………… 2.250.000 34-96 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 2.072.260.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني……………………………………………………….. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 49.260.910.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.310.910.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 1.450.000.000 مجموع القسم الأول 1.450.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 850.000.000 مجموع القسم الثالث 850.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات………………. 110.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث………………. 8.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم…………………………… 68.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة…………… 300.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية………………………….. 1.410.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات…………… 488.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الإيجار……………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.389.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………………………………………….. 130.000.000 مجموع القسم الخامس 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.819.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.819.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 127.000.000 مجموع القسم الأول 127.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-24 الوحدة الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 45.500.000 مجموع القسم الثالث 45.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الوحدة الوطنية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 18.000.000 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 3.800.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللوازم……………………………………………………………………. 4.750.000 34-24 الوحدة الوطنية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 11.000.000 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية…………………………………………………………………… 91.000.000 34-81 الوحدة الوطنية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 27.550.000 34-87 الوحدة الوطنية - مصاريف تسيير فرقة الكلاب…………………………………. 12.500.000 مجموع القسم الرابع 168.600.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الوحدة الوطنية - صيانة المباني……………………………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 356.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 356.100.000 مجموع الفرع الثالث 54.486.010.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 قصر الحكومة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………… 17.800.000 31-22 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………… 15.000.000 31-23 قصر الحكومة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 21.000.000 مجموع القسم الأول 53.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 قصر الحكومة - المنح العائلية…………………………………………………………… 1.800.000 33-22 قصر الحكومة - المنح الاختيارية……………………………………………………….. 40.000 33-23 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي……………………………………………………. 8.200.000 مجموع القسم الثالث 10.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 قصر الحكومة - تسديد النفقات…………………………………………………………. 48.000 34-22 قصر الحكومة - الأدوات والأثاث………………………………………………………… 69.000 34-23 قصر الحكومة - اللوازم…………………………………………………………………….. 60.000 34-24 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة……………………………………………………… 7.650.000 34-25 قصر الحكومة - الألبسة…………………………………………………………………….. 152.000 34-70 قصر الحكومة - حظيرة السيارات……………………………………………………… 296.000 مجموع القسم الرابع 8.275.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 قصر الحكومة - صيانة المباني…………………………………………………………. 16.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 88.115.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 88.115.000 مجموع الفرع الرابع 88.115.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 150.750.000
أوّل رجب عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة………. 190.000.000 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 11.200.000 مجموع القسم الأول 351.950.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل…………………….. 10.000 32-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.510.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………………………. 2.944.000 33-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية……………………….. 414.000 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي…………………….. 85.562.000 33-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 9.475.000 مجموع القسم الثالث 98.395.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات………………………….. 8.000.000 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث………………………….. 912.000 34-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم………………………………………. 2.280.000 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة………………………. 1.955.000.000 34-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة…………………………………….. 264.000 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات……………. 19.000.000 34-08 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال…………………………. 11.000.000 34-90 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………………………. 6.800.000 34-92 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الإيجار……………………………………… 5.000 34-96 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الرابع 2.003.266.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات……………….. 50.000 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات……………………………….. 50.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 2.458.221.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.461.221.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………………………….. 1.375.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………… 1.573.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 91.000.000 مجموع القسم الأول 3.039.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل…… 200.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………………………. 2.300.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية…………… 50.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية………. 5.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……. 737.575.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 76.000.000 مجموع القسم الثالث 863.580.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات…………. 19.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث………… 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم…………………….. 12.960.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…….. 10.200.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الألبسة……………………. 1.900.000
أوّل رجب عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-18 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال…………. 23.000.000 34-52 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات 17.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………. 11.200.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار……………………… 1.700.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 99.750.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.009.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.013.830.000 مجموع الفرع السادس 6.475.051.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 25.725.000 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 34.794.000 31-03 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 130.000 مجموع القسم الأول 60.649.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية……………………………………. 536.000 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي…………………………….. 15.132.000 33-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 3.431.000 مجموع القسم الثالث 19.099.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم………………………………………………. 200.000 34-04 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة………………………………. 170.000 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة…………………………………………….. 50.000 34-90 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات………………………………. 40.000 34-97 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 470.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……….. 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 مجموع العنوان الثالث 80.278.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.678.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط…… 106.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة….. 90.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة الحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 18.000.000 مجموع القسم الأول 214.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية…………………… 4.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية………………. 100.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي……………. 49.050.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 5.605.000 مجموع القسم الثالث 58.755.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات…………………. 3.840.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث………………… 400.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - اللوازم…………………………….. 1.200.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة…………….. 2.720.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الألبسة……………………………. 150.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - حظيرة السيارات……………… 320.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الإيجار……………………………. 300.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………….. 50.000 مجموع القسم الرابع 8.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………………………………………………………………… 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 282.035.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الثالث 480.000 مجموع العنوان الرابع 480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 282.515.000 مجموع الفرع السابع 363.193.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………….. 431.994.418.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-12 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانّي ة الّت سيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة وسبعين مليارا وخمسمائة وتسعة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة آلاف دينار 77.529.605.000( دج) والمخصصّة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الماليّة ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير العدل، حافظ الأختام، لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 14.879.900.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 9.429.511.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 706.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 25.015.411.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 500.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 47.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 47.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 139.300.000
أوّل رجب عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 5.972.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 636.990.000 مجموع القسم الثالث 6.748.890.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 90.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 5.880.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 45.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 425.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 4.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 17.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 588.790.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 22.000.000 مجموع القسم الخامس 22.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير للمدرسة العليا للقضاء………………………………………………… 450.000.000 36-02 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………. 360.000.000 36-04 إعانة لتسيير إقامة القضاة………………………………………………………………. 96.000.000 36-05 إعانة لتسيير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان…………………… 90.000.000 36-07 إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية………………………………. 42.000.000 مجموع القسم السادس 1.038.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………… 4.000.000 37-12 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي - الجزائر) المتعلقة ببرنامج دعم قطاع العدالة……………………… 16.000.000 37-19 نفقات تسيير اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني……………………….. 6.000.000 37-21 الإدارة المركزية - نفقات سير محكمة التنازع…………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 27.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.487.591.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 33 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 70.000.000 مجموع القسم الثالث 70.000.000 مجموع العنوان الرابع 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.557.591.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات……………………………………………………. 3.850.000.000 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث…………………………………………………… 38.400.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم………………………………………………………………… 240.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 454.750.000 34-15 المصالح القضائية - الألبسة………………………………………………………………. 10.000.000 34-80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات………………………………………………… 40.000.000 34-98 المصالح القضائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 100.000 مجموع القسم الرابع 4.633.250.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني……………………………………………………. 620.000.000 مجموع القسم الخامس 620.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي…………………………………………. 630.000.000 مجموع القسم السابع 630.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.883.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - الرواتب المسبقة - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الرابع 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.918.250.000
أوّل رجب عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 60.000.000 34-42 المحاكم الإدارية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 14.400.000 34-43 المحاكم الإدارية - اللوازم…………………………………………………………………… 28.000.000 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 32.300.000 34-45 المحاكم الإدارية - الألبسة………………………………………………………………….. 1.500.000 34-95 المحاكم الإدارية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 3.200.000 34-96 المحاكم الإدارية - الإيجار………………………………………………………………….. 766.000 34-99 المحاكم الإدارية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 140.176.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني……………………………………………………….. 73.000.000 مجموع القسم الخامس 73.000.000 مجموع العنوان الثالث 213.176.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-41 المحاكم الإدارية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 216.176.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 23.500.000 31-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح المختلفة………………… 42.000.000 31-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الأول 73.500.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 35 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح العائلية………………………………………. 300.000 33-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح الاختيارية………………………………….. 30.000 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي……………………………….. 16.400.000 33-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 18.330.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات…………………………………….. 4.000.000 34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث……………………………………. 2.400.000 34-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - اللوازم………………………………………………… 1.600.000 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة………………………………… 3.400.000 34-55 الديوان المركزي لقمع الفساد - الألبسة……………………………………………….. 150.000 34-56 الديوان المركزي لقمع الفساد - التغذية……………………………………………….. 800.000 34-57 الديوان المركزي لقمع الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطبخ……………. 200.000 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات…………………………………. 2.000.000 34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار……………………………………………….. 350.000 34-94 الديوان المركزي لقمع الفساد - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 14.910.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - صيانة المباني…………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات………………………….. 2.100.000 مجموع القسم السابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 111.850.000
أوّل رجب عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 112.650.000 مجموع الفرع الأول 39.804.667.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 7.931.000.000 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 15.243.000.000 31-23 إدارة السجون - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………. 28.500.000 مجموع القسم الأول 23.202.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………….. 88.000.000 مجموع القسم الثاني 88.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدارة السجون - المنح العائلية……………………………………………………………. 310.000.000 33-22 إدارة السجون - المنح الاختيارية……………………………………………………….. 100.000 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 5.794.000.000 33-24 إدارة السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………….. 640.000.000 مجموع القسم الثالث 6.744.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات………………………………………………………….. 6.650.000 34-22 إدارة السجون - الأدوات والأثاث………………………………………………………….. 608.000 34-23 إدارة السجون - اللوازم………………………………………………………………………. 6.400.000 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة………………………………………………………. 10.200.000 34-25 إدارة السجون - الألبسة…………………………………………………………………….. 80.000 34-26 إدارة السجون - الأسلحة……………………………………………………………………. 48.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 37 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-93 إدارة السجون - حظيرة السيارات………………………………………………………. 800.000 34-94 إدارة السجون - الإيجار……………………………………………………………………… 10.000 34-98 إدارة السجون - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 72.758.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 إدارة السجون - صيانة المباني………………………………………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون……………………….. 320.000.000 مجموع القسم السادس 320.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………………… 2.500.000 37-23 إدارة السجون - المصاريف المختلفة………………………………………………….. 800.000 37-24 إدارة السجون - نفقات تسيير اللّجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي…………….. 7.000.000 مجموع القسم السابع 10.300.000 مجموع العنوان الثالث 30.444.658.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 18.000.000 43-22 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 38.000.000 مجموع العنوان الرابع 38.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.482.658.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-31 مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل…………………………………………….. 280.000 مجموع القسم الثاني 280.000
أوّل رجب عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات………………………………………………….. 150.000.000 34-32 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث………………………………………………….. 120.000.000 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم………………………………………………………………. 88.000.000 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة………………………………………………. 663.000.000 34-35 مؤسسات السجون - الألبسة……………………………………………………………… 540.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية……………………………………………………………… 3.923.000.000 34-37 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم والمطعم…………………. 300.000.000 34-38 مؤسسات السجون - الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات……………………… 154.000.000 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة……………………………. 635.000.000 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات………………………………………………. 112.000.000 34-92 مؤسسات السجون - الإيجار……………………………………………………………… 500.000 مجموع القسم الرابع 6.685.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-31 مؤسسات السجون - صيانة المباني………………………………………………….. 472.500.000 مجموع القسم الخامس 472.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-31 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجنائي……………………………………….. 1.000.000 37-34 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح………………………….. 30.000.000 37-35 مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق العقوبات………………… 3.000.000 مجموع القسم السابع 34.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.192.280.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-31 مؤسسات السجون - المساعدة المالية والاجتماعية لفائدة المحبوسين المعوزين……………………………………………………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.242.280.000 مجموع الفرع الثاني 37.724.938.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 77.529.605.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 39 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–13 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وثمانين مليارا وستمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعين ألف دينار 86.615.374.000( دج) والمخصصّة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصّة لوزير المالية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 646.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 1.033.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 134.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 1.813.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 225.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 1.900.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 2.125.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 7.500.000
أوّل رجب عام 1441 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 416.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 43.800.000 مجموع القسم الثالث 467.340.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 66.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 2.880.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 7.200.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 76.330.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 1.400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 6.960.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 3.200.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 163.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 183.000.000 مجموع القسم الخامس 183.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب……………………………………………………… 190.000.000 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي…………………………………………………. 3.350.000.000 36-06 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………… 46.200.000 36-07 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………. 620.000.000 36-09 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة……………………………………………………….. 16.000.000 مجموع القسم السادس 4.222.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 2.200.000 37-03 الإدارة المركزية - دراسات…………………………………………………………………. 3.500.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة……………………………………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 8.700.000 مجموع العنوان الثالث 6.860.355.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 41 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية……………………………………………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 66.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية……………… 10.000 مجموع القسم الثالث 66.010.000 مجموع العنوان الرابع 68.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.928.365.000 مجموع الفرع الأول 6.928.365.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 158.000.000 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 180.000.000 31-03 المديرية العامة للمحاسبة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………. 15.000.000 مجموع القسم الأول 353.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للمحاسبة - ريوع حوادث العمل………………………………….. 21.000 32-02 المديرية العامة للمحاسبة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 500.000 مجموع القسم الثاني 521.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية………………………………………….. 2.500.000 33-02 المديرية العامة للمحاسبة - المنح الاختيارية……………………………………… 20.000
أوّل رجب عام 1441 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي…………………………………… 85.000.000 33-04 المديرية العامة للمحاسبة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 10.100.000 مجموع القسم الثالث 97.620.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات………………………………………… 7.000.000 34-02 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث……………………………………….. 2.320.000 34-03 المديرية العامة للمحاسبة - اللوازم……………………………………………………. 24.000.000 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة……………………………………. 122.400.000 34-05 المديرية العامة للمحاسبة - الألبسة…………………………………………………… 392.000 34-90 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات…………………………………….. 2.400.000 34-92 المديرية العامة للمحاسبة - الإيجار…………………………………………………… 800.000 34-97 المديرية العامة للمحاسبة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 159.322.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني………………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 3.000.000 37-03 المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة…. 50.000.000 37-04 نفقات تسيير لجنة الإشراف على التأمينات………………………………………. 3.000.000 37-05 نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة الخزينة………………………………… 40.000.000 مجموع القسم السابع 96.000.000 مجموع العنوان الثالث 713.463.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 733.463.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 43 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 4.470.000.000 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة…………………. 5.280.000.000 31-13 المديرية الجهوية للخزينة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 1.200.000.000 مجموع القسم الأول 10.950.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الجهوية للخزينة - ريوع حوادث العمل……………………………….. 200.000 32-12 المديريات الجهوية للخزينة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………….. 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية……………………………………….. 149.000.000 33-12 المديريات الجهوية للخزينة - المنح الاختيارية…………………………………… 260.000 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي………………………………… 2.418.750.000 33-14 المديريات الجهوية للخزينة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………….. 315.000.000 مجموع القسم الثالث 2.883.010.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات……………………………………… 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث…………………………………….. 40.000.000 34-13 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم…………………………………………………. 32.800.000 34-14 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة…………………………………. 120.000.000 34-15 المديريات الجهوية للخزينة - الألبسة………………………………………………… 284.750.000 34-91 المديريات الجهوية للخزينة - حظيرة السيارات…………………………………. 3.100.000 34-93 المديريات الجهوية للخزينة - الإيجار………………………………………………… 16.000.000 34-98 المديريات الجهوية للخزينة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - 3.500.000 التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 50.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس 500.200.000 أشغال الصيانة 35-11 المديريات الجهوية للخزينة - صيانة المباني…………………………………….. 60.000.000 مجموع القسم الخامس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.397.410.000
أوّل رجب عام 1441 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 110.000.000 مجموع القسم الثالث 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.507.410.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم……………………………………………………………… 240.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 619.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة…………………………………………………………….. 24.000 مجموع القسم الرابع 883.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………….. 643.000 مجموع القسم الخامس 643.000 مجموع العنوان الثالث 8.526.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.526.000 مجموع الفرع الثاني 15.249.399.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 5.402.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 45 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة………………………. 8.461.000.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 260.000.000 مجموع القسم الأول 14.123.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل……………………………………. 1.665.000 32-02 المديرية العامة للجمارك - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 24.400.000 مجموع القسم الثاني 26.065.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية……………………………………………. 180.000.000 33-02 المديرية العامة للجمارك - المنح الاختيارية………………………………………… 400.000 33-03 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 3.390.000.000 33-04 المديرية العامة للجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………….. 383.000.000 مجموع القسم الثالث 3.953.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات………………………………………….. 19.000.000 34-02 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث………………………………………….. 15.200.000 34-03 المديرية العامة للجمارك - اللوازم………………………………………………………. 13.600.000 34-04 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة………………………………………. 8.925.000 34-05 المديرية العامة للجمارك - الألبسة……………………………………………………… 300.000 34-06 المديرية العامة للجمارك - التغذية……………………………………………………… 2.800.000 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات………………………………………. 4.320.000 34-92 المديرية العامة للجمارك - الإيجار……………………………………………………… 1.440.000 34-97 المديرية العامة للجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 65.595.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني…………………………………………. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للجمارك - النفقات المختلفة………………………………………. 400.000 37-03 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 3.400.000 مجموع القسم السابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 18.182.860.000
أوّل رجب عام 1441 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للجمارك - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………… 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الرابع 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.217.860.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات…………………………. 35.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث………………………… 20.800.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم…………………………………….. 27.600.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة…………………….. 318.750.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الألبسة……………………………………. 1.200.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية……………………………………. 250.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات……………………… 100.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار……………………………………. 40.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 793.360.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني…………………………. 125.000.000 مجموع القسم الخامس 125.000.000 مجموع العنوان الثالث 918.360.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 918.360.000 مجموع الفرع الثالث 19.136.220.000 الفرع الرابع المديرية العامة الضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 450.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 47 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة……………………… 545.000.000 31-03 المديرية العامة للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 51.500.000 مجموع القسم الأول 1.046.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للضرائب - ريوع حوادث العمل……………………………………. 55.000 32-02 المديرية العامة للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية……………………………………………. 8.500.000 33-02 المديرية العامة للضرائب - المنح الاختيارية……………………………………….. 40.000 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 248.550.000 33-04 المديرية العامة للضرائب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 27.800.000 مجموع القسم الثالث 284.890.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات………………………………………….. 33.000.000 34-02 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث…………………………………………. 6.048.000 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم……………………………………………………… 156.000.000 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة……………………………………… 18.275.000 34-05 المديرية العامة للضرائب - الألبسة…………………………………………………….. 900.000 34-90 المديرية العامة للضرائب - حظيرة السيارات……………………………………… 6.800.000 34-92 المديرية العامة للضرائب - الإيجار…………………………………………………….. 1.000.000 34-97 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 222.033.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني…………………………………………. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 1.900.000 37-03 نفقات تسيير المجلس الوطني للجباية…………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.563.888.000
أوّل رجب عام 1441 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الرابع 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.598.888.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 6.940.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 7.980.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 1.574.500.000 مجموع القسم الأول 16.494.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل……………………………… 600.000 32-12 المصالح اللامركزية للضرائب - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 10.000 مجموع القسم الثاني 610.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية…………………………………….. 235.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح الاختيارية…………………………………. 10.000 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي……………………………… 3.730.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للضرائب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………… 420.000.000 مجموع القسم الثالث 4.385.010.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات…………………………………… 88.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث…………………………………… 33.280.000 34-13 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم……………………………………………….. 53.600.000 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة……………………………….. 212.500.000 34-15 المصالح اللامركزية للضرائب - الألبسة………………………………………………. 4.900.000 34-91 المصالح اللامركزية للضرائب - حظيرة السيارات……………………………….. 27.200.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 49 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار………………………………………………. 32.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 451.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للضرائب - صيانة المباني…………………………………… 140.000.000 مجموع القسم الخامس 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.472.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 125.000.000 مجموع القسم الثالث 125.000.000 مجموع العنوان الرابع 125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.597.100.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 245.000.000 مجموع القسم الأول 245.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم……………………………………………………………… 4.000.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 68.000.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة…………………………………………………………….. 493.000 مجموع القسم الرابع 72.493.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………….. 33.000.000 مجموع القسم الخامس 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.493.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 350.493.000 مجموع الفرع الرابع 23.546.481.000
أوّل رجب عام 1441 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………….. 80.000.000 31-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……………. 95.000.000 31-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 20.500.000 مجموع القسم الأول 195.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……….. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية………………………………….. 1.350.000 33-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح الاختيارية……………………………… 20.000 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي…………………………… 43.750.000 33-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…….. 5.232.000 مجموع القسم الثالث 50.352.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النفقات……………………………….. 3.100.000 34-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث……………………………….. 2.240.000 34-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم……………………………………………. 3.040.000 34-04 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة……………………………. 10.200.000 34-05 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الألبسة…………………………………………… 423.000 34-90 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات…………………………….. 3.500.000 34-97 المديرية العامة للأملاك الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 22.513.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 51 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني………………………………… 2.900.000 مجموع القسم الخامس 2.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المؤتمرات والملتقيات……………………… 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 273.275.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 273.775.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 3.200.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة……… 3.760.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 993.500.000 مجموع القسم الأول 7.953.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - ريوع حوادث العمل……………………. 100.000 32-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 20.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية…………………………… 118.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح الاختيارية……………………….. 300.000 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي……………………. 1.749.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 215.000.000 مجموع القسم الثالث 2.082.300.000
أوّل رجب عام 1441 ه 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات…………………………. 57.500.000 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث…………………………. 85.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم……………………………………… 97.600.000 34-14 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة……………………… 141.950.000 34-15 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الألبسة…………………………………….. 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات……………………… 27.200.000 34-93 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الإيجار…………………………………….. 5.500.000 34-98 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 418.760.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - صيانة المباني…………………………. 30.000.000 مجموع القسم الخامس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.484.680.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 50.000.000 مجموع العنوان الرابع 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.534.680.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 50.700.000 مجموع القسم الأول 50.700.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-23 ديار ومراكز المالية - اللوازم……………………………………………………………… 688.000 34-24 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة……………………………………………… 14.450.000 34-25 ديار ومراكز المالية - الألبسة…………………………………………………………….. 215.000 مجموع القسم الرابع 15.353.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 53 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.053.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 76.053.000 مجموع الفرع الخامس 10.884.508.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 317.000.000 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة………………………. 445.000.000 31-03 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 19.000.000 مجموع القسم الأول 781.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 450.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية…………………………………………….. 2.950.000 33-02 المديرية العامة للميزانية - المنح الاختيارية………………………………………… 39.000 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 190.500.000 33-04 المديرية العامة للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………….. 16.000.000 مجموع القسم الثالث 209.489.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات…………………………………………… 7.500.000 34-02 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث………………………………………….. 5.050.000 34-03 المديرية العامة للميزانية - اللوازم………………………………………………………. 8.000.000 34-04 المديرية العامة للميزانية - التكاليف الملحقة………………………………………. 2.550.000 34-05 المديرية العامة للميزانية - الألبسة……………………………………………………… 250.000
أوّل رجب عام 1441 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-90 المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات……………………………………… 10.000.000 34-97 المديرية العامة للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 33.360.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للميزانية - صيانة المباني………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للميزانية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 4.300.000 37-03 المديرية العامة للميزانية - نفقات تحضير الميزانية وقانون المالية……… 7.000.000 37-05 المديرية العامة للميزانية - دراسات……………………………………………………. 20.000.000 مجموع القسم السابع 31.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.056.599.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………… 22.800.000 مجموع القسم الثالث 22.800.000 مجموع العنوان الرابع 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.079.399.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الجهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 2.185.976.000 31-12 المديريات الجهوية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة………………… 2.761.697.000 31-13 المديريات الجهوية للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 127.000.000 مجموع القسم الأول 5.074.673.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الجهوية للميزانية - ريوع حوادث العمل……………………………….. 40.000 32-12 المديريات الجهوية للميزانية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 10.000 مجموع القسم الثاني 50.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 55 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية………………………………………… 39.000.000 33-12 المديريات الجهوية للميزانية - المنح الاختيارية……………………………………. 70.000 33-13 المديريات الجهوية للميزانية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 1.236.000.000 33-14 المديريات الجهوية للميزانية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………… 130.000.000 مجموع القسم الثالث 1.405.070.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الجهوية للميزانية - تسديد النفقات………………………………………. 15.000.000 34-12 المديريات الجهوية للميزانية - الأدوات والأثاث……………………………………… 29.360.000 34-13 المديريات الجهوية للميزانية - اللوازم………………………………………………….. 27.440.000 34-14 المديريات الجهوية للميزانية - التكاليف الملحقة………………………………….. 32.900.000 34-15 المديريات الجهوية للميزانية - الألبسة…………………………………………………. 1.279.000 34-91 المديريات الجهوية للميزانية - حظيرة السيارات………………………………….. 6.000.000 34-93 المديريات الجهوية للميزانية - الإيجار…………………………………………………. 3.600.000 34-98 المديريات الجهوية للميزانية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………….. 15.000 مجموع القسم الرابع 115.594.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الجهوية للميزانية - صيانة المباني……………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.605.387.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الرابع 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.640.387.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الراتب الرئيسي للنشاط.. 705.606.000 31-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………………… 830.288.000
أوّل رجب عام 1441 ه 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 149.000.000 مجموع القسم الأول 1.684.894.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - ريوع حوادث العمل…….. 5.000 32-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………………………………………. 400.000 مجموع القسم الثاني 405.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المنح العائلية…………….. 19.500.000 33-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المنح الاختيارية………… 48.000 33-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي……… 383.974.000 33-24 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 43.000.000 مجموع القسم الثالث 446.522.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - تسديد النفقات…………… 13.000.000 34-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الأدوات والأثاث………….. 16.000.000 34-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - اللوازم………………………. 24.000.000 34-24 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التكاليف الملحقة………. 34.350.000 34-25 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الألبسة……………………… 1.200.000 34-81 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - حظيرة السيارات………. 14.000.000 34-95 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الإيجار……………………… 500.000 34-96 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………… 70.000 مجموع القسم الرابع 103.120.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - صيانة المباني………….. 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.243.941.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 57 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.251.941.000 مجموع الفرع السادس 9.971.727.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المفتشية العامة للمالية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………… 260.000.000 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة……………………….. 360.000.000 31-03 المفتشية العامة للمالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الأول 660.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المفتشية العامة للمالية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية……………………………………………… 3.000.000 33-02 المفتشية العامة للمالية - المنح الاختيارية…………………………………………. 30.000 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 155.000.000 33-04 المفتشية العامة للمالية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 16.000.000 مجموع القسم الثالث 174.030.000
أوّل رجب عام 1441 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات……………………………………………. 40.000.000 34-02 المفتشية العامة للمالية - الأدوات والأثاث…………………………………………… 1.120.000 34-03 المفتشية العامة للمالية - اللوازم……………………………………………………….. 3.760.000 34-04 المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة……………………………………….. 5.355.000 34-05 المفتشية العامة للمالية - الألبسة………………………………………………………. 200.000 34-90 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات……………………………………….. 3.200.000 34-92 المفتشية العامة للمالية - الإيجار………………………………………………………. 10.000 34-97 المفتشية العامة للمالية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 9.000 مجموع القسم الرابع 53.654.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المفتشية العامة للمالية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 1.400.000 مجموع القسم السابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 892.094.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المفتشية العامة للمالية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 6.580.000 مجموع القسم الثالث 6.580.000 مجموع العنوان الرابع 6.580.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 898.674.000 مجموع الفرع السابع 898.674.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية……………………………….. 86.615.374.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 59 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–14 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الطاقة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة وخمسين مليارا وثمانمائة وأربعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة وثلاثين ألف دينار 59.844.836.000( دج) والمخصصّة لوزير الطاقة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الطاقة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 165.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 159.355.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 23.345.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 347.700.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………… 75.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 19.000.000 مجموع القسم الثاني 19.075.000
أوّل رجب عام 1441 ه 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 1.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 60.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 81.089.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 8.393.000 مجموع القسم الثالث 91.042.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 20.900.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 880.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 3.280.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 21.250.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 435.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 27.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الرابع 77.550.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 541.367.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية………………………. 22.249.000 مجموع القسم الثاني 22.249.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 61 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 8.500.000 مجموع القسم الثالث 8.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مساهمة لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود………………………………. 190.000.000 44-13 مساهمة لمراكز الأبحاث…………………………………………………………………… 3.000.000.000 مجموع القسم الرابع 3.190.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا…………………………………………………………………………………………… 802.000.000 46-07 تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه……………………… 53.017.100.000 مجموع القسم السادس 53.819.100.000 مجموع العنوان الرابع 57.039.849.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.581.216.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………. 700.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 780.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 200.000.000 مجموع القسم الأول 1.680.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………………….. 270.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……. 500.000 مجموع القسم الثاني 770.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………… 27.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………………….. 400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 370.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 41.000.000 مجموع القسم الثالث 438.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 30.400.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 15.200.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 56.100.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 2.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 11.400.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 70.000 مجموع القسم الرابع 119.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 25.000.000 مجموع القسم الخامس 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.263.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.263.620.000 مجموع الفرع الأول 59.844.836.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة…………………………………. 59.844.836.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–15 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 63 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائتين وثلاثين مليارا وسبعمائة وأربعة وخمسين مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار 230.754.424.000( دج) والمخصصّة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير المجاهدين لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 131.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 135.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 40.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 306.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 184.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 100.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 284.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 3.100.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 70.000
أوّل رجب عام 1441 ه 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 2.388.100.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 8.006.000 مجموع القسم الثالث 2.399.276.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 6.650.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 6.840.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 31.505.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 240.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 2.850.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 9.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 58.615.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق………………………………………………. 174.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتحف الوطني للمجاهد…………………… 93.000.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين……………………………… 638.000.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانات لتسيير المتاحف الجهوية للمجاهد……………….. 399.000.000 مجموع القسم السادس 1.304.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 2.000.000 37-03 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بصنع الأوسمة………………………………. 1.000.000 37-04 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني…… 30.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بحماية الأماكن التاريخية………………. 800.000 37-06 الإدارة المركزية - مصاريف تتعلق بجائزة أول نوفمبر ………………..1954 1.000.000 مجموع القسم السابع 34.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.107.975.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…………….. 7.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 65 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات طبع مجلة أول نوفمبر………………. 6.000.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير المنظمات التي لها علاقة بمعركة التحرير الوطني…………………………………………………………. 121.000.000 مجموع القسم الثالث 134.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر …………………………………………………………………..1954 80.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين………………………………………………………………………………………… 195.189.700.000 46-02 الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق……………………….. 855.000.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين……………………………………………………………………….. 340.000.000 46-04 الإدارة المركزية - مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين……………………………………………………………………………………… 10.000.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات إعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين في الخارج إلى الوطن وكذلك تحويلهم ما بين الولايات…………………………….. 400.000 46-07 التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين……………………………………….. 28.821.000.000 مجموع القسم السادس 225.216.100.000 مجموع العنوان الرابع 225.430.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 229.538.075.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………. 408.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……………. 396.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 120.000.000 مجموع القسم الأول 924.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………………. 200.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………. 1.364.000 مجموع القسم الثاني 1.564.000
أوّل رجب عام 1441 ه 66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 12.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية…………………………… 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 200.500.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 25.300.000 مجموع القسم الثالث 238.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 7.600.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 4.560.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 13.566.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 529.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 2.850.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 33.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 7.000.000 35-19 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة مقابر الشهداء…………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعرف على الأماكن التاريخية وصيانتها…………………………………………………………………………………….. 2.300.000 37-19 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني…………………………………………………………………………… 1.800.000 مجموع القسم السابع 4.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.214.349.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف التكوين - امتحانات ومسابقات…………………………………………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.216.349.000 مجموع الفرع الأول 230.754.424.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين………………………….. 230.754.424.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–16 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانّية الّتسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 67 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسة وعشرين مليارا وثلاثمائة وستين مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألف دينار 25.360.349.000( دج) والمخصصّة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………… 125.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 133.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 22.800.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 280.800.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.800.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 80.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 64.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 7.024.000 مجموع القسم الثالث 74.404.000
أوّل رجب عام 1441 ه 68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 14.250.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 760.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 3.040.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 73.295.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.140.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.260.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………………. 5.000 مجموع القسم الرابع 93.950.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………….. 795.598.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………. 56.000.000 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة………. 330.000.000 مجموع القسم السادس 1.181.598.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………………… 8.000.000 37-03 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في نفقات صيانة مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة……………………………………………………………………………………. 10.000.000 37-04 الإدارة المركزية - مصاريف سير اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين………………………………………………………………………………………. 4.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 69 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 37-05 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في نفقات صيانة الجامع الكبير بالجزائر العاصمة…………………………………………………………………………. 5.000.000 37-07 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في نفقات صيانة مسجد عبد الحميد بن باديس بوهران…………………………………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم السابع 37.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.671.752.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي………………………………………………………… 225.500.000 42-02 الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين. 400.000.000 مجموع القسم الثاني 625.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - مصاريف طبع المصحف الشريف والكتب والمنشورات الدينية………………………………………………………………………………………….. 120.000.000 43-02 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي…………………………………………………………………………….. 60.000.000 43-03 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم……………………………………………….. 12.000.000 43-04 الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة “رسالة المسجد ………………………….” 9.000.000 43-05 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم…………….. 12.000.000 43-21 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد…………….. 18.000.000 43-22 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العامة………………….. 52.000.000 43-24 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بالقوافل ذات الطابع الديني والعلمي………………………………………………………………………………………… 10.000.000 مجموع القسم الثالث 293.000.000 مجموع العنوان الرابع 918.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.590.252.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 8.180.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 8.660.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 480.000.000 مجموع القسم الأول 17.320.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………………….. 32.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 65.000.000 مجموع القسم الثاني 65.032.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 600.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية…………………………… 500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 4.210.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 491.700.000 مجموع القسم الثالث 5.302.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 22.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 1.520.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 6.840.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 26.775.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 1.250.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 6.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 1.300.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 300.000 مجموع القسم الرابع 66.865.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 16.000.000 مجموع القسم الخامس 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.770.097.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.770.097.000 مجموع الفرع الأول 25.360.349.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…… 25.360.349.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–17 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 71 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعمائة وأربعة وعشرين مليارا وستمائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وثمانية آلاف دينار ( 724.681.708.000 دج) والمخصصّة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير التربية الوطنية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 200.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 202.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 27.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 429.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 350.000 مجموع القسم الثاني 350.000
أوّل رجب عام 1441 ه 72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 120.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 101.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 11.262.000 مجموع القسم الثالث 114.882.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 14.250.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.280.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 3.200.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 11.305.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 410.000 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات…………………….. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………….. 3.200.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 250.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 700.000 مجموع القسم الرابع 35.595.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 5.500.000 مجموع القسم الخامس 5.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا…………………………………………… 400.000.000 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي………………………………………………….. 15.000.000.000 36-22 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي - نفقات تسيير وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية…………………………………………………………… 129.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني……………………………………….. 9.500.000.000 36-32 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني - نفقات تسيير وحدات الكشف والمتابعة للصحة المدرسية……………………………………………….. 100.000.000 36-35 إعانات للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية…………… 858.000.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…….. 100.000.000 36-43 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية……………………………………………………………………………………….. 181.529.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 73 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار……………………………………. 287.000.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………….. 800.000.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية……………….. 178.200.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………………………… 2.850.000.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية……………………………………………. 105.000.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين………………………………………………. 45.000.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت…………………….. 34.000.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………………………………………. 205.000.000 مجموع القسم السادس 30.772.729.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………………….. 3.500.000 37-03 الإدارة المركزية - الدراسات………………………………………………………………….. 1.500.000 37-05 نفقات تسيير المجلس الوطني للتربية والتكوين…………………………………. 1.000.000 37-07 نفقات تسيير المجلس الوطني للبرامج………………………………………………… 138.490.000 37-08 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية……………………….. 2.000.000 37-11 نفقات المشاركة في قمة البرنامج العالمي لمتابعة استيعاب التلاميذ ………………………………………………………………………………..)PISA( 7.290.000 مجموع القسم السابع 153.780.000 مجموع العنوان الثالث 31.511.836.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-51 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو……………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الثاني 5.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - نفقات التكوين قصير المدى في الجزائر وفي الخارج وتحسين المستوى لمستخدمي التربية الوطنية…………………………………. 80.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين……………………………………………………….. 400.000.000 43-49 تخصيص للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار للتكفل بجهاز الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية………………………………………………….. 2.900.000.000 مجموع القسم الثالث 3.380.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………………………… 84.000.000 مجموع القسم الرابع 84.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.469.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.980.836.000
أوّل رجب عام 1441 ه 74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 5.200.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 6.800.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 540.000.000 مجموع القسم الأول 12.540.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………………………. 2.200.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 459.134.000 مجموع القسم الثاني 461.334.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 140.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 3.000.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 346.000.000 مجموع القسم الثالث 3.486.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 160.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 32.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………… 36.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 86.700.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 3.960.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 13.600.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 1.700.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 336.460.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 75 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 55.000.000 مجموع القسم الخامس 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.878.794.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط التربوي الاستثنائي للمؤسسات التربوية……………………………………………………………………. 184.000.000 مجموع القسم الثاني 184.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التحسين المستمر للمستوى، المنظم على المستوى الولائي - نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات………………………………………………………………………………….. 1.100.000.000 43-64 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تشجيع التكوين أثناء الخدمة وعن بعد لمعلمي التعليم الابتدائي………………………………………………………….. 49.000.000 مجموع القسم الثالث 1.149.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين……………………………………………………………………………………… 9.000.000.000 46-05 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين………………………………………. 6.706.250.000 46-06 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اقتناء معدات طبية صغيرة ومواد صيدلانية للمدارس الابتدائية…………………………………………………………. 51.000.000 46-08 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات حملات التحسيس من أجل الوقاية الصحية في الوسط المدرسي………………………………………………. 25.000.000 مجموع القسم السادس 15.782.250.000 مجموع العنوان الرابع 17.115.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.994.044.000
أوّل رجب عام 1441 ه 76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………….. 155.000.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………. 202.000.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 20.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………….. 55.000.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………… 71.000.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 13.500.000.000 مجموع القسم الأول 516.500.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………………………………….. 2.648.763.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 89.250.000,000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………… 10.892.912.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية……………………………………………………………………………….. 940.645.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………… 31.500.000.000 33-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………… 3.974.508.000 مجموع القسم الثالث 139.206.828.000 مجموع العنوان الثالث 655.706.828.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 655.706.828.000 مجموع الفرع الأول 724.681.708.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية…………………. 724.681.708.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–18 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 77 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة وأربعة وستين مليارا ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا ومائة واثنين وثلاثين ألف دينار ألف دينار 364.283.132.000( دج) والمخصصّة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 229.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 270.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 31.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 530.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 980.000 مجموع القسم الثاني 980.000
أوّل رجب عام 1441 ه 78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.600.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 150.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 126.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 14.500.000 مجموع القسم الثالث 143.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 33.250.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 3.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 7.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 47.048.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 3.080.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 800.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 12.000 مجموع القسم الرابع 95.990.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل………………………………………………………… 1.700.000.000 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………. 117.400.000.000 36-03 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة……………………………… 80.000.000 36-04 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا…………………. 85.000.000 36-05 إعانات للجامعات…………………………………………………………………………….. 209.436.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية………………………………………………………………….. 11.085.400.000 36-07 إعانات للمدارس العليا……………………………………………………………………… 16.765.600.000 36-08 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…….. 35.000.000 36-09 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية………………………………………………………………………………………. 57.000.000 36-10 إعانة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة……………….. 41.000.000 مجموع القسم السادس 356.685.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 79 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 6.000.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية……………… 15.000.000 37-07 الإدارة المركزية - مصاريف سير اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي……………………………………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 357.492.220.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 المساهمة في تعميم النشاطات العلمية………………………………………………. 400.000 43-03 تشجيع الجمعيات الطلابية………………………………………………………………. 8.000.000 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………… 206.260.000 مجموع القسم الثالث 214.660.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية……………………………….. 20.000.000 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من آجل التنمية…………………………… 250.000.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة……………………………… 480.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية………………………….. 313.000.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي…………. 290.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي…………… 540.000.000 44-07 الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية……………….. 18.400.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………………. 290.000.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة…………………………………………………. 800.000.000 44-11 مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية…………………………… 330.000.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني………………………………………………. 290.000.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة………………………………………………………… 1.490.000.000 44-14 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………….. 750.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة……………………………………….. 147.000.000 44-16 مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية…………………………………………… 70.000.000 44-17 مركز البحث في البيئة……………………………………………………………………… 50.000.000 44-18 مركز البحث في الميكانيك……………………………………………………………….. 50.000.000 44-19 مركز البحث في العلوم الصيدلانية…………………………………………………….. 50.000.000 44-20 مركز البحث في تهيئة الإقليم……………………………………………………………. 50.000.000 44-21 مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية…………………………………… 50.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 44-22 مركز البحث في الفلاحة الرعوية…………………………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم الرابع 6.378.400.000 مجموع العنوان الرابع 6.593.060.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 364.085.280.000 مجموع الفرع الأول 364.085.280.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………………………….. 54.000.000 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………………… 65.800.000 31-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الأول 132.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح العائلية……… 300.000 33-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح الاختيارية…. 16.000 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي- الضمان الاجتماعي…. 30.000.000 33-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………… 3.400.000 مجموع القسم الثالث 33.716.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تسديد النفقات………………………………………………………………………………………….. 6.000.000 34-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الأدوات والأثاث….. 760.000 34-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - اللوازم………………. 912.000 34-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التكاليف الملحقة… 3.076.000 34-05 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الألبسة……………… 80.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 81 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-90 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - حظيرة السيارات………………………………………………………………………………………….. 560.000 34-92 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الإيجار…………….. 40.000 34-97 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………… 8.000 مجموع القسم الرابع 11.436.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - صيانة المباني……… 3.600.000 مجموع القسم الخامس 3.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المؤتمرات والملتقيات……………………………………………………………………………………. 4.000.000 37-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف تقويم مشاريع البحث……………………………………………………………………………….. 5.000.000 37-07 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف سير المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………. 6.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 196.552.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المنح - نفقات التدريب - نفقات التكوين……………………………………………………………………. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 197.852.000 مجموع الفرع الثاني 197.852.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي…. 364.283.132.000
أوّل رجب عام 1441 ه 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20–19 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بتسعة وأربعين مليارا وتسعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وألف دينار 49.936.401.000( دج) والمخصصّة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 142.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………….. 156.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………….. 23.100.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 321.600.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 83 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………… 1.900.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 74.625.000 33-05 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 8.588.000 مجموع القسم الثالث 85.213.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 50.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………… 3.360.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 4.320.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 32.810.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 167.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 53.000 مجموع القسم الرابع 92.710.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين…………………………………. 154.000.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………………….. 742.000.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………. 35.262.756.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………….. 10.500.000.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………… 101.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني…………………………………………………………… 630.000.000 مجموع القسم السادس 47.389.756.000
أوّل رجب عام 1441 ه 84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات……………………………………. 600.000 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 4.600.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………. 3.120.000 37-06 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم السابع 10.320.000 مجموع العنوان الثالث 47.905.599.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………… 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد……………………………. 6.840.000 44-03 المساهمة في الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته……….. 3.040.000 مجموع القسم الرابع 9.880.000 مجموع العنوان الرابع 15.880.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.921.479.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 622.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 651.500.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 143.000.000 مجموع القسم الأول 1.416.800.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 85 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 21.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 318.250.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 39.860.000 مجموع القسم الثالث 379.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………………. 32.500.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 2.278.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 3.040.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 22.270.000 33-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 924.000 33-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 7.040.000 33-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 320.000 33-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 240.000 مجموع القسم الرابع 68.612.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللّجان الولائية للشراكة……………………………………………………………………………………….. 9.600.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………….. 8.000.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنيت للهياكل والمؤسسات…………………………………………………….. 124.400.000 مجموع القسم السابع 142.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.014.922.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.014.922.000 مجموع الفرع الأول 49.936.401.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين…. 49.936.401.000
أوّل رجب عام 1441 ه 86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20–20 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة عشر مليارا وتسعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار 14.903.360.000( دج) والمخصصّة لوزير الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الثقافة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالراتب الرئيسي للنشاط………………………………………….. 168.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 185.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 44.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 397.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 15.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.515.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 87 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………………….. 2.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 90.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 88.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………. 11.000.000 مجموع القسم الثالث 101.540.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 2.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 2.204.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 106.199.000 34-05 الإدارة المركزية الألبسة………………………………………………………………….. 400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 4.560.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 2.008.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………………………….. 6.000 مجموع القسم الرابع 156.077.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي……………………………………………………………………………………. 691.700.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر…………………………………………………………. 335.000.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………… 165.000.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة…………………… 534.500.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا……………………………………………………….. 127.000.000 36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار………………………………… 417.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر………………… 177.000.000 36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية …………………………………………………. 945.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-11 إعانات لدور الثقافة…………………………………………………………………………. 2.000.000.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية……………………………………………….. 162.000.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته………………………………………….. 57.000.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس………………………………………… 72.000.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات…………………………………………………… 69.000.000 36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية…………………………………. 2.547.500.000 36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت…………. 71.000.000 36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي………………. 72.000.000 36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف……………………………….. 97.000.000 36-23 إعانة للمركز الوطني للكتاب……………………………………………………………. 40.000.000 36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية………………….. 61.000.000 36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة………………………………………… 40.000.000 36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية….. 44.000.000 36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)……………………………………………………………….. 68.000.000 36-28 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين………………………… 90.000.000 36-29 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة)…………………………………………………………… 75.000.000 مجموع القسم السادس 8.957.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………………. 16.000.000 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية………… 700.000.000 37-15 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي”……………………. 7.200.000 37-18 الإدارة المركزية - حصة الجزائر لبرنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر……………………………………………………………………………… 83.400.000 مجموع القسم السابع 806.600.000 مجموع العنوان الثالث 10.436.432.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………………………….. 7.000.000 43-04 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي……………………… 70.000.000 مجموع القسم الثالث 77.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 89 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية…………………………. 691.382.000 44-10 الإدارة المركزية - المساهمة في مجلات : الثقافة وأمال وألوان…………….. 624.000 44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ…………………………………………….. 261.000.000 44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة………….. 340.000.000 44-16 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح……………………………… 96.000.000 44-22 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية………………………………………………………….. 536.000.000 44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار…….. 100.000.000 44-24 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسيير وإنجاز المشاريع الكبرى للثقافة………………………………………………………………. 52.000.000 44-26 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي……….. 72.000.000 44-29 الإدارة المركزية - المساهمة في مركز الفنون والمعارض بتلمسان……….. 29.600.000 44-30 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الجزائري لتطوير السينما………. 32.800.000 44-31 الإدارة المركزية - المساهمة في أوبرا الجزائر…………………………………….. 136.000.000 مجموع القسم الرابع 2.347.406.000 مجموع العنوان الرابع 2.424.406.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.860.838.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 655.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 686.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 157.000.000 مجموع القسم الأول 1.498.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 16.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………………….. 223.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 322.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…. 36.000.000 مجموع القسم الثالث 374.223.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………………. 22.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث……………………………. 7.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………… 9.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………… 21.199.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………………………….. 800.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………………… 10.640.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………………….. 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………. 760.000 مجموع القسم الرابع 75.299.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني……………………………. 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية…………… 80.000.000 مجموع القسم السابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.042.522.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.042.522.000 مجموع الفرع الأول 14.903.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة………………………………. 14.903.360.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 91 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-21 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف دينار 2.304.381.000( دج) والمخصصّة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 158.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 182.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 36.000.000 مجموع القسم الأول 376.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 92 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 400.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 640.000 مجموع القسم الثاني 1.040.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 1.600.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 85.160.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 9.418.000 مجموع القسم الثالث 96.178.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 17.100.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.840.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 3.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 14.414.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 200.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 2.280.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 1.831.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 40.000 مجموع القسم الرابع 41.505.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 11.550.000 مجموع القسم الخامس 11.550.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للات صالات وتكن ول وج يات الإعلام والاتص ال- وهران ………………………………………………………………………………………. 252.000.000 36-02 إع انة للم عهد الوط ني للبريد وتك ن ول وج يات الإعلام والاتص ال- الجزائر……………………………………………………………………………………… 153.000.000 مجموع القسم السادس 405.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 93 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 932.773.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مساهمة في الوكالة الوطنية للذبذبات للتكفل بمصاريف الاستغلال المرتبطة بنظام ………………………………………………………………)LRIT( 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 939.273.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 430.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 450.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………… 130.000.000 مجموع القسم الأول 1.010.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………… 400.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 36.000.000 مجموع القسم الثاني 36.400.000
أوّل رجب عام 1441 ه 94 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 12.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 229.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية … 27.008.000 مجموع القسم الثالث 268.008.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………… 9.250.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- الأدوات والأثاث…………………………… 1.520.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………. 4.800.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………. 16.150.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………………………… 1.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………….. 6.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………………….. 500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………….. 400.000 مجموع القسم الرابع 39.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………… 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.365.108.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.365.108.000 مجموع الفرع الأول 2.304.381.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة …………………. 2.304.381.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 95 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-22 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثمانية عشر مليونا وستة عشر ألف دينار 36.518.016.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 350.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 390.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الأول 780.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الثاني 8.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 7.100.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ………………………………………………….. 14.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 185.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 20.100.000 مجموع القسم الثالث 212.214.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 24.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 2.280.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 4.560.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 71.216.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 437.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي ………………………………………. 2.850.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 1.520.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 1.406.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 108.789.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 8.200.000 مجموع القسم الخامس 8.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة……………….. 720.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية………………………………………… 443.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة………………………………………………… 122.000.000 36-04 إعانة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحتها……………… 60.000.000 36-05 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية……………… 110.000.000 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة………………… 315.000.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها…………………………. 388.626.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات……………………………………. 6.048.000.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………………… 4.496.000.000 مجموع القسم السادس 12.702.626.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 97 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 10.000.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي……………………………………. 40.000.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية………………………. 30.000.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة…………………… 100.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة……………………. 60.000.000 37-23 الإدارة المركزية - نفقات سير اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته……………………………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 245.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.065.014.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - نفقات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم……… 10.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية…………………………. 1.806.652.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات……………….. 1.500.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب……………………………………… 90.000.000 43-08 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة …………………………………………………2021 1.300.000.000 مجموع القسم الثالث 3.208.152.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي……………………… 128.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة……………………………………………………………………………………… 92.000.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية………………………………………………………………. 76.000.000 مجموع القسم الرابع 296.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.504.152.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.569.166.000
أوّل رجب عام 1441 ه 98 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 6.250.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 7.250.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 981.479.000 مجموع القسم الأول 14.481.479.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………….. 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 24.000.000 مجموع القسم الثاني 24.997.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 305.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………… 3.362.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ……. 367.441.000 مجموع القسم الثالث 4.034.441.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 99 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………….. 47.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- الأدوات والأثاث………………………….. 8.360.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………. 16.720.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………………… 56.808.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………………….. 5.700.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية في قطاع الشباب والرياضة…………………………………………………………,………….. 148.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………………. 6.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………………….. 4.750.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 555.000 مجموع القسم الرابع 294.933.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………. 28.000.000 مجموع القسم الخامس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.863.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وجمعيات الممارسة البدنية والرياضية…………………………………………………………………………… 70.000.000 43-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية….. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 85.000.000 مجموع العنوان الرابع 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.948.850.000 مجموع الفرع الأول 36.518.016.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة……………. 36.518.016.000
أوّل رجب عام 1441 ه 100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-23 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأس رة وقض اي ا الم رأة م ن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وثمانين مليارا ومائة وثلاثة وسبعين مليونا ومائتين وواحد وخمسين ألف دينار 82.173.251.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 142.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 182.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 19.000.000 مجموع القسم الأول 343.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 101 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 1.400.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 81.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 9.350.000 مجموع القسم الثالث 91.780.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 17.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 4.560.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 36.550.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 178.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 1.728.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 2.283.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 63.829.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل ………………………………………………….. 53.000.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي ….. 90.000.000 36-03 إعانة للمركز الوطني للتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم ………………………………………………… 90.000.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة …………………………………………………………………. 134.000.000 36-05 إعانات لمؤسسات المتخصصة……………………………………………………… 15.328.803.000 36-06 إعانات لمؤسسات ديار الرحمة……………………………………………………… 397.135.000 36-13 إعانة لمصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة…………………. 81.000.000 36-14 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم ………………………………………………………. 20.000.000 36-16 إعانة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة ………………………………………………………………………………….. 22.000.000 36-22 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة…………………………………………………………… 20.000.000 مجموع القسم السادس 16.235.938.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 6.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن……………….. 2.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة……… 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة…………………………… 2.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.745.577.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 103 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات…………………………………………………………………………………… 500.000.000 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي……………. 2.000.000.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي………………. 49.237.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعصٍ ترتب عنه عجز جسدي …………………………………………………. 213.100.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية………………….. 23.242.535.000 مجموع القسم السادس 23.504.872.000 مجموع العنوان الرابع 26.017.872.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 42.772.449.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 1.173.574.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 1.407.742.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 221.346.000 مجموع القسم الأول 2.802.662.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………….. 20.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 2.600.000 مجموع القسم الثاني 2.620.000
أوّل رجب عام 1441 ه 104 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 21.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 3.662.357.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …. 46.000.000 مجموع القسم الثالث 3.729.357.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………….. 22.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- الأدوات والأثاث………………………….. 3.040.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………. 9.120.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………………… 22.893.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………………….. 1.100.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………………. 6.080.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………………….. 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 130.000 مجموع القسم الرابع 67.163.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.614.802.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة…… 140.000.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة %100 ……………………………………………………………………………. 32.646.000.000 مجموع القسم السادس 32.786.000.000 مجموع العنوان الرابع 32.786.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.400.802.000 مجموع الفرع الأول 82.173.251.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………. 82.173.251.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 105 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-24 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وستمائة وخمسة وثمانين مليونا ومائتي ألف دينار 4.685.200.000( دج) والمخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزيرة الصناعة والمناجم لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 300.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 355.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 50.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 705.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 55.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 430.000 مجموع القسم الثاني 485.000
أوّل رجب عام 1441 ه 106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 3.212.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 160.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 163.750.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 17.100.000 مجموع القسم الثالث 184.222.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 28.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 6.080.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 27.132.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 320.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 25.000 مجموع القسم الرابع 67.877.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………….. 1.020.132.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية …………………………………………. 512.681.000 مجموع القسم السادس 1.532.813.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 107 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 2.500.000 37-02 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………….. 8.000.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة …………. 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم السابع 24.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.527.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة ……………………………………… 2.500.000 44-03 مساهمة في المعهد الجزائري للتقييس …………………………………………… 24.000.000 44-06 مساهمة في الهيئة الجزائرية للاعتماد ……………………………………………. 3.200.000 44-07 مساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ……………………. 5.840.000 44-12 مساهمة في مدرسة المناجم بالعابد ………………………………………………. 28.800.000 44-14 مصاريف تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال ………………………………………………………………………)PADICA( 28.896.000 44-19 مساهمة في وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 393.236.000 مجموع العنوان الرابع 397.236.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.925.133.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 591.227.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 561.892.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………… 179.829.000 مجموع القسم الأول 1.332.948.000
أوّل رجب عام 1441 ه 108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 13.897.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………………….. 480.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 286.924.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…….. 26.120.000 مجموع القسم الثالث 327.421.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………………….. 28.500.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………. 3.040.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم………………………………………. 15.200.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………………. 30.524.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………………….. 2.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………………… 6.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………………. 2.240.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 354.000 مجموع القسم الرابع 88.698.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.760.067.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.760.067.000 مجموع الفرع الأول 4.685.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الصناعة والمناجم………….. 4.685.200.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 109 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-25 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وعشرين مليارا ومائة وتسعة وسبعين مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار 225.179.207.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 320.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 350.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 67.000.000 مجموع القسم الأول 737.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 110 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 435.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 250.000 مجموع القسم الثاني 685.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 3.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 167.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 16.526.000 مجموع القسم الثالث 187.303.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 29.450.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 2.660.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 7.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 30.277.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 460.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 3.496.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 75.963.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 111 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………….. 112.785.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية…. 886.058.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة…………………………………. 230.000.000 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات………. 170.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………… 100.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران……. 47.116.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 53.000.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………………….. 38.989.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي…………………………………………….. 97.000.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………………… 472.000.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ………………………………………… 71.000.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………… 80.000.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي…………………………………………… 1.042.000.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………….. 479.000.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري………………………………………………. 291.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ……………………………………….. 334.000.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………………… 151.000.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية …………………….. 112.000.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها ………. 150.000.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………………….. 375.000.000 مجموع القسم السادس 5.291.948.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 1.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية ………… 4.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.303.899.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 112 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ……………………………………………… 250.000 44-02 مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ………. 1.600.000 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………… 350.000.000 44-05 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات………………… 40.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد …………………………………………………… 2.000.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب …………………………………….. 164.264.000.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية ……………………………………….. 343.000.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ……………………….. 585.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ……………………………………….. 31.468.000.000 مجموع القسم الرابع 197.053.850.000 مجموع العنوان الرابع 197.061.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 203.365.749.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 3.957.500.000 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 3.903.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 457.000.000 مجموع القسم الأول 8.317.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 11.000.000 مجموع القسم الثاني 12.200.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 113 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية…………………………………….. 125.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح الاختيارية……………………………….. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.965.125.000 33-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 223.000.000 مجموع القسم الثالث 2.314.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- تسديد النفقات…………………………………… 70.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- الأدوات والأثاث…………………………………… 26.400.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة- اللوازم………………………………………………… 43.400.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة- التكاليف الملحقة……………………………….. 92.820.000 34-15 المصالح اللامركزية للفلاحة- الألبسة………………………………………………. 8.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للفلاحة- حظيرة السيارات………………………………… 57.200.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة- الإيجار………………………………………………. 8.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للفلاحة- النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 306.310.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - صيانة المباني…………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الخامس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.010.135.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.010.135.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 257.810.000 31-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة……. 316.310.000 21-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 124.000.000 مجموع القسم الأول 698.120.000
أوّل رجب عام 1441 ه 114 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - ريوع حوادث العمل…………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية………………………… 7.000.000 33-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي…………………… 143.530.000 33-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 14.000.000 مجموع القسم الثالث 164.530.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديد النفقات……………………….. 6.500.000 34-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث………………………. 1.540.000 34-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم…………………………………….. 1.656.000 34-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة…………………….. 9.640.000 34-25 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الألبسة………………………………….. 584.000 34-94 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات…………………….. 5.720.000 34-95 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار…………………………………… 1.300.000 34-99 المصالح اللامركزية للصيد البحري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 26.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني……………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 896.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 896.620.000 مجموع الفرع الأول 215.272.504.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 115 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 87.000.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 100.000.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 16.000.000 مجموع القسم الأول 203.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………………….. 1.900.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية………………………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………………… 46.750.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 4.300.000 مجموع القسم الثالث 53.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات……………………………………….. 4.750.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………………….. 304.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم……………………………………………………. 1.368.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة…………………………………….. 17.805.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة…………………………………………………… 169.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين………………………….. 98.000.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات……………………………………. 760.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 123.166.000
أوّل رجب عام 1441 ه 116 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 500.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة………………………… 1.500.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 387.166.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 35.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 422.666.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 2.536.075.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة………………. 3.489.363.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 479.800.000 مجموع القسم الأول 6.505.238.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 25.968.000 مجموع القسم الثاني 27.168.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 117 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………………. 143.200.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………………… 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.506.359.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 125.000.000 مجموع القسم الثالث 1.775.229.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات………………………………….. 28.500.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث…………………………………. 5.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم………………………………………………. 13.680.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 39.002.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة……………………………………………… 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات………………………………. 39.520.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار……………………………………………… 1.900.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 132.402.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………………. 37.000.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………………….. 407.000.000 مجموع القسم الخامس 444.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات………………………. 600.000.000 مجموع القسم السابع 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.484.037.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.484.037.000 مجموع الفرع الثاني 9.906.703.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………. 225.179.207.000
أوّل رجب عام 1441 ه 118 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-26 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّص صة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة عشر مليارا ومائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائتين وواحد وعشرين ألف دينار 16.238.221.000( دج) والمخصصّة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير السكن والعمران والمدينة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 200.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 204.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 33.000.000 مجموع القسم الأول 437.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 119 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………. 1.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………. 1.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………….. 1.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………… 101.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 11.255.000 مجموع القسم الثالث 113.855.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 58.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 4.560.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 7.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………. 21.208.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 3.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 533.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 1.000 مجموع القسم الرابع 96.002.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………. 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمرصد الوطني للمدينة……………………………………………………….. 25.000.000 مجموع القسم السادس 25.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 120 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 681.859.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية …………………………………………… 3.500.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء………….. 50.000.000 مجموع القسم الرابع 53.500.000 مجموع العنوان الرابع 63.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 745.359.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط ……………………………………………………………………………………. 1.984.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………………………………….. 1.903.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………………………… 294.000.000 مجموع القسم الأول 4.181.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 121 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - ريوع حوادث العمل………………………………………………………………………………………… 240.000 32-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……………………………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.240.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية…. 51.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح الاختيارية………………………………………………………………………………… 500.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………. 973.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 107.500.000 مجموع القسم الثالث 1.132.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - تسديد النفقات… 39.900.000 34-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………………………….. 18.240.000 34-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - اللوازم…….. 22.800.000 34-14 المصالح اللامركزية للموارد المائية - التكاليف الملحقة……………………. 54.264.000 34-15 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الألبسة…… 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - حظيرة السيارات………………………………………………………………………………….. 39.520.000 34-93 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الإيجار……. 3.420.000 34-98 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………… 48.000 مجموع القسم الرابع 182.192.00
أوّل رجب عام 1441 ه 122 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - صيانة المباني…………………………………………………………………………………….. 24.000.000 مجموع القسم الخامس 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.523.432.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.523.432.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط…. 2.214.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………………………………………… 2.099.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………… 496.000.000 مجموع القسم الأول 4.809.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - ريوع حوادث العمل…………. 450.000 32-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الثاني 5.450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية…………………. 72.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح الاختيارية…………….. 779.000 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي………….. 1.079.750.000 33-14 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………… 139.500.000 مجموع القسم الثالث 1.292.029.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 123 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - تسديد النفقات………………. 24.700.000 34-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الأدوات والأثاث………………. 16.720.000 34-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - اللوازم…………………………… 24.320.000 34-14 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة…………… 35.611.000 34-15 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الألبسة…………………………. 3.700.000 34-91 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات………….. 41.800.000 34-93 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الإيجار………………………….. 5.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 48.000 مجموع القسم الرابع 151.899.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - صيانة المباني……………… 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.273.378.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.273.378.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 1.203.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح المختلفة………………… 1.210.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 500.000.000 مجموع القسم الأول 2.913.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للسكن - ريوع حوادث العمل……………………………… 1.000 32-12 المصالح اللامركزية للسكن - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 1.000 مجموع القسم الثاني 2.000
أوّل رجب عام 1441 ه 124 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية…………………………………….. 21.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للسكن - المنح الاختيارية…………………………………. 45.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي……………………………… 603.250.000 33-14 المصالح اللامركزية للسكن - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 72.694.000 مجموع القسم الثالث 696.989.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن - تسديد النفقات……………………………………. 24.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للسكن - الأدوات والأثاث………………………………….. 8.800.000 34-13 المصالح اللامركزية للسكن - اللوازم………………………………………………… 12.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للسكن - التكاليف الملحقة………………………………… 22.313.000 34-15 المصالح اللامركزية للسكن - الألبسة……………………………………………… 2.700.000 34-91 المصالح اللامركزية للسكن - حظيرة السيارات………………………………. 8.800.000 34-93 المصالح اللامركزية للسكن - الإيجار……………………………………………. 1.400.000 34-98 المصالح اللامركزية للسكن - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 48.000 مجموع القسم الرابع 80.061.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن - صيانة المباني…………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.696.052.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 3.696.052.000 مجموع الفرع الأول 16.238.221.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة… 16.238.221.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 125 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-27 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة وعشرين مليونا وسبعمائة وواحد وخمسين ألف دينار 17.527.751.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير التجارة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 240.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 285.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 45.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 570.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 10.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 550.000 مجموع القسم الثاني 560.000
أوّل رجب عام 1441 ه 126 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 3.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 250.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 130.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الثالث 148.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 78.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………… 2.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 11.920.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………. 35.611.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 800.000 34-06 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بإعداد وطبع المطويات………………. 1.850.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 5.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 5.700.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 142.491.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………… 31.000.000 مجموع القسم الخامس 31.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية………………………………. 232.000.000 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم……………….. 738.000.000 36-10 إعانة لمجلس المنافسة………………………………………………………………… 100.000.000 مجموع القسم السادس 1.070.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………………….. 3.800.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة…………………………………………………………………………. 17.000.000 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات……………………………………………………………… 4.000.000 37-09 نفقات تسيير المجلس الوطني لحماية المستهلكين…………………………… 2.000.000 مجموع القسم السابع 26.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.989.101.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 127 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………………………… 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في غرف التجارة والصناعة……………………………………………… 32.000.000 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………. 20.000.000 44-05 المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية………………………………… 2.000.000 44-07 المساهمة في المخبر الوطني للتجارب …………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 94.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل……………………………………… 1.300.000.000 46-03 مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر………………………………………………………………………………………. 2.500.000.000 مجموع القسم السادس 3.800.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.912.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.901.101.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 3.870.000.000 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 4.060.750.000 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 385.000.000 مجموع القسم الأول 8.315.750.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الولائية للتجارة - ريوع حوادث العمل……………………………… 135.000 32-12 المديريات الولائية للتجارة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.653.000
أوّل رجب عام 1441 ه 128 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية……………………………………. 85.000.000 33-12 المديريات الولائية للتجارة - المنح الاختيارية…………………………………. 800.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………………… 2.025.000.000 33-14 المديريات الولائية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………. 229.000.000 مجموع القسم الثالث 2.339.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للتجارة - تسديد النفقات………………………………….. 50.000.000 34-12 المديريات الولائية للتجارة - الأدوات والأثاث………………………………….. 12.160.000 34-13 المديريات الولائية للتجارة - اللوازم………………………………………………. 60.000.000 34-14 المديريات الولائية للتجارة - التكاليف الملحقة……………………………….. 93.500.000 34-15 المديريات الولائية للتجارة - الألبسة……………………………………………… 5.600.000 34-91 المديريات الولائية للتجارة - حظيرة السيارات………………………………. 52.000.000 34-93 المديريات الولائية للتجارة - الإيجار…………………………………………….. 5.000.000 34-97 المديريات الولائية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 278.280.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الولائية للتجارة - صيانة المباني………………………………….. 27.300.000 مجموع القسم الخامس 27.300.000 مجموع العنوان الثالث 10.962.783.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.962.783.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………… 230.000.000 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة………………. 235.000.000 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 36.000.000 مجموع القسم الأول 501.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 129 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المديريات الجهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل…………………………….. 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………………….. 5.500.000 33-22 المديريات الجهوية للتجارة - المنح الاختيارية………………………………… 160.000 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………………… 116.250.000 33-24 المديريات الجهوية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 135.910.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المديريات الجهوية للتجارة - تسديد النفقات………………………………….. 3.325.000 34-22 المديريات الجهوية للتجارة - الأدوات والأثاث…………………………………. 2.660.000 34-23 المديريات الجهوية للتجارة - اللوازم……………………………………………… 3.800.000 34-24 المديريات الجهوية للتجارة - التكاليف الملحقة……………………………… 8.033.000 34-25 المديريات الجهوية للتجارة - الألبسة…………………………………………….. 534.000 34-92 المديريات الجهوية للتجارة - حظيرة السيارات……………………………….. 2.280.000 34-94 المديريات الجهوية للتجارة - الإيجار……………………………………………… 300.000 34-98 المديريات الجهوية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 20.942.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المديريات الجهوية للتجارة - صيانة المباني…………………………………… 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 663.867.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 663.867.000 مجموع الفرع الأول 17.527.751.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة……………………………. 17.527.751.000
أوّل رجب عام 1441 ه 130 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-28 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية عشر مليارا وثلاثمائة وستين مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 18.360.897.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخص ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الاتصال لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 100.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 102.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 24.000.000 مجموع القسم الأول 226.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 131 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.030.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 752.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 51.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 4.776.000 مجموع القسم الثالث 56.568.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 6.650.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………… 800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 1.520.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………. 12.495.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………….. 341.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 5.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 733.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 28.349.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………… 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ……………………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 132 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 2.850.000 37-05 الإدارة المركزية – اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية …………………………. 1.700.000 37-07 الإدارة المركزية – جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف ……….. 7.400.000 مجموع القسم السابع 11.950.000 مجموع العنوان الثالث 396.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين…………………………………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي – التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة……………….. 6.084.000.000 44-02 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي الجزائري ………………………………………………………………………………….. 3.984.000.000 44-03 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة… 5.040.000.000 44-07 الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية……………………… 544.000.000 44-08 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام………………………………………………………………………… 136.000.000 44-09 الإدارة المركزية – مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق الأقمار الاصطناعية، اشتراك وحقوق البث……………………….. 1.839.000.000 44-11 الإدارة المركزية – المساهمة في دار الصحافة…………………………………….. 32.000.000 44-20 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الدولي للصحافة…………………….. 304.000.000 مجموع القسم الرابع 17.963.000.000 مجموع العنوان الرابع 17.964.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.360.897.000 مجموع الفرع الأول 18.360.897.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال……………………………. 18.360.897.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-29 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 133 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعة وعشرين مليارا وستمائة وخمسة وخمسين مليونا وتسعمائة وخمسة وستين ألف دينار 24.655.965.000( دج) والمخصصّة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الأشغال العمومية والنقل لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 318.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 341.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 53.520.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 712.520.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 780.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 890.000 مجموع القسم الثاني 1.670.000
أوّل رجب عام 1441 ه 134 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 5.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 135.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 164.467.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 17.000.000 مجموع القسم الثالث 187.102.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 36.736.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 3.040.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 14.440.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 29.266.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 660.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.976.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 13.000 مجموع القسم الرابع 86.731.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران……………………. 105.000.000 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للبحرية………………………………………………. 233.000.000 36-04 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية………………………………….. 96.000.000 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري………………………….. 53.000.000 36-06 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم…………….. 59.000.000 36-07 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية……………….. 45.000.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لرخص السياقة………………………………………………… 480.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………………. 230.000.000 مجموع القسم السادس 1.301.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 135 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 4.300.000 مجموع القسم السابع 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.306.323.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية………………………. 728.000 مجموع القسم الثاني 728.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………………………………………………………………………………….. 32.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية………………. 3.040.000.000 44-02 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية……………………….. 20.000.000 44-03 مساهمة في الديوان الوطني للأرصاد الجوية……………………………………….. 44.000.000 44-04 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية…………………………………………………………………………… 1.680.000.000 44-05 مساهمة في شركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية……………………………………………………………………………………… 400.000.000 مجموع القسم الرابع 5.184.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.216.728.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.523.051.000
أوّل رجب عام 1441 ه 136 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………………………… 2.900.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………………………………………………………. 2.700.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………….. 7.305.480.000 مجموع القسم الأول 12.905.480.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل………. 8.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الثاني 23.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية………………. 133.100.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية………….. 900.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي……….. 1.400.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………………………. 293.000.000 مجموع القسم الثالث 1.827.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات……………. 118.750.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث……………. 12.160.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم…………………………. 41.040.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة…………. 89.865.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة……………………….. 60.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات………… 33.440.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 137 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار……………………….. 1.700.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 357.955.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني……………. 90.000.000 مجموع القسم الخامس 90.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - مساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية……………………………………………………. 12.000.000 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية………………………………………………………………………………………. 400.000.000 مجموع القسم السابع 412.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.615.435.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.615.435.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 530.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة………….. 510.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 101.000.000 مجموع القسم الأول 1.141.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - ريوع حوادث العمل………………………… 10.000 32-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……… 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح العائلية……………………………….. 28.000.000 33-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح الاختيارية……………………………. 200.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي…………………………. 260.000.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 28.500.000 مجموع القسم الثالث 316.700.000
أوّل رجب عام 1441 ه 138 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات………………………………. 13.300.000 34-22 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الأدوات والأثاث……………………………… 2.280.000 34-23 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - اللوازم………………………………………….. 4.788.000 34-24 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة………………………….. 21.651.000 34-25 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الألبسة…………………………………………. 1.200.000 34-94 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - حظيرة السيارات………………………….. 2.280.000 34-95 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الإيجار…………………………………………. 900.000 34-99 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 48.000 مجموع القسم الرابع 46.447.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - صيانة المباني……………………………… 9.922.000 مجموع القسم الخامس 9.922.000 مجموع العنوان الثالث 1.515.479.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - نفقات التكوين……………………………… 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.517.479.000 مجموع الفرع الأول 24.655.965.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل……. 24.655.965.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 139 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-30 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الموارد المائية من ّ ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثة عشر مليارا وستمائة وخمسة وثمانين مليونا وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 13.685.429.000( دج) والمخصصّة لوزير الموارد المائية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الموارد المائية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 200.647.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 220.342.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 61.460.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية………………….. 360.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة…. 309.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 483.118.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000
أوّل رجب عام 1441 ه 140 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 1.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 48.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 105.414.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 11.100.000 مجموع القسم الثالث 118.062.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 16.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 2.400.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 3.200.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 62.050.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.920.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 16.000 مجموع القسم الرابع 86.086.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 7.875.000 مجموع القسم الخامس 7.875.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز…… 88.000.000 مجموع القسم السادس 88.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 1.480.000 37-04 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………………………………. 1.540.000.000 37-05 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………….. 72.400.000 37-06 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للجزائرية للمياه………………………………………………………………………….. 1.062.000.000 مجموع القسم السابع 2.675.880.000 مجموع العنوان الثالث 3.459.321.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 141 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه……………………………………………………… 1.000.000.000 44-04 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف……………………………….. 355.000.000 44-06 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير………………………………………….. 880.000.000 مجموع القسم الرابع 2.235.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.243.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.702.321.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الراتب الرئيسي للنشاط….. 2.793.147.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.561.455.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 795.980.000 مجموع القسم الأول 6.150.582.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - ريوع حوادث العمل…………… 3.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 9.000.000 مجموع القسم الثاني 12.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المنح العائلية…………………. 100.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المنح الاختيارية……………… 900.000
أوّل رجب عام 1441 ه 142 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الضمان الاجتماعي…………… 1.341.213.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………………. 158.000.000 مجموع القسم الثالث 1.600.113.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - تسديد النفقات……………….. 60.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الأدوات والأثاث……………….. 9.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - اللوازم……………………………. 24.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - التكاليف الملحقة…………….. 58.013.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الألبسة…………………………… 5.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - حظيرة السيارات……………. 17.600.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الإيجار…………………………… 2.300.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………….. 400.000 مجموع القسم الرابع 176.913.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - صيانة المباني………………… 31.500.000 مجموع القسم الخامس 31.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.971.108.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - مصاريف التكوين………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.983.108.000 مجموع الفرع الأول 13.685.429.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية…………………… 13.685.429.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-31 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 143 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف دينار 3.117.974.000( دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 151.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 172.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 30.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 353.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 72.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 640.000 مجموع القسم الثاني 712.000
أوّل رجب عام 1441 ه 144 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 80.700.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 6.500.000 مجموع القسم الثالث 89.230.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 37.600.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 2.280.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 5.320.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 17.850.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 400.000 34-06 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع الحرفي………………………… 200.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي……………………… 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 2.720.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 2.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 29.000 مجموع القسم الرابع 68.999.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة…………………………………. 162.230.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………….. 122.000.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو…… 124.000.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة……… 100.000.000 مجموع القسم السادس 508.230.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 6.500.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية……………………………………… 10.000 37-06 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار…… 27.770.000 مجموع القسم السابع 34.280.000 مجموع العنوان الثالث 1.065.451.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 145 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 6.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة وللدواوين المحلية للسياحة………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الثالث 6.010.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف…………………….. 8.000.000 44-03 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف……………………………………. 144.000.000 44-04 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية………………………………… 16.800.000 44-05 المساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………………. 32.000.000 مجموع القسم الرابع 200.800.000 مجموع العنوان الرابع 206.810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.272.261.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………….. 570.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 630.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 132.000.000 مجموع القسم الأول 1.332.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 146 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 12.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………………….. 300.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 300.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 342.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 38.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 12.160.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 15.960.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 78.073.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 1.600.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 9.120.000 34-92 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 3.500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 158.913.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 12.500.000 مجموع القسم الخامس 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.845.713.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.845.713.000 مجموع الفرع الأول 3.117.974.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………. 3.117.974.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-32 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 147 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بأربعمائة وثمانية ملايير ومائتين واثنين وثمانين مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف دينار 408.282.838.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 226.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 239.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 37.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 502.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 1.623.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………. 634.000 مجموع القسم الثاني 2.257.000
أوّل رجب عام 1441 ه 148 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.500.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………………. 116.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 13.800.000 مجموع القسم الثالث 132.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.520.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 119.320.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 251.881.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 524.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 8.360.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.980.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 421.595.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 19.000.000 مجموع القسم الخامس 19.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية………………………………………………. 282.000.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة …………………………….. 232.000.000 36-05 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية………………………….. 383.000.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم………………………………………………………………… 356.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………… 82.000.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي……………… 76.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم……………………………………………………… 228.000.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي……………………………. 2.990.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………… 420.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي…………………………………………………… 549.000.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط……………………………………….. 78.000.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…………………………………………………… 86.520.000 مجموع القسم السادس 5.762.520.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 149 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.869.672.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 نشاط التربية الصحية…………………………………………………………………….. 2.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 2.000.000 43-03 الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين… 37.000.000 مجموع القسم الثالث 41.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة…………………………………….. 53.010.860.000 44-02 مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة……………………………………………………… 5.048.064.000 مجموع القسم الرابع 58.058.924.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………………………………… 328.283.432.000 46-02 تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة………………………………………. 700.000 46-03 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري…………………………… 9.000.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش………………………………. 40.000.000 46-07 الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية……………….. 200.000 46-09 التعاون الدولي - مساهمة الجزائر في تمويل الأعباء المقتسمة لبرنامج التعاون الجزائر فنياب (برنامج التحكم في النمو الديمغرافي)……………. 11.000.000 46-10 النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي……. 9.634.000.000 مجموع القسم السادس 337.978.332.000 مجموع العنوان الرابع 396.078.256.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 402.947.928.000
أوّل رجب عام 1441 ه 150 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط………………………… 919.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 3.606.678.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………….. 187.806.000 مجموع القسم الأول 4.713.484.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل…………………………………….. 433.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…….. 820.000 مجموع القسم الثاني 1.253.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………………. 25.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 474.600.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 53.800.000 مجموع القسم الثالث 553.400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 19.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…………………………….. 1.520.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………………………. 4.560.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………………. 20.349.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة………………………………………… 1.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…………………………. 6.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار………………………………………… 824.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 54.773.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.334.910.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.334.910.000 مجموع الفرع الأول 408.282.838.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 408.282.838.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-33 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 151 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمائة وخمسة وتسعين مليونا وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار 197.595.537.000( دج) والمخصصّة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2020 من ميزانة التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 132.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 145.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 27.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 304.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………………….. 520.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 850.000 مجموع القسم الثاني 1.370.000
أوّل رجب عام 1441 ه 152 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 900.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 69.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………. 7.740.000 مجموع القسم الثالث 77.990.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 23.395.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 532.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 7.840.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 15.208.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 225.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.064.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 1.831.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 50.105.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي……………………………………………. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 2.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع……………………….. 800.000 37-14 حصة الجزائر في إطار برنامج دعم معادلة التكوين والتشغيل والتأهيلات بعنوان الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي…………………………………… 9.745.000 مجموع القسم السابع 12.545.000 مجموع العنوان الثالث 552.010.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 153 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………… 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل……………………….. 3.998.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني……………………………………………………. 76.362.000.000 مجموع القسم الرابع 80.360.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………………………. 26.000.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة…………………………………….. 27.200.000.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز………………………………………………………………. 1.007.600.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد …….. 2.810.000.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع……………………………. 8.995.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة 5 % على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء………………………………………………. 1.252.000.000 46-16 الإدارة المركزية - إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء………………………………………………………………………. 81.150.000.000 46-17 التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز………………………………. 118.822.000 مجموع القسم السادس 113.573.417.000 مجموع العنوان الرابع 193.939.417.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 194.491.427.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط………………………. 440.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 430.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 85.000.000 مجموع القسم الأول 955.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه 154 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………. 450.000 مجموع القسم الثاني 450.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية……………………………………… 12.000.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي………………………………. 217.500.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………. 26.255.000 مجموع القسم الثالث 255.755.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………………………. 14.250.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث……………………………………. 3.040.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم………………………………………………… 17.560.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة………………………………… 36.927.000 33-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة……………………………………………….. 600.000 33-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات………………………………… 3.800.000 33-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار……………………………………………….. 1.800.000 33-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 90.000 مجموع القسم الرابع 78.067.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني……………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.302.272.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.302.272.000 مجموع الفرع الأول 195.793.699.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 25.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 155 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……… 26.000.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 1.750.000 مجموع القسم الأول 52.750.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…………………………. 250.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية……………………… 35.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي………………….. 12.750.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 14.235.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات……………………….. 5.356.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث……………………….. 152.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم……………………………………. 760.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة……………………. 27.822.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة…………………………………… 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات……………………. 456.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………… 16.000 مجموع القسم الرابع 34.612.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني………………………. 140.000 مجموع القسم الخامس 140.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات…………….. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 102.537.000
أوّل رجب عام 1441 ه 156 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………………………………………………………………………… 22.332.000 مجموع القسم الثالث 22.332.000 مجموع العنوان الرابع 22.332.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 124.869.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط. 530.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………………………… 562.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 214.000.000 مجموع القسم الأول 1.306.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل…. 50.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………………. 1.580.000 مجموع القسم الثاني 1.630.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية………… 16.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية…….. 1.400.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 157 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي….. 273.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………… 36.672.000 مجموع القسم الثالث 327.072.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات…………………………………………………………………………………….. 5.700.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث………………………………………………………………………………………… 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم………………… 5.320.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة………………………………………………………………………………………… 12.719.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……………….. 1.288.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات…………………………………………………………………………………… 8.000.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار……………….. 2.870.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………… 90.000 مجموع القسم الرابع 38.267.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني……….. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.676.969.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.676.969.000 مجموع الفرع الثاني 1.801.838.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 197.595.537.000
أوّل رجب عام 1441 ه 158 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-34 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 223.629.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 64.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 81.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 14.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 159.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………………………… 600.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 10.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 159 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 34.430.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 39.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 3.800.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.216.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 3.360.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 4.463.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 163.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 3.600.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………….. 977.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 17.589.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 222.129.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - تكملة المنح - نفقات التكوين…………………………………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 223.629.000 مجموع الفرع الأول 223.629.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان…………. 223.629.000
أوّل رجب عام 1441 ه 160 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-35 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة .2020 إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 فبراير سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين ومائة وثمانية ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرين ألف دين ار 2.108.927.000( دج) والمخصصّة ل وزي رة البيئ ة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة .2020 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 164.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 176.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 25.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 365.000.000 والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………… 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 161 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………….. 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 85.350.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………….. 9.000.000 مجموع القسم الثالث 96.365.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 17.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………………. 22.313.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………….. 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.920.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………………………. 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………. 15.000 مجموع القسم الرابع 48.148.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية………………………………… 81.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل………………………………………………………. 80.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية…………………………………………. 28.000.000 مجموع القسم السادس 189.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 710.613.000
أوّل رجب عام 1441 ه 162 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………………………….. 9.100.000 مجموع القسم الثالث 9.100.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات………………………. 9.600.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة… 9.600.000 44-07 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتكوينات البيئية…………. 28.000.000 44-08 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء…………………………………………………………………………………………….. 9.600.000 مجموع القسم الرابع 56.800.000 مجموع العنوان الرابع 65.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 776.513.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………. 409.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة…………………… 463.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 144.000.000 مجموع القسم الأول 1.016.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية…………………………………………. 10.000.000
أوّل رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 163 25 فبراير سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-12 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية…………………………………….. 66.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي………………………………….. 218.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 24.000.000 مجموع القسم الثالث 252.066.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات……………………………………….. 16.150.000 34-12 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث………………………………………. 5.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم…………………………………………………… 10.640.000 34-14 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة…………………………………… 15.300.000 34-15 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة………………………………………………….. 700.000 34-91 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات……………………………………. 2.280.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار………………………………………………….. 1.600.000 34-98 المصالح اللامركزية للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 8.000 مجموع القسم الرابع 51.998.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………….. 4.750.000 مجموع القسم الخامس 4.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات…………………………….. 4.750.000 مجموع القسم السابع 4.750.000 مجموع العنوان الثالث 1.329.564.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للبيئة - نفقات التكوين………………………………………. 2.850.000 مجموع القسم الثالث 2.850.000 مجموع العنوان الرابع 2.850.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.332.414.000 مجموع الفرع الأول 2.108.927.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة.. 2.108.927.000 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة