مرسوم رئاسي رقم 20–126 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – البابان الآتيان :
– باب رقمه 44–05 وعنوانه “مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19
– باب رقمه 44–06 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 8.943.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 8.943.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان وإصلاح الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المستشفيات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 ............................................................................................ 7.564.000.000 44-06 مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 .................. 1.379.000.000 مجموع القسم الرابع........... 8.943.000.000 مجموع العنوان الرابع.......... 8.943.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.. 8.943.000.000 مجموع الفرع الأول................ 8.943.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 8.943.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.