مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، باب رقمه 37-02 وعنوانه "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) 2 أبريل سنة 2020 م تنظيمية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37–02 "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.