مرسوم تنفيذي رقم 20-367 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 0334 "الإدارة المركزية - اللوازم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.... 35.810.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع. 47.810.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.