مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الرامية إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيكيف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوماً على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للتسع والعشرين (29) ولاية الآتية : أدرار، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة، وعين تموشنت، لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : الشلف ، والأغواط ، وأم البواقي، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
كما يمكنهم أن يتخذوا ، عند الحاجة، الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.
المادة 4
فتح المادةيُمدّد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
المادة 5
فتح المادةيُعلق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية.
المادة 6
فتح المادةتغلق لمدة خمسة عشر يوما، أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح المختصة بتنفيذ عمليات رقابة على مستوى الأسواق الأسبوعية من أجل التحقق من مدى تطبيق تدابير الوقاية والحماية، لا سيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي وكذا التباعد الجسدي.
كما تكلف المصالح المختصة بالقيام بعمليات رقابة وتفقد للمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد لتدابير الوقاية والحماية وذلك دون الإخلال بتوجيه إعذارات للمخالفين أو غلق هذه المتاجر والأنشطة.
ويمكن أن يقوم الولاة في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بالغلق الفوري للأماكن المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتكلّف السلطات المختصة، بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، بتنفيذ عمليات مراقبة صارمة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد.
المادة 9
فتح المادةيُكلّف مفتشو سلك التربية الوطنية بتنفيذ عمليات رقابة مستمرة على مستوى مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتكلّف الفرق الطبية للصحة المدرسية بتنفيذ زيارات على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، لمتابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الولاة اتخاذ جميع الترتيبات لضمان عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن وكذا الحماية المدنية.
المادة 12
فتح المادةيتعين أن تقوم المصالح المختصة بحملات اتصال وتحسيس جوارية للمواطنين، بمشاركة الجمعيات ولجان الأحياء حول ضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، والأفعال المانعة، لا سيما ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي وتدابير النظافة.
المادة 13
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2020.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر 2020 عبد العزيز جراد 24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.