ج.ر عدد 66 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 24 ربيع الأول عام 1442 ه العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني | قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب).. ……. 5 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر سنة 2020، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب..

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق..

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1442 الموافق 7 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تهيئة الإقليم.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة البليدة 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة قالمة. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة الوادي.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة المسيلة.

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “ الحاضنة” لدى جامعة عنابة.. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة ورقلة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى جامعة بومرداس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة..

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى

يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-310 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر سنة 2020، يتضمن الأحكام المتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية

تنظيمية

  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الرامية إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : يكيف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوماً على النحو الآتي :
  • يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بالنسبة للتسع والعشرين (29) ولاية الآتية : أدرار، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة،

24 ربيع الأول عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م وقالمة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة، وعين تموشنت، لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع عشرة (19) الآتية : الشلف ، والأغواط ، وأم البواقي، وبشار، وتامنغست، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، والطارف، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، وغليزان. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. كما يمكنهم أن يتخذوا ، عند الحاجة، الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور. المادة 4 : يُمدّد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. المادة 5 : يُعلق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية. المادة 6 : تغلق لمدة خمسة عشر يوما، أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. المادة 7 : تكلف المصالح المختصة بتنفيذ عمليات رقابة على مستوى الأسواق الأسبوعية من أجل التحقق من مدى تطبيق تدابير الوقاية والحماية، لا سيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي وكذا التباعد الجسدي. كما تكلف المصالح المختصة بالقيام بعمليات رقابة وتفقد للمتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد لتدابير الوقاية والحماية وذلك دون الإخلال بتوجيه إعذارات للمخالفين أو غلق هذه المتاجر والأنشطة. ويمكن أن يقوم الولاة في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بالغلق الفوري للأماكن المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه. المادة 8 : تكلّف السلطات المختصة، بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، بتنفيذ عمليات مراقبة صارمة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد. المادة 9 : يُكلّف مفتشو سلك التربية الوطنية بتنفيذ عمليات رقابة مستمرة على مستوى مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. المادة 10 : تكلّف الفرق الطبية للصحة المدرسية بتنفيذ زيارات على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، لمتابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين. المادة 11 : يتعين على الولاة اتخاذ جميع الترتيبات لضمان عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن وكذا الحماية المدنية. المادة 12 : يتعين أن تقوم المصالح المختصة بحملات اتصال وتحسيس جوارية للمواطنين، بمشاركة الجمعيات ولجان الأحياء حول ضرورة الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، والأفعال المانعة، لا سيما ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي وتدابير النظافة. المادة 13 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 14 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2020. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1442 الموافق 9 نوفمبر 2020 عبد العزيز جراد

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب). إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على تقرير رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية المنفذة على مستوى التراب الوطني لصالح الدولة، من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب). المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة على مستوى التراب الوطني من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك (ب) لصالح الدولة، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تكون أسعار البيع، بدون رسوم ، لوثائق الخرائط والأشغال والمنتجات غير المدرجة في الملحق، موضوع بيان مفصل. المادة 4 : تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما منها القرار المؤرّخ في 17 شوّال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله فور صدوره، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر 2020 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس

24 ربيع الأول عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 الملحق الرقم تعيين الأشغال والمنتجات 1- أشغال التقاط الصور الجوية 1 التقاط الصور الجوية بدقة من 20 سم إلى 80 سم 2 التقاط الصور الجوية بتقنيات LIDAR 2- أشغال فوتوغرافية 3 التثليث الجوي لخريطة سلّم 1/50.000/1 4 مسح فوطوغرامتري سلّم 1/50.000/1 5 مسح فوطوغر امتري لمراجعة خريطة 1/50.000/1 6 7 التثليث الجوي لخريطة سلّم 1/25.000/1 7 مسح فوطوغرامتري سلّم 1/25.000/1 8 مسح فوطوغرامتري لمراجعة الخريطة 1/25.000/1 9 صورة خرائطية رقمية بتمييز 50 سم -3- أشغال تسيير ومعالجة المعطيات الرقمية 10 حدود إدارية 125.000 11 حدود إدارية 50.000/1 12 معالجة وإدماج المعطيات الممسوحة 1/25.000/1 13 معالجة وإدماج المعطيات الممسوحة 1/50.000/1 14 إدماج المعطيات 1/200.000/1 15 تحيين معطيات 1/25.000/1 16 تحيين معطيات 1/50.000/1 17 قاعدة معطيات الأسماء 25.000/1 18 قاعدة معطيات الأسماء 1/50.000/1 19 قاعدة معطيات شبكة الطرق 1/25.000/1 20 قاعدة معطيات شبكة الطرق 1/50.000/1 10 نوفمبر سنة 2020 م سعر البيع بدون رسوم وحدة الحساب بالدينار الجزائري ورقة 30 × 15 1.318.616,44 30 × 1 1.474.041,94 قة 30 × 15 25.875,68 قطعة 15 × 1 1.081.233,05 قط 15 × 1 1.059.086,88 قة 30 × 15 33,541,79 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 1,478.805,29 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 1.159.792,35 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 309.189,19 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 82.781,66 قط 1515 82.043,88 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 320.954,34 قط 15 × 1 320.954,34 قطعة 10 × 10 154.749,91 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 192.846,38 قطعة 15 × 1 192.846,38 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 74.129,38 قط 15 × 1 74.129,38 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 34.556,90 قط 15 × 1 34.556,90

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م الملحق 21 قاعدة معطيات الارتفاع 1/25.000/1 22 قاعدة معطيات الارتفاع 1/50.000/1 4- الأشغال الميدانية 23 جيوديزيا أساسية 24 جيوديزيا التكثيف 25 جيوديزيا التوحيد 26 جيوديزيا الصيانة 27 قياس نسبي للجاذبية الأرضية 28 قياس مطلق للجاذبية الأرضية 29 قياس دقيق كلاسيكي للارتفاع 30 صيانة قياس دقيق للارتفاع 31 تجهيز الصورة لخريطة 1/50.000/1 32 تجهيز الصورة لتحيين الخريطة 1/50.000/1 33 تجهيز الصورة لخريطة 1/25.000/1 34 تجهيز الصورة لتحيين الخريطة 1/25.000/1 35 أشغال تحديد الانحراف المغناطيسي 36 تعريف من الصور لخريطة 1/50.000/1 37 تعريف الصور لتحيين الخريطة 1/50.000/1 38 تكميل ميداني لخريطة 1/50.000/1 39 تكميل ميداني لتحيين الخريطة 1/50.000/1 40 تعريف من الصور لخريطة 1/25.000/1 41 تعريف الصور لتحيين الخريطة 1/25.000/1 42 تكميل ميداني لخريطة 1/25.000/1 43 تكميل ميداني لتحيين الخريطة 1/25.000/1 للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 (تابع) قطعة “ 7’30 x “ 7’30 64.147,89 قطعة 15 × 1 64.147,89 نقطة 372.709,59 نقطة 261.588,99 نقطة 283.636,25 نقطة 261.588,99 نقطة 165.458,62 نقطة 412.349,63 كيلومتر 88.628,48 كيلومتر 90.199,50 ورقة 30 × 15 926.703,14 قة 30 × 15 926.703,14 قة 30 × 15 766.561,66 قة 30 × 15 766.561,66 قطعة 15 × 1 207.974,67 قطعة 15 × 1 90.029,04 قطعة 15 × 1 90.029,04 قط 15 × 1 1.142.073,50 قطعة 15 × 1 1.008.647,86 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 79.160,66 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 79.160,76 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 1.024.201,76 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 1.012.757,49

24 ربيع الأول عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 الملحق (تابع) 5- أشغال تحرير خرائط بسلّم متوسط 44 تحرير خريطة 50.000/1 (طبعة تجريبية) 45 تحرير خريطة 1/50.000/1 (طبعة نهائية باللغة الفرنسية) 46 تحرير خريطة 1/50.000/1 (طبعة نهائية باللغة العربية 47 تحرير خريطة 1/50.000/1 (لتحيين طبعة تجريبية) 48 تحرير خريطة 50.000/1 لتحيين طبعة نهائية باللغة الفرنسية) 49 تحرير خريطة 50.000/1 لتحيين طبعة نهائية باللغة العربية) 50 تحرير خريطة 1/25.000/1 (طبعة تجريبية) 51 تحرير خريطة 1/25.000/1 طبعة نهائية باللغة الفرنسية) 52 تحرير خريطة 1/25.000/1 ( طبعة نهائية باللغة العربية) 53 تحرير خريطة 1/25.000/1 لتحيين طبعة تجريبية) 54 تحرير خريطة 1/25.000/1 لتحيين طبعة نهائية باللغة الفرنسية) 55 تحرير خريطة 1/25.000/1 لتحيين طبعة نهائية باللغة العربية) 6- أشغال التثليث الفضائي بواسطة الصور الساتلية 56 تثليث جوي لخريطة 1/50.000/1 57 صورة خرائطية رقمية بنموذج تضاريس رقمي بواسطة الصور الساتلية 7- أشغال مراجعة الخرائط ومشتقاتها 58 مراجعة خريطة 1/200.000/1 8- الأشغال المتخصصة والفنون الخرائطية 59 سعر بيع خريطة طوبوغرافية (مختلف القياسات) 9- أشغال رقمنة الصور الجوية 60 استنساخ رقمي للصور الجوية الأصلية 10 نوفمبر سنة 2020 م قط 15 × 1 285.478,72 قطعة 15 × 1 124.822,42 قطع 15 × 1 124.822,42 قط 15 × 1 286.529,71 قط 15 × 1 124.822,42 قطعة 15 × 1 124.822,42 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 271.283,47 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 124.822,42 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 124.822,42 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 271.283,47 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 124.822,42 قطعة “ 7’30 x “ 7’30 124.822,42 قطعة 15 × 1 38.847,33 قطعة 15 × 1 378.774,00 قطعة 10 × 10 90.448,60 نسخة ورقية 221,77 صورة 1.511,60

24 ربيع الأول عام 1442 ه 10 نوفمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتشريفات كما يأتي : أولا - مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتضم : 1- المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : *مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية والقنصلية، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9
  • مكتب اتفاقيات المقر ،
  • مكتب المحلات الدبلوماسية. 2- المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة
  • مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية،
  • مكتب الإعفاءات الدبلوماسية
  • مكتب حظيرة العتاد المتحرك للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. 3 - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة وجوازات السفر الخاصة،
  • مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرسمية. ثانيا - مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الاعتمادات
  • مكتب المقابلات
  • مكتب المراسم،
  • مكتب الزيارات الرسمية. 2 - المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرسمية،
  • مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات الوطنية والدولية،
  • مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان المشتركة. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي : أولا - مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتضم : 1- المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تونس
  • مكتب ليبيا،

24 ربيع الأول عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م

  • مكتب المغرب
  • مكتب موريتانيا. 2 - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والقانونية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
  • مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية. ثانيا - مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب سوريا والأردن ولبنان
  • مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال،
  • مكتب العراق وفلسطين
  • مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 2 - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والقانونية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية
  • مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية. المادة 4 : تنظم المديرية العامة لإفريقيا كما يأتي : أولا - مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بلدان الساحل المجاورة،
  • مكتب التشاد وبوركينا فاسو والسنغال. 2 - المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب البلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي
  • مكتب بلدان إفريقيا الشرقية
  • مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية. 3- المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بلدان إفريقيا الغربية
  • مكتب بلدان إفريقيا الوسطى. ثانيا - مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف وتضم : 1 - المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية
  • مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية. 2- المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية،
  • مكتب المنظمات الجهوية الفرعية
  • مكتب الاندماج القاري. المادة 5 : تنظم المديرية العامة لأوروبا كما يأتي : أولا - مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنسيق مشاركة الجزائر في المسار الأورومتوسطي،
  • مكتب متابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا،
  • مكتب تنسيق ومتابعة مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة في المتوسط. 2 - المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير ومتابعة وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
  • مكتب تنسيق ومتابعة برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي. 3- المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تحليل وتسيير مسائل الأمن في أوروبا والفضاء الأورو - متوسطي،
  • مكتب تنسيق ومتابعة الحوار والتعاون مع . منظمة حلف شمال الأطلسي،
  • مكتب تنسيق ومتابعة العلاقات مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م ثانيا - مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب البلدان الإسكندينافية
  • مكتب الفاتيكان ودول البلطيق. 2- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب شبه الجزيرة الإيبيرية : إسبانيا والبرتغال
  • مكتب إيطاليا واليونان *مكتب مالطا وقبرص وموناكو وأندورا و سان مارينو. 3- المديرية الفرعية لبلدان غرب أوروبا، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب ألمانيا وليشتنشتاين
  • مكتب النمسا وسويسرا،
  • مكتب بلدان البينلوكس
  • مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. 4- المديرية الفرعية لفرنسا، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
  • مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية. ثالثا - مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بلدان أوروبا الوسطى (بولندا، التشيك، سلوفاكيا، المجر، سلوفينيا، رومانيا، بلغاريا)،
  • مكتب بلدان البلقان ( صربيا ، الجبل الأسود، كرواتيا، البوسنة والهرسك، ألبانيا ومقدونيا). 2 - المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تركيا،
  • مكتب أو كرانيا ومولدافيا
  • مكتب بيلاروسيا وجورجيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 3- المديرية الفرعية لروسيا، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية
  • مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية. المادة 6 : تنظم المديرية العامة لأمريكا كما يأتي : أولا - مديرية أمريكا الشمالية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب العلاقات السياسية والأمنية،
  • مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية
  • مكتب العلاقات الثقافية والتعاون العلمي والتقني. 2- المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب كندا،
  • مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية. ثانيا - مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بلدان أمريكا الوسطى
  • مكتب بلدان جزر الكاراييب. 2 - المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو،
  • مكتب الأرجنتين والشيلي والأروغواي والباراغواي
  • مكتب فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وسورينام وغويانا. المادة 7 : تنظم المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا كما يأتي : أولا - مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب أذربيجان وأوزبكستان و تركمانستان
  • مكتب طاجيكستان وقيرغيزستان و كازاخستان ومنغوليا.

24 ربيع الأول عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م 2- المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب اليابان
  • مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
  • مكتب الفيتنام وكمبوديا واللاووس وميانمار. 3- المديرية الفرعية للصين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الشؤون السياسية والأمنية،
  • مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية
  • مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية. ثانيا - مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتضم : 1 - المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان والمالديف وبنغلاديش،
  • مكتب إيران وباكستان وأفغانستان. 2- المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب أندونيسيا وأستراليا وزيلندا الجديدة وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي
  • مكتب ماليزيا وتايلاندا والفلبين وسنغافورة وبروناي دار السلام. المادة 8 : تنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف كما يأتي : أولا - مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب مجلس الأمن
  • مكتب الجمعية العامة وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة ذات الطابع السياسي،
  • مكتب حركة دول عدم الانحياز
  • مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي وباقي المنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي. 2 - المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب المسائل المتعلقة بالإرهاب
  • مكتب المسائل المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود،
  • مكتب عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية،
  • مكتب نزع السلاح ومراقبة التسلح. ثانيا - مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم : 1- المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الشؤون الاقتصادية
  • مكتب الشؤون التجارية المتعددة الأطراف،
  • مكتب المؤسسات المالية والنقدية
  • مكتب المؤسسات المكلفة بمسائل الطاقة. 2- المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والأنشطة التنفيذية التنموية،
  • مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية،
  • مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية
  • مكتب المؤسسات الدولية المتخصصة. ثالثا - مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب مجلس حقوق الإنسان
  • مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان
  • مكتب الشؤون الإنسانية. 2 - المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة،
  • مكتب المسائل المتعلقة بالصحة
  • مكتب المسائل المتعلقة بالشباب والرياضة.

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م 3- المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب المسائل الثقافية الدولية والتربية والإعلام
  • مكتب المسائل العلمية والتقنية الدولية. رابعا - مديرية البيئة والتنمية المستدامة، وتضم : 1- المديرية الفرعية للتعاون في ميدان البيئة وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في مجال البيئة،
  • مكتب التعاون في مجال البيئة. 2 - المديرية الفرعية للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة أهداف التنمية المستدامة،
  • مكتب المسائل المتعلقة بالسكن والمياه والطاقات المتجددة. المادة 9 : تنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج كما يأتي : أولا - مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتضم : 1- المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الفئات الضعيفة والأطفال القصر،
  • مكتب الموقوفين،
  • مكتب الدفاع عن مصالح ضحايا الجنايات والجنح. 2- المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الاتفاقات واللجان القنصلية
  • مكتب الشؤون الإدارية والممتلكات
  • مكتب الإقامة والتنقل
  • مكتب التعاون القضائي. 3- المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الحالة المدنية
  • مكتب ديوان القنصلية والتصديق على الوثائق،
  • مكتب التسيير القنصلي،
  • مكتب مسك سجلات الحالة المدنية ومتابعتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 ثانيا - مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الحركة الجمعوية
  • مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في التنمية الوطنية. 2- المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب متابعة الشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج،
  • مكتب الخدمة الوطنية
  • مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية والإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
  • مكتب متابعة برامج الحج والعمرة. ثالثا - مديرية الشؤون القنصلية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير التأشيرات
  • مكتب تحليل واستغلال إحصائيات التأشيرات
  • مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية. 2- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الشؤون القضائية
  • مكتب الشؤون الإدارية
  • مكتب إقامة وتنقل الأجانب
  • مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية. 3- المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التنسيق حول مسائل الهجرة
  • مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرة
  • مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية. المادة 10 : تنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق كما يأتي : أولا - مديرية الاتصال والإعلام، وتضم : 1 - المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تحليل المعلومات
  • مكتب تسيير المعلومات.

24 ربيع الأول عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م 2 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب التغطية الإعلامية وخلية السمعي البصري،
  • مكتب اعتماد وسائل الإعلام. 3- المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة وفرز المعلومات ذات الأهمية
  • مكتب تنفيذ مخطط الاتصال الخارجي للوزارة،
  • مكتب تسيير ومتابعة مواقع التواصل الإلكترونية. ثانيا - مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم : 1- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات
  • مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك. 2- المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب معالجة الأرشيف
  • مكتب رقمنة وحفظ وتبليغ الأرشيف. المادة 11 : تنظم المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها كما يأتي : أولا - مديرية اليقظة والدراسات الاستراتيجية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للمعلومة الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية
  • مكتب بنك المعلومات وخرائط المناطق المعرضة للمخاطر. 2 - المديرية الفرعية للتحليل والتقييم، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التحليل والمتابعة
  • مكتب تقييم الوضعيات المعرضة للمخاطر. ثانيا - مديرية استباق الأزمات و إدارتها، وتضم : 1- المديرية الفرعية لاستباق الأزمات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب استشعار الأزمات والتحذير
  • مكتب البرامج والتخطيط. 2- المديرية الفرعية لإدارة الأزمات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير خلية الأزمة ومركز الاتصالات
  • مكتب التنسيق الوطني والدولي. المادة 12: تنظم المديرية العامة للموارد كما يأتي : أولا - مديرية الموارد البشرية، وتضم : 1- المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الوظائف والمناصب العليا
  • مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
  • مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين
  • مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية. 2 - المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب التوظيف وتنظيم المسابقات والامتحانات
  • مكتب إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ومتابعتها،
  • مكتب تسيير الأعوان المتعاقدين في الخارج،
  • مكتب المنازعات المتعلقة بالأعوان المتعاقدين في الخارج. 3- المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التكوين وتحسين مستوى المستخدمين
  • مكتب التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين. 4- المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الانضباط والمنازعات،
  • مكتب الشؤون الاجتماعية
  • مكتب المداومة العامة،
  • مكتب الشؤون العامة والتقاعد.

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م ثانيا - مديرية المالية، وتضم : 1- المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

  • مكتب ميزانية التسيير،
  • مكتب ميزانية التجهيز
  • مكتب التعاون والمساهمات الدولية
  • مكتب التسيير المالي للتكوين في الخارج. 2 - المديرية الفرعية للعمليات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب المحاسبة العامة،
  • مكتب الرواتب والأجور،
  • مكتب الوكالات والتذاكر
  • مكتب اعتماد الطلبيات. 3- المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب التدقيق المحاسباتي في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : “منطقتي إفريقيا وأوروبا”،
  • مكتب التدقيق المحاسباتي في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : “مناطق البلدان العربية وآسيا وأمريكا وفرنسا”،
  • مكتب متابعة العمليات خارج الميزانية والحقوق القنصلية،
  • مكتب تسيير المنح. ثالثا - مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتضم : 1- المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الأملاك العقارية للإدارة المركزية
  • مكتب الأملاك العقارية في الخارج،
  • مكتب المتابعة التقنية للمشاريع
  • مكتب التجهيزات وحظيرة السيارات للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. 2- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب حفظ وصيانة المنقولات والعقارات والتجهيزات
  • مكتب الصفقات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15
  • مكتب التموينات وتسيير المخزون والجرد
  • مكتب حظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية. رابعا - مديرية عصرنة العمل الدبلوماسي، وتضم : 1 - المديرية الفرعية لنظم المعلومات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تصميم بنية نظم المعلومات الخاصة بالعمل الدبلوماسي،
  • مكتب استغلال نظم المعلومات الضرورية للربط بين المصالح المركزية والخارجية،
  • مكتب وضع الأدوات المناسبة للإدارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. 2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب إعداد البرامج والمنصات وتطبيقات الكمبيوتر،
  • مكتب تأمين الأنظمة والشبكات وصيانة معدات تكنولوجيا المعلومات. المادة 13 : تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي : 1- المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب الاتفاقيات الثنائية
  • مكتب الاتفاقيات المتعددة الأطراف وحفظ الوثائق الدبلوماسية،
  • مكتب القانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية،
  • مكتب الترجمة. 2- المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب النصوص التنظيمية
  • مكتب الدراسات القانونية
  • مكتب النشرة الرسمية للوزارة
  • مكتب المنازعات الدبلوماسية. المادة 14 : تنظم مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كما يأتي : 1- المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب بنك المعطيات والمعلومات الاقتصادية والتجارية
  • مكتب تحليل ونشر المعلومات الاقتصادية والتجارية.

24 ربيع الأول عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 2- المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب دعم برامج ترقية التجارة
  • مكتب دعم برامج ترقية الاستثمار،
  • مكتب متابعة التظاهرات الاقتصادية والتجارية. المادة 15 : تنظم مديرية المصالح التقنية كما يأتي : 1- المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاستغلال
  • مكتب الضبط،
  • مكتب صيانة التجهيزات الخاصة. 2- المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التحويلات العامة
  • مكتب الاستغلال العام
  • مكتب تسيير وصيانة دعائم الاتصالات السلكية واللاسلكية. 3- المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب إرسال الحقيبة الدبلوماسية والبريد
  • مكتب استقبال الحقيبة الدبلوماسية والبريد
  • مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1442 الموافق 5 أكتوبر 2020 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 10 نوفمبر سنة 2020 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير النقل، بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و 28 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. المادة 2 : يؤدي تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وكذا حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبيّن الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها. المادة 3 : يتم تحويل مستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 303-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تنجز التحويلات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، من قبل لجنة مختصة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :

  • قلاب دبيح ياسين ، نائب مدير الأملاك بالمديرية العامة للمالية والوسائل، حنيفي يوسف، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 شياط مسعود، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، شمام سهام، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
  • بوبكة لحسن، رئيس قسم الإدارة العامة بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
  • زوخ هندة ، متصرفة رئيسية بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. بعنوان وزارة المالية : صابر كمال، مدير أملاك الدولة في شرق ولاية الجزائر،
  • وارث نعمان، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر،
  • تركي الطاهر عبد الحكيم، مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات -بن يوسف فوزي ، مراقب مالي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – ومديرو الولايات المختصون إقليميا. بعنوان وزارة النقل :
  • لعريبي حسينة، مديرة فرعية للوسائل العامة،
  • يلس إبراهيم، رئيس دائرة الإدارة العامة بالمركز الوطني لرخص السياقة. بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : عبيب كمال، نائب مدير للتدقيق والمراقبة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير النقل عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لزهر هاني بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 24 ربيع الأول عام 1442 ه

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1442 الموافق 7 أكتوبر سنة 2020، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في تهيئة الإقليم. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-60 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تهيئة الإقليم، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. 10 نوفمبر سنة 2020 م المادة 2 : تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام ، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : • قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، • قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية والتقنية في مجال تهيئة الإقليم. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التعاون والتعامل مع الإدارات ومؤسسات البحث العلمي الوطنية والدولية في مجال اختصاص المركز،
  • تثمين وإظهار نتائج البحث العلمي للمركز، ضمان تحويل النتائج العلمية للمركز، ضمان متابعة نتائج بحث المركز وترقيتها ونشرها،
  • المشاركة في بحث مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
    • تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي للمركز،
  • ضمان متابعة وسير الموقع الإلكتروني للمركز وصيانة الشبكات المعلوماتية. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال • مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي، • مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق. المادة 5 : يكلف قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية والتقنية في مجال تهيئة الإقليم، على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتناء الإحصائيات الاجتماعية – الاقتصادية في مجال اختصاص المركز، تنظيم خرجات ميدانية بهدف جمع المعطيات الميدانية والإحصاءات الاجتماعية - الفضائية، والقيام بخبرات اجتماعية - اقتصادية وتقنية بحسب مواضيع بحث المركز،
  • اقتناء دعائم على شكل خرائط وصور جوية وإحصائية في مجال اختصاص المركز،

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م

  • اقتناء مناهج علمية وبرامج معلوماتية متخصصة في معالجة وتحليل المعلومة الجغرافية بجميع أشكالها، ضمان تحديث طرائق التحليل العلمي وتكوين إطارات المركز في الميادين العلمية والتقنية الخاصة بمعالجة المعلومة الجغرافية
  • القيام بتحاليل علمية وتقنية (الماء والتربة) صيانة معدات التحليل والنسخ واستكشاف أدوات جديدة مرتبطة بهذا المجال، وضع مجموعة عمليات ضمان الجودة ومتابعتها. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة إعداد الإحصائيات الجزئية وسبر الآراء والتحقيقات الميدانية • مصلحة معالجة المعلومات وإنتاج الوثائق البيانات والخرائط والصور)، • مصلحة ضمان الجودة والتحاليل العلمية. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
  • إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
  • ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، مسك المحاسبة العامة للمركز، ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، ضمان تسيير قضايا المنازعات والشؤون القانونية للمركز،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، مسك دفاتر الجرد للمركز،
  • ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 تنظم المصالح الإدارية ، وعددها ثلاث (3)، في : • مصلحة المستخدمين والتكوين • مصلحة الميزانية والمحاسبة • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من : • قسم “الوقاية والتخفيف من الكوارث”، • قسم “إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها”، • قسم “التعمير والتنمية العمرانية”، • قسم “المناهج والاستشراف وطرق التشخيص الإقليمي والحضري”. 1- قسم الوقاية والتخفيف من الكوارث، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
  • الوقاية من الفيضانات وتسييرها،
  • الوقاية من الزلازل وتسييرها،
  • الوقاية من الانهيارات الانزلاقات الأرضية) ومعالجتها، الوقاية من حرائق الغابات وتسييرها. 2- قسم إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
  • تسيير الموارد الطبيعية ورسم خرائط المساحات المسقية،
  • رسم خرائط الأنظمة الغابية والسهبية ومتابعتها،
  • رصد الجفاف والاحتباس الحراري
  • أثر التعمير على الأراضي الفلاحية. 3- قسم التعمير والتنمية العمرانية، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
  • دراسة الظواهر العمرانية والديناميكية الحضرية المدينة والتراث والسكن)
  • التدخل على النسيج العمراني الموجود
  • التعمير والتنمية المستدامة (دراسة موقع الأرض في البيئة العمرانية وتحليل المخاطر في الوسط العمراني)

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 24 ربيع الأول عام 1442 ه

  • الاقتصاد المبني على المعرفة والمدينة الذكية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال والاقتصاد المبني على المعرفة). 4- قسم المناهج والاستشراف وطرق التشخيص الإقليمي والحضري، ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
  • الطرق والمناهج الجديدة للتشخيصات الإقليمية والعمرانية
  • أعمال السلطات العمومية في الأقاليم،
  • تنمية وآفاق الأقاليم المستدامة،
  • الابتكار والاستشراف للمجمعات العمرانية والأقاليم. المادة 9 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1442 الموافق 7 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة البليدة 1. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم 10 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 1، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة البليدة 1. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • جامعة البليدة 1
  • الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،

  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة . قالمة إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-273 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة قالمة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21

    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة قالمة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • جامعة قالمة، الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
  • ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.

24 ربيع الأول عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة . الوادي إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الوادي. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : جامعة الوادي، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، و يكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة . المسيلة إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة المسيلة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة المسيلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23
  • جامعة المسيلة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، و يكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
  • ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “ الحاضنة” لدى جامعة . عنابة إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم

24 ربيع الأول عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 10 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة عنابة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : جامعة عنابة – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
  • ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى جامعة ورقلة. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 ما يو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة، المعدل والمتمم

24 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة ورقلة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • جامعة ورقلة – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث
  • مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
  • ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بومرداس. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 66 24 ربيع الأول عام 1442 ه

  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة بومرداس. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : جامعة بومرداس – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد،
  • تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان 10 نوفمبر سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات . بقسنطينة إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-137 المؤرخ في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-400 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق

24 ربيع الأول عام 1442 ه 10 نوفمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :

  • المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
  • الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) :
  • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي : استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
  • انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.
  • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي : صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
  • ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة