قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 18 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 2
فتح المادةتحدّد المساعدة المالية بمبلغ ثلاثين ألف )30.000( دينار في الشهر، وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بأصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19
المادة 3
فتح المادةتُمنح المساعدة المالية على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من سنة .2020
المادة 4
فتح المادةتُمنح المساعدة المالية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لكل شخص يمارس مهنة تم تعليق نشاطها مؤقتا في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
المادة 5
فتح المادةيشترط على المستفيد من المساعدة بالإضافة إلى أحكام المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
– حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي، حسب الحالة، أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة،
– أن يكون دخله السنوي المصرّح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019، أقل من أو يساوي 480.000 دينار،
– أن يسدّد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019،
– أن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان سنة .2020
المادة 6
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يمارسون المهن ويستوفون الشروط المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، ملء استمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلّفة بالداخلية، المرفق نموذجها بالملحق بهذا القرار.
تودع الاستمارة بعد ملئها بعناية، على مستوى المديرية الولائية المكلّفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توقيع هذا القرار.
يمكن الوالي، في حالة الضرورة، تمديد الآجال النهائية لإيداع الطلبات، لمدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام.
المادة 7
فتح المادةيعدّ المديرون الولائيون المعنيون، دوريا، قوائم طالبي المساعدة بالنسبة للمهن التابعة لهم، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 8
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بإخطار المديرين الولائيين المعنيين، بنتائج المراجعة، خلال ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القوائم.
المادة 9
فتح المادةبناء على نتائج المراجعة، يتم اعتماد القوائم النهائية من طرف المديرين الولائيين وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المديرية المكلّفة بقطاع النشاط، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم.
المادة 11
فتح المادةيلزم الوالي بإعداد تقرير تقييمي للعملية ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةيتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة، عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية.
المادة 13
فتح المادةيقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية على أساس القوائم المعتمدة من طرف المديرين المعنيين.
المادة 14
فتح المادةيكلّف الوالي باتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص الإعلام حول شروط منح المساعدة، والآجال المحدّدة، وكذا قوائم الرفض الصادرة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة .2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزيرة العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو كمال رزيڤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ........................................
استمارة معلومات من أجل الاستفادة من المساعدة المالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة فيروس كورونا “كوفيد - “19 إنّ هذه الاستمارة موجهة خصيصا لفائدة أصحاب بعض المهن الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم طيلة الحجر الصحي المنزلي المتخذ في إطار محاربة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد - .“19 المديرية أو الهيئة القطاعية المعنية : ...............................................................................................................................
الاسم : ............................................................................ اللقب : ........................................................................................ .................................................................................... : Prénom ........................................................................... : Nom اسم الأب : ..................................................................... اسم ولقب الأم : ............................................................................. ..................................................................... : mère la de prénom et Nom ............................................. : père du Prénom تاريخ ومكان الازدياد : ................................................. ولاية : .................................. بلدية : .........................................
رقم التعريف الوطني : ........................................................................ أو رقم شهادة الميلاد : .........................................
عنوان الإقامة : .............................................................................................................. بلدية : .........................................
النشاط الحالي : ........................................................ المؤسسة : .......................................................................................
رقم السجل التجاري : ............................................................... أو بطاقة الحرفي : ...........................................................
أي وثيقة تثبت نشاط آخر ( رقم الوثيقة : ...................................................................................................................... ) رقم الضمان الاجتماعي : ........................................................................ مبلغ الاشتراك : .................................................
هل استفدتم من منحة التضامن؟ نعم استفدت ................................... لا لم استفد .................................
الدخل السنوي المصرح به : ................................................................................................................................................
رقم الهاتف : ......................................... رقم الحساب البريدي أو الحساب البنكي : .........................................................
أصرح بشرفي، وأقسم أنّ المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة، وأنا على استعداد أن أقدم كل الوثائق التبريرية المتعلقة بها.
رقم بطاقة التعريف الوطني : إمضاء المعني : 26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.