مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتمدد لمدة ثمانية (8) أيام، أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–168 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان.
غير أنه يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
المادة 3
فتح المادةتمنع لمدة ثمانية (8) أيام، حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدَمين ونقل السلع.
المادة 4
فتح المادةيعلق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على الولاة المختصين إقليميًا، اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويمكنهم، زيادة على ذلك، تسخير أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على الولاة أن يشركوا لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين.
ولهذا الغرض، يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الولاة السهر، بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية، على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والأوكسيجين الطبي، وضمان متابعته يوميًا على مستوى ولاياتهم.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على الولاة اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والأسواق وجميع الفضاءات العمومية، عدة مرات في اليوم.
المادة 9
فتح المادةتؤهل مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية وكذا تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا، بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد – .)19 ويجب عليها إعلام السلطة الصحية بنشاطها، والتصريح لها فورًا، بالحالات المؤكدة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفّل المالي بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.