ج.ر عدد 39 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة …………………..2017 4 قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة…………

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 20–176 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………

مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1441 الموافق 28 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية الطارف…… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بومرداس… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 11 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تامنغست….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سعيدة…….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره………………….. 22 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………….. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………….2019 26

19 ذو القعدة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 يوليو سنة 2020 م قوانين قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 و 179 و 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80–04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 16–14 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قُدّر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017، بستة آلاف واثنين وسبعين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثين دينارا وسبعة وثلاثين سنتيما 6.072.323.625.334,37( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 بمبلغ ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسين مليارا وستمائة وأربعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وثمانمائة واثني عشر دينارا وخمسة وسبعين سنتيما 6.858.640.025.812,75( دج)، حيث يخصص منه : • أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون مليارا وخمسة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون دينارا وسنتيمان 4.497.045.848.489,02( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، • ألفان ومائتان وتسعة وستون مليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وسبعون ألف دينار 2.269.753.972.000,00( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، • واحد وتسعون مليارا وثمانمائة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينارا وثلاثة وسبعون سنتيما 91.840.205.323,73( دج) للنفقات غير المتوقّعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2017 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة سبعمائة وستة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة ألف وأربعمائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما 786.316.400.478,38( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017 التي تقدر بثمانمائة وثمانية وثلاثين مليارا وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفا وثمانية وخمسين دينارا وتسعة وتسعين سنتيما 838.903.211.058,99( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 11 يوليو سنة 2020 م المادّة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017 التي تقدر بتسعة وتسعين مليارا وتسعمائة وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين دينارا وتسعين سنتيما 99.996.821.779,90( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2017 : • ألفا وسبعة عشر مليارا وستمائة وأربعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسين دينارا وثلاثة وسبعين سنتيما 1.017.694.807.455,73( دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، • ألفا وخمسمائة وثمانية وستين مليارا وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة واثنين وثمانين دينارا وأحد عشر سنتيما 1.568.787.039.382,11( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض. المادّة 7 : يحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2017 بمبلغ خمسمائة وثلاثة ملايير وستمائة واثنين وثمانين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وتسعة سنتيمات 503.682.220.727,09( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2017 الجدول “أ” تقديرات قانون بالدينار (دج) الفارق الإنجاز إيرادات الدولة الإنجازات المالية .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حاصل الضرائب 000,00 000 668 297 1 060,36 المباشرة 201-002 حاصل التسجيل 000,00 000 981 114 774,42 والطابع 201-003 حاصل الرسوم المختلفة 000,00 000 592 077 1 817,18 على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات 000,00 000 221 556 685,69 المستوردة) 201-004 حاصل الضرائب غير 000,00 000 563 9 534,63 المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 000,00 000 570 345 054,48 المجموع الفرعي (1) 000 000 374 845 2 241,07 ب % بالقيمة ب % 694 671 207 1 93,06 939,64 305 996 89-6,94 - 656 600 92 80,54 225,58 343 380 22-19,46 - 533 824 992 92,13 182,82 466 767 84-7,87 - 941 664 505 90,91 314,31 058 556 50-9,09 - 918 276 4 44,72 465,37 081 286 5-55,28 - 233 311 364 105,42 054,48 233 741 18 5,42 036 685 661 2 93,54 758,93 963 688 183-6,46 -

19 ذو القعدة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 الجدول “أ” (تابع) تقديرات قانون إيرادات الدولة الإنجازات المالية 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حاصل دخل الأملاك 000,00 000 000 25 671,44 318 584 47 الوطنية 201-007 الحواصل المختلفة 000,00 000 000 75 529,65 192 001 216 للميزانية 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 20 186,00 789 35 المجموع الفرعي (2) 000 000 020 100 387,09 300 621 263 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 000 490 366,86 804 029 020 1 المجموع الفرعي (3) 000 000 000 490 366,86 804 029 020 1 مجموع الموارد العادية 000 000 394 435 3 995,02 140 336 945 3 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000,00 000 120 200 2 339,35 484 987 126 2 المجموع العام للإيرادات 000 000 514 635 5 334,37 625 323 072 6 11 يوليو سنة 2020 م بالدينار (دج) الفارق الإنجاز ب % بالقيمة ب % 190,34 671,44 318 584 22 90,34 288,00 529,65 192 001 141 188,00 186,00 789 15 263,57 387,09 300 601 163 163,57 208,17 366,86 804 029 530 108,17 208,17 366,86 804 029 530 108,17 114,84 995,02 140 942 509 14,84 96,676 660,65 515 132 73-3,32 - 107,75 334,37 625 809 436 7,75 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2017 الجدول “ب” اعتمادات سنة 2017 الوزارة بالدينار (دج) نسبة الفوارق الاستهلاك المصادق عليها المراجعة المستهلكة بالقيمة رئاسة الجمهورية 000 999 825 7 000 199 174 8 087,18 مصالح الوزير الأول 000 933 508 4 000 053 173 5 514,06 الدفاع الوطني 000 000 297 118 1 000 000 449 120 1 370,76 الداخلية والجماعات 000 754 260 394 000 321 451 454 715,74 المحلية الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 000 220 216 35 000 980 754 43 702,68 % 353 112 6 912,82 845 061 2 74,78 909 810 4 485,94 143 362 93,00 821 120 117 1 629,24 178 328 3 99,70 731 305 434 284,26 589 145 20 95,57 226 133 43 297,32 753 621 98,58

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 11 يوليو سنة 2020 م الوزارة المصادق عليها العدل 000 000 671 72 المالية 000 834 513 87 الصناعة والمناجم 000 498 617 4 الطاقة 000 846 157 44 المجاهدين 000 029 943 245 الشؤون الدينية والأوقاف 000 735 375 25 التجارة 000 320 511 19 تهيئة الإقليم والسياحة 000 324 622 3 والصناعة التقليدية الفلاحة والتنمية الريفية 000 631 797 212 والصيد البحري الموارد المائية 000 538 183 16 السكن والعمران والمدينة 000 533 658 17 الأشغال العمومية والنقل 000 215 425 27 التربية الوطنية 000 385 261 746 التعليم العالي والبحث العلمي 000 629 791 310 التكوين والتعليم المهنيين 000 358 304 48 العمل والتشغيل 000 004 442 151 والضمان الاجتماعي الثقافة 000 614 005 16 التضامن الوطني والأسرة 000 217 904 70 وقضايا المرأة العلاقات مع البرلمان 000 083 235 الصحة والسكان وإصلاح 000 747 073 389 المستشفيات الشباب والرياضة 000 477 554 34 الجدول ”ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2017 نسبة الفوارق الاستهلاك بالقيمة المراجعة المستهلكة % 000 000 123 74 887,72 178 088 73 112,28 821 034 1 98,60 000 834 513 87 026,79 527 576 79 973,21 306 937 7 90,93 000 498 617 4 394,71 442 285 4 605,29 055 332 92,81 000 055 895 46 083,51 555 930 45 916,49 499 964 97,94 000 029 943 245 183,62 169 826 222 816,38 859 116 23 90,60 000 235 393 25 396,46 138 824 23 603,54 096 569 1 93,82 000 320 811 20 941,94 095 622 17 058,06 224 189 3 84,68 000 324 622 3 240,53 770 458 7 240,53 446 836 3-205,91 000 189 805 217 079,55 960 950 213 920,45 228 854 3 98,23 000 164 862 14 806,17 055 130 16 806,17 891 267 1-108,53 000 533 658 17 653,11 868 166 21 653,11 335 508 3-119,87 000 728 411 29 381,49 009 111 27 618,51 718 300 2 92,18 000 385 063 760 971,21 236 414 722 028,79 148 649 37 95,05 000 629 251 312 350,81 279 945 311 649,19 349 306 99,90 000 358 334 48 643,55 531 160 48 356,45 826 173 99,64 000 964 571 151 862,90 243 734 150 137,10 720 837 99,45 000 614 037 16 832,35 680 658 15 167,65 933 378 97,64 000 317 927 70 279,85 648 173 70 720,15 668 753 98,94 000 083 235 314,91 845 207 685,09 237 27 88,41 000 867 430 389 383,34 669 967 386 616,66 197 463 2 99,37 000 477 054 35 694,96 484 228 32 305,04 992 825 2 91,94

8 الجريدة الرسميّة الوزارة المصادق عليها الاتصال 000 935 698 18 البريد وتكنولوجيات 000 269 432 2 الإعلام والاتصال البيئة والطاقات المتجددة المجموع الفرعي 000 127 290 126 4 الأعباء المشتركة 000 834 551 465 المجموع العام 000 961 841 591 4 19 ذو القعدة عام 1441 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 يوليو سنة 2020 م الجدول ”ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2017 نسبة الفوارق الاستهلاك بالقيمة المراجعة المستهلكة % 000 514 968 23 547,39 482 867 23 452,61 031 101 99,58 000 269 432 2 858,86 944 124 2 141,14 324 307 87,36 000 374 348 1 717,38 617 090 1 282,62 756 257 80,88 000 313 315 232 4 923,53 478 027 124 4 076,47 834 287 108 97,44 000 648 526 359 565,49 369 018 373 565,49 721 491 13-103,75 000 961 841 591 4 489,02 848 045 497 4 510,98 112 796 94 97,94 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2017 حسب القطاعات الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - قانون المالية الصناعة 000,00 000 757 2 الفلاحة والري 000,00 000 655 151 دعم الخدمات المنتجة 000,00 500 403 13 المنشآت القاعدية 000,00 100 811 366 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 000,00 910 064 103 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000,00 110 482 60 دعم الحصول على السكن 000,00 000 257 287 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 600 المخططات البلدية 000,00 000 000 35 للتنمية الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات المراجعة - قانون (المراجعة - المعبأة) لسنة 2017 المالية بالقيمة ب % 000,00 643 831 2 000,00 534 622 2 000,00 109 209 7,38 000,00 521 341 166 000,00 801 062 164 000,00 720 278 2 1,37 000,00 645 999 30 000,00 384 713 56 000,00 739 713 25-82,95 - 000,00 288 447 393 000,00 163 191 494 000,00 875 743 100-25,61 - 000,00 011 907 143 000,00 231 374 160 000,00 220 467 16-11,44 - 000,00 861 187 123 000,00 814 861 151 000,00 953 673 28-23,28 - 000,00 941 156 308 000,00 980 101 326 000,00 039 945 17-5,82 - 000,00 000 000 600 000,00 649 022 394 000,00 351 977 205 34,33 000,00 000 000 70 000,00 616 071 70 000,00 616 71-0,10 -

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 11 يوليو سنة 2020 م الجدول “ج” (تابع) بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - المراجعة - قانون (المراجعة - المعبأة) قانون المالية المالية المجموع الفرعي 000,00 620 430 620 1 000,00 910 871 للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات 000,00 000 943 504 000,00 800 309 لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) إعادة رسملة البنوك العمومية 000,00 000 000 42 000,00 000 000 احتياطي لنفقات 000,00 000 000 124 000,00 910 191 غير متوقّعة المجموع الفرعي للعمليات برأس 000,00 000 943 670 000,00 710 501 المال مجموع ميزانية 000,00 620 373 291 2 000,00 620 373 التجهيز قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140–20 و 144 منه، – وبمقتضى القانون رقم 91–32 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–11 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 99–07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 61 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، لسنة 2017 بالقيمة ب % 838 1 000,00 172 022 820 1 000,00 738 849 18 1,03 431 000,00 800 731 428 000,00 000 578 2 0,60 21 000,00 000 000 21 - -

  • 000,00 910 191 100,00 452 000,00 800 731 449 000,00 910 769 2 0,61 291 2 000,00 972 753 269 2 000,00 648 619 21 0,94 يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى اعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي سنة 1945 في حق الشعب الجزائري. المادّة 2 : يتم إحياء هذا اليوم من كل سنة عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج، تكريما وتمجيدا لضحايا هذه المجازر ومواقفهم البطولية في سبيل الحرية والاستقلال. المادّة 3 : يحتفى بهذا اليوم من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية تخليدا لهذه الذكرى العظيمة للحفاظ على ذاكرة الأمة وضمان تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة، قصد تمتين صلتهم بالوطن وبتاريخه المجيد. المادّة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون

19 ذو القعدة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20–171 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–08 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة لسنة 2020، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 11 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وستة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.576.672 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–32 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37–02 “النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–173 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–09 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2020، الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37–15 وعنوانه “اقتناء كاميرات حرارية لفائدة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37–15 “اقتناء كاميرات حرارية لفائدة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19 المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية،

19 ذو القعدة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الأول “الإدارة العامة”، الفرع الجزئي الثاني “المصالح اللامركزية التابعة للدولة”، باب رقمه 37–18 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الأول – وفي الباب رقم 37–18 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج”. 11 يوليو سنة 2020 م المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو تقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنّهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد عمدي واختلاس وإتلاف واحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة عمدا في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 37 و 41 من القانون رقم 06–01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام وا لمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون

19 ذو القعدة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم تنفيذي رقم 20–176 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 11 يوليو سنة 2020 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 3.500.000 3.500.000 متوقّعة المجموع…………… 3.500.000 3.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 3.500.000 3.500.000 المجموع…………… 3.500.000 3.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “المؤسسة” باختصار “م.ت.م.ر.و”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. تسيّر المؤسسة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 4 : يحدد مقر المؤسسة بمدينة وهران. المادّة 5 : تتولى المؤسسة، في إطار مساهمتها في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين منشآتها القاعدية وتجهيزاتها قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم، – ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآتها، – ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي، – ضمان تسيير وحفظ وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها، – القيام بكل الدراسات المرتبطة على الخصوص، بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية، – وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاتها، – تنسيق أعمال وتدابير الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاتها بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين، – وضع تحت تصرف الجمهور خدمات منشآتها الرياضية وهياكلها القاعدية للاستقبال والمرافقة في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص المعوقين، – تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية، – ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،

19 ذو القعدة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – تأجير المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداتها، – وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت المؤسسة، لاسيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية، – المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعها، – وضع منشآتها الرياضية وهياكلها للاستغلال من طرف الغير وفق الأشكال التعاقدية. المادّة 6 : تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تخوّل المؤسسة إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها مع أي إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادّة 10 : تحدد المشتملات المادية للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل والي وهران، – المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة، – المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بالوزارة المكلفة بالرياضة، – ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة، – رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، – رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعيّنهما الوزير المكلف بالرياضة، 11 يوليو سنة 2020 م – رئيس (1) للجنة المناصرين يعيّنه الوزير المكلف بالرياضة، – ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي : – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، – ميزانية المؤسسة وحساباتها، – برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، – حصائل السنة المالية المنصرمة، – مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة، – توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة، – إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية، – مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة، – مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول أو رفض الهبات والوصايا، – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – الاتفاقية الجماعية للمستخدمين، – إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأس المال في شركات تجارية، – التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، – كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على إنجاز أهدافها. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إمّا من الوزير المكلف بالرياضة وإمّا من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشّر عليه رئيس مجلس الإدارة. وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 18 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين(03) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلّغ خلال هذا الأجل. لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الثاني المدير العام المادّة 19 : يعين المدير العام للمؤسسة حسب التنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، – تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها، – الأمر بصرف نفقات المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 – إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به، – السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة، – إعداد البرنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة، – تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم، – ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، – إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة. يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة، وكذا عن الخدمات التي تقدمها، – المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة، – مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات الاستثمار والتجهيز، – كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها. المادّة 24 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للمؤسسة، بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة، على موافقة السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

19 ذو القعدة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 المادّة 25 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 26 : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 27 : تستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة. المادّة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران التي تدعى في صلب النص “ المؤسسة“ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي : – وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة :

  • رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،
  • الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعوقين،
  • الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية،
  • التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة. – عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة، 11 يوليو سنة 2020 م – توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة، – التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و/ أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة، – تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه، – تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية. المادّة 3 : تتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية، مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا. تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة. المادّة 4 : ترسل المؤسسة في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يتعيّن على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية : – تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة، – نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. حرّر في………………… قرئ وصودق عليه

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–182 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادّة 2 : تمدد لمدة ثمانية (8) أيام، أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–168 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتدابير الحجر الجزئي المنزلي، من الساعة الثامنة (8) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، المطبقة على ولايات أدرار، والشلف، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، والجزائر، والجلفة، وسطيف، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وغليزان. غير أنه يمكن الولاة، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا، أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. المادّة 3 : تمنع لمدة ثمانية (8) أيام، حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه. غير أنه يمكن الولاة، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور. لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدَمين ونقل السلع. المادّة 4 : يعلق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : يتعيّن على الولاة المختصين إقليميًا، اتخاذ جميع تدابير التسخير المطلوبة للاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. ويمكنهم، زيادة على ذلك، تسخير أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط مقابل تحفيزات مالية، عند الاقتضاء. المادّة 6 : يتعيّن على الولاة أن يشركوا لجان الأحياء وجمعيات المجتمع المدني في عمليات تأطير المواطنين. ولهذا الغرض، يجب عليهم اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بضمان تنظيمها وتأطيرها وتأدية نشاطاتها طبقا لتوجيهات اللجنة الولائية.

19 ذو القعدة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 المادّة 7 : يتعيّن على الولاة السهر، بالاتصال مع مصالح الصحة والمصالح المعنية، على تعزيز المخزون الدائم لوسائل الكشف والأوكسيجين الطبي، وضمان متابعته يوميًا على مستوى ولاياتهم. المادّة 8 : يتعيّن على الولاة اتخاذ كل التدابير التي تسمح بضمان عمليات تطهير الشوارع والأسواق وجميع الفضاءات العمومية، عدة مرات في اليوم. المادّة 9 : تؤهل مخابر التحليل البيولوجي الطبي العمومية وكذا تلك التابعة للقطاع الخاص المرخص لها قانونا، بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد – .)19 ويجب عليها إعلام السلطة الصحية بنشاطها، والتصريح لها فورًا، بالحالات المؤكدة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1441 الموافق 28 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1441 الموافق 28 يونيو سنة 2020، يعيّن الفريق السعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 5 يوليو سنة .2020 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد أحمد مختاري، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد مراد خليفة، بصفته مديرا للطاقة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 يوليو سنة 2020 م المادّة 10 : يؤسس تأمين خاص، على عاتق الدولة، لفائدة جميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. المادّة 11 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 10 يوليو سنة .2020 المادّة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد تليلي فوغالي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى ابتداء من 17 أبريل سنة 2020، مهام السيّد سماعين مرابطين، بصفته رئيسا للدراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية بوزارة الصناعة والمناجم، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد كسيرة،

19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م بصفته مديرا للتنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد زين الدين يحياوي، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سعدية رملة، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد مسعود بن دريدي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى، ابتداء من 23 أبريل سنة 2019، مهام السيّد كريم فلاق شبرة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد أحمد بلعربي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّدة زهية إبرسيان، بصفتها مديرة التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الموارد المائية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد الخير، بصفته مديرا للري في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد القادر قوتي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق شواترة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد.

19 ذو القعدة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد مراد خليفة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد تليلي فوغالي، مديرا للكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة. 11 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد زين الدين يحياوي، مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد مسعود بن دريدي، مديرا لضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد محمد كسيرة، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، تعيّن السيّدة سعدية رملة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27
شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436
الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي
للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير
سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية
لتحسين السكن وتطويره.
المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من القرار المؤرّخ
في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015
والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

19 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
11 يوليو سنة 2020 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23
“ المادة 18 : تحدّد قائمة المديريات الجهوية وتسميتها ومقرها وكذا مجال اختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي :
تسمية المديرية مجال الاختصاص
الرقم
الجهوية الإقليمي
الجزائر
بومرداس
1 الجزائر - شرق
البويرة
تيزي وزو
بجاية
الجزائر
المدينة الجديدة
لسيدي عبد الله
المدينة الجديدة لبوعينان
2 الجزائر - غرب
البليدة
الجلفة
المدية
تيبازة
عين الدفلى
وهران
مستغانم
تلمسان
سيدي بلعباس
3 وهران عين تموشنت
الشلف
غليزان
أدرار
تندوف
تسمية المديرية مجال الاختصاص
الرقم
الجهوية الإقليمي
تيارت
بشار
سعيدة
تيارت معسكر

البيض
تيسمسيلت
النعامة
قسنطينة
أم البواقي
5 قسنطينة ميلة
بسكرة
خنشلة
سطيف
باتنة
سطيف جيجل

المسيلة
برج بوعريريج
عنابة
سكيكدة
الطارف
7 عنابة
تبسة
قالمة
سوق أهراس

19 ذو القعدة عام 1441 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
تسمية المديرية مجال الاختصاص
الرقم
الجهوية الإقليمي
ورقلة
تامنغست
إيليزي
8 ورقلة الوادي
غرداية
الأغواط “
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1441 الموافق 21 يونيو
سنة .2020
كمال ناصري
وزارة الموارد المائية
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة
2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425
الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم
اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه
المنبع وسيرها.
`````````````````````````
إنّ وزير الموارد المائية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في
27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004
والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع
وحمايتها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425
الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة
الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها،
المعدّل،
11 يوليو سنة 2020 م
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار
المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة
2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية
الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدّل.
المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 30
رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور
أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية
ومياه المنبع وسيرها من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
– السيّدة حمداوي فضيلة، ممثلة وزير الموارد المائية،
رئيسة،
– السيّد مرزوقي عمار، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات
المحلية،
– السيّدة عرار سامية، ممثلة الوزير المكلّف بالأملاك
الوطنية،
– السيّد رشيد أحمد، ممثل الوزير المكلّف بحماية
المستهلكين،
– السيّدة بوطابة يسمينة، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
– السيّد كيوس العربي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
– السيّد عليلي جمال، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
– السيّدة بدر الدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
– السيّدة أقسوس سهيلة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
– السيّدة قندوزي رزيقة، ممثلة الوزير المكلّف بالتقييس،
– السيّدة قنان صارة، ممثلة المدير العام للمركز الوطني
لعلم السموم،
– السيّد دريت عمر عبد الحميد، ممثل المدير العام لمعهد
باستور الجزائر،
– السيّد بوخيط محمد، ممثل المدير العام للمركز
الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
– السيّد مسراتي توفيق، المدير العام للوكالة الوطنية
للموارد المائية.
......................... (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو
سنة .2020
أرزقي براقي

19 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25
11 يوليو سنة 2020 م
وزارة العمل
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22
والتشغيل والضمان الاجتماعي
يونيو سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
المذكورون في الجدول الآتي :
الاسم واللقب
الهيئة المستخدمة الولاية
مختاري وفاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الجزائر
بوزة رندة
مرابط توفيق
قحام محمد ياسين
مباركي عبد اللطيف
“ قالمة
“ قالمة
“ قالمة
“ المسيلة
بور اس بلخير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء غرداية
حنيش رفيدة
بوشمال جوهرة
نزعي حسين
أبو القاسم مريم
كوري عبد السلام
عكراش عبد الحي
سي رمضان كمال
مزيان نوال
قوبي أمود
سيدي صالح
حوحمدي سهيلة
طويلب بومدين
جفالي زراري
طهاري عبد السلام
لملم البوطي
خلافي سليمان
بن سليمان فارس
زقواط عبد القادر
“ غرداية
“ البيض
“ سعيدة
“ غرداية
“ الجزائر
“ الجلفة
“ تيزي وزو
“ مستغانم
“ إيليزي
“ إيليزي
“ سوق أهراس
الصندوق الوطني للتقاعد بشار
“ أم البواقي
“ الجزائر
“ ورقلة
“ سيدي بلعباس
“ بجاية
“ وهران
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول
المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان

19 ذو القعدة عام 1441 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39
11 يوليو سنة 2020 م
إعلانات وبلاغات
بنك الجزائر
الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2019
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 862.602.459.586,56
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 147.799.420.119,67
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 458.672.457,64
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 6.563.946.115.729,58
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 354.672.779.637,24
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46
من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في
26/8 / )2003 ....................................................................................................................................... 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 6.556.200.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8/2003 ............................................. 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ................................................................................ 6.556.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 3.256.239.018,52
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00
* العموميّة .............................................................................................................................. 0,00
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( ............................................................................................................................. 160.000.000.000,00
* العموميّة .............................................................................................................................. 160.000.000.000,00
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 9.860.881.903,04
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 109.672.165.498,85
المجموع 14.769.611.846.437,16
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 5.508.918.268.435,46
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 391.321.481.258,21
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.328.458.147,96
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 197.539.101.303,37
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 1.774.387.744.898,46
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 1.108.944.508.046,04
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 15.000.000.000,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 790.404.287.010,76
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 2.981.767.997.336,90
المجموع 14.769.611.846.437,16
)*( يحتوي تسهيلات الودائع
)**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة