قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفّل المالي بها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفل المالي بها.
المادة 2
فتح المادةالتأمين الخاص هو تأمين تكميلي لفائدة المستخدمين، الذين هم في حالة نشاط، على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، بمن فيهم المقيمون في العلوم الطبية والمنتسبون إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
المادة 3
فتح المادةيغطي التأمين الخاص النفقات المتعلقة بالتكفل الطبي في حالة التعرّض لعدوى فيروس (كوفيد– )19 فقط.
المادة 4
فتح المادةيتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على عاتق الدولة، بالخدمات الإضافية الآتية :
– الرفع إلى مستوى 100 % نسبة تعويض الأدوية المحددة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
– تعويض فحوص التحاليل الطبية في حدود 20.000 دج في السنة لكل مستخدم،
– تعويض فحوص التصوير الطبي في حدود 20.000 دج في السنة لكل مستخدم،
– منحة وفاة إضافية بمبلغ قدره 1.000.000 دج، زيادة عن منحة الوفاة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة ما إذا كان سبب الوفاة متعلقاً بعدوى (كوفيد– .)19
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يتم التكفل المالي بالنفقات المتعلقة بالتأمين الخاص على عاتق ميزانية الدولة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 سبتمبر سنة 2022 م وتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة به بعنوان ميزانية التكاليف المشتركة.
المادة 6
فتح المادةيخصص لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تخصيص مالي، بعنوان تعويض الخدمات المحققة، على أساس تقديم وضعيات تبريرية تبّين عدد المستفيدين وكذا طبيعة الخدمات المقدمة ومبالغها.
يغطي هذا التخصيص المالي أيضا مصاريف تسيير هذه الخدمات بنسبة محددة بثلاثة في المائة 3( .)%
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد الوضعية التبريرية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كل ثلاثي، من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وترسل إلى وزارة الصحة. حيث تقوم هذه الأخيرة بمراقبة هذه الوضعية وإرسالها إلى مصالح وزارة المالية قصد تعويض النفقات المدفوعة.
المادة 8
فتح المادةيجسد هذا التأمين عن طريق اتفاقية توقّع بين مصالح وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 9
فتح المادةيتوقف التكفل بالخدمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد إعلان السلطات العمومية عن رفع حالة الأزمة الصحية.
المادة 10
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار ابتداء من 22 مارس سنة .2020
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة .2022 وزير المالية وزير الصحة عبد الرحمان راوية عبد الرحمان بن بوزيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.