قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
فهرس قرارات المجلس الدستوري 7 يونيو سنة 2020 م قرار رقم 01/ ق م د/د ع د/20 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020.. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-134 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الشؤون الخارجية… مرسوم رئاسي رقم 20-135 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها .
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل
- ولاية وهران - وحدودها..
مرسوم تنفيذي رقم 20-138 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1441 الموافق أوّل يونيو سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع..
مرسوم تنفيذي رقم 20-139 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أوّل يونيو سنة 2020 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، والجماعات المحلية - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، الطاقة. يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي
يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة
يتضمن تعيين المديرة العامة للمحروقات بوزارة
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 7 يونيو سنة 2020. م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 34 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الطاقة. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المفتش العام للغابات.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن لحقوق الإنسان.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن بوزارة الطاقة..
التعيين بالأمانة العامة للمجلس الوطني
إنهاء مهام مدير الدراسات والإحصائيات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتوجات البترولية بوزارة الطاقة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن العامة للغابات… إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجارة…. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان………. 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه 4 7 يونيو سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 26 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة…. 28
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 34 5 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 01 ق م د دع د 20 مؤرخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020. إن المجلس الدستوري، عملا بأحكام المادة 188 من الدستور، وبموجب إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 15 جانفي سنة 2020 بقرار مؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2019، تحت رقم الفهرس 19/00016، ومتعلق بدفع أثاره (ح. ر) و(ب.ر) بواسطة محاميهما الأستاذين (ب.ف) و (أ.س)، المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، واللذين ينازعان في دستورية المادة 496 (النقطة 6) من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2019 تحت رقم الفهرس 19/00016، والوثائق المرفقة وبالاطلاع على الملاحظات والردود المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، والأطراف، وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة، وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل المحامي (أ.س) ممثلاً لكل من (حر) و (ب.ر)، التي تمسك فيها بما جاء في ملاحظاته المكتوبة وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل ممثل الحكومة، والتي أكد فيها ما جاء في الملاحظات المكتوبة للوزير الأول، وبعد المداولة اعتبارا أن (ح.ر) و (ب.ر) بواسطة محاميهما الأستاذين (ب.ف) و (أ.س)، دفعا بعدم دستورية نص المادة 496 (النقطة 6) من قانون الإجراءات الجزائية، الذي يحرمهما من الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم 28 مارس سنة 2019 قضى بإدانتهما والحكم عليهما بغرامة نافذة قدرها 20.000 دج من أجل إقرار عمدا لوقائع غير صحيحة والسعي لها الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 228 (الفقرتين الأولى (و (و (3) من قانون العقوبات – واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها، أن دفعهما يستوفي الشروط والإجراءات التي تحكم الدفع بعدم الدستورية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويتمسكان بعدم دستورية المادة 496 (النقطة 6) والتي تنص على : عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها…” معتبرين أن هذا النص يحرمهما من ممارسة حقهما في الطعن بالنقض المكفول بموجب الدستور المكرس لمبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية وفقا لنص المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، واعتبارا أنه بتاريخ 4 يوليو سنة 2019 تقدما بمذكرة إضافية تدعيما لدفعهما المتعلق بعدم الدستورية، جاء فيها أن المادة 496 (النقطة (6 (6) من قانون الإجراءات الجزائية تحرمهما من حقهما في الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح بالنظر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به والذي يساوي أو لا يتجاوز 50.000 دج، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 171 (الفقرتين الأولى و 3)
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
من الدستور التي تنص على أنه “تمثل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. وتضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون”،
- واعتبارا أنه بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2019 قدم المدعيان ملاحظات مكتوبة أمام المحكمة العليا جاء فيها أنه لحقهما ضرر من تطبيق نص المادة 496 (النقطة (6 (6)، استنادا إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2019 بعدم دستورية نص المادة 416 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجزائية واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة جاء فيها أن المادة 496 (النقطة 6) من قانون الإجراءات الجزائية لا تتعارض مع المادة 160 (الفقرة (2 (2) من الدستور، لأن الطعن بالنقض لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتبر أن النص يتعارض مع ما التزمت به الجزائر بموجب الاتفاقية الأممية للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها الجزائر ، كما اعتبر الصياغة الحالية للمادة 496 (النقطة (6 (6) تتعارض مع روح المادة الأولى (المطة (7) من قانون الإجراءات الجزائية، لذلك يعتقد مباشرة فحص معمق لهذا الوجه المثار،
- واعتبارا أنّ الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، تضمنت إقرارا بدستورية المادة 496 (النقطة (6 (6) من قانون الإجراءات الجزائية، وأن المادة 171 من الدستور لا علاقة لها بالحقوق التي يضمنها الدستور ، ذلك أن هذا الحكم الدستوري يكتفي بتحديد مهام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول جاء فيها أن المادة 496 (النقطة (6) من قانون الإجراءات الجزائية، تؤكد صراحة على احترام درجتي التقاضي، وأن غرض المشرع من وضع شرط لقبول الطعن بالنقض هو تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا والتحكم في حجم العمل القضائي على مستوى هذه الهيئة العليا لحسن سير مرفق القضاء،
- واعتبارا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر برر في ملاحظاته المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري 7 يونيو سنة 2020. م القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 496 (النقطة (6) من قانون الإجراءات الجزائية، معتبرا عدم تأسيس الدفع بحكم تغيير موضوعه ما بين مذكرتي الطعن، وأن رقابة المحكمة العليا تتم بمناسبة النظر في الطعون المرفوعة أمامها، وأن النص الدستوري المستند إليه لا يشكل سببا لرفع كل الطعون أمام المحكمة العليا، وعليه يتعيّن رفض هذا الدفع لعدم تأسيسه،
- واعتبارا أن المادة 496 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، قد تم تعديلها بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، وأصبح نصها كالآتي : “ لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي : 1-قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية 2- قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات، 3- قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر ، 4- الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط، 5- قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها، 6 - الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي، و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية “، واعتبارا أن حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية تضمنه المادة 160 (الفقرة (2 (2) من الدستور، والذي عبر عنه المجلس الدستوري في قراره رقم 01/ق م د/د ع د/19
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2019، الذي صرح من خلاله بعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، أما في قضية الحال فإن المدعيين استنفذا حقهما في التقاضي على درجتين، إذ تمت محاكمتهما كمتهمين أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام المجلس القضائي، وبالتالي فإن حقهما في التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية الذي تضمنته المادة 160 (الفقرة (2) من الدستور قد تحقق،
- واعتبارا أن المادة 171 المستند إليها تنص على : “تمثل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم…”، وبالتالي فهي لا تتضمن ما يفيد أن الطعن بالنقض درجة من درجات التقاضي، وأن الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة الأصلية ولا يملك فيه الخصوم المزايا التي يكفلها لهم قاضي الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل،
- واعتبارا أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرّخ في 16 مايو سنة 1989، لا سيما المادة 2 منه التي تنص على أن تتعهد كل دولة طرف بتنمية إمكانيات التظلم القضائي، والمادة 14-5 التي تنص على : “لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه”، وهو ما تضمنه المادة 160 (الفقرة (2 (2) من الدستور من خلال مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية واعتبارا أن المادة 140 (النقطة (7) من الدستور خولت المشرع كامل الاختصاص في التشريع في ميدان القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين، ونظام السجون. ويعود له بذلك الاختصاص في تحديد شروط وإجراءات الطعن بالنقض وله أن يورد استثناءات وقيودا في القانون، في ظل احترام الحقوق والحريات المضمونة دستوريا
- واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرّع بنصه في المادة 496 (النقطة (6) على أنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي : “الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي، و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية” ، يكون بذلك قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري، ومن ثم لم يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية النقطة 6 من المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يقرّر المجلس الدستوري ما يأتي : أولا : يصرح بدستورية المادة 496 (النقطة (6) من قانون الإجراءات الجزائية. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 11 و 12 و 13 رمضان عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 مايو 2020 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- شادية رحاب، عضوا
- إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا او سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا،
- خديجة عباد، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا
- امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
15 شوال عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-134 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-09 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار (81.480.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار (81.480.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–01 “المشاركة في الهيئات الدولية”. 7 يونيو سنة 2020. م تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-135 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات للجمهورية الجزائرية / العدد 34 9 المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 ما يو سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة.. العمل 4.614.600.000 03-31 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 329.940.000 مجموع القسم الأول….. 4.944.540.000 مجموع العنوان الثالث….. 4.944.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 4.944.540.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 5.460.000 مجموع القسم الأول….. 5.460.000 مجموع العنوان الثالث….. 5.460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني….. 5.460.000 مجموع الفرع الثاني….. 4.950.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 7 يونيو سنة 2020. م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.400.670.000 03-31 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 330.000 مجموع القسم الأول….. 1.401.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 1.401.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 1.401.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية، المستخدمون المتعاقدون، الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 36.000.000 مجموع القسم الأول….. 36.000.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل العنوان الثالث….. 36.000.000 الجزئي الثاني….. 36.000.000 23-31 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الأول….. 3.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث….. 3.000.000 مجموع الفرع الثالث….. 1.440.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 6.390.000.000
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول – و في الباب رقم 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 34 11 مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية لاسيما المادة 136 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير بولاية وهران وحدودها. المادة 2 : ينظم كامل إقليم بلدية بئر الجير في خمس (5) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
المندوبية البلدية “ بئر الجير “،
- المندوبية البلدية “ الياسمين”،
- المندوبية البلدية “ النور “،
- المندوبية البلدية “ بلقايد “،
- المندوبية البلدية “ بن داود”. المادة 3 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. 7 يونيو سنة 2020. م المادة 4 : ترفق بأصل هذا المرسوم مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية بئر الجير. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير المندوبيات البلدية تضم : حي خميستي، وحي أبو بئر الجير وحي بوعرفة العيد، وحي غالمي الحدود بكر عبد القادر، وحي قرار صادوق، وحي بوري فراجي الساسي، وحي قدوري سليمان، وحي فضال عبد القادر، وحي ولد قاضي ستي، وحي السلام، وحي بئر الجير وسط ، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج خربان رابح مع نهج بوذراع بلعباس، مرورا بنهج بوذراع بلعباس وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بوذراع بلعباس مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع شيب الطيب مع الطريق الوطني رقم 11، مرورا بالطريق هذا الأخير مع نهج خربان رابح. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج خربان رابح، مرورا بنهج خربان رابح وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج بوذراع بلعباس. تضم : حي بعطوش عبد القادر، وحي الاتحاد الافريقي، وحي | لخضر بن طوبال، وحي فرحات الياسمين عباس، وحي التضامن وحي الخوارزمي ، وحي نيمور لعرج، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من النقطة الدائرية للمشتلة مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج مانة لخضر. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع نهج مانة لخضر، مرورا بنهج مانة لخضر ونهج طالب عبد الرحمان ونهج خربان رابح وصولا إلى النقطة الدائرية للمشتلة.
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 يونيو سنة 2020. 13 م تضم : حي بوزغوب محمد الطيب، وحي بن يوسف بن خدة ، وحي 19 ماي 1956، وحي الأهرام وحي الحرية، وحي براهيمي العربي، وحي الأمير عبد القادر، وحي لاغا أحمد، وتعين حدودها كما يأتي : النور شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وهران مع نهج الألفية ، مرورا بنهج الألفية وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج خربان رابح. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج الألفية مع نهج خربان رابح، مرورا بنهج خربان رابح ونهج طالب عبد الرحمان ونهج مانة لخضر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الولائي رقم 46. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج مانة لخضر مع الطريق الولائي رقم 46 مرورا بالطريق الولائي رقم 46 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع فريح بن قوبة الجيلالي. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع شارع فريح بن قوبة الجيلالي، مرورا بشارع فريح بن قوبة الجيلالي والحدود الإقليمية لبلدية وهران وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج . الألفية تضم : حي بوسدرة الشيخ، وحي حداد مصطفى، وحي 18 فبراير، وحي 20 أوت، وحي زيوال عمار، وحي بن لكحل بن عودة ، وحي بلقايد، وحي بن ويس محمد، وحي جفال عبد القادر ، وحي عوار محمد، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع نهج بوذراع بلعباس، مرورا بنهج بوذراع بلقايد بلعباس والحدود الإقليمية لبلدية وهران وواجهة البحر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة. شرقا : انطلاقا من تقاطع واجهة البحر مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الطريق الوطني رقم 11. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الطريق الوطني رقم 11 مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج بوذراع بلعباس. تضم: حي بوعرفتين عبد القادر، وحي صحراوي لخضر، وحي حداد أحمد، وحي الجيلالي عيسى عبد القادر ، وحي هاشمي أحمد ، وحي سيدي البشير، وحي صابر ميلود، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع الطريق الوطني رقم 11 ، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، بن داود مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف والحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج شيب الطيب. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية لاسيما المادة 136 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 7 يونيو سنة 2020. م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل بولاية وهران وحدودها. المادة 2 : ينظم كامل إقليم بلدية قديل في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية “ سيدي سنوسي “،
- المندوبية البلدية “ حي النصر”،
- المندوبية البلدية “ سيدي موسى “. المادة 3 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ترفق بأصل هذا المرسوم مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية قديل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 7 يونيو سنة 2020. 15 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية قديل المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي سيدي السنوسي، حي 11 ديسمبر 1960، حي الازدهار ، حي 17 أكتوبر 1961 حي المستقبل، حي جيش التحرير الوطني، حي آيت أحمد . حي فريب عبد الحميد، حي 20 أوت 1955، حي بلاحة محمد ، حي علي عمار “علي لابوانت”، حي 24 فيفري، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 27 مع الطريق البلدي رقم 06 ، مرورا بالطريق البلدي رقم 06 والحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية سيدي سنوسي لبلدية سيدي بن يبقى، مرورا بالحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى والحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي مفسوخ وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة “بحيرة تلامين”. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي مفسوخ مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة “بحيرة تلامين”، مرورا بالحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الولائي رقم 88. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة مع الطريق الولائي رقم 88 مرورا بالطريق الولائي رقم 88 وشارع بقال بومدين وساحة الأمير عبد القادر وشارع حمو بوتليليس والطريق الولائي رقم 27 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق البلدي رقم 06.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه 16 7 يونيو سنة 2020 م تضم : حي النصر، وحي ولد قابلية زبيدة ، وحي الياسمين، وحي المنظر الجميل، وحي الوفاء، وحي الزهور، وحي لالة فاطمة نسومر ، وحي الأمل، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 والطريق حي النصر البلدي رقم 01 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الولائي رقم 27. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق البلدي رقم 01 مع الطريق الولائي رقم 27، مرورا بالطريق الولائي رقم 27 وشارع حمو بوتليليس وساحة الأمير عبد القادر وشارع بقال بومدين والطريق الولائي رقم 88 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 88 مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة، مرورا بالحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة، مرورا بالحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة والحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الوطني رقم 11. تضم : حي كريستل وسط ، وحي سيدي موسى، وحي طاقة 1، وحي طاقة 2، وحي الحدائق، وحي تامدة ، وحي سماط، وحي جماط، وحي عوف، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط مع الحدود الإقليمية سيدي موسى الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى، مرورا بالحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق البلدي رقم 06. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى مع الطريق البلدي رقم 06، مرورا بالطريق البلدي رقم 06 والطريق الولائي رقم 27 والطريق البلدي رقم 01 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق البلدي رقم 01 مع الطريق الوطني رقم 11، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 والحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، مرورا بواجهة البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى.
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م مرسوم تنفيذي رقم 20-138 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أول يونيو سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 34 17 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1441 الموافق أول يونيو 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 250.000 250.000 متوقعة المجموع …………… 250.000 250.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 250.000 250.000 المجموع …………… 250.000 250.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-139 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أول يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-17 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7 يونيو سنة 2020. م (275.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (275.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
. الشعبية حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1441 الموافق أول يونيو 2020 عبد العزيز جراد الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التحسين المستمر للمستوى المنظم على المستوى الولائي - نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحان. 108.000.000 مجموع القسم الثالث…. 108.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين………. 167.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………… مجموع القسم السادس…. 167.500.000 مجموع العنوان الرابع….. 275.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 275.500.000 مجموع الفرع الأول….. 275.500.000 275.500.000
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 يونيو سنة 2020. م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا………
الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000.000 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية. 28.000.000 مجموع القسم السادس…. 108.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 108.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 108.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…….. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…. 40.000.000 20.000.000 59.000.000 28.000.000 500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……… 10.000.000 مجموع القسم الرابع….. 157.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني.. مجموع مجموع مجموع الفرع 10.000.000 القسم الخامس…. 10.000.000 العنوان الثالث….. 167.500.000 الجزئي الثاني….. 167.500.000 مجموع الفرع الأول….. 275.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 275.500.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة 7 يونيو سنة 2020. م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : يرمي تعديل النظام المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إلى : تعزيز المراقبة الصحية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية،
- الاستئناف التدريجي والمكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية. المادة 3 : يتم تعزيز المراقبة الصحية من قبل المصالح المعنية من خلال استراتيجية للكشف المبكر، لا سيما على مستوى بور الخطر المحتملة وفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، كضرورة لكسر سلسلة انتقال وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م المادة 4 : يتوقف استئناف النشاطات الاقتصادية المنصوص عليها في أحكام في هذا المرسوم، على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و / أو التجمعات، والتطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين. زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن. المادة 5 : يرخص باستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم نقل المستخدمين. يرخص بنقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني، من الساعة الخامسة (5) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (7) مساء، في ظل التقيد بتدابير الحماية والأمن التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال. المادة 6 : يتوقف بعث الأشغال في الورشات التابعة للقطاعات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال، لا سيما الأقنعة الواقية والقفازات والخوذات، وعلى تخطيط الأشغال وتنظيم ظروف الإيواء والإطعام على نحو تحترم فيه تدابير الحماية، لا سيما التباعد الجسدي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. كما يجب أن يخضع استعمال وسائل نقل العمال والآلات ومركبات الورشات ، لمتطلبات البروتوكولات الصحية لا سيما التنظيف المنتظم والتطهير اليومي. المادة 7 : يرخص باستئناف النشاطات التجارية والخدماتية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، وتخص :
- الحرفيين ، لا سيما حرفيي الخزف والبناء والترصيص والنجارة والصباغة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 21
- وكالات السفر،
- الوكالات العقارية
- بيع المنتجات التقليدية،
- نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة،
- نشاط الصيانة والتصليح
- تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية تجارة الألعاب واللعب
- المرطبات والحلويات بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، محلات الإطعام السريع بيع الوجبات السريعة المحمولة فقط) تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية
- بيع مستحضرات التجميل والنظافة
- تجارة الورود والمشاتل والأعشاب – استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات – صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها،
- المعارض الفنية
- تجارة الأدوات الموسيقية
- تجارة التحف والأثاث القديم
- المكتبات والوراقات
- قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال
- أسواق المواشي.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
المادة 8 : يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا :
- فرض ارتداء القناع الواقي، إلصاق التدابير المانعة والوقائية في الأماكن -تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،
- وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن،
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية
- توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة الواقية والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة. المادة 9 : يجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل بشخصين (2) ، على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم. المادة 10 : يتعين على مسؤولي أسواق الخضر والفواكه والأسواق والفضاءات الكبرى للبيع الجوارية، وكذا أسواق الماشية الأسبوعية، التطبيق الصارم لجميع تدابير الوقاية الصحية المنصوص عليها، وفرض الامتثال لها، لا سيما فيما يخص ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة 7 يونيو سنة 2020. م الكشف الحراري، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق وضع خطوط وألواح الإشارة. المادة 11 : يتعين على الزبائن والمرتفقين ارتداء القناع الواقي إجباريا. كما يتعيّن على مسؤولي ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم، فرض الامتثال لهذا الإلزام. المادة 12 : يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيرو س كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات الإقليمية ومصالح الأمن بالسهر ، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. المادة 13 : تتولى السلطات المؤهلة وأعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من قبل الهيئات المستخدمة والمسيرين والتجار والحرفيين. يؤدي عدم الامتثال لهذه التدابير إلى غلق ووقف النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي المعني، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تبقى مطبقة تدابير الحماية الأخرى التي تم اتخاذها في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 16 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 7 يونيو 2020 المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام اللواء حميد بومعيزة بصفته قائدا للقوات الجوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد حسان قاسيمي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرزاق جلولي، بصفته نائب مدير للإعلام والنشر بالمجلس الإسلامي . الأعلى مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تنهي مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 34 23 فردية نور الدين كريم بوشالي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المديرة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تعيّن السيّدة سامية قنافدي مديرة عامة للمحروقات بوزارة الطاقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يعيّن السيد ميلود مجلد، مديرا عاما للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة . الطاقة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد شعلال مفتشا عاما لوزارة الطاقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يعيّن السيد صالح الهواري، مفتشا عاما للغابات.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد سامي قلي، مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان :
- محمد الطيب بعداش ، مديرا للإدارة والوسائل،
- نور الدين كريم بوشالي ، مكلفا بالدراسات والبحث. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والإحصائيات بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد ميلود مجلد، بصفته مديرا للدراسات والإحصائيات بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتوجات البترولية بوزارة . الطاقة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيدة سامية قنافدي، بصفتها مديرة لنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتوجات البترولية بوزارة الطاقة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 7 يونيو سنة 2020. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة . الطاقة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد شعلال بصفته مفتشا بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد صالح الهواري، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيّد جمال طواهرية بصفته محافظا للغابات في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيد سامي قلي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد لزهر طراش بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 ما يو سنة 2020 ، يعيّن السيد سيد أحمد عمروني، نائب مدير لرياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يعين السيد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 25 جمال طواهرية، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- فريدة محي الدين، مديرة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
- لزهر طراش ، مديرا للإدارة العامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة، سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو 2020 كمال بلجود
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 34 15 شوال عام 1441 ه
7 يونيو سنة 2020 م قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1441 الموافق 17 مايو سنة 2020، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما ممثلو الإدارة الصفة حمدي سليمان رئيسا حدار رشيد عضوا بلعمري وافية عضوا ظاهر طيب توفيق عضوا جودي توفيق الحكيم عضوا مداح علي عضوا عبد الرحماني سفيان عضوا عبد اللطيف وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، يأتي : ممثلو الموظفين الصفة سايب محمد عضوا زوخ هندة عضوا شكاي مولود عضوا روابح إبراهيم عضوا ماحي إلياس عضوا بسطامي أماني عضوا ناصري ندير عضوا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-311 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 34 7 يونيو سنة 2020. م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب 1- بعنوان المدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة الوطنية والمدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت المائية طبقا للجدولين الآتيين : المائية ببرج البحري : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( بالتوقيت | بالتوقيت | الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 20 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع العام 21 2 بعنوان المدرسة الجهوية للرياضات المائية وتحت عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 20 1 200 1 3 240
المائية ببوكردان : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 المجموع العام 9 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف الاستدلالي بالتوقيت | بالتوقيت الكامل الجزئي 8 1 200 1 3 240
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020. وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان راوية سيد علي خالدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية، كما يأتي : 11 .(بدون تغيير حتى) تركي نور الدين رحماني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة
- غانم بلحوى، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ……. (الباقي بدون تغيير . ……………….. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 7 يونيو سنة 2020 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : “ - السيدة سارة بن خاوة، عضوا دائما، خلفا للسيد وليد بوخالفة، والسيّدة رشيدة نوال بويعقوب ، عضوا مستخلفا، خلفا للسيدة سارة بن خاوة، ممثلتين لوزير المالية المديرية العامة للمحاسبة)، .(الباقي بدون تغيير.. ………………… “ . رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة