مرسوم تنفيذيّ رقم 07-206 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد ش روط وك ي فيات ال ب ناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 14 و 17 و 18 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
- شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مس افة ثلاثة كيلومترات 3( كم)،
- شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لايصل إليها مد مياه البحر،
- شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة ثلاثمائة متر 300( م) وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر.
أوّل يوليو سنة 2007 م
الفصل الأول — الكيفيات والإجراءات
الفرع الأول — دراسة تهيئة الساحل
المادة 2
فتح المادةتتم كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
المادّ ة 3 : تتعلق دراسة تهيئة الساحل حسب احتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الآتية للفضاء الساحلي أو مجموعها المعني :
- الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية،
- الشريط الشاطئي الممتد على مسافة ثلاثمائة متر 300( م)،
- الشريط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة كيلومترات ( 3 كم).
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه ما يأتي :
- حالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها،
- المواصفات الجيولوجية والجيومورفولوجية، لاسيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي،
- حالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، لا سيما كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة،
- الحالة البيئية وكذا الأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة،
- طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الاستقبال والتوافق المطبق على الاستعمالات الملائمة،
- المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.
المادة 5
فتح المادةيبادر بالدراسة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م
الفرع الثاني — لجنة فحص الدراسات والتصديق عليها
المادة 6
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزيرالمكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
علاوة على ذلك تستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بإمكانه المساهمة في أشغالها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة اللجنة.
يعلم أع ضاء اللجنة بمقر الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقده.
الفرع الثالث — عقد التصريح بالارتفاقات وشغل الأراضي
المادة 9
فتح المادةاستن ادا إلى الدراس ة المؤسسة بموجب أحك ام المادّة 2 أعلاه، وبعد دراس ة اللجن ة المنص وص عليه ا في أحكام المادّة 6 من هذا المرسوم، يصرح بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، بخضوع مايأتي للارتفاقات :
- الأوساط الشاطئية الحساسة الواقعة في شريط الثلاثمائة متر 300( م)،
- شغل الأراض ي المس موح به ع لى مستوى الأج زاء الط بيع ي ة المتاخ مة للشواط ئ والتي ت ساهم في الح فاظ ع لى حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ.
وتعرف :
- نوع البناءات ونسبة شغل الأراضي المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المرخص بها على الشريط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات 3( كم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،
- وكذا الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر في كل من هذه الحالات.
الفصل الثاني — ترتيبات خاصة مطبقة على المناطق الساحلية
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الاستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةزيادة على الترتيبات المحددة في القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد قرار يتخذ بالاشتراك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والس كن والس ياحة، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على ما يأتي :
- الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها،
- الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية،
- البناءات وشغل الأراضي على الشريط الساحلي الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات 3( كم) ابتداء من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-104
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.