قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17-74 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخصص لفائدة وزارة الشباب والرياضة، الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر والمدوّنة في سجل جرد هذه اللجنة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية التخصيص المذكورة في المادة 2 أعلاه من هذا القرار، إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأموال المنقولة، تعده لجنة يعيّن أعضاءها كل من وزير المالية ووزيرالشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 وزير الشباب والرياضة وزير المالية محمد حطاب عبد الرحمان راوية وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.