قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليوسنة 2018، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الافريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها.
الفصل الأوّل التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 2
فتح المادةتضم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر التي تدعى في صلب النص” اللجنة"، تحت سلطة الرئيس :
– المجلس التنفيذي،
– المديرية العامة للألعاب،
– الأمانة العامة،
– اللجان المتخصصة.
كما تساعد اللجنة لجان محلية للدعم.
القسم الأوّل المجلس التنفيذي
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس التنفيذي وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة، ويساعده نائبان للرئيس، يكلفان على التوالي، بما يأتي :
– متابعة أنشطة اللجنة،
– التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة.
وتتولى المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل شهر (1) في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن المجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 5
فتح المادةيتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتدوّن قرارات المجلس التنفيذي في محاضر يمضيها رئيس الجلسة وأمينها وتحرر في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من رئيس المجلس.
القسم الثاني — المديرية العامة للألعاب
المادة 7
فتح المادةتضم المديرية العامة للألعاب، تحت سلطة المدير العام، الهياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقررة وتنفيذها ودعم اللجان المتخصصة.
كما تزود المديرية العامة للألعاب، بما يأتي :
– خلية الترجمة والترجمة الفورية،
– مكلفان بالدراسة والمتابعة يوضعان لدى المدير العام للألعاب.
المادة 8
فتح المادةالهياكل التقنية والإدارية التابعة للمديرية العامة للألعاب والمذكورة في المادة 7 أعلاه، هي :
– قسم الإدارة والمالية،
– قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية،
– قسم الإيواء والإطعام والنقل،
– قسم الإعلام والتسويق والرعاية،
– قسم المراسم والتكوين والتطوع والأنشطة والترفيهية والثقافية،
– قسم الصحة والوقاية،
– قسم التشريفات والاعتماد والأمن،
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم الإدارة والمالية بالمسائل الإدارية وتسيير الموارد المالية والمادية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة. 22 يوليو سنة 2018 م ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة الميزانية والعمليات المالية،
– مصلحة الوسائل العامة،
– مصلحة الصفقات والاتفاقيات.
ويكلف قسم الإدارة والمالية، زيادة على ذلك، بتسيير ما يأتي :
– مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الوطنية،
– مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الصعبة.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية، بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الإفريقية المختصة، وكذا تنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة التخطيط والإحصائيات ومتابعة برامج المنافسات،
– مصلحة العلاقات مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
– مصلحة العلاقات مع مسؤولي الهياكل الرياضية،
– مصلحة متابعة عمليات تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد والمرافقة الرياضية.
المادة 11
فتح المادةيكلف قسم الإيواء والإطعام والنقل بتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام ونقل المشاركين والمدعوّين.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة متابعة عمليات تهيئة مواقع الإيواء والإطعام،
– مصلحة الإيواء،
– مصلحة الإطعام،
– مصلحة البرمجة وتنفيذ عمليات النقل،
– مصلحة متابعة عمليات تنظيم المرور.
المادة 12
فتح المادةيكلف قسم الإعلام والتسويق والرعاية بتنفيذ البرامج العملية في ميدان الإعلام والاتصال والرعاية، بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– مصلحة الإشهار وترقية الألعاب، 9 ذو القعدة عام 1439 ه 23 الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– مصلحة التسويق والرعاية وتداول السلع،
– مصلحة الوثائق والإعلام المتعدد.
المادة 13
فتح المادةيكلف قسم المراسم والتكوين والتطوع والأنشطة الثقافية والترفيه بتنفيذ البرامج العملية في مجال مراسم الافتتاح والاختتام والتكوين والتطوع والأنشطة المنظمة أثناء سير الألعاب والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة التنشيط والأنشطة الثقافية والعلمية،
– مصلحة مراسم الافتتاح والاختتام،
– مصلحة التكوين والتطوع،
المادة 14
فتح المادةيكلف قسم الصحة والوقاية بتنفيذ البرامج العملية في مجال الصحة والوقاية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية.
ويضم المصلحتين الآتيتين :
– مصلحة الصحة ومراقبة تعاطي المنشطات،
– مصلحة الوقاية.
المادة 15
فتح المادةيكلف قسم التشريفات والاعتماد والأمن بتنفيذ البرامج العملياتية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال البرامج التشريفية والاعتمادات والأمن.
ويضم المصالح الآتية :
– مصلحة التشريفات والاستقبال،
– مصلحة الاعتماد،
– مصلحة الأمن.
المادة 16
فتح المادةيحدد المدير العام للألعاب تخصصات وشروط توظيف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات والمتابعة وكل مستخدمي الدعم الآخرين بعد موافقة رئيس اللجنة.
القسم الثالث — الأمانة العامة
المادة 17
فتح المادةتضم الأمانة العامة تحت سلطة الأمين العام ما يأتي :
– مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد،
– المصالح التقنية والإدارية.
المادة 18
فتح المادةتكلف الأمانة العامة بمعالجة البريد، لا سيما التسجيل الإجباري لمجموع البريد الوارد والصادر من مختلف هياكل وهيئات اللجنة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تؤشر المراسلات الموجهة إلى الهيئات الخارجية، حسب الحالات، من رئيس اللجنة أو من المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
القسم الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 20
فتح المادةتكلف لجنة التشريفات والاعتمادات على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم إستقبال ومغادرة الوفود، والشخصيات المدعوّة،
– تعيين المرافقين والمرشدين وأعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف والوفود بالاتصال مع اللجان المعنية،
– إعداد قوائم الضيوف والقوائم التشريفية وتصميم منظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية، والمنافسات والتنقلات، وكل العمليات التشريفية الأخرى،
– تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى،
– تنظيم التنقلات مابين المدن ومواعيد المغادرة الدولية للضيوف والوفود،
– متابعة إنجاز الميداليات والشهادات واللويحات التذكيرية وغيرها وتسيير ذلك،
– المسائل التشريفية المتعلقة بتنظيم الحفلات الافتتاحية والختامية للألعاب، بالاتصال مع اللجنة المعنية.
المادة 21
فتح المادةتكلف لجنة الإيواء والإطعام، على الخصوص بما ياتي :
– تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين،
– تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام وكذا المشاركة والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب،
– تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها،
– إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيين المشاركين والمدعوين والمنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية،
– السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية والإيواء من طرف المشاركين.
المادة 22
فتح المادةتكلف لجنة النقل، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وما بين المدن المرتبطة بالألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
– تحديد الاحتياجات الخاصةبوسائل النقل (النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول ...)،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات واحتياجات الألعاب،
– إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية،
– تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار إلى مواقع الإيواء.
المادة 23
فتح المادةتكلف لجنة المنشآت والتجهيزات، على الخصوص بما يأتي :
– تعيين حالة المنشآت والتجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل اتفاقية خاصة بالخدمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد،
– متابعة تسيير التجهيزات والعتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها وكذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها واسترجاعها،
– تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية بالألعاب،
– إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب.
المادة 24
فتح المادةتكلف لجنة الأمن، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرنامج العملي في مجال الوقاية والأمن والاعتماد قبل الألعاب وأثناءه وبعده، وتطبيقه،
– توفير شروط الأمن للمنظمين المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية وفي أماكن الإيواء والإطعام والتنشيط والترفيه، وخلال التنقلات،
– وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه،
– تحديد مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين والصحافيين والمنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان والهياكل المعنية،
– حماية وأمن الوفود والحكام والشخصيات والمدعوين والشخصيات المرموقة والشخصيات المرموقة جدا، 22 يوليو سنة 2018 م
– المساهمة في تصميم وإعداد برنامج تكوين المرشدين وتحسين مستواهم، وكذا أعوان الضيافة والمرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب، بالاتصال مع لجنة التكوين والتطوع.
المادة 25
فتح المادةتكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص بما يأتي :
– المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس والأنظمة الدولية المعمول بها،
– إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين أماكن ومواقيت إجرائها،
– تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة وخصوصيات كل اختصاص رياضي مع الحرص على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ومندوبي الاتحاديات والكنفدراليات الرياضية الإفريقية المعنية،
– تحديد برنامج ترقية التربية والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين، لا سيما منهم الشباب والطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين،
– تحديد آليات تعبئة المناصرين والوسائل التي تحث على ترقية الروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية وثقافة السلام واللاّعنف من خلال تنظيم حملات ومسابقات متنوعة.
المادة 26
فتح المادةتكلف لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة شروط النظافة على مستوى المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب،
– تحديد ومتابعة تطبيق الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة، بالاتصال مع لجان الهياكل المعنية،
– تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص وحدات طبية في مواقع الإيواء والتدريب والمنافسات وفي كل الأنشطة الأخرى المبرمجة،
– تحديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع منظام خاص بمراقبة مراكز الفروسية من دخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية المختصة،
– إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره،
– دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية المختصة، 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– إعداد برنامج وقاية وتحسيس الرياضيين والمسيّرين والمتطوّعين من الأمراض الجنسية المتنقلة.
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الإدارة والمالية بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية، على الخصوص بما يأتي :
– المسائل الإدارية والتقنية المتصلة بنشاطات اللجنة،
– إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم اللجنة وتسييرها،
– متابعة تسيير وتنفيذ عمليات الالتزام والأمر بالصرف والأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول،
– إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والتفاوض وإمضاء كل الصفقات والاتفاقيات الخاضعة لاختصاص اللجنة،
– متابعة تسيير مصالح التسيير المالي للجنة،
– متابعة تسيير العتاد والوسائل الإمدادية للجنة،
– متابعة وتطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة،
– متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
– متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع المداخيل الناتجة عن الرعاية والهبات وكل أنشطة اللجنة الأخرى،
– المشاركة في تتنفيذ كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كل المواقع والوحدات التي تم ضبطها،
– إعداد جرد ممتلكات اللجنة،
– التقديم الدوري للحالة المالية للجنة للمجلس التنفيذي للجنة.
المادة 28
فتح المادةتكلف لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ البرنامج العملي لا سيما في مجال تسويق الألعاب،
– البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الإعلام والتسويق الرياضي والرعاية وتداول السلع، وتحديد ذلك،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والمفاوضات وإمضاء الاتفاقيات والعقود مع الممولين وهياكل الإشهار والصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة، بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب ولجنة الإدارة والمالية،
– تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب ( التعويذة وإشعار الترميز والملصقات والنشيد) وحماية استعمالها،
– متابعة ومراقبة التنفيذ الأمثل للالتزامات ( عقود / اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار،
– تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة القارية المكلفة بمتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب وتحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها.
المادة 29
فتح المادةتكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط وبرامج الإعلام والاتصال، ومتابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية، لا سيما منها المكلفة بالتنظيم الرياضي والتكوين والأنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والمناصرة والإشهار،
– التنسيق مع مجموع هيئات الصحافة المكتوبة والمقروءة والمصورة،
– تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات والإيواء وتهيئتها،
– المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية والدولية بالاتصال مع اللجان المعنية،
– متابعة إنجاز وتسيير موقع الويب والإنترانت والشبكات الاجتماعية الخاصة بالألعاب الإفريقية للشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تصميم ومتابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب بالتعاون مع اللجنة المعنية وكذا المصالح والهيئات المتخصصة المعنية،
– متابعة عملية جمع ومعالجة واستغلال كل الوثائق المتعلقة بالألعاب.
المادة 30
فتح المادةتكلف لجنة التكوين والتطوع، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرنامج الخاص بالتكوين والتطوع والأنشطة العلمية وتنفيذه.
– تحديد احتياجات وتخصصات المستخدمين والمتطوعين المراد تكوينهم وتجديد معارفهم و/ أو تحسين مستواهم، لا سيما من بين : * المتطوعين : ( المرشدون والمضيفات والمرافقون والأعوان المكلفون بحماية الملاعب والمعلقون والأعوان المكلفون بأخذ العينات ومراقبة تعاطي المنشطات وأعوان الاتصال )، * المستخدمين : ( الكتاب وأعوان الرقن والتقنيون المكلفون بالإنترنت والإنترانت والخطاطون ومختصو الخط في الإعلام الآلي ومقررو اللجان والمديرون المنهجيون والأمناء العامون .)
– اقتراح قائمة الباحثين والخبراء والمحاضرين الجزائريين والأفارقة الذين من شأنهم تنشيط المحاضرات المقررة،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط وإعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا المفاوضات وتوقيع الإتفاقيات مع الشركاء المعنيين، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء أنشطة التكوين والتطوع.
المادة 31
فتح المادةتكلف لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ البرنامج العملي فيما يخص التنشيط الثقافي، وتنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب،
– تحديد محاور ومواضيع الأنشطة أثناء الألعاب،
– تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى مواقع الإيواء والمنافسات والأماكن العمومية، بالاتصال مع اللجان المحلية للدعم والهياكل المعنية،
– متابعة تحضير وتنظيم مراسم الافتتاح والاختتام،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط وإعلانات المناقصة والاتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– استكشاف وتحديد الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسم المذكورة أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة، على الأقل، كل أسبوع في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها.
ويمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أو من المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير.
المادة 33
فتح المادةتتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 34
فتح المادةتدون قرارات اللجان المصادق عليه من قبل رئيس اللجنة الممضاة من الرئيس وأمين الجلسة في 22 يوليو سنة 2018 م محاضر وتحرر في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من المدير العام للألعاب.
المادة 35
فتح المادةتعد اللجان المتخصصة وترسل إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب المحاضر والتقارير الدورية الخاصة بأنشطتها.
وترسل تقريرها النهائي إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب في أجل أقصاه شهران (2) بعد اختتام الألعاب.
المادة 36
فتح المادةيجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها :
– التعبير والتبليغ عن احتياجاتها من الوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العلمي وتطبيقه إلى المديرية العامة للألعاب،
– الإشهاد والاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني ب “ العمل المنجز” على الفواتير والوثائق التي تثبث النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها في مجال التسيير وإنجاز برنامج عملها،
– البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أوعدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أورئيسين أوعدة رؤساء لجان وذلك بعد موافقة المدير العام للألعاب ورئيس اللجنة.
المادة 38
فتح المادةيشارك رؤساء الأقسام و/أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم.
المادة 39
فتح المادةيمكن اللجان المتخصصة أن تنظم في لجان فرعية في حدود لجنتين اثنتين (2) إلى خمس (5) لجان.
المادة 40
فتح المادةتتولى مصالح الأقسام المعنية الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة.
المادة 41
فتح المادةتعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
القسم الخامس — اللجان المحلية للدعم
المادة 42
فتح المادةتكلف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب، المحدثة على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، بأن تضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل الإمدادية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها، لا سيما في مجال :
– تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات، 9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م
– تهيئة وتجميل وتزيين الأرضية وتشوير المواقع التي تم ضبطها ومحيطها،
– الصحة والنظافة والتغطية الطبية للمشاركين والمدعوّين،
– حماية وأمن المشاركين والمدعوّين والمواقع والممتلكات،
– دعم التنظيم الرياضي،
– التنشيط الثقافي والترفيه والأنشطة السياحية،
– الاستقبال والتشريفات،
– الإعلام والاتصال والدعائم التعليمية.
المادة 43
فتح المادةتتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين كما يأتي :
– مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية،
– الممثلون المحليون للقطاعات المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي موطن الألعاب.
يمكن اللجان المحلية للدعم أن تسعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته.
الفصل الثاني — أحكام مشتركة
المادة 44
فتح المادةتمارس الهياكل والهيئات واللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية.
المادة 45
فتح المادةالحضور المنتظم والمشاركة الفعلية لأعضاء الهيئات والهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال إجباري.
يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو وتلقائيا.
وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها.
المادة 46
فتح المادةتعد الأجهزة والهياكل واللجان المحلية للدعم تقارير دورية حول أنشطتها وترسلها إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب.
المادة 47
فتح المادةتنشر وثائق وأعمال الأجهزة والهياكل واللجان المتخصصة في النشرة الإعلامية للجنة وتحفض حسب الإجراءات المعمول بها.
المادة 48
فتح المادةتحدد قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 محمد حطاب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.